لما كان المتجر هو مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن يشمل عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، ويجوز أن يشمل عناصر فقد معنوية ومادية أخرى اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للمتجر :

ذهب رأى إلى أن المتجر وحدة مستقلة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر، فهو مجموعة عناصر معنوية منفصلة عن ذمة التاجر المالية تستقل بحقوقها والتزاماتها عن بقية حقوق والتزامات التاجر، ومن الصعب التسليم بهذه الفكرة في ظل التشريع المصري الذى يقوم على وحدة الذمة المالية وعلى أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه(1) كما يتعارض ذلك أيضاً مع نص المادة ٤٠ من قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ التي تقرر بأن “تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ إنشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون منها” .

ذهب رأى آخر إلى أن المتجر ليس سوى مجموعة واقعية من الأموال، أى اجتماع عدة عناصر مادية ومعنوية بقصد مباشرة استغلال تجارى دون أن يترتب على ذلك استقلال في الذمة المالية أو الوجود القانوني(2)، ويترتب على هذا الاتجاه أن التنازل عن المحل التجارى لا يترتب عليه التنازل عن الحقوق والالتزامات، ويؤخذ على هذه النظرية أن القانون لا يعرف اصطلاحاً يسمى المجموع الواقعي .

وذهب الرأي الراجح أن المحل التجارى ملكية معنوية تتمثل في حق الاتصال بالعملاء، وأن حق التاجر على محله ليس إلا حق ملكية معنوية، وبالتالي يكون للتاجر حق الانفراد باستغلال المحل التجارى والاحتجاج به على الكافة وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة .

وبالرجوع لأحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ نجد أنه قرر بأن المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وأن من آلت إليه ملكية المتجر لا يحل محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك، وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ إنشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون(3).

_____________________

1- راجع المادة ٢٣٤ مدني مصري.

2- د . محسن شفيق – الوسيط في القانون التجاري – الجزء الأول ١٩٦٢ ص ٣٢٠

3- راجع المادة 34/1 ،39، 40، من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩0.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .