دعوى استرداد منقولات محجوزة ودفوعها
ترفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة ممن أوقع الحجز علي منقولات مملوكة له ملكية خالصة ، ضد من أوقع الحجز وهو الدائن الحاجز ، وضد المدين الأصلي ، ولكي يترتب علي رفع الدعوى وقف البيع يجب اختصام المحضر القائم بالتنفيذ وفق ما تقضي به المادة 393 من قانون المرافعات والتي يجري نصها ” إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه ” ، ومقتضى ما سبق ان رفع دعوي الاسترداد – بشرط إعلان المحضر القائم بالتنفيذ – يوقف بقوة القانون البيع .

صحيفة دعوي استرداد المنقولات المحجوزة
ترفع دعوي استرداد المنقولات المحجوزة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى ، وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى ونعني اثر رفع هذه الدعوي علي وقف البيع قرر لها الشارع بعض الشروط الخاصة نبينها كالتالي

أولا فيما يتعلق بخصوم الدعوى أي من يجب اختصامه فيها

أوجب المشرع – المادة 394 مرافعات – أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين

ثانيا المستندات التي يجب أن يقدمها المدعي ” المسترد “

أوجب المشرع – المادة 394 مرافعات – أن تشتمل صحيفة دعوي استرداد المنقولات المحجوزة على بيان واف لأدلة الملكية ويقصد أدلة ملكية رافع الدعوى أي المسترد ، كما يجب على المدعى أي المسترد أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات ، والزام المدعي بتقديم سند ملكيته للشيء المحجوز علية هو دوما ما يثير المشكلات وهو المبرر الدائم لرفض دعاوى الاسترداد ، أما لماذا ؟ فالسبب أن الشخص قد يفقد سند ملكيته دون اعتناء منه بفقده ، بل أن البعض قد لا يفكر في مسألة الملكية ركونا منه الي انه حائز للمنقول وان حيازته له هي أيضا دليل عل الملكية ، واكثر القضايا التي يثار بخصوصها مشكلة إثبات ملكية المدعي للمنقول المحجوز علية دعوي استرداد الزوجة لمنقولات الزوجية التي يحجز عليها لدين علي الزوج ، فالمحكمة لا تعترف بقائمة منقولات الزوجية كسند لملكية الزوجة إلا إذا كانت موثقة وهو ما يقدم علية أحد إلا نادراً ، هكذا وتظل مسألة ثبوت ملكية الشيء المحجوز علية لغير المدين الأصلي مسألة شائكة تعمل فيها المحكمة مطلق سلطاتها ، صحيح انه قد يكون للمسترد في بعض الحالات أن يستأنف الحكم ولكن الاستئناف لا يوقف التنفيذ كمبدأ عام

حظر تسليم أصل صحيفة دعوي الاسترداد للمدعي لإعلانها

يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ، وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.
ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب(1).
[ المادة 67 من قانون المرافعات ]

مشكلة الاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوي الاسترداد

لمحامي الدائن الحاجز – رغم رفع دعوي الاسترداد – أن يطلب من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ في عدة حالات هي :_
إذا لم تشتمل صحيفة الدعوى علي بيان واف لأدلة الملكية
إذا لم يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات
إذا لم يختصم المحضر القائم بالتنفيذ في دعوي الاسترداد
· ( يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم ).
[ المادة 394 من قانون المرافعات ]

الحالات يجب فيها قانونا الاستمرار في التنفيذ

عددت المادة 395 من قانون المرافعات الحالات التي يحق فيها للحاجز أن يمضي – علي حد تعبير النص – في التنفيذ :-
إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى يستمر في التنفيذ
إذا حكم بوقف الدعوى جزائيا يستمر التنفيذ .
إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كأن لم تكن يستمر التنفيذ
إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها يستمر التنفيذ ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.
·
( يحق للحاجز أن يمضى في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعد قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف). [ المادة 395 من قانون المرافعات ]

مشكلة رفع دعوي استرداد ثانية من المسترد أو من غيرة

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق من المسترد نفسه
واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أ وبقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة ، والأسباب الهامة التي تحدث عنها المشرع والتي من شأنها إصدار المحكمة لقرار وقف التنفيذ هي الأضرار التي تعود من التنفيذ والتي يتعذر تدركها أو إصلاح أثارها .

الغرامة في حالة خسارة دعوي الاسترداد

تنص المادة 397 من قانون المرافعات ” إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه “

الدفوع في دعوي الاسترداد للمنقولات المحجوز عليها

من المقرر بنص المادة 394 من قانون المرافعات من انه ( يجب ان ترفع دعوى الاسترداد علي الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان تشمل صحيفتها علي بيان واف لادلة الملكية ويجب علي المدعى ان يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لدية من مستندات والا يجب الحكم بناء علي طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم )
وقد جري تعريف استرداد المنقولات المحجوزة بانها المنازعة الموضوعية التي يرفعها شخص من الغير علي ملكية المنقولات المادية المحجوزة او أي حق يتعلق بها ويطلب فيها تقرير حقه علي هذه المنقولات ووقف بيعها مع حقه عليها ولا تعتبر المنازعة دعوى استرداد الا اذا رفعت بين الحجز والبيع 0
( يراجع التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي طبعة 1981 صـ 648 )

ومفاد ذلك انه يلزم توافر الشروط الاتية اولا: ان ترفع الدعوى من شخص من الغير له حق علي المال المحجوز غير
حائز له ، ثانيا : ان يطلب المدعى الحكم له بملكية المنقولات المحجوزة او بثبوت أي حق اخر عليها يتعارض معه الحجز كما يجب ان يطلب فضلا عن ذلك بطلان اجراءات الحجز او الغائها ، ثالثا : ان ترفع الدعوى علي كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحاجزين المتدخلين في المادة 394 مرافعات ، خامسا : ان يودع رافع الدعوى المستندات الدالة علي الملكية عند تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب 0000 والجزاء المترتب علي عدم ايداع هذه المستندات هو ان تحكم المحكمة بناء علي طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ وهذا الحكم لا يقبل الطعن فيه
ومن المقرر ان عبئ الاثبات في دعوى الاسترداد يقع علي رافعها لانه لا يعتبر حائزا لان هذه المنقولات في حيازة المدين المحجوز عليه وفقا للمادة 964 من القانون المدني ( من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتي يقوم الدليل علي العكس)

وعبئ اثبات ملكية المنقولات المحجوز يكون علي المسترد في جميع الحالات حتي ولو كان يشارك المحجوز عليه في حيازة هذه المنقولات كحالة الزوج والزوجة والابن ووالدة الاخوة الذين يعيشون معا 000 ولكن قد يحدث ان يكون المدين متواطئا مع الغير اضرار بالحاجز ويقر فيما بين الدائن والحاجز والمدين وحجيته قاصرة فقط علي العلاقة ما بين المسترد والمدين 0
( التعليق علي قانون الاثبات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز الطبعة الثالثة السنة 83 صـ 72 )
كما انه من المقرر وفقا لنص المادة 976 / 3 من القانون المدنى ان الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية مالم يقم الدليل على عكس ذلك

وبإنـزال مـا تقـدم عـلى وقائـع الاستئناف الماثل :
ان معاون التنفيذ اوقع حجزا تنفيذيا على المنقولات المبينه بمحضر الحجز المؤرخ 3 / 7/ 2008 نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 7153 لسنة 91 م ك جنوب القاهره ضد المستانف ضده الثانى و لكن المستانف اعترض سبيل التنفيذ بادعاء ملكيته لتلك المنقولات و قدم عقد ايجاربالجدك عرفي غير تابت التاريخ مؤرخ 1 / 6 / 2006
ولما كان نص المادة 15/1 من قانون الإثبات قد جري نصها علي أنه:-
“لا يكون المحرر العرفي حجه علي الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ”
ومفاد هذا النص أن المشرع خشي وبحق حصول التلاعب في تاريخ الورقة العرفية وهذا غشاًَ من طرفيها وتواطؤاًََََ منهما للأضرار بالغير، إذ أن المشرع رأي أن الدائن قد يوقع الحجز علي منقولات معينة لمدينه في تاريخ معلوم حالة أن هذه المنقولات مملوكة بالفعل لهذا المدين حينئذ يلجأ المدين رغبة منه في إبعاد منقولاته عن طائلة الحجز إلي بيعها لأخر ويتواطأ معه علي أن يذكر في عقد البيع أنه قد حرر في تاريخ سابق علي إيقاع الحجز تمكينا للمشتري من أن يسترد المنقولات المحجوز عليها علي زعم من أن البيع قد نقل ملكيتها إليه قبل الحجز، لذا ونظرا لقيام أصحاب الورقة العرفية بالتلاعب في تاريخ الورقة العرفية وشيوعه في العمل فقد استثناه المشرع من حجية الورقة العرفية خصوصا الأشخاص الدين تسري عليهم.

ويقصد بالغير وفق هذا النص كل من لم يكن طرفا في الورقة العرفية بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر متي تمسك قبل من يحتج بتاريخ هذه الورقة بحيث يضار فيما لو ثبت صحة هذا التاريخ في مواجهته، ويستخلص من ذلك أن هذه الأحكام لا تطبق علي من يكون شخصه أو بنائبه طرفا في الورقة العرفية ولا علي من يخلف هذا أو ذاك خلافه عامة من طريق الميراث أو الوصية ولا علي الدائنين عند مباشرتهم لدعاوى مدينهم، أما الحاجز فإنه يعتبر من الغير بمجرد توقيع الحجز وذلك في صدد الأموال والحقوق التي وقع الحجز عليها، ولما كان الحجز يتم بمقتضي ورقة رسمية ثابتة التاريخ فإن أي تصرف يتم من جانب المدين المحجوز عليه ويتمسك بصحة ونفاذه فلا يعتد به إلا إذا كان ثابتة التاريخ قبل توقيع الحجز إذ أن الأصل في تصرفات المحجوز عليه غير ثابتة التاريخ قبل الحجز أنها قد تمت بعد توقيع الحجز وهذا الغرض غير قابل للإثبات العكس حتى ولو كان المحرر يحمل تاريخا عرفيا سابقا علي الحجز.
( يراجع التعليق علي قانون الإثبات للدكتور/ أحمد أبو الوفا الطبعة الأولي لسنة 1987 ص 104 وما بعدها )

وبناء علي ما تقدم فإنه لا يحتج علي الدائن الحاجز بالتاريخ الذي تورده الورقة العرفية التي يجريها مدينة المحجوز عليه، وإنما فقط بالتاريخ الثابت علي الوجه القانوني وهو الطريق التي حددتها المادة 15 من قانون الإثبات بأنها:

1ـ من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
1- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخري ثابتة التاريخ.
2- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
3- من يوم وفاة أحد ممن لهم علي المحرر أثر معترف به من خطا أو إمضاء أو بصمه أو من يوم أن يصبح مستحيلا علي أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعله في جسمه.
4- من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض في هذا الصدد بأنه:-
“لما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت علي أن المحرر العرفي لا يكون حجه علي الغيرفي تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخا ثابتاًَََ قبل صدور الحكم شهر الإفلاس فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين وهو ما يتفق والحكمةالتشريعية التي ابتغاها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهو منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً وأضراراً بالغير.”
( نقض رقم 460 لسنة 48 ق جلسة 22/12/1980 – مشار إليه بموسوعة النقض في الإثبات للمستشار/ أحمد هبه طبعة 1985 ص 126 )
وبإنزال ما تقدم علي واقعات الاستئناف الماثل نجد أن المستانف لم يقدم رفق عريضة دعواه او اي مرحلة من مراحل الدعوي أية حوافظ مستندات تدلل بها علي صحة ما يدعيه بصحيفة الدعوى من ملكيته للمنقولات المحجوز عليها ، ولكن اقتصر دليله المزعوم على تقديم صور ضوئية من عقد ايجار بالجدك مؤرخ في 1/6/2006 كما ان تاريخ تلك الورقه واضح انها اكتملت بمعرفه كلا من المستانف و المستانف ضده الثاني – المحجوز عليه – وهى كما سبق وان اوضحنا لا تعدوا عن كونها محرر عرفى لا يمثل ثمة حجية على الدائن الحاجز بصفته
لعدم توافر الشروط التى عددتها المادة 15/1 من قانون الاثبات والواجب توافرها حتى يعتد بالمحرر العرفى لكى يكون ذو حجه فى الاثبات

من منازعات التنفيذ الموضوعية

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية
اثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية . وقوعة على عاتق المسترد . الاستثناء .
وجود وضع ظاهر يقلب عبء الاثبات . قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنة قرينة قضائية .
عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية .
( الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق – جلسة 2000/4/12 )
2_ توقيع الحجز على منقولات فى حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضدة الثالث .
ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وباقرار زوجها بملكيتها
لها وطلبها الاحالة للتحقيق . اطراح الحكم المطعون فية هذة المستندات ورفضة الاحالة
للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز
عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها وان الاحالة تتعارض مع المادة 394 مرافعات
. خطأ . علة ذلك .

شكال في التنفيذ ودعوى استرداد منقولات محجوزة
تم عمل محضر حجز تنفيذي علي منقولات زوجية وتحدد لهذا الحجز جلسة بيع نفاذا الي حكم من محكمة مدنية. ما الحل لتعطيل اجراءات تنفيذ جلسة البيع واستيفاء الحجز. 1) عمل اشكال لوقف تنفيذ جلسة البيع 2) عمل دعوي استرداد منقولات زوجية من طرف الزوجة بناء علي قائمة المنقولات. وهل يجوز بعد رفع الاسترداد … عمل الاشكال وكذلك العكس مع العلم بان الاشكال هو اشكال اول ولا يجوز رفع اشكال اخر. انا عايز ارفع الاشكال الاول وبعدها ارفع دعوي الاسترداد هل ينفع ولا الاسترداد تاخد رفض جلسة البيع يوم 9 \\ 7 \\ 2008

ـ ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء بصحة إجراءات الحجز
( لمخالفته نص المادة 210 مرافعات )
مادة 210 ـ إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .
50- ندفع بسقوط محضر الحجز التحفظي على المنقول والأمر الصادر به لعدم إعلانه فى خلال الثمانية أيام
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 320 مرافعات )
مادة 320- يتبع فى الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن.
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
53- ندفع ببطلان محضر الحجز لأنه تم فى عدم حضور المدين وفى غيبته ولم يعلن بالمحضر فى اليوم التالى لتوقيع الحجز .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 362 مرافعات )
مادة 362- إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر.
– ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مرافعات )
مادة 375- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون. ومع ذلك لا يجوز الإتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الإتفاق.
ولقاضي التنفيذ عند الإقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.