تفسير بوليصة التأمين

يخضع تفسير عقد التأمين للقواعد العامة في تفسير العقود شأنه شأن كافة العقود، وفي هذا الصدد يمكن الرجوع إلـ ماورد في المواد من 461 إلـ 473 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي في تفسير العقود يكون الغرض منها تسهيلا لمهمة التقاضي الذي يجد نفسه أمام عقود غامضة. فقاضي الموضوع هو صاحب الإختصاص في هذه الحالة التي يعمد من خلالها إلـ تفسير وثيقة التأمين والبحث عن إرادة المتعاقدين والإعتداء بالمقاصد والمعاني لا بالألفاض والمباني.

فلا يجوز للقاضي أن ينحرف عن عبارة العقد الواضحة بحجة أن عقد التأمين من عقود الإذعان، فليس من سلطته نسخ شروط العقد إذا كانت عبارته واضحة وجلية. ولا يهم أن تكون تلك العبارات واضحة في شروط مطبوعة أو متكوبة بالالة الكاتبة أو بخط اليد، وعلى ذلك ليس القاضي بحجة التفسير أن يستبعد شرطا مطبوعا طالما كان واضحا جليا لا يثير أي شك إلا إذا ثبت بدلائل جدية مقنعة مستفادة من شروط العقد أو ملابسات انعقاده علـ أن المتعاقدين قد قصدا استبعاده.

يطبق هذا المبدأ علـ جميع الشروط الواردة في عقد التأمين سواء كانت شروطا عامة أو خاصة لأنها جزء لا يتجزأ من العقد، وأن شروط العقد تعد وحدة متكاملة. وفي حالة تعارض شرطين واضحين في العقد وجب علـ القاضي في هذه الحالة استخلاص نية المتعاقدين الحقيقية وفصل الشرط المقصود.

وفي حالة تعارض شرطين أحدهما مطبوع والاخر مكتوب باليد وبالالة الكاتبة، فإن القاضي يعمل بالشرط المكتوب أي إعمال الخاص علـ الشرط العام.

وفي حالة تعارض الشرط الخاص مع الشرط العام، فالقاضي يكون ملزما بالبحث عن الشرط الواجب الأخذ به وتطبيقه، وإلا كان حكمه معللا تعليلا ناقصا ومعرضا بالتالي للنقض.

وفي حالة تعارض بين نسخ وثيقة التأمين بأن تضمنت إحدـ النسخ شروطا متعارضة مع الشروط المقابلة في النسخة الأولـ، فإنه يعتد بالنسخة التي تصل إلـ المؤمن له رغم توقيعه علـ سائر النسخ، فمسؤولية هذا التعارض ملقاة علـ عاتق المؤمن وحده، فهو الذي يتولـ تحرير الوثيقة. ولذلك لا يجوز له أن يحتج علـ المؤمن له بشرط لم يرد في النسخة المسلمة إليه.

وفي حالة وجود شك في عقد التأمين عن تفسير إرادة المتعاقدين، فالقاضي يرجع لصالح المؤمن له ، لأن المؤمن هو الذي يتحمل مسؤولية صياغتها الغامضة، وماهذه الشروط التي وضعت في العقد إلا بصنع منه، يعني حماية المؤمن له الذي يعد طرفا مذعنا في عقد التأمين كما أن الحماية شملت كذلك بطلانا لكثير من الشروط التعسفية في عقد التأمين، وبطلان كل شرط يتعلق بسقوط الحق في التأمين أو الإستثناء منه أو حالات انعدام التأمين إن لم تقع الإشارة إليه بحروف بارزة.