هي الوسائل التي يلجأ إليها الخصوم لاقناع القاضي بصحة الوقائع التي يدعونها (1). وطرق الاثبات في قانون الاثبات العراقي هي : الدليل الكتابي، الإقرار، الاستجواب، الشهادة، القرائن، حجية الاحكام، اليمين، المعاينة، الخبرة. ويحدد القانون لكل طريق من طرق الاثبات، حجيته في الاثبات وفق قواعد وضعها لذلك، ولاي من الخصوم اختيار دليل من ادلة الاثبات ما يجيزه القانون .. واذا اختار الخصم دليلا ولم يوفق فيه او عدل عنه، فله ان يلجأ الى دليل اخر، سواء كان قد عجز عن الاثبات بالدليل او كان قد عدل عن هذا الدليل بعد المضي فيه، ما عدا اليمين، فان الالتجاء الى هذا الدليل يعد نزولا عما عداه من أدلة الاثبات، وعلى هذا نصت المادة (111) من قانون الاثبات بقولها (أولا – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها)(2). اما تعيين طرق الاثبات، وبيان متى يجوز استعمال كل طريق من طرق الاثبات وتحديد حجية كل طريق، فهذه مسائل قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز، ولكن متى قبل القاضي طريق الاثبات الذي رسمه القانون في الوضع الذي اجازه فيه وجعل له قوته المحددة قانونا، فان تقدير مبلغ اقتناع القاضي بالدليل يعد من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة التمييز عليها (3). مع ملاحظة ان الفقرة (5) من المادة (203) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 أجازت للخصوم الطعن تمييزا في الحكم القضائي امام محكمة التمييز، اذا وقع في الحكم خطأ جوهري، ويعتبر الخطأ جوهريا اذا اخطأ في فهم الوقائع.

وتقسم طرق الاثبات عدة تقسيمات منها :

طرق مباشرة ترد على الواقعة المطلوب اثباتها مباشرة كالكتابة والمعاينة والخبرة،

وطرق غير مباشرة ترد على واقعة اخرى بديلة غير الواقعة الاصلية كالقرائن وحجية الاحكام والإقرار واستجواب الخصوم واليمين.

وطرق معدة اي مهيأة، اي اعدها صاحب الشأن مقدما لاثبات حقه في حالة المنازعة فيه كالكتابة والقرائن القانونية،

وطرق غير معدة من قبل وهي التي تتهيأ وقت قيام النزاع في الحق المراد اثباته، كالشهادة والقرائن القضائية والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة،

وطرق اثبات لها حجية ملزمة لا تقبل اثبات العكس كالقرائن القانونية القاطعة واليمين،

وطرق اثبات لها حجية ملزمة تقبل اثبات العكس كالكتابة والإقرار،

وطرق اثبات ليست لها حجية ملزمة اصلا كالشهادة والقرائن القضائية،

وطرق اثبات اصلية كافية بذاتها دون ان تكون مكملة لا دلة موجودة كالكتابة والقرائن القانونية بالنسبة للتصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينارا،

وقد يكون طريق الاثبات تكميليا، اي مكملا لأدلة موجودة كالشهادة والقرائن القضائية واليمين المتممة بالنسبة لتصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة،

كما قد تكون طرق الاثبات احتياطية وهي التي يلجأ إليها الخصم عندما يعوزه اي طريق آخر، كالإقرار واليمين الحاسمة.

وقد تقسم طرق الاثبات من حيث قوتها في الاثبات الى طرق ذات قوة مطلقة كالأدلة الكتابية وطرق ذات قوة محددة كالشهادة والقرائن القضائية والمعاينة والخبرة، والى طرق معفية من الاثبات وهي الإقرار واليمين الحاسمة والقرائن القانونية وطرق اثبات قاصرة وطرق متعدية، والطرق القاصرة هي التي لا تعتبر حجة الا على من صدرت منه وهي اليمين والإقرار، اما الطرق المتعدية فتعتبر حجة قبل الكافة، وهي الكتابة المعدة مقدما والبينة والقرائن (4). وخصص قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل الباب الثاني الذي يضم المواد (18 – 146) لطرق الاثبات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تناغو. نظرية الالتزام. الاسكندرية. منشأة المعارف 1975 فقرة 474 ص 660.

2- النداوي. شرح ص92.

3- السنهوري. الوسيط ج2 فقرة 60 ص97.

4- السنهوري. الوسيط فقرة 61-65 ص98 – 104. تناغو. نظرية الالتزام فقرة 474 – 477 ص 660 – 670.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .