مقال قانوني حول مسؤولية المصفى للشركات التجارية بدولة الإمارات

مقال حول: مقال قانوني حول مسؤولية المصفى للشركات التجارية بدولة الإمارات

مسؤولية المصفى للشركات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

من سمات دولة الامارات العربية المتحدة أنها دولة شابة متطورة ومتجددة تواكب مستحدثات العصر في كل المجالات .وفي القلب منها القوانين والتشريعات التي تضمن لكافة المخاطبين بها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية – العدالة – كركيزة أساسية من ركائز استقرار المجتمع وأمنه…

وإذا كان من بين التشريعات التي عُدلت حديثاً.. قانون الشركات التجارية الاتحادي الصادر تحت رقم (2) لسنة (2015) الصادر في 25 مارس 2015 والذي أفرد فصلاً كاملاً عالج فيه تصفية الشركة وقسمة موجوداتها ويهمنا في هذه الدراسة الموجزة .. بيان مسؤولية المصفى المدنية في حال تصفية الشركة التجارية تجاه الشركة وتجاه الغير..

وبادئ ذي بدء.. ننوه إلى المركز القانوني لمصفى الشركة.. بأنه “صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء- سواء كان تعينيه من قبل الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة أو بموجب حكم قضائي- ومن ثم فهو الشخص المنوط به جميع الأعمال التي تقتضيها التصفية فما هي إذن واجبات المصفى ومسؤولياته…؟

نشير أولاً في هذا الصدد إلى أن حل وتصفية الشركة قد يكون اتفاقا.. أوإجباراً بحكم القضاء.

ومن ثم فإن أول التزامات المصفى… طبقاً لنص المادة (310) من القانون المشار إليه هو أن يقيد قرار تعينيه واتفاق الشركاء أو القرار الصادر من الجمعية العمومية بشان طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري ,وشدد المشرع في ذات المادة على أنه “لا يحتج قبل الغير بتعيين المصفى أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ القيد بالسجل التجاري.

إذن – – فأول التزامات المصفى ومسؤولياته هي ,قيد قرار تعينيه كمصفى في السجل التجاري.

ثانياً: بمجرد قيد قرار التعيين في السجل التجاري – – يقوم المصفى بجرد مال الشركة من أموال وما عليها من التزامات بعد استلام المصفى لأموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها من مديرها أو رئيس مجلس إدارتها وذلك وفق ما نصت عليه المادة (312) من القانون المشتر إليه آنفاً .

ثالثاً: أوجبت المادة (313) من ذات القانون على المصفى – أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشركة والتزاماتها وميزانيتها وعليه ان يمسك دفتراً لقيد أعمال التصفية.

كما أوجبت المادة (314) من ذات القانون على المصفى أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها وأن يستوفى ما لها لدى الغير وان يودع المبالغ التي يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها.

وكذلك نصت المادة (315) من ذات القانون على أن يقوم المصفى بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني ورغم أهمية النصوص المقدمة إلا انه ما نصت عليه المادة (316) من ذات القانون يمثل غاية في الأهمية حيث نصت على أن “تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها , ويخطر المصفى جميع الدائينين بكتب مسجلة بعلم الوصول بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشر الإحظار في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الأحظار بالتصفية مهلة للدائينين لا تقل عن خمسة وأربعون يوماً من تاريخ الأحظار لتقديم طلباتهم..

ثم عالجت المادة (320) – مدة التصفية – – فأوجبت على المصفى إنهاء مهمته في المدة المحددة من وثيقة تعينيه أو في المدة المحددة من قبل المحكمة المختصة.

كما نصت المادة (321)أيضاً على أنه“على المصفى أن يقدم إلى جميع الشركاء أو الجمعية العمومية كل ثلاثة أشهر حساباً مؤقتاً عن اعمال التصفية – – – ويلتزم المصفى خلال أسبوع من مصادقة الجمعية العمومية بإحظار الشركاء بوجوب تسلمهم مستحقاتهم خلال فترة لا تزيد على (21) يوماً بموجب إعلان ينشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إجاهما باللغة العرية.

وختاماً: أوجبت المادة(322) – على المصفى أن يقدم عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الشركاء أو الجمعية العمومية أو المحكمة المختصة عن اعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.

كما يجب على المصفى قيد انتهاء التصفية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ القيد وتشطب الشركة من السجل التجاري لدى السلطة المختصة .

– ثم جاءت المادة (324) من القانون سالف الذكر – للتأكيد على مسؤولية المصفى. .حيث نصت على أنه “يعتبر المصفى مسؤولاً إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه المهنية من أعمال التصفية“

و– المستفاد من النص الأخير – – أن المشرع قد وضع مصفى الشركة التجارية من موضع المسؤولية تجاه الغير الذين لحقهم ضرراً ناتجاً عن الأخطاء المهنية للمصفى أثناء أعمال التصفية ونتج عنها ضرراً والمسؤولية هنا هي مسؤولية تقصيرية مبناها – الإخلال بالتزام قانوني بأمر- فرضه القانون إتيانه أو الامتناع عنه.

إذ يحق للمضرور والحالة أن يقيم دعوى تعويض عما أصابه من ضرر ناتجاً عن خطأ المصفى وجمعت بينهما رابطة السببية.

أخذاً من الاعتبار بأن المستقر عليه بقضاء محاكم تميز دبي ان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية بينهما تستقل به محكمة الموضوع.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.