مقالة قانونية مميزة حول النظرية العامة للجريمة

أ/ ابراهيم العناني

المقدمــة:

الجريمة هي اعتداء على المصلحة العامة و اعتداء على الدولة و على النظام العام أكثر من الفرد و هنا يلجأ إلى القضاء فهي اعتداء على المجتمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصة, فالدولة تحمي أموال و أرواح الناس ويتدخل المجتمع ويحدد أنواع الجرائم (حسب مفهومها الحديث) فالسلطة هي تعاقب وليس الفرد على العكس في السابق الفرد يأخذ حقه بنفسه لكن هذا ولد الفوضى في المجتمع.
فالعقاب صلاحية للدولة وللمجتمع وقبل العقاب يجب تحديد الجرائم والأفعال وهذا ما نسميه بقانون العقوبات نسبة للعقوبة كما نسميه قانون جنائي نسبة لأكبر جناية.
قانون العقوبات له قسم عام.
قسم خاص.

* القسم العام ( القانون العام ): يتكلم على القواعد العامة للجريمة ( أسباب الإباحة أسباب الجريمة وأركانها بصفة عامة ) لأنه يحتوي على الأحكام العامة.

* القسم الخاص( القانون الخاص ): يتضمن مجموعة الجرائم ويحدد كل العقوبات لكل جريمة فالقسم الخاص تطبيق للقسم العام.

وسنقتصر في دراستنا على القسم العام أي:

النظرية العامة للجريمة: هناك مجموعة من التعريفات ( من الفقه ):

التعريف الأول: الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبير الأمن.
التعريف الثاني: الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر عن إنسان مسئول.
ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثلاثة أركان
1/ أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات مثل: جريمة التهريب نجدها في قانون الجمارك. فالقوانين المكملة مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا الركن ” الركن الشرعي” والركن القانوني ( وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات )
2/ أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا.
الفعل الإيجابي => كالقتل، السرقة……إلخ.
الفعل السلبـي => الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله.
الممرضة التي لا تعطي الدواء للمريض في وقته.
3/ الركن المعنوي: الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية ( له علاقة نفسية بين الفعل وصاحبه ). ويتحمل نتائج الجريمة لأنها صادرة عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد (المجنون مثلا يقوم بجريمة هنا لا يسأل لأنه ليس لديه إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره ) أي أن الفرد يقصد ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون.
– وإذا تخلف أحد الأركان الثلاثة فلا تقوم جريمة في بعض الأحيان تحيط بالجريمة بعض الظروف وهي لا تأثر في الجريمة وإنما تؤثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها. وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة ( جريمة قائمة ) والليل ( ظروف مشددة ).
فالركن يؤثر على قيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها.

* الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية:

الجريمة التأديبية: => تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجبات وظيفته.
الجريمة الجنائية: => وهو إخلال بقانون العقوبات والقوانين المكملة له (مقصورة ومحددة في قانون العقوبات والقوانين المكملة ) ولا يستطيع المشرع حصر الأخطاء الوظيفية وإنما يحدد الجرائم.
يختلفان من حيث الجزاء:
الجريمـــة عقوبتها الحبس أو الغرامة.
الخطأ الوظيفي عقوبة العزل أو الخصم.
في بعض الأحيان هناك الفعل الواحد يشكل جريمتين (جريمة إدارية وجنائية) كالرشوة (ارتكب خطأ إداري / وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخص المرتشي).
الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية:
الجريمـة المدنيـة: (تسمى الخطأ المدني) وهو مصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة (124 من القانون المدني) » كل من تسبب في ضرر للغير عليه بالتعويض « حيث لا يمكن حصر الأخطاء المدنية.
والأخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له. الشخص في الخطأ المدني يرفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض.
أما في الخطـأ الجنائـي: ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتكون عن طريق النيابة العامة.
* الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي.
تقسيم الجرائم: تختلف التقسيمات بالوجهة التي يراها الشخص وأهمها:
1. تقسيم الجريمة بالنظر إلى خطورتها وجسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات:
كيفية التمييز بين هذه الجرائم:
المادة 27 من القانون الجنائي:
» تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات «
معيار التفرقة بين الجرائم يكمن في “العقوبة”
المادة 05 من القانون الجنائي للعقوبات الأصلية في مواد الجنايات:
1/ الإعدام /2/ السجن المؤبد /3/ السجن المؤقت بين 5 – 20 سنة.
– عقوبة الجنحة في العقوبات الأصلية في مواد الجنح:
1) الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى 05 سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون الحدود الأخرى.
2) الغرامة التي تتجاوز 2000 دينار مثلا شخص حكم عليه بـ 5 إلى 10 سنوات حبس وهذه تعتبر جنحة وذلك نظرا لأن قانون الجنح يقرر صور أخرى، وأيضا نظرا لمصطلح الحبس.
في الجنايات نستعمل مصطلح السجن.
في الجنح نستعمل مصطلح الحبس.
– عقوبة الجنحة المخالفة للعقوبات الأصلية من مواد المخالفات:
العقوبة 1: من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر.
العقوبة 2: من 20 إلى 2000 دينار.

– أهمية التقسيم للتفرقة بين هذه الجرائم: تظهر هذه الأهمية فيما يلي:
1) في التحقيق: وجوبي وإلزامي في الجنايات فوكيل الجمهورية عندما يجد أن الجريمة جنائية يحولها إلى قاضي التحقيق وهذا الزميا.
إذا تعلقت بالوقائع بجنحة طبقا للعقوبة هنا وكيل الجمهورية مخير في أن يحيل القضية إلى التحقيق أو إحالتها مباشرة للمحاكمة أي أن التحقيق في الجنح اختياري (المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية)
فالتحقيق وجوبـي في الجنايات.
والتحقيق اختياري في الجنح.
إذا شكلت الوقائع مخالفة طبقا للعقوبة فيجوز لوكيل الجمهورية أن يحيل القضية للتحقيق (قانونيا، لكن عمليا تحال القضية مباشرة للمحاكمة).
2) من حيث الاختصاص:
الجنايـة اختصاص محكمة الجنايات.
الجنـح اختصاص محكمة الجنح.
المخالفة اختصاص محكمة المخالفة.
3) من حيث تشكيل المحكمة:
* في محكمة الجنايات نجد 05 قضاة (3 قضاة للقضاء و2- محلفين شعبيين لهم قيمة القاضي المحترف)
* في محكمة الجنح نجد قاضي واحد.
* في محكمة المخالفات نجد قاضي واحد.
4) من حيث الشروع في الجريمة:
الشروع في الجريمة هو تلف النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني.
* الشروع في الجناية كالجناية نفسها ( نفس عقوبتها )( المادة 30 من قانون العقوبات )
* الشروع في الجنح المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون ( المادة 31 من قانون العقوبات )
5) من حيث الاشتراك في الجريمة:
– الاشتراك في الجنايات وفي الجنح تعاقب العقوبة نفسها بالنسبة للجناية والجنحة المادة 44 من قانون العقوبات ( الفقرة الأولى ).
– لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق المادة 44 من الفقرة الأخيرة.
6) من حيث تقادم الدعوى وتقادم العقوبة:
*من وقوع الجريمة صدور الحكم الدعوى.
صدور الحكم النهائي العقوبة.
– تقادم الدعوى في المخالفات بسنتين
– تقادم الدعوى في الجنحة بثلاث سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء
– تقادم الدعوى في الجناية بعشر سنوات

– تقادم العقوبة في المخالفات 2 سنوات
– تقادم العقوبة في الجنح 5 سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء.
– تقادم العقوبة في الجنايات 20 سنة

* فالتقادم هو سكون الدعوى أي عدم القيام بأي إجراء.
* حكم القاضي لا يغير من وصف الجريمة.
* حكم أو نص القانون يغير من وصف الجريمة.
المادة 28:» لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة ( ) الذي يكون عليها المحكوم عليه.
المادة 29 من ق ع:» يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة «
– تقسيم الجرائم بالنظر إلى الركن المادي:
1) من حيث توقيت أو وقت النشاط أو زمن ارتكاب الفعل المادي (أهم تقسيم)
تقسم الجرائم هنا إلى جرائم مؤقتة.
جرائم مستمرة.
‌أ. الجرائم المؤقتة: هي التي تبدأ وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لها.
‌ب. الجرائم المستمرة: هي التي تتكون من فعل قابل للاستمرار بطبيعته.
التفرقة بين الجريمتين:1. من حيث التقادم:
الجريمة المؤقتة: وذلك من تاريخ قيام الفعل.
الجريمة المستمرة: وذلك من تاريخ اكتشاف الجريمة.
2. من حيث الاختصاص المحلي:
أ. الجريمة المؤقتة: المحكمة المختصة هي المكان الذي ارتكب فيه الفعل أو الجريمة.
ب. الجريمة المستمرة: تحكم فيها أكثر من محكمة أي في كل مكان وقعت فيه الجرائم.
3. من حيث تكرار النشاط:تقسم الجرائم من حيث تكرار النشاط إلى جرائم بسيطة وجرائم الاعتياد.
أ. الجريمة البسيطة: هي التي تتكون من فعل واحد كالسرقة، القتل….
ب. الجريمة الاعتياد: هي التي تكون من تكرار الفعل بمعنى آخر الفعل الواحد لا يشكل الجريمة وإنما من تكرار نفس الجريمة.
التفرقة بين الجريمة البسيطة وجريمة الاعتياد:
للتفرقة نأخذ بمعيار الأخذ بالنص الذي يحدد جريمة الاعتياد أم لا وبالتالي يعاقب الشخص نتيجة تكرار الجريمة المشهورة مثل التوسل في المادة 195 من قانون العقوبات وإذا لم نجد لفظ اعتناد أو اعتياد فهي جريمة بسيطة. فالنص القانوني هو الذي يحدد نوع الجريمة

1. من حيث التقادم:

أ. جريمة بسيطة: مجرد القيام بالفعل الإجرامي من يوم القيام بهذا الفعل.
ب. جريمة الاعتياد: يبدأ التقادم من تاريخ تكوين الجريمة أي من الفعل الثاني.

2. من حيث الاختصاص المحلي: ( هو مكان محاكمة الشخص )

أ‌. الجريمة البسيطة: المحكمة المختصة هي التي ارتكب فيها الجريمة.
ب‌. الجريمة الاعتياد: قد تتعدد المحاكم فكل مكان ارتكب فيه الجريمة تعتبر المحكمة المختصة.

3. من حيث القانون الجديد ( سريان القانون الجديد ) أو تنازع القوانين:

أ‌. الجريمة البسيطة: يحكمها قانون واحد.
ب‌. الجريمة الاعتياد: يحكمها قانون جديد.

الجرائم المتلاحقة أو الجرائم المتتابعة أو ذات الغاية الواحدة:

هي مجموعة من الجرائم تقوم بأفعال منفصلة لكنها ذات هدف واحد فمن حيث العقوبة: القانون لا يعاقب عليها من حيث هي جرائم متعددة وإنما جريمة واحدة مثال ذلك: الضرب فعند الضرب تكون كل ضربة منفصلة عن الأخرى والهدف هو الشخص نفسه هنا القانون يعاقب على أساس جريمة واحدة.
– أن يكون مرتكب الجريمة نفس الشخص.
– أن يكون المعتدي عليه أو الضحية نفس الشخص.
– أن يكون الحق المعتدي عليه نفس الحق.
ولو اختل شرط من حيث هذه الشروط لا تصبح جريمة متتابعة وإنما جرائم مستقلة ذات عقوبة متعددة.
الفرق بين الجرائم المتتابعة وجرائم الاعتياد:
أ‌. الجرائم المتتابعة: الفعل الواحد يشكل جريمة.
ب‌. جرائم الاعتياد: الفعل الواحد لا يشكل الجريمة إنما التكرار هو الذي يشكل الجريمة.

– تقسيم الجرائم من حيث الركن المعنوي:

هناك جرائم عمدية وجرائم غير عمدية
1. الركن الشرعي للجريمة: الجريمة هي اعتداء على المجتمع قبل الاعتداء على الفرد (فيها مخالفة القانون) فالدولة هي تحديد الجريمة وتنظم لها العقوبة عن طريق القضاء. وبالتالي لابد من وجود نص يحدد الجريمة ويحدد العقوبة وهذا هو الركن الشرعي. وإذا لم يوجد نص قانوني يجرم الفعل فهو فعل مباح. وبالتالي لابد من وجود نص قانوني يجرم الفعل.
في بعض الأحيان نجد بأن النص يقر بأن الفعل غير مشروع وفي نص آخر يجعله مباح ومشروع أغلب الإباحة لأن الأصل في الأشياء والأفعال مباحة مثلا القتل والسبب الدفاع عن النفس، وبالتالي لابد من وجود نص يجرم الفعل وليس خاضع في نفس الوقت إلى سبب من أسباب الإباحة.
فجوهر هذا الركن: خضوع الفعل لنص يجرمه وعدم خضوع هذا الفعل لسبب من أسباب الإباحة.
مبدأ المشروعية الركن الشرعي: => هو وجود نص قانوني ينص عليها التشريعات ومحددة للعقوبة المادة 46 من ق ع » لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم «
المادة 142 من ق ع » تخضع العقوبات الجزائية لمبدأ الشرعية والشخصية «
المادة 1 من ق ع » لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمر بغير قانون «
رغم مبدأ الشرعية إلا أنه وجهت لها انتقادات منها:

*عندما يحدد هذه الجريمة فهو يحددها بالنظر إلى الخطر الذي يهدد المجتمع وهنا لم يراعي ظروف الجاني.
– يرد عليه: عندما ينص العقوبة فهو مكن حد أدنى إلى حد أقصى والقاضي يستطيع أن يحدد أحد هذه الحدود مثلا بالنسبة للشخص لأول مرة يسرق تكون عقوبة مخففة أما المعتاد تكون له عقوبة مشددة (5سنوات).
* هناك نقد آخر: عدم حماية المجتمع من الأفعال الصادرة عندما يحدد الجريمة مسبقا فقد يرتكب شخص جريمة فيها خطر على المجتمع ولم ينص عليها القانون وبالتالي يفلت من العقاب.
– يرد عليه: أن المتعارف عليه في الدول أن هناك هيئات التشريع فالفعل الخطر تتدخل فيه المجالس الشرعية بالإضافة إلى أن المشرع عندما ينص على فعل ما لا ينص عليه بدقة وإنما بصفة عامة مرنة لكي يستوعب أغلب الجرائم والتي تحدد الأمن.
بعض الجرائم البسيطة تصدرها السلطة التنفيذية ولكن بناءا على تفويض من السلطة التشريعية إذن هو نص تشريعي.
النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعية: حصر مصادر التجريم في النصوص التشريعية إذا لم نجد نص في القانون يجرم الفعل فهو مباح بالرغم من مخالفته للعرف وللشريعة الإسلامية مثل الخمر / فالقانون الجنائي مرتبط بقانون العقوبات والقوانين المكملة.أما في القوانين الأخرى إذا لم نجد نص في القانون نبحث عنه في الشريعة وإن لم نجد نبحث عنه في العرف مثلا الخمر. مثال آخر: حالة الزنا أمام القضاء نرجع لقانون الأسرة والشيك التجاري نرجع إلى القانون التجاري.

2. تفسير النص الجنائي: في بعض الأحيان يجد القاضي نص غامض للفصل في النزاع أي أنه لا يستطيع فهم قصد المشرع وبالتالي لابد من تفسير ألفاظ النص الغامض
فيرى بعض الفقهاء أنه لابد أن نبحث عن نية المشرع عند وضعه للنص وهذا عن طريق المذكرات الإيضاحية، المصادر التاريخية.
مثلا قانون العقوبات مأخوذ من القانون الفرنسي.
قانون الأسرة مأخوذ من الشريعة.
قاعدة عامة: الشك يفسر لصالح المجتمع (في الجنائي) .

3. حدود النص من حيث الزمان والمكان ( نطاق سريـان النص الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان ):النصوص تتعرض إلى إلغاء أو تعديل مثلا: شخص ارتكب الجريمة توبع وعوقب في ظل ذلك القانون الذي لم يعدل وهناك شخص آخر ارتكب الجريمة ولم يقدم للمحاكمة إلا في ظل القانون المعدل في حين أنه ارتكب الجريمة قبل تعديل القانون :1 من حيث الزمان.
القاعدة :”عدم رجعية القانون” أي القانون المطبق في هذه الجريمة هو قانون الغير معدل ( القانون الذي وقعت فيه الجريمة ) وللأثر الفوري للنص الجنائي. فالقانون المعدل لا يحكم الوقائع التي سبقته وإنما يحكم الوقائع بعد نفاذه .
المادة 02 عقوبات:» لا يسري قانون العقوبات على الماضي….«
هناك استثناء: سريان القانون بأثر رجعي

* في حالة أن يكون القانون الجديد المعدل أصلح للمتهم.
نص المادة 2 من قانون العقوبات:» إلا ما كان منه أقل شدة «

شروط تطبيق القانون الجديد:

I. أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم.
II. أن يصدر القانون الجديد قبل الحكم النهائي.
I. التأكد من صلاحية القانون الجديد يكون من اختصاص القاضي فالقاضي مربوط بنصوص والمقارنة تكون بين النصوص القانونية التي تحكم الوقائع المتابع من أجلها المتهم مثل السرقة نبحث في النص القديم الذي ينص على السرقة والنص الجديد. مثال أيضا: القانون القديم يجرم الفعل والقانون الجديد يبيحه فهو أصلح.
II. صدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي ( الذي يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن ) فهو الحكم الحائز بقوة الشيء المقضي به أو الحكم البات. مثلا: شخص أصدر حكم في س/ه يستأنف ثم يطعن في المحكمة العليا تنطق بالحكم النهائي.
* أما الحالة الثانية: تفوته آجال المواعيد لحكم يعارض ولم يستأنف أو يطعن فيكون الحكم النهائي في محكمة س/ س وباستنفاذ المواعيد أصبح الحكم نهائي.
حيث بصدور الحكم تتحدد الأوضاع وإذا صدر قانون جديد قبل الحكم النهائي يطبق عليه القانون الجديد أما إذا نطق بالحكم النهائي ثم صدور قانون جديد ، فهنا لا يستفيد المجرم.
لكن هناك حالة وحيدة هي القانون الجديد يبيح الفعل ولو بعد النطق بالحكم النهائي بصدور القانون الجديد قبل الحكم النهائي بشرط أن تكون القوانين غير محددة الآجال.
تطبيق القانون من حيث المكان:يحكمه ثلاث مبادئ ( مبدأ الإقليمية / الشخصية / العينية )
1. مبدأ الإقليمية:
المادة 3 عقوبات الفقرة الأولى:» يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية «
حيث لا تنظر إلى جنسية الجاني أو نوع الجريمة أو المجني عليه وإنما تنظر إلى مكان وقوع الجريمة ( وبالتالي نطبق القانون الجزائري ).
مثلا شخص قتل شخص وهذا في الجزائر وانتقل إلى الخارج فتوفي. فالمشرع الجزائري اعتبر الجريمة ووقع أحد الأعمال المميزة لها فهي تعتبر مرتكبة في الجزائر سواء القتل ( الجريمة) أو الموت ( المجني عليه ) كنتيجة طبقا للمادة 586 إجراءات الجناية وذلك حتى لا يفلت الشخص من العقاب.

الجرائم المرتكبة في السفن والطائرات:

المادة 03 فقرة 02:» كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائرية «

جرائم على ظهر السفن :

المادة 590 منق إ :» تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبها
وكذلك الشـأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية «
مثال سفينة جزائرية موجودة في مياه إقليمية أجنبية تطبق عليها القوانين التابعة للإقليم الذي توجد به السفينة.
المادة 950 ف 03 :» السفينة الأجنبية ارتكبت عليها جناية أو جنحة « يطبق عليها القانون الجزائري على أن تكون السفينة تجارية أما بالنسبة للسفن العسكرية لا يطبق عليها القانون الجزائري.
بالنسبة للطائرة:
م 591:» تختـص الجهـات القضائية الجزائـرية بنظر الجنـايات والجنـح التي ترتكــب على متن طائرات جزائرية أي كانت جنية مرتكب الجريمة.
كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح على متن الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المعني من جنسية جزائرية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد قيام الجناية أو الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر في ما بعد.«
إذا كانت الطائرة أجنبية والجاني أجنبي والمجني عليه أجنبي لكن الطائرة هبطت في الجزائر نطبق عليها القانون الجزائري. كذلك يطبق عليه القانون الجزائري إذا كان الجاني جزائري والمجني عليه جزائري حتى وإن كانت الطائرة أجنبية.

مبدأ الشخصية: أي مبدأ شخصية النص الجنائي.

حيث يمكن لقانون العقوبات أن يحكم جرائم في الخارج يرتكبها جزائري ( الجاني جزائري ) قد تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة.

1. في ارتكابه جناية: المادة 582 من قانون الإجراءات الجزائية:

– الجناية بوصف ومضمون القانون الجزائري فالجريمة ليست بقانون البلد الذي وقعت فيه فالقانون الأجنبي لا دخل له بل جناية طبقا للقانون الجزائري.
مثلا: شخص ارتكب جريمة في الخارج وهو جزائري فعوقب عندما يعود لا تعاقبه على فعل واحد مرتين ويجب إثبات العقوبة عليه بالتحري ولم يفلت من الدولة ومن العقاب هنا يعاقب وإذا تقادمت الجناية وإذا تقادمت الجناية أو سقطت عنه العقوبة بالعفو.

2. في ارتكاب الجنحة: المادة 583 من قانون الإجراءات الجزائية:

تنظر إلى القانون الجزائري على أساس أنها جنحة وتنظر في القانون الأجنبي إذا كانت أيضا جنحة أم لا . فمثلا كان القانون الأجنبي يبيحها فلا يتابع. مثلا امرأة ارتكبت جريمة الإجهاض في بلد أجنبي لكن هذا البلد يبيحها وعندما تعود إلى الجزائر تعتبرها جنحة وبالتالي في الجنحة يجب مراعاة القانونين.
– هناك شرط آخر يتمثل في الجنح التي قد تقع على الدولة والمال والأفراد.
إذا كانت الجنحة واقعة على الأفراد فالجزائري الذي ارتكب جنحة في القانون الأجنبي وكذلك جنحة في القانون الجزائري فإذا كانت ضد الفرد فهو لا يتابع مباشرة بل تنظر إذا كانت ذلك الشخص قد قدم شكوى أم جريمة التزوير يعاقب حتى ولو دون شكوى الدولة الأجنبية.

3. في ارتكاب المخالفة: إذا لم ينص عليها القانون الجزائري فهي ليست مخالفة ولا يعاقب عليها المادة 584 من قانون الإجراءات الجزائية
يطبق مبدأ الشخصية على مرتكب الجريمة إذا كان جزائري أو اكتسب الجنسية الجزائرية بعد ارتكاب الجريمة.
مثلا: شخص إيطالي يزور نقود في فرنسا فبض عليه في الجزائر
في مبدأ الشخصية: ليس جزائريا ولم يكتسب الجنسية الجزائرية.
في مبدأ الإقليمية: لم يرتكب الجريمة في الجزائر.
لذا وجد مبدأ ثالث وهو – مبدأ العينية –المادة 588 من الإجراءات الجزائية.
» يطبق على الأجنبي الذي يرتكب جناية أو جنحة التي تمس سيادة الدولة أو الاقتصاد الوطن«
فهو يعاقب على أساس محل عين للجريمة فهو يمس بالدولة الجزائرية وبالأمن الجزائري وسيادة الدولة والاقتصاد مثل: شخص ينقد الشعب الجزائري فلا يعاقب.
كذلك العملة ملغاة وزورت فلا يعاقب صاحبها.
فمبدأ العينية: الشخص الأجنبي وموضوع الجريمة جزائري.
أسباب الإباحة: عدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة.
فلابد أن يكون الفعل مجرم (غير مشروع) وبتوافر أسباب الإباحة يصبح الفعل مباح (مشروع) فأسباب الإباحة تخرج الفعل من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة فهي أسباب موضوعية تتعلق بالجريمة ولا تتعلق بالشخص.
فالشخص المجرم الذي يجهل أسباب الإباحة فهو يستفيد منها رغم جهله مثل حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
الخطأ بأسباب الإباحة: وقع فيه الشخص مثلا: المعلم يؤدب التلميذ ثم يأتي الحارس مثلا: ويقول بأنه له الحق في تأديب التلميذ فهو خطأ فهو لا يستفيد من أسباب الإباحة ويبقى الفعل غير مشروع.
أسباب الإباحة في القانون الجزائري:المادة 39 من قانون العقوبات “الأفعال المبررة ” إذن القانون أو أمر القانون أو الدفاع الشرعي.
سبب1 سبب2 سبب3
السبب1(أمر القانون) ( أداء الواجب في بعض المراجع ) أو استعمال السلطة مثلا: المشرع ينص صراحة على حرمة المسكن من الجرائم الكبرى مثلا شرطي يدخل هذا المسكن هذا يعتبر جريمة أما بالأمر القانوني ( أمر التفتيش ) فهو مباح له الدخول لذلك المسكن فكل ما يأمر به القانون فهو فعل مشروع.

شروط أداء الواجب:

1/ لابد أن يصدر الأمر من الشخص المختص أن يصدر الأمر من مختص
2/ الذي ينفذ الأمر يكون شخص مختص (شرطي) إلى مختص وليس عشوائي
* سواء اختصاص نوعي زماني أو مكاني.
* مثلا التلبس مثل شخص يرتكب جريمة أمام ضابط الشرطة لكن القانون الجزائري يبيح ويأمر أي مواطن بأن يقبض على المجرم واقتياده إلى الشرطة لأنه أمر من القانون.
– إذا كان الموظف له الحق في مناقشة رئيسه ورفض أمر غير مشروع لكن ذلك الموظف نفذ فهو مذنب.
– لا يجوز القائم بالتنفيذ أن يناقش رئيسه (مثل الجندية والعقاب يكون على من أصدر الأمر)
استعمال القانون: القانون يعطي الفرد الحق في استعماله (استعمال الحق) فهو يبيحه مثلا حق الزوج في تأديب زوجته / حالة الدفاع الشرعي فمن شروط استعمال الحق:
1/ أن يكون معترف به من القانون مثلا القانون الصحافي يبيح انتقاد المسؤولين.
2/ أن يستعمل الحق بمراعاة حدود الحق أي أن لا يستعمل الحق إضرارا بالغير أي أن يستعمل بحسن نية ويهدف إلى تحقيق مصالح مشروعة مثلا إجراء عملية جراحية من أجل الشفاء وليس بهدف التجربة.
أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لاستعمال الحق مثلا أن الطبيب بإمكانه أن يعطي دواء للمريض لكنه يقوم بإجراء عملية له هنا استعمل الحق خاطئ ومخالف.

بعض التطبيقات لاستعمال الحق:

* تأديب الزوج لزوجته (الضرب غير المبرح بل بسيط لأجل التأديب) وإلا أصبحت جريمة.
* تأديب المعلم للتلميذ.
* تأديب شخص العمل للمتهن.
حق ممارسة الأعمال الطبية:
مثلا التخدير وإجراء عملية للمريض فهو اعتداء على الشخص لكن يبيحه القانون لكن بشروط:
1/ الترخيص بمزاولة مهنة الطب.
2/ رضا المجني عليه أو الضحية أو الولي وإذا تعذر أخذ رضا هؤلاء هنا يتدخل الطبيب ويستعمل القواعد العامة لشفاء المريض.
3/ قصد العلاج (شفاء وعلاج المريض) وليس بقصد التجربة.
4/ مراعاة القواعد الطبية.

حق ممارسة الألعاب الرياضية:

مثلا الملاكمة فهي اعتداء على جسم المنافس ومن شروط ممارسة الألعاب الرياضية
1/ أن تكون هذه الألعاب معترف بها قانونا.
2/ أن ترتكب الألعاب على جسم المنافس (وليس ضرب المدرب)
3/ أن تكون في المكان المخصص للعب وأثناء المباراة لا قبل ولا بعد.
4/ مراعاة قانون اللعبة.
فإذا تجاوز الشخص هذه الحقوق أو الأفعال هنا يصبح غير مشروع يكون عمدي أو غير عمدي.
تجاوز عمدي: تسأل مسؤولية عمدية.
تجاوز غير عمدي: تسأل فيه مسؤولية غير عمدية.
الدفاع الشرعي سبب من أسباب الإباحة:
الجريمة بالمفهوم الحديث: اعتداء على المجتمع وإذا وقعت الجريمة لابد من التوجه إلى السلطات لكن المشرع يرى أنه من الصعب في تحمل الجريمة ثم التبليغ
فالدفاع الشرعي: هو استعمال القوة اللازمة لتوقيف خطر الاعتداء (ومضمون هذا الرد يكون في نطاق الحدود (لإيقاف الخطر) وليس للانتقام).
فجوهر الدفاع الشرعي هو توقيف الخطر(غاية الدفاع الشرعي) أي الخطر بدأ ولم ينتهي وإذا انتهى فهو انتقام.
هناك فعل اعتداء يكون الدفاع الشرعي.
* هناك شروط الاعتداء ينشأ لك الحق في الدفاع وهذا الأخير بشروطه وإلا يبقى فعل غير مشروع.

شروط الاعتداء:

1/ أن يكون الاعتداء غير مشروع ( لأنه يهدد مصلحة يحميها القانون ) مثل: الحياة، المال ….
2/ أن يكون هذا الخطر حال ( قد بدأ ولم ينتهي ) أو على وشك الوقوع. مثل: السرقة ( الركن المادي أخذ مال الغير ) فلا تنتظره حتى يأخذ المال بل منذ دخوله فهذا له الحق في الدفاع الشرعي.
3/ أن يكــون الاعتـداء على النفس الشخص أو على مال الشخص أو على نفس أو مال الغير=> المادة 39

شروط الدفاع:

1/ اللزوم أن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لرد الخطر.
2/ أن يوجه الدفاع إلى مصدر الخطر.
3/ التناسب لا يقصد به التطابق والتماثل بين وسيلة الاعتداء ووسيلة الدفاع وإنما يقصد به الوسيلة الوحيدة لتوقيف الخطر وأن تكون هذه الوسيلة كافية كالسلاح ( مثلا هجوم لصوص على مسكن ). المادة 40 من قانون العقوبات.
حالات تدخل ضمن الدفاع الشرعي:يجب إثبات بأنها كانت حالة دفاع شرعي ويثبت أنه تم بشرطيه اللزوم والتناسب.
المادة 40 قانون العقوبات الفقرة 1:إذا وقعت في الليل القتل، الجرح، الضرب.
– تسلق شخص أطلق عليه النار لا نستطيع تحديد خطورة الاعتداء.
الفقرة 2 : الأصل في السرقة تكون خفية ( أما إذا كانت بالقوة لا حجم الخطر وتعتبر حالة دفاع شرعي حتى ولو لم يكن هناك تناسب وتسمى حالات الدفاع الشرعي الممتار ( في الليل لا نستطيع تحديد الخطر ) وبالتالي التناسب غير موجود.

تجاوز حدود الدفاع الشرعي:

– إذا كان التجاوز عمدي يسأل عن جريمة عمدية.
– إذا كان التجاوز غير عمدي يسأل عن جريمة غير عمدية.
في بعض الحالات ولأسباب منطقية ومعقولة ووقع تجاوز فلا يسأل لا مسؤولية عمدية ولا غير عمدية مثل: حالة سب بغير وجه حق دون معرفة سابقة فرد أحدهما بالضرب فهذه أسباب معقولة (دفاع شرعي) ولا يوجد تجاوز لا عمدي ولا غير عمدي .
– رضا المجني عليه من أسباب الإباحة.
* رضا المجني عليه بارتكاب الجريمة مثال: هناك جرائم لا محل فيها للرضا مثل جرائم الدولة فلا يتدخل الرضا. أما الجرائم التي تقع على الشخص (هذا الأخير في المجتمع) فهو ليس ملكا لنفسه. أما محل الرضاء (التي أكون متصرف فيها كالأموال أي لصاحبها كامل الإرادة وأن يكون معاصرا لارتكاب الجريمة مثلا: شخص في 1990 يقول لشخص أن يفعل شيء ولكنه جاء في 2003 فلا يحق له (غير مشروع)

2. الركن المادي: يقصد بالركن المادي السلوك المادي الخارجي الذي ينص عليه القانون على كونه جريمة وهو ما يدرك بالحواس حيث » لا جريمة إلا بركن مادي «

عناصر الركن المادي:

1/ الفعل.
2/ النتيجة.
3/ العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
1/ الفعل: => هو السلوك أو الفعل الذي يأتيه الجاني وهو المظهر الخارجي للجريمة لأن الجريمة تمر بثلاث مراحل هي:
المرحلة الأولى: هي مرحلة التفكير والتصميم والعزم (النية).
المرحلة الثانية: المرحلة التحضيرية للجريمة.
المرحلة الثالثة: هي البدء في تنفيذ الجريمة.

المشرع لا يتدخل في المرحلة الأولى لأنها ترتبط بالنية والتفكير والتصميم والعزم لا يعلمه المشرع والمرحلة الثانية أيضا لا يعاقب عليها صاحبها كشراء سلاح لكن يعاقب إذا تجسدت الجريمة في الركن المادي(تنفيذ الجريمة).
القاعدة العامة:» النية لا يعاقب عليها القانون «
لكن هناك بعض الاتفاقات يعاقب عليها القانون ويجرمها على مجرد الاتفاق دون القيام بجريمة كاتفاق على إقامة عصابة أو للقيام بمؤامرة هذه اعتبرها المشرع جرائم مستقلة وخاصة.
كقاعدة عامة:» الأعمال التحضيرية لا يعاقب عليها القانون «
ونظرا لخطورة بعض الأعمال التحضيرية تدخل القانون وجرم بعض الأعمال التحضيرية كجرائم خاصة مثل: القبض على شخص يحمل حزمة مفاتيح السيارات فهذا يعتبر جريمة سرقة السيارات ولا يعتبر عمل تحضيري. كذلك حمل السلاح لقتل شخص رغم أنه عمل تحضيري إلا أنه اعتبره المشرع جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها القانون.

الركـن المـادي:

سلوك إيجابي: القتل / السرقة
وقد يكون سلوك سلبي: مثل شخص يمتنع عن مساعدة شخص آخر فهذا عمل سلبي.
مثلا الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها فتؤدي إلى موته / وعدم التبليغ عن جريمة ما.
النتيجة: وهي الأثر الذي يترتب على عمل الجاني وتعتبر اعتداء على حق يحميه القانون ولها مدلولان:
1/ مدلول قانوني
2/ مدلول مادي
1/ المدلول القانوني: هو التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر لسلوك الجاني، فعندما يسأل شخص على قتل => لابد أن يكون هناك نتيجة مادية كأثر للجريمة.
2/ المدلول المادي: بمجرد قيام الشخص بفعل (السلوك) فالنتيجة يفترض بها أنها تحققت دون أن ينتظر القانون نتيجة مادية فبمجرد مخالفة النص القانوني تقوم الجريمة. مثل حمل السلاح لكن يعاقب عليه القانون. كل جريمة لديها مدلول قانوني لكن ليس لكل جريمة أثر مادي.
العلاقة السببية بين الفعل والجريمة: لا يكفي أن يأتي سلوك وتكون نتيجة وتنسب إليه الجريمة إلا إذا كانت هناك علاقة سببية بينهما. فلابد أن ينسب الفعل إلى النتيجة. والإشكالية تثور عندما تتعدد الأعمال والعوامل والأسباب وتؤدي إلى نتيجة واحدة لمن تنسب هذه النتيجة؟ مثل إطلاق النار على شخص وعندما نقل إلى المستشفى حادث مرور وحين وصل إلى المستشفى احترقت المستشفى فكل هذه العوامل متظافرة في وفاة الشخص فلمن ينسب الفعل؟ ولقد تعددت النظريات في هذا الشأن منها:

إثبات الدفاع الشرعي يستخلصه القاضي من الجريمة.

نظرية السبب الأقوى أو الفعال: تنظر إلى السبب الذي أدى إلى إحداث النتيجة
– لكن ما يؤخذ على هذه النظرية أنها لم تحدد السبب الأقوى؟
وبالتالي فالسبب الأقوى يختلف من شخص لآخر.
نظرية تعادل الأسباب أو الأفعال: يغيب كل الأسباب متساوية في أحداث الجريمة ولكن في المساءلة لا يمكن تحميل النتيجة للأسباب الطبيعية وإنما تتحمل الأسباب الإنسانية نفسها يسأل السبب المحرك لهذه الأسباب الإنسانية أي عند من كان فعله قد أثار بقية الأفعال (الجاني).
– رغم أنها قالت بتعادل الأفعال إلا أنها أنسبت جميع الأفعال للجاني.
نظرية السبب الملائم: الجاني يتحمل المسؤولية إذا كان فعله ملائما يؤدي إلى النتيجة طبقا للمجرى العادي للأمور إذا كان فعله من العادة يؤدي إلى هذه النتيجة فيبقى الجاني مسؤول عن النتيجة أما إذا تداخلت عوامل غير مألوفة تقطع العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، أما إذا تداخلت عوامل شاذة غير مألوفة تقطع هذه العلاقة ويتحمل الجاني السلوك (شارعا في القتل) وليس مسؤول عن الفعل لا يتحمل النتيجة =>

قد تتخلف النتيجة ونكون أمام:
الشروع في الجريمة:( المحاولة في الجريمة ) كما أسماها المشرع الجزائري والشروع في الجريمة له ثلاث شروط:
1/ البدء في التنفيذ.
2/ عدم إتمام الجريمة لسبب غير اختياري خارج عن الجريمة.
3/ القصد الجنائي.
1/ البدء في التنفيذ: لا يوجد فارق واضح بين العمل التحضيري والبدء في التنفيذ وهناك مذهبين أرادا أن يحددا معيار البدء في التنفيذ

أ. المذهب المادي( مفهوم ضيق ): يعتبر أنصاره البدء في التنفيذ هو ما يدخل في الركن المادي للجريمة فهم ينظرون في سلوك دون النظر للشخص الجاني، وما لم يدخل في الركن المادي للجريمة فهو ليس جزء منه،مثلا السرقة العنصر أو الركن المادي هو أخذ المال المسروق.
– هذه النظرية لا يحمي المجتمع فهو يحمي الجاني فهي مهجورة وغير معتمد عليها.
رأي موسع للمذهب ( مفهوم واسع ): كل من كان في ظرف مشدد لجريمة ما فيعتبر شارعا ولو لم يأتي بالركن المادي. مثلا: السرقة / الظروف المشددة لها هي التسلق فالمتسلق يعتبر شارعا في الجريمة حتى ولو لم يكن هناك ركن مادي. وظرف التشديد يعتبر شارعا حتى ولو لم يصل إلى النتيجة أو الركن المادي لها (الأخذ).
النقد: ليس لكل جريمة ظرف تشديد فهو ليس معيار فقد يكون التسلق للقتل وليس التسلق في السرقة فهو يختلف من جريمة لأخرى ولم يحمي هذا الرأي المجتمع.

ب. المذهب الشخصي: ينظر إلى خطورة الجاني ويجب أن يستخلص إرادة الجاني وتستشف بالظروف المحيطة بالجاني، فكل عمل يؤدي في نظر الجاني مباشرة إلى النتيجة المقصودة ولو بعد فترة معينة يؤدي لا محالة للجريمة ويعتبر شروعا في الجريمة وخطورة الجاني تأتي من الفعل رغم أن فعله بسيط ليصل إلى الركن المادي للجريمة وهو بدءا للشروع في الجريمة. أي أن الجاني قد سلك سلوك الجريمة ويعتبر شارعا إذا أحرق سفنه من وراءه ( لا يكون في فعله رغم أنه لم يصل إلى الركن المادي ) وإذا ترك وشأنه فسوف يصل لا محالة للركن المادي للجريمة. مثل: فبمجرد تردد الجناة حول بيت مهجور فإنه شروع في الجريمة رغم عدم وصولهم للركن المادي للجريمة.

2/ عدم إتمام الجريمة لسبب غير اختياري:( لسبب خارج عن إرادة الجاني أي يجهله الجاني ) وتتمثل حالة عدم إتمام الجريمة في حالتين وتسمى الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة.
أ. الجريمة الموقوفة: وهو إيقاف تنفيذ الفعل المادي أي عدم اكتمال السلوك المادي للجاني لم يستنفذ السلوك المادي. أي شخص عند إتمامه الفعل توقف النشاط أي أنه لم يقوم بالسلوك مثل السلوك في السرقة هو الأخذ ( وهو وقوف عن إتمام الجريمة ) وهو توقف لا إرادي وغير اختياري / والسلوك في القتل إطلاق النار. وهو غير إرادي خارج عن إرادة الجاني- أما ركن أو سبب مادي كالقتل / أو لسبب معنوي (خارجي) فيعتبر شروعا.
– عدول اضطراري: للهروب في حالة رؤية الشرطة أو صاحب المنزل المسروق.
– توقيف مادي: القبض في حالة السرقة / أو القتل.
– العدول الاختياري: النابع من الجاني لا يعاقب عبيه (العدول عن الجريمة مثل السرقة )

ب. الجريمة الخائبة: أي الجاني استنفذ السلوك لم يحقق النتيجة أي خاب الأثر ويسموها في بعض المراجع الجريمة التامة للجاني مثلا: أطلق النار فلم يصب الشخص والنتيجة لم تحقق خارجة عن إرادة الجاني.

ج. الجريمة المستحيلة: الجاني استنفذ كل النشاط ويستحيل عليه تحقيق النتيجة في كل الحالات فالقتل مثلا:إزهاق لروح الحي لكن شخص أراد قتل شخص فإذا به له مدة وهو متوفي وإجهاض المرأة وهي غير حامل في حين أن المرأة تجهض عندما تكون حامل.

فهل هذا الشخص يعاقب على الشروع ؟ فهناك العديد مكن النظريات وسنفرق بينها:

الاستحالة القانونية والاستحالة المادية:

1. الاستحالة القانونية: أن القانون يتطلب ركنا في الجريمة فإذا تخلف هذا الركن فلا يعاقب عليه القانون وإن تغيرت الظروف وتحققت الاستحالة القانونية مثلا: قتل إنسان ميت لا يعاقب عليها الجاني كذلك المرأة الغير حامل وتجهض لا يعاقب عليها.
2. الاستحالة المادية: لو تغيرت الظروف تقع النتيجة أم لا فالظرف هو ظرف مادي ليس ظرف قانوني والاستحالة المادية مثل: السارق عندما يسرق فيجد جيب المسروق فارغ.
3/ القصد الجنائي: وهو أن الجاني قد قصد ارتكاب جريمة تامة لكن تختلف النتيجة نكون أمام شروع أما إذا تحققت النتيجة تصبح الجريمة تامة مثلا السم لابد أن يكون مادة سامة وإلا فإنه شروع وليس جريمة تامة.
بالنسبة للمشرع الجزائري: المادة 30 من قانون العقوبات:
» كل محاولات لارتكاب جناية تبتدي بالشروع في التنفيذ أو بالأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يجد أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود سبب ظرف مادي يجهله مرتكبه «
فالمشرع أخذ بالمذهب الشخصي . فالمشرع أورد نص واحد ( 30 من قانون العقوبات ) لكل الجنايات.
الشروع في الجنحة:
المادة 31 قانون العقوبات: المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها القانون إلا بناء على نص صريح في القانون » العقاب في الشروع إلا بنص خاص « قاعدة عامة.
الفقرة 2 من م31 ق ع:
» والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا «

أغلب المخالفات هي غير عمدية.

