يقصد بالإجهاض الولادة قبل الآوان وهى على ثلاثة صور كما يلى :

-الصورة الأولى : الإجهاض الطبيعى . وهو ما يحصل دون سبب ظاهر ، لعلة ذاتية فى الأم أو فى الأنسجة الجنينية .

-الصورة الثانية : الإجهاض العلاجى . وهو إفراغ محتويات الرحم عن طريق التدخل الجراحى المبرر بمعرفة طبيب أخصائى ، انقاذا لحياة الحامل حيث توجد خطورة إذا ما استمر حملها .

-الصورة الثالثة : الإجهاض الجنائى . وهو عملية تفريغ محتويات الرحم الحامل دون مبرر طبى .

وهذه الصورة هى محل التجريم فى قانون العقوبات المصرى ، وقد سماه الشرع “اسقاط الحوامل” (م 260 ، 265 ع) .

وإن كشف الخبير فى حالات الإجهاض هو الذى يهدى المحكمة إلى تحديد ما إذا كان الإجهاض قد تم عمدا ، وإلى الوسائل التى اتبعت فى إحداثه .

وعملية الإجهاض الجنائى غالبا ما تتم فى الأشهر الأولى من الحمل .

… والطرق المستعملة فى حدوثها تختلف باختلاف عمر الجنين .

– المرحلة الأولى : مرحلة العنف الموجه إلى الجسم عامة ، وهى المرحلة التى يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الأول . وقد تنجح الطرق العنيفة فى إحداث للإجهاض ، وقد لا تفلح أحيانا أخرى .

– المرحلة الثانية : أو مرحلة استعمال العقاقير . وهى المرحلة التى يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الثانى ، وقد اصبح الحمل متيقنا منه .

– المرحلة الثالثة : أو مرحلة العنف الموضعى على الأعضاء التناسلية . وهى المرحلة التى يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الثالث . (مصطفى الكمال – ص51 وما بعدها) .

والدليل الواجب توافره لمحاكمة شخص ما ممن يمارسون عملية إجهاض السيدات ، يجب أن يتم على أساس الخطوات الآتية :

1. فى حالات الوفاة يجب إثبات أن السيدة ، وقت محاولة الإجهاض التى أدت إلى وفاتها ، كانت حاملا .

2. يجب أن يبرهن على أن المتهم مسئول عن الوسيلة التى اتبعها ، والتى أدت إلى عدم استمرار الحمل .

3. يبرهن كذلك على أن المتهم قصد بوسيلته أو إجرائه إجهاض المرأة دون مبرر لذلك .

ولا وسيلة للتثبيت من هذا كله إلا بضبط الآلات الموجودة طرف المتهم ، والتحفظ على مستخلصات إفرازات السيدة فى بعض حالات التسمم ، وفى حالات الوفاة يجب إجراء التشريح الدقيق لجثة المتوفاة على يد الطبيب الشرعى المختص . (يحي شريف – الطب الشرعى والبوليسى الفنى الجنائى – ص819 ، 820) .

الركن المعنوي لجريمة الاجهاض

جريمة الاجهاض عمدية يلزم لها القصد الجنائى اى انصراف ارادة الجانى الى الفعل المادى المكون للجريمة على النحو الذى وصف بة فى القانون . فيجب ان يكون الفاعل عالما ان المرأة حامل ، فاذا لم يكن يعلم ذلك وترتب على فعلة اجهاض المرأة فلا يكون مسؤلا عن هذا الاجهاض ، وانما يعد سئولا عن اصابة خطأ لكون الاجهاض على الاقل يحدث جرحا داخليا .

ويجب ثانيا ان تنصرف ارادة الفاعل الى استخدام الوسيلة المجهضية مع العلم بصلاحيتها لاحداث الاجهاض ، فاذا استخدمت تلك الوسيلة دون علم بهذه الصلاحية فيها وترتب عليها الاجهاض بالفعل ، عد الفاعل مسئولا عن اصابة خطأ ولا يكون لفعله أى وصف جنائى آخر إذ لا عقاب على الاجهاض خطأ ما لم تحدث وفاة المراة أثر الاجهاض فيعد الفاعل عندئذ مسئولا عن قتل خطأ ، أو ما لم تكن الواقعة ضربا عمدا او جرحا عمدا كذلك .

ويجب أخيرا أن تنصرف ارادة الفاعل الى احداث وفاة الحمل ، فمن المنصور ان يستخدم الفاعل الوسيلة المجهضة كى يفصل الحمل حيا عن الرحم ويحقق ولادته قبل موعدها الطبيعى حتى لاتفوت على الحمل فرصة اكتساب حق تشترط له الولادة قبل تاريخ معين يخشى ان يولد الحمل بعده . فهذا الفعل تسجيل للولادة – لو طبقت عليه للقواعد العامة – لايمكن وصفه حتى بالشروع فى الاجهاض اذا لايتوافر فيه قصد احداث موت الحمل 0غاية الامر يعد جرحا عمدا المجنى عليه فيه هذه المراة لاالحمل .

وقد يعتدى الفاعل على امراة بالضرب مع علمه بأنها حامل ومع توقعه حدوث اجهاضها نتيجة للضرب ، دون ان يكون مع ذلك قاصدا هذا الاجهاض ، لان مجرد توقع النتيجة لايكفى للقول بانصراف الارادة إليها .

القصد الجنائى اذن فى جريمة الاجهاض جناية كانت او جنحه ، هو اتجاه ارادة الفاعل الى احداث موت الحمل قبل ان يولد ولادة طبيعية.

الركن المادي في جريمة الاجهاض

يتمثل الركن المادى على ثلاث عناصر أولها فعل الاسقاط والثانى النتيجة الإجرامية والمتمثلة فى موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته والثالث علاقة السببية بينهما .

أولا : فعل الاسقاط

ويقصد بفعل الاسقاط هو كل فعل يؤدى إلى موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل موعد ولادته طبيعيا .

وتتعدد وسائل الإجهاض . فقد تكون وسائل كيميائية كاعطاء الحامل مادة تحدث تقلصات فى عضلات الرحم يكون من شأنها اخراج الجنين أو اعطاؤها مادة قاتلة للجنين . وقد تكون وسائل ميكانيكية كالدفع بآلة أو أداة إلى الرحم تخرج للجنين أو تقتله ، أو توجيه أشعة إلى جسم الحامل يكون من شأنها إخراج الجنين أو قتله ، أو تدليك جسم الحامل على نحو يكون من شأنه ذلك . ويدخل فى هذا المدلول ضرب الحامل أو القذف بها من مرتفع .

ونلاحظ أن الوسيلة إذا كانت عنفا أصبحت الواقعة تشكل جناية وإذا انتفى فيها العنف كقاعدة عامة – أصبحت جنحة .

ثانيا : موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته

إن هذا العنصر يتخذ إحدى صورتين الأولى موت الجنين وحرمانه من حق فى الحياة والصورة الثانية خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته والذى يؤدى إلى عدم نموه الطبيعى .

ثالثا : علاقة السببية

يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين فعل الاسقاط وموت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعى لولادته . فإذا انتفت كما أو ارتكب المتهم أفعال إيذاء أو أعطى الحامل مادة ينبه إجهاضها ولم يكن لذلك أثر على الجنين ثم أصيبت الحامل فى حادث سيارة فترتب على ذلك إجهاضها ، فإن الجريمة لا تتوافر أركانها ، ولا يعدو الفعل أن يكون شروعا ، وهو غير معاقب عليه . ويخضع تحديد علاقة السببية للقواعد العامة ، والقول بتوافرها أو انتفائها من شأن قاضى الموضوع .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .