من المخاطب بشهر الإفلاس فى الشركات ؟؟

من المعلوم ان الشركة شخصاً معنوياً مستقلاً عن اشخاص الشركاء المكونين لها ، ومن ثم فلا جدال ان الشركة ككيان يجوز شهر إفلاسها كونها تاجراً بحكم القانون حيث المنصوص عليه قانوناً أن ” كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات التجارية حتى لو كان النشاط التى تبشاره مدنياً ” (الماده 11 من قانون المعاملات التجارية الإماراتى ) .

أما الخلاف الدائر يكمن فى إشهار إفلاس الأشخاص الطبيعيين داخل هذه الشركات، فإنه وإن كان القانون حاسماً فى حصر طلب الإفلاس على التجار ، الإ ان تعريفه لماهية التاجر هو ما يحتاج الى إيضاح لحصر الاشخاص الطبيعيين الذين توجه اليهم طلبات شهر الافلاس داخل الشركات؛ هل يجوز افلاس الشريك أو المدير أو غيرهم ممن يتبع للشركات أم لا؟.

عرفت المادة 11/1 من القانون الأماراتى التاجر انه هو ” كل من يشتغل بإسمه و لحسابه فى الأعمال التجارية “. بالتالى لا يكفى لإكتساب صفة التاجر أن يحترف الشخص مزاولة الأعمال التجارية فقط إنما يجب ان يقوم بمزاولة التجارة بإسمه و لحسابه ، من ثم لابد من توافر تلك الشروط فى الشخص حتى يجوز طلب إشهار افلاسه ، يعنى ذلك الشخص المخاطب بشهر الإفلاس هو من يزاول الاعمال التجارية على وجه الأستقلال بحيث يمارس تلك الأعمال لحسابه و ليس لحساب شخص أخر، و يرجع عليه أثر هذا العمل من ربح وخسائر.

وعليه لا يعتبر تاجراً كل من العمال و المستخدون الذين يستعين بهم التاجر على الرغم من مزاولتهم عمل تجارى وذلك لأنهم لا يزاولونه على وجه الإستقلال فالعلاقة التى تربطهم بالتاجر هى عقد عمل اى علاقة تبعية .

وبإسقاط ما سبق على الشركات والأشخاص المخاطبون بشهر الافلاس فيها؛ لابد من التعرض لنوع الشركة لاختلاف مركز الشريك والمدير من الشركة لأخرى:

أولاً: شركة التضامن:

للشريك فى شركة التضامن صفة التاجر بحكم القانون ،لانه بمجرد تكوين الشركة يصبح الشريك فيها مسئولا عن ديون الشركة مسؤلية شخصية و تضامنية فى أمواله الخاصة، ومن ثم فالذمة المالية للشركة لا تنفك عن ذمة الشركاء المتضامنون فيها، فهو لا يسأل عن الديون فى حدود حصة رأس المال، إنما يكون مسئولاً عن ديونها فى كل ذمته المالية، لذا فإنه يتحمل مخاطر النشاط الذى تقوم به الشركة ويتوافر لدية شرط مزاولة العمل بإسمه و لحسابه كما يتحقق بالنسبة له شرط إحتراف العمل التجارى، وبالتالى فيجوز توجيه دعوى شهر الإفلاس للشريك المتضامن فى شركة التضامن.

ثانياً: شركة التوصية البسيطه:

تتكون شركات التوصية البسيطة بطيعتها القانونية من شريك متضامن وشريك موصى، ويكون الشريك المتضامن حكمه قانونا كما بينا انه مسئولا شخصياً بالتضامن عن إلتزامات الشركة، وبذلك يكتسب صفة التاجر يوجوز شهر افلاسه، إلا أنه لا يتمتع الشريك الموصي بصفة التاجر وله مسؤولية محدودة إذ يسأل بقدر الأموال التي يقدمها يوم انخراطه في الشركة، ومن ثم لا يجوز شهر افلاسه.

ثالثا: الشركة ذات المسؤلية المحدودة:

لا يقل عدد الشركاء فى الشركة ذات المسؤلية المحدوده عن اثنين و لا يزيد عن 50 شريك و كل منهم يكون غير مسؤلً عن ديون الشركة بمقدار حصته فى رأس المال، وبالتالى فهو لا يتحمل مخاطر العمل التجارى الذى تقوم به الشركة. كما أنه لا يحترف القيام بالأعمال التجارية التى تقوم بها الشركة بإعتبارها شخصاً معنوياً لذلك لا يمكنه طلب شهر إفلاسه .

وينسحب ذات الحكم على شركة الشخص الواحد؛ وهى تلك الشركة التى أضافها المشرع الاماراتى فى قانون الشركات الاماراتى الجديد الصادر عام 2015 . حيث أجاز القانون لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتأخذ تلك الشركة ذات حكم الشركة ذات المسئولية المحدودة بحيث ان الشريك بها وان كان شخصاً واحداً الا انه غير مسئول عن ديون الشركة الا بمقدار رأس المال فقط ولا يتجاوز ذلك ، ومن ثم يوجه طلب شهر الإفلاس فقط تجاة الشركة دون الشريك بها .

رابعا: شركة المساهمة:

لا يكتسب المساهم في شركة المساهمه صفة التاجر حيث انه لا يقوم بالأعمال التجارية لحسابه ، ومن ثم لا يجوز طلب شهر افلاس المساهم فى شركات المساهمة .

وعن مديروا الشركات :

يجب ان نميز بين مدير الشركة الشريك و الغير شريك ، فإذا كان المدير غير شريك فى الشركة فإنه لا يكتسب صفة التاجر لان علاقته بالشركة علاقه تبعيه يحكمها عقد عمل فقط و لا يعمل لحسابة بل لحساب الشركة فلا يجوز شهر إفلاسه.

اما المدير الشريك : فيجب ان نفرق بين ” الشريك المتضامن و الشريك الغير متضامن “

فالمدير الذى يعد شريك متضامن: فى شركة التضامن او شركة التوصية البسيطه او شركات التوصية بالأسهم يكتسب صفة التاجر ليس لانه مدير لهذه الشركة و لكن لكونه شريك متضامناً لانهم يكتسبون صفة التاجر بمجرد تكوين الشركة.

والمدير الغير متضامن : سواء فى شركات مساهمه أو شركات ذات المسئولية المحدودة فإنه لا يكتسب صفة التاجر لانه يكون تابعاً للشركة و يعمل على الاعمال المحدده له فى العقد و لا يجوز شهر إفلاسه.

ومن كل ما سبق نكون قد وضحنا أن الإفلاس خاص بالتجار : حيث لا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ومتوقفاً عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها أي أنه لايجوز إخضاع غير التاجر لنظام الإفلاس في حالة عدم وفائه لديونه الحالة أو زيادة ديونه المستحقة على حقوقه، فنظام الإفلاس يعد نظاماً تجارياً خاصاً يلاءم ظروف البيئة التجارية والتي تقوم على السرعة والائتمان ومراعاة المصلحة العامة للمجتمع .

Eman Mostapha Jad
إعادة نشر بواسطة محاماة نت