نصت المادة ٣٠/٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن “تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجارى .القوانين والقرارات الخاصة بذلك” أى أنه يجب الرجوع للقانون ٢٤ لسنة ١٩٧٦ لبيان الملتزمين بالقيد فى السجل التجارى ويتطلب هذا القانون فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة الثانية منه، وأن يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجار من الغرفة التجارية المختصة، وأن يكون أجنبياً لكن بشروط وفى حالات خاصة . معنى ذلك أن القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٦ يتطلب فيمن يقيد فى السجل التجاري الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون أحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة الثانية من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٦

وبالرجوع للمادة الثانية من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٦ نجد أنها تقرر بأن يخضع للغير بالسجل التجارى الأشخاص الأتى بيانهم:

١- الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجاري:

معنى ذلك أنه لا يجوز مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون مقيداً فى السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المحل التجارى، وبالتالي لا يلتزم الباعة الجائلون بالقيد فى السجل التجارى، وكذلك السمسار الذى لا يباشر نشاطه فى محل تجارى(1) كما يلتزم بالقيد فى السجل التجارى الأفراد الذين يزاولون نشاطهم فى محل تجارى حتى ولو كان رأس مال الشخص يقل عن عشرين ألف جنيه، لأن هذا الحق يتعلق بالدفاتر التجارية أما القيد فى السجل التجارى فلا يتقيد بذلك وبالتالي يحق للشخص الذى يقل رأس ماله المستثمر فى التجارة عن عشرين ألف جنيه أن يقيد اسمه فى السجل التجارى، طالماً أنه يمارس نشاطه فى محل تجارى .

٢- شركات الأشخاص وشركة المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان أغراضها:

إلزام قانون السجل التجارى رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ م فى المادة الثانية منه شركات الأشخاص وهى شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية لمحدودة بالقيد فى السجل التجارى . وقد أكد ذلك قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فى المادة ١٠/2 منه حينما نصت على أن يكون تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت من أجله، وبالتالي يجب على هذه الشركات التي تعتبر تاجره أن تقيد في السجل التجاري ٠ وبالرجوع للفصل الأول من الباب الثاني من القانون التجارى الصادر سنة ١٨٨٣ والذى يحكم شركات الأشخاص نجد أنه لا يترتب على القيد فى السجل التجاري اكتساب الشخصية الاعتبارية، وإنما تكتسب شركات الأشخاص الشخصية القانونية بمجرد تكوينها أى بمجرد إبرام العقد، ولا يحتج بالشخصية القانونية لشركات الأشخاص التجارية فى مواجهة الغير إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر المقرر قانوناً، غير أن المشرع فى القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ خرج على هذه القاعدة بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة حيث نصت المادة ١٧/٣ على أنه(2)، ” تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى”

٣- الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطاً تجارياً ويقصد بها الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام .

وقد نص القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام فى مادته الثانية على أن ينشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى . ورغم أن أشخاص القانون العام لا تكتسب صفة التاجر، وفقاً لأحكام (3)، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يسري قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ القانون التجاري تطبيق أحكامه على الأعمال التجارية التي تزاولها ولا يمنع من قيدها فى السجل التجارى عندما تمارس نشاطاً تجارياً لمعرفة نوع وحجم هذا النشاط، وحتى يستطيع الأفراد الذين يتعاملون مع أشخاص القانون العام من الوقوف على حقيقة أمرهم .

٤- الجمعيات التعاونية التي تباشر بنفسها نشاطاً تجارياً:

ورغم أن الجمعيات التعاونية تتكون عادة لخدمة أعضائها ولا تهدف إلى تحقيق الربح وبالتالي يعتبر نشاطها مدنياً وبالتالي لا تخضع للقيد في السجل التجارى، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من قيد هذه الجمعيات فى السجل التجاري عندما تخرج عن هذه الحدود وتمارس فى بعض الأحيان نشاطاً تجارياً يهدف إلى تحقيق الربح، خاصة فى ظل قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الذى يعتبر نشاط تشييد العقارات عملاً تجارياً على وجه الاحتراف(4) فإذا قامت الجمعيات التعاونية باحتراف تشييد العقارات لأعضائها فإن نشاطها يعتبر تجارياً وبالتالي تلتزم بالقيد فى السجل التجاري .

٥- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون الوكالات التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية:

معنى ذلك أن كل وكيل تجارى سواء كان فرداً أم شركة يزاول أعمال الوكالة التجارية عن المنشآت الأجنبية يلتزم بالقيد فى السجل التجارى، بالإضافة لقيد اسمه فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك …

ثانياً: أن يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة:

تشترط المادة الثالثة من قانون السجل التجارى رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وحاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة، وفعل المشرع ذلك حتى يقوم بتنظيم التجارة داخل البلاد وتحديد حالات اشتغال الأجانب بالتجارة، كما اشترط المشرع الحصول على ترخيص من الغرفة التجارية حتى يحقق نوع من الرقابة السابقة على من يرغب فى مزاولة التجارة(5) الحالات الاستثنائية التى يحق فيها للأجنبي مزاولة التجارة والقيد في السجل التجارى:

أراد المشرع تشجيع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار فى مصر خاصة فى ظل الوقت الحاضر الذى تشهد فيه البلاد نهضة شاملة فى مختلفة المجالات، لذلك سمح للأجانب بمزاولة التجارة في مصر وبالتالي قيدهم في السجل التجارى فى حالات معينة نصت عليها المادة الرابعة من القانون ١٤ لسنة ١٩٧٦ وهى كما يلى:

١- موافقة الهيئة العامة للاستثمار على المشروعات التى تنشأ وفقاً للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار(6)

٢- إذا كان الأجنبي شريكاً في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١ % على الأقل من رأسمال الشركة ٠

٣- كل شركة – أيا كان شكلها القانوني – يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار .

٤- الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفراداً أو شركاء فى شركة أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال(7) هذا وتسمح المادة ٢٣ من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧٦ للأجانب وفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها بالمادة الرابعة المقيدة أسماؤهم فى السجل التجارى وقت العمل بأحكام هذا القانون، الاستمرار فى مزاولة التجارة طالما كانت مقيدة عن ذات نوع التجارة .

ثالثاً: اكتمال الأهلية التجارية:

يجب أن تكتمل الأهلية التجارية فيمن مقيد فى السجل التجارى، وتعتبر قواعد الأهلية واجبة الاحترام حتى ولو لم يرد هذا الشرط من ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يلتزم بالقيد فى السجل التجارى لأنها قواعد عامة تطبق بدون أن يرد بها نص .

______________

1- د. أبو زيد رضوان – مبادئ القانون التجارى – ١٩٩٧ص ٢٦٧.

2- المادة ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ مستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ الجريدة الرسمية العدد ٣ )مكرر( فى ١٨/1/1998.

3- راجع المادة ٢٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

4- راجع المادة ٥/م، م من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩٠ .

5- سميحة القليوبى – القانون التجارى – الجزء الأول – ١٩٨١ دار النهضة العربي ص ١٠٢ .

6- صدر القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ونص على إلغاء القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ الخاص بالاستثمار، وهذا القانون الأخير ألغى بدوره القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبي والمناطق الجرة ٠

7- هذه الفقرة مستحدثة ومضافة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٩٦ إلى المادة ٤ من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ فى شأن السجل التجارى راجع الجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر )ب( فى ٣٠/6/1996.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .