السرية في مرحلة التحري
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع

التحري في اللغة كلمة مشتقة من تحرى :
1-الامر : قصده، طلبه ، 2-تحرى عنه : بحث عنه ، 3- تحرى بالمكان : توقف به ، 4- تحرى في الامور : قصد افضلها .
اما المعنى الاصطلاحي للتحري فيقصد به الاجراءات التي يقوم بها اعضاء الضبط القضائي للبحث والتنقيب بقصد الحصول على المعلومات اللازمة لكشف الجريمة المرتكبة وضبطها ونسبتها الى فاعلها(1). وقد اختلفت القوانين بصدد تسمية تلك المرحلة فأطلق عليها في فرنسا ( التحقيق التمهيدي ) ، و( التحقيق غير الرسمي ) في حين اطلقت عليها غالبية القوانين الاجرائية العربية تسمية مرحلة ( الاستدلال) او ( الاستقصاء ) او ( التحري ) وتعتبر هذه المرحلة الوظيفة الرئيسة لاعضاء الضبط القضائي (2). اما قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد سماها بمرحلة التحري عن الجرائم ، واجراءات التحري وفقاً للقانون العراقي تبدأ بعد وقوع الجريمة والاخبار عنها امام الجهات المختصة أي بعد تحريك الدعوى الجزائية(3).

وقد عرفها بأنها مرحلة تحضير تسبق مرحلة التحقيق الابتدائي التي هي مرحلة تمحيص وتدقيق الادلة للوصول الى القرار المناسب بإحالة القضية الى الجهات المختصة متى كانت الادلة كافية لاحالة المتهم الى المحاكمة او غلق الدعوى ان كان الحادث قضاء وقدراً او اذا كان الفاعل مجهول الهوية او عند رفض الشكوى او غلق الدعوى مؤقتاً اذا كانت الادلة غير كافية للاحالة (4). واناطت غالبية قوانين الاجراءات الجنائية بأعضاء الضبط القضائي مهمة البحث عن الجرائم ومعاينتها ومعرفة فاعليها وتسبق هذه المرحلة مرحلة التحقيق الابتدائي. اما عن طبيعة اجراءات التحري فقد اختلف الفقه في ذلك ، فذهب الراي الاول الى ان الخصومة الجنائية تتكون من مراحل متعددة وتشكل اجراءات التحري الخطوة الاولى فيها .

حيث تتظافر جهود اعضاء الضبط القضائي مع جهود ( المبلغ ) او( المجني عليه ) او ( الشهود ) لغرض تحقيق نتيجة قانونية ليس بامكان أي منهم تحقيقها على انفراد ويستند هذا الراي ايضاً الى مجرد وقوع الجريمة يترتب عليه نشوء حق الدولة في العقاب وعلى اثر ذلك تنشأ رابطة بين الدولة وبين المتهم يكون للدولة بمقتضاها الحق في عقاب الجاني ويقع على عاتق الاخير واجب الاذعان لهذا الحق ووسيلة الدولة لاقتضاء حقها في العقاب هو اقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم .

واستناداً الى هذا الراي لا تتأثر اجراءات الخصومة التي تسبق تحريك الدعوى الجزائية الا من حيث اضافة طرف جديد يتمثل في القضاء(5). اما الراي الاخر . وهو الراي السائد في الفقه – فيرى ان اجراءات التحري التي يقوم بها رجال الضبط القضائي لا تدخل في مرحلة الخصومة الجنائية ولا في اجراءات التحقيق(6) . وقد اعتنق القضاء المصري هذا الاتجاه اذ ذهبت محكمة النقض المصرية في قرار لها ” ان اجراءات الاستدلال ، اياً كان من يباشرها لا تعتبر من اجراءات الخصومة الجنائية ، فهذه الخصومة لا تنشأ الا بالتحقيق الذي تجريه النيابة او تندب احد مأموري الضبط القضائي باجرائه او برفع الدعوى من النيابة الى المحكمة مباشرة فأي اجراء يتخذه مأمور الضبط القضائي ولو في حالة التلبس لا يعد تحريكاً للدعوى” (7).

وهذا هو الراي الذي تبناه قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي كما سبقت الاشارة اليه اذاً فأجراءات التحري تمهد للخصومة الجنائية من خلال ما يقوم به رجال الضبط القضائي من تجميع للاثار والدلائل والقرائن التي تثبت وقوع الجريمة وكشف ظروف وملابسات ارتكابها ، وكيفية وقوعها لتسهيل مهمة الاتهام والتحقيق في عملها . فهي اذاً تسبق اجراءات التحقيق وتمهد لها من اجل تمكينها من الوصول الى معرفة الحقيقة(8). وبذلك فهي تخرج عن نطاق الخصومة الجنائية لان الاخيرة لا تنشأ الا بعد ممارسة الحق في الدعوى ، فضلاً عن كون الشخص المشتبه فيه خلالها لا يكتسب صفة الاتهام(9).

ونحن نتفق مع هذا الراي وهو الراي الذي تبناه قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ذلك ان اجراءات التحري لا تخرج عن كونها مرحلة ممهدة للخصومة الجنائية وليست جزءاً منها بل هي مرحلة مستقلة تماماً عنها وما يدعم رأينا هذا ان معظم القوانين الاجرائية اعتبرت وقوع الجريمة نقطة الانطلاق التي يشرع فيها رجال الضبط القضائي بمهامهم في التحري والتنقيب . حيث اشارت تلك القوانين الى هذه المهام المتمثلة في قبول الاخبارات والشكاوي وسماع اقوال الشهود والمشتبه بهم ، والانتقال الى محل الحادث ، واجراء المعاينة ، واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة والاستعانة بالخبراء ، والهدف من ذلك مساعدة سلطة التحقيق والاتهام في القيام بعملها للوصول الى الحقيقة من خلال تمحيص الادلة وتدقيقها واثبات علاقتها بالمتهم .

لذلك قيل بأن اعمال التحري لا تتولد عنها ادلة قانونية . ويبدو واضحاً ان علة استبعاد نشوء الدليل من اعمال التحري هو عدم توافر ضمانات الدفاع المتطلبة لنشوء الدليل(10). اما عن موضوع سرية او علنية اجراءات التحري فالاصل في عمل مأمور الضبط القضائي كما حدده قانون اصول المحاكمات الجزائية ، هو البحث عن الجرائم ومرتكبيها ، وجمع التحريات التي تلزم للتحقيق والدعوى وقبول التبليغات والشكاوي التي ترد اليه بشأن الجرائم والحصول على جميع الايضاحات واجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ اليه او التي يُعلن بها بأية كيفية كانت واتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة . وهذه الاجراءات بطبيعتها سرية فلا تتم في جلسة علنية يشهدها الجمهور لان هذه العلانية تفسدها وتعطل فاعليتها . فالتحري والانتقال الى مكان الحادث وضبط القرائن المادية تتطلب الحيطة والكتمان(11).

واذا كانت طبيعة بعض اجراءات أعضاء الضبط القضائي تشبه في بعض نواحيها اجراءات التحقيق ، وهي الاجراءات الخاصة بسماع اقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن التهمة والاستعانة بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة فان عضو الضبط القضائي انما يقوم بهذه المهمة كوسيلة تحري فالاصل انه لا يجوز له تحليف الشهود او الخبراء اليمين ، الا اذا خيف الا يستطاع ذلك فيما بعد . كما انه لا يجوز استجواب المتهم . ولذلك فمن المقرر ان اجراءات الضبط القضائي تتم في سرية مطلقة سواء بالنسبة للجمهور ام بالنسبة للخصوم انفسهم ووكلائهم . فلا يتصور ان تجري اجراءات عضو الضبط القضائي في علانية يشهدها الجمهور .

بل ان مثل هذه العلانية تفسد عليه عمله في مرحلة التحري التي تقتضي بطبيعتها الكتمان والحيطة. هذا وقد اخذ المشرع المصري في قانون الاجراءات الجنائية بالسرية المطلقة في مرحلة التحري الا بعض حالات قرر فيها العلانية بالنسبة للمتهم او لمن يستدعي الاجراء حضورهم او يمس مصالحهم ، مع بقاء الاجراءات سرية بالنسبة لمن عداهم وبالنسبة للجمهور . ففي حالة تفتيش المساكن اوجب القانون المصري ان يتم بحضور المتهم او من ينوب عنه كلما امكن ذلك او بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من اقارب المتهم البالغين او من القاطنين معه بالمنزل. وكذلك حالة ضبط اوراق او اسلحة او آلات مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت عليه الجريمة او ما يفيد في كشف الحقيقة ، وتعرض هذه الاشياء على المتهم ويطلب منه ابداء ملاحظاته عليها.

وتوضع هذه الاشياء والاوراق في حرز مغلق وتربط كلما امكن ويختم عليها ولا يجوز فض الاختام الموضوعة الا بحضور المتهم او وكيله او من ضبطت عنده هذه الاشياء او بعد دعوتهم لذلك(12).وكذلك الامر في الحالة التي يضع فيها مأمور الضبط القضائي الاختام على الاماكن التي بها اثار او اشياء تفيد في كشف الحقيقة(13). اما بالنسبة لقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي فقد اخذ هو الاخر بالسرية في مرحلة التحري ، ولم يستثن من هذه السرية الا بعض حالات قرر فيها العلانية بالنسبة للمتهم او لمن يستدعي الاجراء حضورهم او يمس مصالحهم ، مع بقاء الاجراءات سرية بالنسبة لمن عداهم وبالنسبة للجمهور. ففي حالة تفتيش المنازل او المحال .

اوجب القانون أن يجري التفتيش بحضور المتهم وصاحب المنزل او المحل وبحضور شاهدين مع المختار او من يقوم مقامه. وكذلك اذا كان بين الاشياء في المكان الذي جرى تفتيشه رسائل او اوراق او اشياء شخصية او اذا كانت الاشياء المضبوطة اوراقاً مختومة او مغلقة فلا يجوز فضها والاطلاع عليها على ان يكون ذلك بحضور المتهم وذوي العلاقة بها قدر الامكان . وكذلك حالة وضع الاختام على الاماكن والاشياء التي يكون فيها اثار تفيد في كشف الحقيقة وان يقيم حراساً عليها ولا يجوز فض هذه الاختام الا بقرار من القاضي وبحضور المتهم وحائز المكان ومن ضبطت عنده هذه الاشياء(14).

وفيما عدا هذه الحالات فان الاجراءات التي يقوم بها عضو الضبط القضائي تعتبر سرية . وهو وان لم يرد به نص صريح الا انه يستفاد من مفهوم المخالفة لنص المادة ( 57) من الاصول الجزائية ومن طبيعة اجراءات التحري ذلك ان طبيعتها توجب ان تكون سرية والا لن تحقق الغاية التي وجدت من اجلها. اضافة الى ما تقدم فان قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة ( 437) منه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او مهنته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً…..) .

وعن موقف التشريعات من حق المشتبه به في الاستعانة بمحام في مرحلة التحري ، فبعضها ينص صراحة على حقه في هذه المرحلة كالقانون اليوناني الصادر سنة 1950 الذي ينص في المادة (104) منه على حق المتهم في الاستعانة بمدافع في مرحلة التحري وكذلك الحال في القانون الالماني الصادر سنة 1964 الذي ينص على حق المشتبه به بالامتناع عن اعطاء اية ايضاحات ، وفي الاتصال بمحاميه الذي يحق له الاطلاع على المحضر اثناء اجراء التحري كذلك القانون الايطالي الصادر سنة 1969 الذي ينص على حق كل شخص تستدعيه الشرطة لسماع اقواله في الاستعانة بمحام(15).

والقسم الاخر من القوانين اشار الى عدم احقية المشتبه به في الاستعانة بمحام خلال مرحلة التحري التي يقوم بها رجال الشرطة ، واقتصر تقريرها لهذا الحق على مرحلة التحقيق وهو ما اشارت اليه المادة ( 22 و 23) من اسس الاجراءات الجنائية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والجمهوريات المتحدة لسنة 1958 والمادة (47) من قانون الاجراءات الجنائية لجمهورية روسيا لسنة 1960(16). وقد اشار قانون الاجراءات الجنائية المصري الى حق المشتبه به في الاستعانة بمحام في مرحلة التحري وذلك في المادة (77) منه(17).

