المنازعات التجارية والمدنية التي لا يمكن حلها عن طريق التحكيم في دولة الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

لا يجوز تسوية المنازعات المتعلقة بالسياسة العامة أو الأعمال الإجرامية أو بعض قضايا قانون الأسرة عن طريق التحكيم. ومع ذلك ، هذه القائمة ليست شاملة.

المقدمة

بشكل عام ، يسمح قانون دولة الإمارات للأطراف بالتحكيم في نزاعاتهم بشرط أن تكون هذه النزاعات قادرة على التسوية الودية. وهذا يعني أنه إذا كان النزاع لا يمكن تسويته وديًا ، فلا يمكن تحكيم النزاع. ومن ثم ، لا يجوز تسوية المنازعات المتعلقة بالسياسة العامة أو الأعمال الإجرامية أو بعض قضايا قانون الأسرة عن طريق التحكيم. ومع ذلك ، هذه القائمة ليست شاملة.

بعض النزاعات التجارية والمدنية التي يتوقع أن تكون قابلة للتحكيم ليست كذلك. سأبرز في هذه المقالة خمسة أنواع من النزاعات التي لا يمكن التحكيم بها بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. يكون أي اتفاق تحكيم يتعلق بهذه الأنواع من المنازعات باطلاً ولاغياً ، وإذا صدر قرار التحكيم ، فمن المتوقع أن تلغي المحكمة المختصة ذلك.

لا يمكن التحكيم في النزاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة

منازعات الإيجار في أبو ظبي:

ينص قانون أبو ظبي للإيجار رقم (20) لسنة 2006 وتعديلاته بموجب القانون رقم (6) لسنة (2009) (“قانون الإيجارات في أبو ظبي”) على أنه يجب إحالة منازعات الإيجار إلى لجنة منازعات الإيجار ، الذي يحدده القانون. ومع ذلك ، تنص المادة (2) على أنها تنطبق على جميع أنواع العقارات المستأجرة لأي أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية ، باستثناء الأنشطة التالية ، التي لا تخضع لقانون الإيجار في أبو ظبي:

الأراضي الزراعية والمباني المرتبطة بها.

جميع الممتلكات التي تملكها الحكومة ، والتي يتم تأجيرها لأغراض سكنية.

جميع العقارات المتعلقة بأدنوك ، والتي يتم تأجيرها لأغراض التصنيع للخدمات البترولية.

العقارات المستأجرة للأغراض الفندقية والسياحية ، بما في ذلك الشقق المفروشة.

بعض العقارات السكنية.

بناءً على ما سبق ، تؤكد سوابق النقض التي أصدرتها محكمة النقض في أبوظبي والمحكمة الاتحادية العليا أنه في الحالات التي ينطبق فيها قانون التأجير لأبو ظبي على نزاع إيجار معين ، لا يجوز التحكيم في النزاع ويجب إحالته إلى لجنة منازعات الإيجار.

فعلى سبيل المثال ، في نزاع نشأ بين مستأجر ومالك صاحب عقد إيجار يتعلق بفندق وممتلكات سياحية ، قام المستأجر بتقديم قضية تحكيم ضد المالك استناداً إلى شرط تحكيم محدد في اتفاقية ا?يجار. حصل المستأجر على قرار التحكيم لصالحه. قدم المستأجر دعوى أمام محكمة درجة أولى في أبوظبي للتصديق على قرار التحكيم. صدقت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف على قرار التحكيم ، وبالتالي صعد المالك النزاع إلى محكمة النقض ، وطلب منه إلغاء قرار التحكيم على أساس أنه لا يجوز السماح لأحد بالتحكيم في نزاعات الإيجار وفقًا لـِ قانون التأجير لأبو ظبي.

أصدرت محكمة التمييز بأبوظبي حكمها رقم (873) لسنة 2009 الذي أكدت فيه أن قانون الإيجارات في أبو ظبي ينص على أن النزاعات بين المستأجرين والمالكين والتي نتجت عن عقود الإيجار يجب إحالتها إلى لجنة المنازعات الإيجارية. الذي تم تأسيسه بموجب قانون تأجير أبو ظبي. وأبرزت محكمة التمييز أن الأطراف في اتفاقات الإيجار لا يمكن أن تحيل نزاعاتها إلى التحكيم ، لأن اختصاص اللجنة يرتبط بالسياسة العامة. ومع ذلك ، أشارت محكمة التمييز إلى أنه إذا كان قانون الإيجار في أبو ظبي لا يحكم النزاع الإيجاري ، مثل نزاعات الإيجار المتعلقة بالممتلكات المستأجرة لأغراض الفنادق والسياحة ، يُسمح للطرفين بالتحكيم في منازعات الإيجار. ولذلك ، أيدت محكمة النقض حكم الاستئناف الذي صدّق على قرار التحكيم.

وفي حالة أخرى ، نجح التميمي وشركاه في تمثيل المالك في نزاع إيجار أمام لجنة منازعات الإيجار ضد المستأجر. وطلب الأخير من اللجنة المذكورة تعيين محكم ، حيث تضمن اتفاق الإيجار شرط التحكيم. وأبرز التميمي للجنة أن قانون الإجارة في أبو ظبي ينطبق على النزاع ، وبالتالي فإن شرط التحكيم كان لاغيًا وباطلاً لأن لجنة منازعات الإيجار كانت تتمتع بالاختصاص الحصري لمراجعة نزاعات الإيجار طالما كان قانون الإجارة في أبو ظبي قابلاً للتطبيق. على الخلاف. تم تصعيد النزاع إلى الًمحكمة الفيدرالية العليا ، التي أصدرت حكمها رقم (17/2017). وأكدت المحكمة أن شرط التحكيم المنصوص عليه في عقد الإيجار كان لاغيًا وباطلا لأن المنازعات المتعلقة بالإيجارات خاضعة لقانون الإيجار في أبو ظبي وبالتالي لا يمكن التحكيم بشأنها.

المنازعات المدنية المتعلقة بالتأمين:

ينص قانون المعاملات المدنية الإماراتي (“CTC”) في المادة (1028) على أنه لا يجوز تضمين شرط التحكيم في بوليصة التأمين ، ما لم يرد شرط التحكيم في اتفاقية خاصة منفصلة عن الشروط العامة المطبوعة لسياسة التأمين.

وفي نزاع بين شركة تأمين والمؤمن ، رفع الأخير دعوى أمام المحكمة الابتدائية الاتحادية وطلب من المحكمة تعيين محكم على أساس أن الشروط العامة المطبوعة لسياسة التأمين تتضمن شرط التحكيم. اعترضت شركة التأمين على طلب المؤمن، وأبرزت أن شرط التحكيم لاغ وباطل استنادًا إلى المادة (1028) من لجنة مكافحة الإرهاب الإمارات العربية المتحدة، حيث لم يتم يخطط لها في اتفاق خاص منفصل عن الشروط المطبوعة العامة لسياسة التأمين . ورفضت المحكمة الابتدائية الاتحادية ، والمحكمة الاتحادية للاستئناف دفاع شركة التأمين ، وبناء على ذلك ، قُبل طلب شركة التأمين بتعيين محكّم.

تم تصعيد النزاع المذكور أعلاه إلى المحكمة الفيدرالية العليا ، التي أصدرت حكمها (278 من 15 سنة قضائية) ، حيث أكدت أن أي شرط تحكيم يرد في الشروط العامة المطبوعة لسياسة التأمين سيكون باطلاً ولاغياً حيث ينطبق قانون المعاملات المدنية الإماراتي CTC على النزاع. ومع ذلك، إذا لم يتم تحكيم النزاع الذي نشأ عن عقد التأمين من قبل CTC الإماراتي ، ولكن يحكمها قانون المعاملات الإمارات التجاري، حينها، شرط التحكيم المنصوص عليها في سياسة التأمين سيكون ساري المفعول، حتى وإن لم يكن واردًا في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبقة لسياسة التأمين.

المنازعات المتعلقة بالوكالات التجارية المسجلة:

تحدد المادة رقم (1) من قانون الوكالة التجارية الإماراتية رقم (18) لسنة 1981 وتعديلاته (“CAL”) وكالة تجارية (“الوكالة التجارية”) بأنها “تمثل الوكيل من قبل الوكيل لتوزيع وبيع و / أو تقديم و / أو تقديم سلعة أو خدمة داخل دولة الإمارات مقابل عمولة أو ربح “.

وفقًا لأحكام المادتين (27 و 28) من قانون الهجرة والجنسية بالإمارات العربية المتحدة ، تتمتع لجنة خاصة بالاختصاص الحصري لمراجعة النزاعات المتعلقة بالوكالات التجارية والبت فيها. تمنح المادة رقم (6) من قانون الإمارات العربية المتحدة (CAL) للمحاكم المحلية في الإمارات العربية المتحدة سلطة قضائية حصرية لمراجعة أي نزاع ناتج عن عقد وكالة تجارية معين (ولكن ليس كله) ، وأي اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً ولاغياً. وبالتالي ، من الواضح أن المشرّع في الإمارات العربية المتحدة اختار عدم السماح لأطراف عقد الوكالة التجارية بالتحكيم في نزاعاتهم.

في نزاع نشأ بين الوكيل التجاري في الإمارات والمدير ، لجأ الوكيل التجاري إلى التحكيم وفقًا لشرط التحكيم المنصوص عليه في عقد الوكالة التجارية. وقد حصل الأخير على قرار تحكيم لصالحه مقابل الأصل ، في حين تم منح الوكيل التجاري حوالي 329 مليون درهم. رفع الوكيل التجاري دعوى أمام المحكمة الابتدائية الاتحادية للتصديق على قرار التحكيم. طلب المدير من المحكمة إلغاء قرار التحكيم حيث لا يمكن التحكيم في المنازعات المتعلقة بالوكالات التجارية ، وبالتالي يجب وضع اتفاق التحكيم وجائزة التحكيم جانبًا. ورفضت المحكمة الابتدائية الاتحادية والمحكمة الاتحادية للطعن طلب المدير بإلغاء قرار التحكيم ، وبالتالي صدقت كلتا المحكمتين على قرار التحكيم.

الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا ، التي أصدرت حكمها رقم (814) لعام 2011. وجدت المحكمة أن أي نزاع متعلق بوكالة تجارية لا يمكن التحكيم فيه طالما أن الوكالة المذكورة مسجلة في سجل الوكالة التجارية. ومن ثم ، تم إلغاء قرار التحكيم.

النزاعات المتعلقة بالسياسة العامة:

هناك مبدأ قانوني راسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة ينص على أن أي نزاع يتعلق بقاعدة إلزامية تتعلق بالسياسة العامة ، لا يمكن تسويته ، وبالتالي لا يجوز التحكيم. وعليه ، لا يسمح للمحكمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمراجعة أي نزاع يتعلق بأي قاعدة إلزامية تتعلق بالسياسة العامة. هذا المبدأ معروف في المجتمع الدولي باسم “arbitrability” أو “التحكيم”. لذلك ، سنسلط الضوء على نوعين من النزاعات التي لا يمكن تحكيمها لأنها تتعلق بالقواعد الإلزامية المرتبطة بالسياسة العامة.

(أ) بعض المنازعات المتعلقة بالشركات:

في نزاع نشأ بين شركاء شركة ذات مسؤولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، قدم أحد الشركاء دعوى تحكيم ضد الشركاء الآخرين ، بصفتهم الشخصية ، دون إشراك الشركة (“شركة”). واعتمد المدّعي على بند التحكيم المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة. طلب المدّعي من المحكّمين أن يأمروا بسحبه من الشركة ، وأن يأمروا الشركاء المتبقين ، بصفتهم الشخصية ، بدفع قيمة أسهمه والمبالغ المستحقة التي تضمنت الأرباح والقيمة السوقية لسمعة الشركة وما إلى ذلك. وقد جادل المدعى عليهم بأن هيئة التحكيم تفتقر إلى الاختصاص القضائي لمراجعة النزاع حيث أن المواد الإدارية ذات الصلة في قانون الشركات الإماراتي هي قواعد إلزامية تتعلق بالسياسة العامة.

رفضت هيئة التحكيم دفاع المدعى عليهم. وحصل المدعي على قرار بالتحكيم لصالحه ، وبالتالي فهو قدم دعوى أمام محكمة دبي الابتدائية للتصديق على قرار التحكيم. قدم المدعى عليهم دعوى مضادة لإلغاء قرار التحكيم. صدقت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف على قرار التحكيم. تم تصعيد النزاع المتعلق بالتصديق على قرار التحكيم إلى محكمة التمييز في دبي.

أصدرت محكمة النقض حكمها رقم (150) لسنة 2014. أكدت المحكمة أن الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات الإماراتي في أرقام المادتين (218 و 222 و 322) هي قواعد إلزامية تتعلق بالسياسة العامة. تنص هذه المواد على ما يلي: (1) تمتلك الشركة قدرة صناعية مستقلة وتمتلك جميع أسهمها وأموالها (2) تقتصر مسؤولية الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة على حصصهم في الشركة ، ما لم يكن هناك دليل على وجود خطأ جسيم أو تزوير. وأشارت محكمة النقض إلى أن مطالبة صاحب المطالبة لم تكن موجهة إلى الشركاء بصفتهم الشخصية ، لأن المطالبة كانت موجهة إلى الشركة ، ومع ذلك لم يقم المدعي بإشراك الشركة. وأبرزت محكمة التمييز كذلك أن مسؤولية الشركاء تقتصر على حصصهم في الشركة ، ما لم يرتكبوا احتيالًا أو خطأً فادحًا ، وهذه قواعد إلزامية مرتبطة بالسياسة العامة ، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الأحكام موضوعًا للتسوية الودية ولا التحكيم.

وبناء على ذلك ، قررت محكمة النقض إلغاء حكم الاستئناف ، وبناءً عليه قررت إلغاء قرار التحكيم ، حيث لم يكن لدى المحكمين سلطة مراجعة النزاع واتخاذ قرار بشأنه لأنه يخضع لقواعد إلزامية تتعلق بالسياسة العامة.

بعض المنازعات المتعلقة بالعقارات:

تنص المادة (3) من قانون دبي ، الذي ينظم السجل التمهيدي العقاري ، على تسجيل جميع الممتلكات التي تم بيعها في السجل الأولي المذكور. إذا لم يتم اتباع هذا الإجراء ، فإن اتفاقية البيع والشراء الخاصة بالعقار غير المخطط ستكون باطلة ولاغية. هذه القاعدة هي قاعدة إلزامية ترتبط بالسياسة العامة ، وبالتالي فإن أي اتفاق بين الطرفين على خلاف المادة 3 سيكون باطلاً ولاغياً.

لذلك ، إذا كان موضوع أي قضية تحكيم يتعلق بإلغاء اتفاق البيع والشراء على أساس عدم تسجيل الممتلكات خارج الخطة ، فيجب إلغاء قرار التحكيم لأنه لا يمكن تسوية النزاع بطريقة ودية من حيث صلته إلى قاعدة إلزامية في السياسة العامة.

في نزاع بين مشترٍ ومطور يتعلق باتفاق بيع وشراء يتعلق بممتلكات خارج المخطط في دبي ، قدم المشتري دعوى تحكيم ضد المطور ؛ طلب المشتري من هيئة التحكيم إلغاء الاتفاقية لأن المدعى عليه فشل في تسجيل الممتلكات خارج الخطة على السجل العقاري العقاري. صدر قرار التحكيم لصالح المشتري وألغى اتفاق البيع والشراء للسبب المذكور. بعد ذلك ، رفع المشتري دعوى أمام محكمة دبي للتصديق على قرار التحكيم. طلب المطور من المحكمة عدم التصديق على قرار التحكيم باعتباره موضوع قضية التحكيم المتعلقة بقاعدة إلزامية للسياسة العامة. صدقت محكمة دبي الابتدائية ومحكمة الاستئناف على قرار التحكيم.

أصدرت محكمة التمييز في دبي رقم حكمها (180/2011) ، والذي أكدت فيه أن النزاعات التي يمكن التحكيم هي تلك التي يمكن تسويتها وديًا بموجب المادة رقم (203/4) من لجنة مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبناءً على ذلك ، ما دام النزاع مرتبطًا بقاعدة إلزامية للسياسة العامة ، مثل حكم القانون المتعلق بتسجيل الممتلكات خارج الخطة ، فإنه لا يمكن التحكيم في النزاع لأنه لا يمكن تسويته بالطرق الودية. وبالتالي ، ألغت محكمة التمييز في دبي حكم الاستئناف وقررت إلغاء قرار التحكيم.

خاتمة:

هناك نزاعات معينة لا يمكن تحكيمها بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، مثل:

المنازعات الإيجارية في أبو ظبي ، إلا إذا كانت متعلقة بما يلي:

الأراضي الزراعية والمباني المرتبطة بها.

جميع العقارات التي تملكها الحكومة ، والتي يتم تأجيرها لأغراض سكنية.

جميع العقارات المتعلقة بأدنوك ، والتي يتم تأجيرها لأغراض التصنيع للخدمات النفطية.

العقارات المستأجرة لأغراض الفنادق والسياحة ، بما في ذلك الشقق المفروشة.

بعض العقارات السكنية.

المنازعات المدنية المتعلقة بسياسة التأمين ، عندما يكون شرط التحكيم منصوصًا عليه في بوليصة التأمين ، ما لم يرد شرط التحكيم في اتفاقية خاصة منفصلة عن الشروط العامة المطبقة لسياسة التأمين (أو حيث تكون وثيقة التأمين يحكمها قانون المعاملات المدنية).

المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة التجارية حيث تكون الوكالة المعنية مسجلة في سجل الوكالة التجارية.

المنازعات المتعلقة ببعض الأحكام الإلزامية في قانون الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة ، مثل تلك المنصوص عليها في أرقام المواد (218 و 222 و 322).

المنازعات العقارية في دبي تتعلق بتسجيل الممتلكات المبيعة في السجل التمهيدي العقاري.