مقال قانوني مميز حول العمريتان

العمريتان الميراث الفروض وأصحابها

{لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} سورة النساء(7) .

العمريتان

العمريتان هما مسألتان فرضيتان لهما وضع خاص وحكم خاص في علم المواريث وعدمهما شرط من شروط اخذ الأم للثلث من الميراث.

– سبب التسمية : سميت هاتان المسألتان بهذا الاسم نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو أول من قضى فيهما.
ومن أسمائها الغراوين

أركان المسألة الأولى : زوج وأم وأب .

أركان المسألة الثانية : زوجة وأم وأب .

الحكم في هاتين المسألتين :

1 – اتفق العلماء على أن الزوج يأخذ في الأولى النصف وتأخذ الزوجة في الثانية الربع .

2 – اختلف العلماء في مقدار نصيب الأم مما بقي بعد احد الزوجين على ثلاثة أقوال:

القول الأول : أن للأم ثلث الباقي في المسألتين وهو في مسألة الزوج سدس وفي مسألة الزوجة ربع ،

وهذا قول الجمهور وهو قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، وأصح الروايتين عن علي رضي الله عنه، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة رحمهم الله .

وأدلتهم كما يلي : لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب. فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه .

القول الثاني : أنها تأخذ ثلث جميع المال .

وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وروي عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهري. واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض .

لعموم قوله تعالى : {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاِمّهِ الثُّلُثُ }[النساء:11] .

فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا، يقول ابن كثير في تفسيره وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة، وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم .

وكذلك عموم الحديث الصحيح المتفق عليه: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) فالأب هنا عصبة فيكون له ما يفضل عن الفروض .

القول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإن الزوجة تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة للأب، وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك) وهو سهمان.

ويحكى هذا عن ابن سيرين رحمه الله ، وهو قول مركب من القولين الأولين، موافق كلاً منهما في صورة ، وهو ضعيف أيضاً كما قال ابن كثير

والصحيح الأول، والله أعلم ، وذلك لأن الله سبحانه إنما أعطى الأم الثلث كاملاً إذا انفرد الأبوان بالميراث لأن الله سبحانه وتعالى قال : {فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاِمّهِ الثُّلُثُ }[النساء:11] . فشرط في استحقاقها الثلث : عدم الولد – وتفردهما بميراثه – فعلم أن استحقاقها للثلث موقوف على هذين الأمرين – وهو سبحانه وتعالى قد ذكر أحوال الأم كلها نصاً وإيماً فذكر أن لها السدس مع الإخوة – وأن لها الثلث كاملاً مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث – بقي لها حالة ثالثة – وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث – وذلك لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة – فإما أن تعطى في هذه الحالة الثلث كاملاً وهو خلاف مفهوم قوله تعالى : { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُُ } من اشتراط التفرد وإما أن تعطى السدس والله لم يجعله فرضها إلا في موضعين مع الولد ومع الأخوة وامتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض احد الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان ولا يشاركهما فيه مشارك . فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة فإذا تقاسماه أثلاثاً كان الواجب أن يتقاسما الباقي بعد فرض الزوجين كذلك . وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه .

ولأن القول بإعطاء الأم الثلث يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب وهو خلاف وضع الشرع كما قال البيضاوي في تفسيره .

قال الماوردي في الإنصاف :

قوله وحال لها ثلث ما بقي وهي مع زوج و أبوين وامرأة وأبوين هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ظاهر القرآن لها الثلث وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال المصنف في المغنى والحجة معه لولا إجماع الصحابة انتهى وهاتان المسألتان تسميان العمريتين.

قال في الرحبية :

وأن يكــن زوجٌ وأمُّ وأب فثلث الباقي لـــها مرتب

وهكذا مع زوجةٍ فصاعـدا فلا تكن عن العلوم قاعدا

قال في التاج والإكليل لمختصر خليل قال الراجز :

باب بيان بعض ما قد شذا وكان من تلك الفروض فذا
منها فريضتان غراوان زوج أو العرس ووالدان
للأم ثلث فيهما فما بقي سدس وربع منهما فحقق

التقسيم حسب القول الأول (الراجح ) والقول الثالث/ مسألة الزوج

الورثة/الجامعة القسمة 2×3 6 الجامعة
زوج النصف 1×3 3
أم ثلث الباقي ثلث الباقي ×3 1
أب الباقي الباقي ×3 2

التقسيم حسب الأول (الراجح )/ مسألة الزوجة

الورثة/الجامعة القسمة 4
زوجة الربع 1
أم ثلث الباقي( الباقي ثلاثة أرباع فيكون الثلث ربع واحد ) 1
أب الباقي 2

التقسيم حسب القول الثاني / مسألة الزوج

الورثة/الجامعة القسمة 6
زوج النصف 3
أم الثلث 2
أب الباقي 1

التقسيم حسب القول الثاني والقول الثالث/ مسألة الزوجة

الورثة/الجامعة القسمة 4 12
زوجة الربع 1 3
أم الثلث 1 4
أب الباقي 2 5