اما موقف القانون العراقي من هذا الامر فلم يعالجه سواء في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي او في القانون الحالي مسالة استعانة المتهم بمحام في مرحلة التحري وجمع الادلة الا ان المادة (117) من قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي بينت جواز حضور محام اثناء استجواب الخصوم وسماع اقوال الشهود ولكن لا يجوز لهم ان يتكلموا الا اذا اذن لهم المحقق ، ومع ذلك فقد خولت هذه المادة المحقق اجراء التحقيق في غيبة الخصوم ومحاميهم اذا رأى ان ذلك لازماً لاظهار الحقيقة والعدالة.

ونحن نرى انه اذا كان حضور المحامي حقاً مقرراً في مرحلة التحقيق الابتدائي ، فانه كذلك في مرحلة التحري . وعلى هذا فان القائمين على اعداد محاضر جمع التحريات ملتزمون باطلاع المحامي على المحاضر التي تم اعدادها ، ويلتزمون ايضاً بقبول حضور المحامي اثناء اخذ الاقوال(18).على انه يجوز اتخاذ الاجراء في غيبة المحامي او استبعاده اذا كان ذلك يؤثر على سير التحقيق او على اتخاذ الاجراء بصورة صحيحة. وهو ما اكدته المادة (27) من قانون المحاماة العراقي حيث نصت ” على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صله به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابه في اوراق الدعوى “.
__________________
[1]-عبد الامير العكيلي ، ابحاث في التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي ، ص32.
2-Stefani et levasseur –Droit Procedure penlal paris ، 1975، No.42،P.39.
3- عنوان الكتاب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
4- المادة (130) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
5- د. حسن محمد علوب ، استعانة المتهم بمحام ، المصدر السابق ، ص264 .
6- د.احمد فتحي سرور ، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية ، مكتبة النهظة المصرية،القاهرة ، 1959 ، ص30 ، و د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988، ص130 .
7- قرار محكمة النقض المصرية في 2/6/1969 ، مجموعة احكام محكمة النقض ، س20،
رقم 158، ص787.
8- محمد علي سالم ، اختصاص الشرطة في التحري عن الجرائم ، رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد ، كلية القانون ، سنة 1989 ، ص121.
9- د.مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر ، القاهرة 1973، ص446.
0[1]- د.عباس الحسني ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، بغداد من دون سنة طبع ، ص126.
1[1]- د.جمال الدين العطيفي ، المرجع السابق، ص401، ومن هذا الراي د.احمد كامل سلامة ، المرجع السابق، ص229، ود.طارق احمد فتحي سرور ، المرجع السابق، ص92، ود.غنام محمد غنام ، المرجع السابق، ص121.
2[1]- المواد ( 51،55،56،57) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
3[1]- المادتين (53،57) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
4[1]- المواد ( 82، 84، 83) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
5[1]- محمد علي سالم ، المصدر السابق، ص152.
6[1]- د. حسن محمد علوب ، المصدر السابق، ص268.
7[1]- حيث نصت المادة (77) من قانون الاجراءات الجنائية المصري على انه ” للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ، ولوكلائهم ان يحضروا جميع اجـراءات التحقيق ، ولقاضي التحقيق ان يجري التحقيق في غيبتهم متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضي التحقيق ان يباشر في حالة الاستعجال بعض اجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات . وللخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق”.
8[1]- ومن هذا الراي د.غنام محمد غنام ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد لدى الموظف العام ، ص124، والاستاذ الدكتور عبد الامير العكيلي حيث يرى ان حضور المحامي لا يقتصر على حالتي استجواب الشهود والخصوم فحسب بل يمتد ليشمل جميع اجراءات التحقيق فله حضور الكشف على محل الحادث وتفتيش مسكن المتهم وعند ندب الخبراء . في ابحاثه عن التحري عن الجرائم وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي، ص49.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت