سبب الالتزام التجاري في القانون المصري :

السبب هو الغرض الذى من أجله التزم المتعاقد، وهو لا يمكن تصوره في الالتزامات التجارية إلا في الالتزامات الإرادية فالسبب لا يوجد إلا في الالتزامات الإرادية)1) فإذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً)2)، كما أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعل من يدعى أن للالتزام سبباً آخر غير مشروع أن يثبت ما يدعيه(3) وقد ذهب المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ إلى عدم ذكر سبب الالتزام في الكمبيالة(4) حيث لم يشترط من ضمن البيانات التي يجب أن تشملها الكمبيالة بيان ” وصول القيمة” للدلالة على سبب التزام الساحب في الكمبيالة وسبب تحريره لها، وكانت المجموعة التجارية الملغاة، تتطلب ذكر بيان ” القيمة وصلت” ضمن بيانات الكمبيالة للدلالة على سبب التزام الساحب قبل المستفيد، وكان الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أن هذا البيان عديم الجدوى ولا مبرر له حيث أن القواعد العامة في القانون المدني لا تتطلب ذكر سبب الالتزام بل يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً إلى أن يثبت العكس ٠

_________________

1- بهجت بدوى – بند ٤٣ وما بعدها، أيضاً سليمان مرقص اصول الاثبات الجزء الاول– ص ٢٠٤

٢- راجع المادة ١٣٦ مدني .

٣- راجع المادة ١٣٧ مدني .

٤- راجع المادة ٤٧٣ ،٣٧٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية في القانون المصري :

قرر المشرع التجاري أنه لا يجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح التي يجري عليها العرف )المادة ٥٧ تجاري( ورغم أن هذا الموضوع كان يجب تركه لقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا أن المشرع التجاري أراد أن يؤكد مواعيد الوفاء بالالتزامات التجارية التي يقررها العرف التجاري، والمواعيد الأخرى التي نص عليها في مضمونة خاصة فيما يتعلق بالأوراق التجارية، مثل نص المادة ٥٤٥ من قانون التجارة التي تقرر بأنه “إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا في يوم العمل التالي . ولا يجوز القيام بأي إجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل .وإذا حدد لعمل أي إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في منشأة المدين امتد الميعاد إلي اليوم التالي .وتحسب في كل ميعاد أيام العطلة التي تتخلله . وعلي كل تاجر أن يعلن في مكان بارز في منشأته عن يوم العطلة الأسبوعية في المنشأة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل أسبوع” .

وأضافت المادة ٥٤٦ من قانون التجارة أنه “لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء أخر يوم منه” ونص المادة ٥٤٦ تجاري يوافقه ما جاء به قانون المرافعات، حيث أن الميعاد إذا كان مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالأعوام لا يحسب منه اليوم الأول وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الأخير منه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .