الحرفي في القانون التجاري الجزائري

تعريف الحرفي وشروط إكتساب صفة الحرفي :

يعرف الفقيه (سمير عالية ) الحرفي بقوله: هو شخص يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع نوعا ما- وبما أن هذا التعريف للحرفيمتغير دائما حسب تطور الحياة ونظرة التشريعات منه .
كما أن الحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي لا في فارقأسعار المواد الأولية والمنتجات الصناعية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الحرفيأقرب إلى العامل منه إلى التاجروبالتالييستفيد من القوانين العالمية .
أمثالأصحاب الحرف :مصلح الأحذية , الخياط , النجار , الحداد , الساعي, الكهربائي , الميكانيكي , الحلاق , فهؤلاء الأشخاص تبقىأعمالهممدنية و استعانوا بآلة أو أكثر فيالعمل مثل استعمال آلات الخياطة بالنسبة للخياط وآلات غسل الشعر بالنسبة للحلاق ….الخ …..فإذا ما لجأ الحرفي إلى شراء المواد الأولية بكميات كبيرة (مثل شراءالخياط للأقمشة وعرضها للبيع بحالتها أو بعد خياطتها فإن عمله يعد تجاريا على أساسكونه شراء لأجل بيع وهو نشاط رئيسي في هذا المجال وما الحرفة إلا عمل ثانوي .
وفي التشريع الجزائري فإن تعريف الحرفي
كان يشكل صعوبتا لغاية قانون ق 82/12 (الصادر في 28 أوت 1982 )1 حاليا أصدر المشرعج أمر 96 /01 وفي المادة 10 منه تعريف الحرفي ( الحرفي هو كل شخص طبيعي مسجل في سجلالصناعات التقليدية والحرفية يمارس نشاطا تقليديا كما هو في المادة 5 من هذا الأمرويثبت تأهيله ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليتهويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته .
كما يكمن أن تمارس الصناعات التقليديةوالحرف في شكل مقاولة للصناعات التقليدية والحرف بحيث يجب أن تتوفر فيها شروط2 .
شروط إكتساب صفة الحرفي : الحرفة هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به سبيل الارتزاق لإشباعالحاجيات, والحرفي هو شخص يمارس صناعة يدوية تعتمد على مهارة فيه بمفرده أو بمساعدةعدد من العمال .
– ممارسة صناعةيدوية :الحرفي لا يضارب على السلع أو البضائع التي سيستعملها في إدارةأعماله بل إن أرباحه تكون نتاج عمله اليدوي .
– توفر مؤهلات المهنة المطلوبة: أي تمتع الحرفي بشهادة تأهيله تسلم من قبل مركز تقني أو مهنيللقيام بعمله.
– ممارسة الحرفة بصفةمستقلة:أي أن الحرفي يدير شؤون عمله بنفسهويعمل لحسابه ويتحمل مسؤولياته كاملة ولكن هنا لا يمنعه من الاستعانة ببعض العماللسير نشاطه المهم هو العمل لحسابه .
– التسجيل في سجل الصناعات التقليديةوالحرف:أمر 26 حسب القانون الصادر في أمر 96/01 المتعلق بالحرف نجد أن مهمة الحرفي تترك لكل شخص يمارس نشاطا تقليديا ومسجلفي سجل الصناعات التقليدية والحرف فلقد جاء القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجل التجاري لنزع كل غموض فقد نص فيم 4( لا يتصف بصفةالتاجر الحرفيون في مفهم القانون رقم : 82/ 12 المؤرخ في 18 /2/ 1982 .
المقارنة بين التاجروالحرفي :

أوجه التشابه بينهما:أوجه الشبه بن التاجر والحرفي تظهرما يلي : 

1)من حيث شكل العمل : 1) يعتبر التاجر مستقل ويمارس مهنة باسمهالشخصي ولحسابه الخاص (م.12/1 ق 90-22) وكذلك يعد الحرفي أيضا (م 3 ق 82 -12 ق82/12م 2ق 88/16)
يجوز أن يكون التاجر طبيعيا أو معنويا أي يكمن ممارسة التجارة فردياأو جماعيا م1 .54 ق تج) وكذلك بالنسبة للحرف يمكن أن يمارس العمل فرديا أو جماعيا (م3 معدل ق 82/12 م و2ق 88/16 )
يكمن للتاجر أن قَارًا أومتجولا وذلك الشأن بالنسبة للحرفي في (م1 2 3 المرسوم المتعلق رقم 93-237 المؤرخ في 10-10-93
يجوز أن يكون التاجر مستأجرا1 وكذلك الأمر بالنسبة للحرفي2

2) من حيث طبيعة وإجراءات العمل :
يجب استكمال إجراءات القيد فيالسجل التجاري في مهلة شهرين من بداية ممارسة النشاط التجاري م .22 ق .ت ج كذلك يجبعلى الحرفي إتمام القيد في سجل الصناعات اليدوية والحرفية مهلة شهر من بداية ممارسةالحرفة.
يجب أن يكون طلب قيد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد المسئولينالذين يلتزم بيانات اسمه وصفته الوثيقة التي تؤهله بأن يطلب قيدا للشرك التجارية فيالسجل التجاري كما يجب عليه إيداع القانون الأساسي ومحضر الجمعية العامة التأسيسية (م10 ق 88-22) كذلك يجب على الحرفي أن يكون طلب قيد التعاونية الحرفية من قبل أحدأعضائها مرفقا بقانونها الأساسيومحضر مداولةالجمعية العامة التأسيسية التي تفوضه للتصرف باسمها (م 16 ق 82-12معدلة 6ق.88-16)
يلتزمالتاجر بقية بعض البيانات الإجبارية (م24ومابعدها ق .تج م16 مرسوم 83 -258 م 20 و21ق90-22) وكذلك على التاجر شخصيا طبيعيا أو معنويا أن يذكر عنوان فواتيره وطلباته ..) وعلى المراسلات الخاصة رقم والسجل التجاري (م27 ق تج ) و بالنسبة للحرفي (م27 ق .تج ) وبالنسبة للحرفي يلتزم أيضا بقيد بعض البيانات الإجبارية (م98 مرسوم 88 -230م 3 قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 88) ويجب عليه أن يدون على جميع فواتيره ووثائقه .
3-منحيث الاختصاص القضائي:
تتمتع النزاعات المتعلقةبالتاجر لاختصاص القسم التجاري
يخضع لإجراءات التسويةالقضائية والإفلاس مهم كان شخصا طبيعيا أو معنويا المادة 215 ق ت ج
4-من حيث القانون الذي يخضع له كلمنهما:
يخضع التاجر لأحكام القن التجاريولك النصوص المعدلة أو ا……ة له
لا يتوجب على الشريك ماعداالشريك المتضا من توفر الصفقة التجارية للمساهمة في شركة تجارية
يجزأن يكون التاجر عضوا في الأقسام المختصة التابعة للفرق التجارية .

من النزاعات المتعلق بالحرفي لاختصاصالقسم الحرفي .

لا يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس إلا إذا كان شخصاطبيعيا
يخضع الحرفي لقانون والحكام الخاصة به الواردة في أمر 96/01 وبعضأحكام القن التجاري لا يمكن لأي شخص الانضمام الى تعاونية حرفية إلا إذا كان حرفيا
يجوزأن يكون الحرفي عضوا في المنظمات المهنية ولذا يجب عليه أن يفي بواجباته إيزائها .

المصرفية و الاشهارية ومراسلاتهالخاصة رقم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف المادة 28 ق 88-12 .
يكونوصل الإيداع المسلم للملزم بالقيد بمثابة سجل تجاري طوال المدة اللازمة لتسليم هذهالوثيقة م 34 -1 مرسوم 83-258 ويكون الوصل المؤقت للحرفي بمثابة رخصة لممارسةالحرفة حتى يتسلم بطاقة الحرفي (م 19 ق 82-12 ) .
يجب على مأمور السجل التجاريأن يسلم خلاصة السجل التجاري في مهلة لا تتجاوز لشهرين من تاريخ تسلم وصل الإيداع م 34-2 مرسوم 83-258 كما يلتزم ر م ش ب بتسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز شهرينمن تاريخ تسلم وصل الإيداع م 19 ق 82-12 .
يمسك مأمور السجل التجاريسجلين الأول خاص بالشخص الطبيعي والثاني خاص بالأشخاص المعنوية م 12 مرسوم 83-258 كما سجل الصناعات الحرفية ينقسم الى سجل الشخص الطبيعي الحرفيوسجل التعاونية الحرفية (م 2 مرسوم 88-230)
يجوز للتاجر المستأجر أن يطلبتجديد الإيجار وكذلك يجوز للحرفي المستأجر .
5- من حيث إجراءات إنهاء العمل:
يجب إتمام إجراءات الشطب منالسجلالتجاري في مهلة شهرين ابتداء من التوقف عن ممارسة النشاط التجاري م 36 مرسوم 83-258 وكذلك يجب على الحرفي من سجل الصناعات الحرفية في مهلة شهرين من تاريخالتوقف عن ممارسة الحرفة م 15 مرسوم 88-16
يخضع التاجر لغرامة ماليةوعقوبة الحبس في حالة عدم استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري وتتراوح الغرامةمن 5000 إلى 20000 دج وتضاعف في حالة العودة مع اقترانها بإجراء الحبس من 10 أيامالى 6 أشهر م 26 ق 80-22 كذلك يخضع الحرفي لهذا ( م 15ق 82-12 )
يخضعالتاجر الشخص المعنوي لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس م 215 ق ت ج كذلك تخضعالتعاونية الحرفية .

أوجه الاختلاف بينهما:

1) من حيث طبيعةالعمل:
إن الحرفي يجب أن يكون عمله ذوطبيعة تتطلب مؤهلات مهنية خاصة فالحرفي هنا ممارس مهنة يدوية تعتمد على مؤهلاتوقدرات خاصة عكس التاجر الذي لا يشترط وجود مؤهل مهني إذ أن التاجر لا يمارس مهنةيدوية تتطلب مؤهلات خاصة .
2) من حيثالتزامات كل منهما :
يلتزم التاجر طبقالمادة 12 والمادة 20 من القانون التجاري بالقيد في السجل التجاري في حيث أن الحرفيعير ملزم بالقيد في السجل التجاري , بل يخضع للقيد في سجل الصناعات اليدوية والحرفم 07 من القانون 88/16
-ويمسكالتاجر السجل التجاري من قبل المركز الوطني للسجل التجاري أما الحرفي فيمسك سجلالصناعات اليدوية والحرف من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي .
3) من حيث الاختصاص القضائي والقانوني الذي يخضع له كلمنهما:
تخضع المنازعات المتعلقة بالتاجرلاختصاص القسم التجاري أما بالنسبة للحرفي فتخضع للقسم المدني (الغرفة الاجتماعية ) حيث أن الحرفي لا يعد تاجرا , بالنسبة للقانون الذي يخضع له كل من التاجر والحرفينجد أن التاجر يخضع للقانون التجاري والقوانين المتممة والمعدلة له , في حين نجدأنه بالنسبة للحرفي فه يخضع للقانون المدني ونص من القانون التجاري بالإضافة إلىوجود أحكام خاصة به .