عقوبات الاتجار فى الاشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف

في الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتها يتناول الباب السابع عشر الجزء الخاص بالاتجار فى الاشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف حيث ينص على :

مادة 228 :-

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط : كل من ادخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها او نقل هذه البضائع او حملها فى الطرق لبيعها او عرضها للبيع او اخفاها او شرع فى ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة اخرى .

مادة 229 :-

يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع او حمل فى الطرق للبيع او وزع او غرض للبيع مطبوعات او نموذجات مهما كانت الطريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوسته والتلغراف المصرية او مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد الداخلة فى اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الاوراق المقلدة .

يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجارية الدولية البريدية .

يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة او التى سبق استعمالها مع علمة بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة .

مادة 229 مكرر :-

كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع كتابا او مصنفا يحتوى على كل او بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها او تشرف عليها وزارة التعليم او احدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب او المصنف .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت