منع اللجوء للتعاقد بالتراضي إلا في حالات استثنائية محددة في القانون الجزائري

دخلت الإجراءات التنظيمية التي أقرتها الحكومة في مجال منح الصفقات العمومية وكيفية استفادة الأجانب منها حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية، حيث تضع الإجراءات الجديده حدا للتلاعب بالصفقات، ومن ذلك ضرورة الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية لكل صفقة، مع ترك استثناءات محدودة للحالات التي يسمح فيها للتعاقد بالتراضي، هذا في الوقت الذي تم فيه إقرار ثلاث عقوبات على المكتتبين المخالفين للقانون، تصل في بعضها إلى إدراج المؤسسة في قائمة المؤسسات المحظورة، مع الإعداد لمرصد وطني للصفقات العمومية.

وضعت الإجراءات التي بادرت بها الحكومة في مجال الصفقات العمومية وكيفية إبرامها، حدا للثغرات التي تخللت قانون الصفقات العمومية السابق وأزاحت اللبس عن الكثير من الحالات التي أثارت جدلا في الساحة طيلة السنوات الأخيرة، حيث ينص المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على ضرورة اعتماد المناقصات الوطنية والدولية قبل إبرام أي صفقة، لكن الإجراءات الجديدة تركت الباب مفتوحا أمام اللجوء إلى التعاقد بالتراضي في حالات محددة ومضبوطة، أي جعلت من هذا الميكانيزم استثناءا، وليس قاعدة في التعامل، ومنها حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي، حالات تمس المنتوجات والخدمات التي تتطلب الإسراع في اتخاذ القرار من قبل الخدمة المتعاقدة، مثل معالجة ندرة أدوية أو في حالة الكوارث.

وتشدد الإجراءات الواردة في المرسوم على ضرورة التزام الصفقات العمومية على احترام مبادئ حرية الحصول على الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المكتتبين مع الالتزام بالشفافية في مجال إبرام الصفقات والاستخدام الجيد للأموال العمومية.

وفي هذا السياق يمنع على المتعاملين أو المكتتبين الشروع في تنفيذ أي خدمة قبل إبرام الصفقة عكس ما كان سائدا في الكثير من الحالات التي باشر فيها متعاملون خدمات قبل إتمام إبرام الصفقة، مع تحديد الحالات التي يسمح فيها إلى للمتعامل بمباشرة خدماته، ومنها ظهور خطر يهدد الاستثمار أو خدمة المتعاقد أو الأمن العمومي، ففي هذه الحالات يمكن للسلطات العمومية حسب المرسوم منح ترخيص لتنفيذ عملية تقديم الخدمة قبل إبرام الصفقة.

وبخصوص الاستثمار الأجنبي، فقد ألزمت الإجراءات الجديدة بضرورة أن ينص دفتر شروط الإعلان عن المناقصات الدولية على الاستثمار في مجال الشراكة وفي نفس مجال النشاط مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يمتلك رأس مالها بالأغلبية وطنيون مقيمون. ويدخل هذا الإجراء في إطار تطبيق الإجراءات السابقة التي أقرها قانون المالية التكميلي والتي تنص على إلزامية إشراك المؤسسات الجزائرية في أي استثمار أجنبي وفق قاعدة 51 – 49 الإجراءات التنظيمية الجديدة التي من شأانها أن تضع حدا للتسيب في منح الصفقات والتلاعب بالأموال العمومية مثلما حدث مع العديد من القضايا المطروحة على المحاكم، ومنها قضية صفقات عملاق المحروقات سوناطراك، والطريق السيار شرق- غرب وغيرها كثير، حددت ثلاثة أنواع من العقوبات للمكتتبين المخالفين لقواعد الاستثمار، وتتلخص في إلغاء استفادة المتعامل أو الشركة من الصفقة، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 20 بالمائة من القيمة الإجمالية للصفقة، وإدراج المؤسسة الأجنبية في قائمة المؤسسات المحظورة من الاكتتاب في الصفقات العمومية الجزائرية.

وتشجيعا للاستثمار الوطني يمنح التنظيم الجديد هامش تفضيلي يقدر ب 25 بالمائة للمنتوجات الجزائرية وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والتي يمتلك رأس مالها بالأغلبية جزائريون مقيمون. ويحدد المرسوم بوضوح الحالات التي يتعين فيها إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة الصفقات العمومية وهي وجود المتعامل أو الشركة في حالة أو في حالة تصفية أو تنازل عن النشاط أو حالة تسوية قضائية أو كل مؤسسة مدرجة في السجل الوطني للمزورين أو مرتكبي المخالفات الخطيرة أو المتعاملين الأجانب المخلين بالتزاماتهم.

ويتضمن المرسوم إجراءات ردعية للتصدي للرشوة في منح الصفقات العمومية، في حين ستخضع الخدمات المتعاقد عليها للمراقبة القبلية والبعدية لضمان مطابقتها مع المعايير المطلوبة. ولتطبيق هذه الإجراءات تم الإعداد لإنشاء بوابة الكترونية ومرصد اقتصادي للصفقات العمومية يتكفل بانجاز إحصاء اقتصادي للطلبيات وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية و الفنية وصياغة توصيات يتم عرضها على الحكومة.
ومن المرتقب أن تدفع هذه الإجراءات إلى إعطاء ديناميكية للحركة التنموية من خلال الحد من التلاعب بالمشاريع و الأموال العمومية. .