تعدد الجرائم: أن الشخص يرتكب عدة جرائم لا يفصل بينهم حكم نهائي
العـــود: ظرف مشدد مثلا شخص قام بجريمة سرقة ثم أعاد هذه الجريمة.
التعــدد: لم يفصل فيها أي حكم سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع مختلفة.
المذهب الأنجلوسكسوني: تعدد العقوبات لتعدد الجرائم.
مذهب الدول اللاتينية: تعدد العقوبات في حدود معينة.
1. التعدد المعنوي (أو الصوري):=> أن الشخص يرتكب جريمة واحدة تتعدد أوصافها القانونية مثلا رمي قنبلة على قطار يؤدي إلى جرح بعض الركاب وتخرب القطار وآلاته هنا تتعدد النتائج رغم أنه فعل واحد فهو تعدد معنوي فهنا طبقا للمادة 32 ق ع » يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها « مثلا جريمة فيها الوصف الأشد الذي هو مثلا القتل فيعاقب على أساس القتل أي النظر إلى الجريمة الأشد أو الوصف الأشد.
2. التعدد الحقيقي (أو المادي):=> أن الجاني أتى عدة جرائم كل جريمة لديها الركن المادي مثلا شخص سرق وقتل وحرق فكل جريمة لديها ركن مادي فهي كل فعل يؤدي إلى عدة نتائج مستقلة بركنها المادي.
المادة 33 ق ع:» يعتبر تعدد الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي «
المشرع الجزائري في المادة 34 ق ع:» في حالة تعدد جنايات أو جنح وحالتهما في محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجب أن تتجاوز مدتها الحد الأقصـى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد«

في حالة تعدد الجرائم تجمع سنوات الحبس بشرط أن لا تتجاوز العقوبة المقررة للجريمة الأشد.
أي قبل الحكم النهائي لابد أن لا تتجاوز العقوبة ، العقوبة المقررة والأشد.
كذلك المادة 35 ق ع:» إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها التي تنفذ «
بالنسبة للعقوبات المالية:
تجمع فقط وليس حد أقصى أو حد أدنى
بالنسبة للمخالفات تجمع
06/01/2004
المساهمة الجنائية: في بعض التشريعات ” الاشتراك في الجريمة ”
– وهي تضافر عدة أنشطة لارتكاب جريمة واحدة فتقوم بينهم وحدة مادية كما توجد هناك وحدة معنوية تتمثل في النية أو الإرادة لارتكاب نفس الجريمة. فعدة الأنشطة هي تحدد المجرمون في جريمة واحدة.
– فالأنشطة ليس بدرجة واحدة حيث أن الذي يقوم بنشاط لا أساسي في الجريمة يسمى الفاعل والذي يقوم بفعل ثانوي فهو يسمى الشريك.
فهناك المساهمة الأصلية الفاعل.
المساهمة الثانوية الشريك.
لكن ما هو النشاط الأساسي ؟ وما هو النشاط الثانوي ؟
1/ الفاعل: حسب المشرع الجزائري المادة 41
»يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة….«
معايير المساهمة المباشرة وتحديديها:
* لا خلاف في أن الشخص الذي يقوم بالركن المادي هو الفاعل لكن هناك أنشطة لا تدخل في الركن المادي (مثلا السرقة الشخص الذي يحرس الطريق أو كسر الباب فهذه أفعـال أو أنشطـة لا تدخل ولا علاقة لها بالركن المادي وإنما هي أفعال تمهد لارتكاب البدء في التنفيذ (الركن المادي) فهي ليست جزء منه بل متصلة به ومؤدية إلى تنفيذ الركن المادي للجريمة مباشرة.
* تأتي بفعل ليس لها دخل بالركن المادي وإنما يؤدي لارتكاب الفعل المادي.
* الشخص الذي يقوم بدور رئيسي بالرجوع إلى الخطة حتى لو كان عملا بسيطا فهو فاعل
فكل دور حسب الخطة الإجرامية يقوم صاحبه بالفعل ويكون فاعل وله شرطين:
1. أن يتواجد صاحب هذا الدور على مسرح الجريمة
2. أن يكون فعله معاصرا لارتكاب الجريمة فمثلا الشخص الذي يراقب الطريق أثناء الجريمة فدوره معاصر للجريمة وهو على مسرح الجريمة حتى لو أن عمله بسيط فهو فاعل في الجريمة.
عامل في البنك يتفق مع مرتكب الجريمة فيترك لهم مثلا باب البنك مفتوح ورغم أنه قام بفعل يؤدي لارتكاب الفعل إلا أنه لا يعتبر فاعل وإنما شريك لأنه فتح الباب ولم يكن متواجد وقت الجريمة ولم يعاصر الجريمة.
فالتكملة للمادة 40 من ق ع:» أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي «
2/ الصنف الثاني (المحرض):فهو فاعل حسب المشرع الجزائري
فالتحريض: هو دفع الجاني إلى ارتكاب جريمة، وذلك بالتأثير على إرادته وتوجيهها التي يريدها المحرض بوسائل مادية.
فلابد من تواجد في التعريف إرادتين محرض ومحرض ( يقوم بالجريمة وفق من حرضه ) فهو خاضع لإرادة المحرض كالذي أتى بالركن المادي هو محرض فهو فاعل ( ويعاقب على أساس أنه ضعيف الشخصية ) لكن الأصل في المحرض يعتبر شريك لأن فعله سابق ولم يكون على صرح الجريمة وحتى تقوم جريمة التحريض:
1. لابد أن يكون التحريض مباشر وبالتالي مؤثر.
2. أما التحريض غير المباشر فهو لا يسأل المحرض لأنه غير مباشر لا يعتد به.
لكن الفقهاء يقولون أن هناك تحريض غير مباشر لكن فيه نوع من الإغراء ( تحريض مع وعد معين / تسليم الفاعل مال مثلا)
المادة 46 ق ع:» إذا لم ترتكب الجريمة المزمع (المراد) ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة «
قبل 1982: كان المحرض يعاقب على أساس أنه شريك في الجريمة هذا إذا ارتكبت الجريمة
إذا لم ترتكب الجريمة يعاقب المحرض وفق المادة 46 من ق ع فالمحرض يعاقب على التحريض وليس على أساس الجريمة.
فالمحرض فاعل سواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب.
فالمحرض في القانون الجزائري فهو فاعل حسب المادة 46 ق ع و41 ق ع في التحريض.
3/ الفاعل المعنوي أو الفاعل بالواسطة:
المادة 45 ق ع:» من يحمل (يدفع) شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب الجريمة ويعاقب بالعقوبات المقررة لها «

فالفعل المعنوي: هو دفع الشخص للجريمة غير قابل للعقوبة
ففي الفاعل المعنوي فيه الإرادة.
أما في جريمة التحريض تنعدم الإرادة.
ماعدا ذلك فهو يعتبر شريك (أي الركن المادي /التحريض/الفاعل المعنوي).
المادة 42 ق ع:» يعتبر شريكا في الجريمة ما لم يشترك اشتراكا مباشر و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك «.
ساهم مساهمة غير مباشرة
-هل هذا الشريك الذي قام بفعل إجرامي هل هو تابع للفاعل أو تابع من فعل ؟.
هل للشريك إجرام خاص به أم لا ؟
وهل هذا الشريك يعاقب على جريمة خاصة به و هي إعطاء السلاح أم أنه يعاقب على أساس انه تابع لفعل الفاعل ؟ هناك عدة نظريات بهذا الشأن و هي:
1- نظرية الاستعارة. ليس للشريك إجرام خاص به و إنما يستعير إجرامه من إجرام الفاعل ففعله مرتبط بإجرام أو فعل الفاعل فهو مربوط في العقوبة بعقوبة الفاعل و التالي فالشريك ليس له جريمة خاصة به و إنما تابع لفعل الفاعل القائم بالجريمة فإذا عوقب الفاعل بالإعدام يعاقب الشريك أيضا بالإعدام . => لكن هذه النظرية غير منطقية لأن كل شخص له ظروفه الخاصة مثل . المشاركة في التزوير مع قاضي فالقاضي تشدد عليه العقوبة أكثر من المشارك أيضا المشاركة في سرقة فالشخص المعتاد ( يكرر الجريمة ) تشدد عليه العقوبة على عكس الثاني الذي سرق لأول مرة و هي نظرية مهجورة .
2-نظرية التبعة مع وحدة الجريمة معنى هذا أن الشريك له إجرام خاص به مستقل عن إجرام الفاعل و مادام يشتركان في وحدة الجريمة فإن ارتكاب الجريمة شرط لمعاقبة الشريك . فالشريك يتبع الجاني في وقوع الجريمة ماعدا ذلك فكل مستقل عن الآخر ماعدا المادة 46 ق ع( التي تعاقب المحرض حتى و لم تقع الجريمة ).المادة 44 من ق ع:» يعاقب الشريك في الجناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة و لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها التشديد أو التخفيف في العقوبة أو الإعناء عنها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف «.
ملاحظة: و هذا دليل على استقلال الشريك عن الفاعل .
الفقرة الثانية و الظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف .
فالظروف الموضوعية هي العلم بالجريمة المراد ارتكابها ( كل حسب علمه ) مثلا . السرقة في الليل هي جناية. السرقة في النهار هي جنحة
– وكل يعاقب حسب سرقته في الليل ( على أساس جناية ) و في النهار على أساس ( جنحة ) كل مستقل بظروفه .
الظروف الشخصية .
المادة 43 ق ع:» بأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ , أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف عند أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكه الإجرامي «.
فالمادة 43 ق ع حالة خاصة ليس صاحبها كشريك و إنما هو قدم مسكن لمجموعة من الأشرار فيعتبر شريك في الجريمة التي اقترفها هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة ( مثلا سرقة ) فهو شريك معهم في السرقة لأنه قدم لهم الملجأ مع علمه بأنه قدم هذا المسكن لمجموعة من الأشرار مع اعتياده بذلك ( اعتياد على تقديم المأوى لهؤلاء الأشخاص ) أما إذا كان لا يعمل ولا يعتاد فهو ليس شريك فلابد من توفر شرط “العلم والاعتياد”.
الركـن الثـاني (الركـن المعنـوي):
الركن المعنوي مهم لأنه مرتبط بالعقوبة ( تظهر أهميته في العقوبة ) ومرتبط بالمسؤولية الجنائية. فهو عملية نفسية تستنتج من الظروف المحيطة بالجريمة.
عناصر الركن المعنوي:
1/ العلم
2/ الإرادة
1/ العلم: أي العلم بكافة عناصر الجريمة.
2/ الإرادة: أي إرادة ارتكاب الجريمة ( الشخص مدرك لارتكاب الجريمة ) أي لابد للشخص أن يعلم أنه يرتكب جريمة أي فعل غير مشروع ويكون هو يريد أن يرتكب الجريمة وبتوافر هذين الشرطين نكون أمام جريمة عمدية بتوفر العلم والإرادة ( عناصر القصد الجنائي ) وفي حالة تخلفهما نكون أمام جريمة غير عمدية
فإذا تحقق القصد الجنائي نكون أمام جريمة عمدية.
أما إذا لم تتوفر القصد الجنائي نكون أمام الشروع.
* الجريمة غير العمدية: إرادة دون علم فهي غير عمدية
المادة 288 ق ع:» كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونة أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 20.000 دينار « .

* أنواع القصد الجنائي: القصد المحدود / القصد غير المحدود. كلاهما يسأل عن جريمة عمدية.
1/ القصد المحدود: إذا أراد قتل شخص محدد (س).
2/ القصد الغير محدود: كقتل أي شخص يراه في الطريق.
3/ القصد الاحتمالي: إذا مات تسأل عن الجريمة لأنه تكون جريمة عمدية أو غير عمدية.
4/ الجرائم المتعدية القصد: تقع نتيجة أخرى غير المراد تحقيقها مثلا شخص يريد القتل يقتل الشخص يسأل جريمة عمدية.
الضرب يؤدي إلى القتل جرائم متعدية القصد ( النتيجة تخالفت ) فهي جريمة قائمة بذاتها هنا ينظر القاضي للظروف المحيطة بالجريمة ويحدد ما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية وبالتالي يتحمل المسؤولية الجنائية ( يتحملها الشخص الطبيعي ).
هل يسأل الشخص المعنوي عن المسؤولية الجنائية ؟
يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية مثلا مثل الإنسان يختلف في الحقوق اللصيقة بالشخص فقط وله إرادة لأن إرادته من إرادة مسؤوليه وممثليه القانونيين.
– إذا تصرف باسم ولحساب الشخص المعنوي يسأل الشخص المعنوي ( الشركة مثلا ).
– أما إذا تصرف المدير باسمه ولحسابه الخاص يسأل المدير.
لكن العقوبة تختلف:
* بالنسبة للشركة الغرامة أو حل هذه الشركة.
* بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الإعدام مثلا.
– هناك حالات أخرى نذكرها فيما يلي:
موانع المسؤولية الجنائية: لتخلف العلم أو الإرادة أو الاثنين معا مثل:
1/ المجنون: ليس له إرادة ولا علم وأصبح مجنون وقت ارتكاب الجريمة مثلا شخص يكون في نوبات فهو لا يسأل عن المسؤولية الجنائية ( لا يطبق عليه السجن أو الإعدام) وإنما يسأل مدنيا ( مثلا يؤخذ إلى المصحة ).
2/ السكر: الشخص السكران باختياره فهو يسأل مسؤولية جنائية
أما الاضطراري لا يسأل يشرب دواء مثلا فيصبح سكران فيفقد إرادته ووعيه.
II- المكره: هو يظهر في ثلاث حالات:
1/ الإكراه المادي:
أن الشخص الذي يرتكب الجريمة معدوم الإرادة لا علم له ولا إرادة مثلا شخص يدفع شخص فيموت.
2/ الإكراه المعنوي:
تؤثر على إرادة الشخص وإرادته غير سليمة مثلا بأن يخطف للشخص أبناءه ويرغمه على ارتكاب الجريمة. هنا إرادته غير سليمة وليست حرة فإرادته محل ضغط.
3/ حالة الضرورة: غالبا ما تكون سببها الطبيعة حالة فيضانات، حالة حريق فيخرج من المسكن في ذلك الوقت ويرتكب جريمة ضد شخص بريء لا علاقة له بالجريمة.
III- صغر السن:
1/ قسمها من الميلاد إلى 13 سنة 49 و50 و 51 ق ع
2/ ومن 13سنة 18 سنة
– شخص ارتكب جريمة وهو عمره 12 سنة لا نستطيع إلا أن نطبق عليه تدابير التربية فقط.
– أما إذا كان عمره 18 سنة فيعاقب بتدابير الأمن.