تفسير نص المادة 18 من قانون العاملين بالدولة عند المفاضلة في التعيين

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بأسيوط
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 4/9/2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد عبد الغنى رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حسام الدين مصطفى ثابت
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد سليمان أحمد
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عزت شيخون محمد أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم محمد عبد المنعم سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم التالي (1339 لسنة 28 ق)
في الدعوى رقم / 1326 لسنة 28 ق
المقامة من /منى محمد سليمان فرغلى
ضد / رئيس جامعة أسيوط بصفته
الوقائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2001
طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 969 لسنة 1996 الصادر من رئيس جامعة أسيوط بتاريخ 21/9/1996 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة العامة بكلية الطب بأسيوط بجامعة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من أثار
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة دور سبتمبر 1987 بتقدير عام جيد جدا بمجموع درجات 1350 درجة من المجموع الكلى للدرجات والبالغ 1750 درجة كما حصلت على تقدير جيد جدا في مادة التخصص وأمضت فترة التدريب الأجبارى ( الامتياز) في الفترة من 1/3/1988 حتى 28/2/1989 بمستشفى أسيوط الجامعي كما مضت فترة تدريب عملي بوظيفة طبيب مقيم بقسم الأمراض الباطنة بمستشفى أسيوط الجامعي في الفترة من 1/3/1989 حتى 29/2/1992 كما حصلت على درجة الماجستير في الأمراض الباطنة العامة بتقدير عام جيد جدا وقد أعلنت جامعة أسيوط بتاريخ 15/3/1996 عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف ومن بينها وظيفة مدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة العامة ونظرا لكونها مستوفية لكافة الشروط فقد تقدمت بأوراقها لشغل هذه الوظيفة إلا انه نما إلى علمها صدور القرار المطعون فيه رقم 991 لسنة 96 بتعيين بعض زملائها ممن تقدموا معها في الإعلان دون أن يشملها ومن بينهم الطبيب مجدي إبراهيم الدسوقى محمد الجوهري وأنها فور علمها بذلك تظلمت من القرار المطعون فيه إلى رئيس جامعة أسيوط المسجل برقم 2000 بتاريخ 14/5/2001 دون جدوى فتقدمت بطلب رقم 382 لسنة 2001 بتاريخ 16/6/2001 للجنة توفيق وفض المنازعات ملتمسة بإلغاء القرار المطعون فيه وبجلسة 7/8/2001 أوصت اللجنة برفض الطلب مما حد لها لإقامة دعواها الماثلة والمعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وافتقاده لركن وصدوره مشوب بسبب سوء استعمال السلطة
واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات سالفة البيان وأرفقت بها حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على التحري الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها كما قدم الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات طويتا على المستندات المبينة يهما ومذكرة دفاع صمم في ختامها على الطلبات
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعية بالمصروفات
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/4/2005 وتد وولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات طويتا على صور ضوئية من أحكام للاسترشاد كما قدم مذكرة دفاع صمم في ختامها على الطلبات كما تم ضم ملف لجنة التوفيق في المنازعات في الطلب رقم 382 لسنة 2001 وبجلسة 16/6/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار رئيس جامعة أسيوط السالف الذكر فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات
من حيث انه من شكل الدعوى ومن الدفع المبدءى من الحاضر عن الجامعة بعدم قبول الدعوى لرفعا بعد الميعاد فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 21/9/1996واجديت أوراق الدعوى من دليل يقيني على علم المدعين به من تاريخ سابق على تظلمها منه بتاريخ 14/5/2001 ثم تقدمت بالطلب رقم 382 لسنة 2001 إلى لجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 16/6/2001 والتي أوصت بجلسة 7/8/2001 برفض الطلب وإذ أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 26/8/2001 فمن ثم فأنها تكون مقامة خلال الميعاد ………..
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا
من حيث الموضوع فان المادة 64 من القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن
” أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:
أ- الأساتذة ب- الأساتذة المساعدون ج- المدرسون
وتنص المادة 130 من ذات القانون على أن ” تسرى أحكام المواد التالية على المعيدون والمدرسون المساعدون في الجامعات الخاضعة لهذا القانون كما تسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم”
وتنص المادة 133 من ذات القانون على أن ” يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار”
وتنص المادة 135 من القانون المذكور المستبدلة بالقانون 54 لسنة 1973على أن ” يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون ” محمود السيرة حسن السمعة”.
وتنص المادة 139 من القانون المشار إليه على أنه “مع مراعاة المادة 135 يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين ……..
وتنص المادة 157 من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية”
وتنص المادة 18 من قانون العاملين المدنيين في الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978على أن ” يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان……………..
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي :-
– إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا
– فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة
من حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات قد اشترط للتعيين في وظيفة معيد و مدرس مساعدان يكون المرشح محمود السيرة حسن السمعة ثم أخص وظيفة معيد لقواعد تختلف عنها وظيفة مدرس مساعد واشترط لمن يعين في هذه الوظيفة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين ……..
وأخضع كلا منهما فيما لم يرد بشأنه نص القانون لنظام العاملين المدنيين في الدولة
وإذ خلت النصوص المتعلقة بوظيفة مدرس مساعد من قواعد تنظيم وترتيب المرشحين للتعيين فيها فانه يتعين والحالة هذه الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين في الدولة وليس إلى القواعد المتعلقة بتعيين المعيدين وذلك إعمالا لصريح المادة 157 من قانون تنظيم الجامعات سالف البيان وقد تضمن المادة 18 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه مسألة التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان
و كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فقررت أن يكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية أخذا في الاعتبار مجموع الدرجات إلا كان في الأمر مساواة للمراكز القانونية المختلفة وهو أمر غير جائز قانونا ثم الأقدم تخرجا فالأكبر سنا.
من حيث انه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها أعلنت بتاريخ 15/3/1996 عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس مساعد أمراض باطنه بقسم الأمراض الباطنة العامة وكان م نبين المتقدمين لشغل تلك الوظيفة المدعية والمطعون على تعيينه/ مجدي إبراهيم الدسوقي محمد وانه لما كانت المدعية حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة دور سبتمبر 1987 بتقدير عام جيد جدا بنسبة 14,77% وتقدير جيد جدا في مادة التخصص وحصلت على الماجستير في الأمراض الباطنةعام 1992 بتقدير جيد جدا في حين أن المطعون على تعيينه الطبيب/ مجدي إبراهيم الدسوقي حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة دور سبتمبر 1989 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف بنسبة 46,76% وتقدير جيد جدا في مادة التخصص وحصل على الماجستير في الأمراض الباطنةعام 1995 بتقدير جيد جدا
وانه في ضوء ما تقدم وأخذا بمعيار المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة مدرس مساعد على النحو الوارد بالمادة 18 من قانون العاملين المدنيين بالدولةتبين أن المدعية والمطعون على تعيينه قد تساويا في مرتبة الحصول على الماجستير وهو المؤهل المطلوب لشغل وظيفة مدرس مساعد ومن ثم فانه يتعين اللجوء إلى المعيار الثالث الوارد بالمادة المشار إليها سلفا وهو الأقدم تخرجا حيث تبين أن المدعية أقدم تخرجا من المطعون على تعيينه لحصولها على الماجستير عام 1992 في حين أن المطعون على تعيينه
حاصل على الماجستير عام 1995 وبالتالي تكون المدعية أفضل من المطعون على تعيينه في شغل وظيفة مدرس مساعد أمراض باطنه ولما ثبت ذلك وكانت الجامعة المدعى عليها قد أصدرت القرار المطعون عليه رقم 969 بتاريخ 1996 متضمنا تعيين الطبيب مجدي إبراهيم الدسوقي محمد الجوهري في وظيفة مدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة العامة بكلية الطب بأسيوط بجامعة أسيوط وتخطى المدعية رغم أفضليتها عنه فان هذا القرار يكون قد قدر مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضى به المحكمة
من حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 991 لسنة 1996 الصادر من رئيس جامعة أسيوط بتاريخ 21/9/1996 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة العامة بكلية الطب بأسيوط بجامعة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجامعة المدعى عليها بالمصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
هاشم محمد عبد المنعم السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد عبد الغنى