من يحق له طلب تقديم الادلة اللازمة لظهور الحقيقة حسب القانون الفلسطيني؟

للمحكمة بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة، ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى بناءا على المادة 208