ما معني أن انتقال المحكمة للمعاينة مجرد رخصة للمحكمة وهو ما قد يسفر عن فقد دليل .

من المقرر أنه: انتقال المحكمة الى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الاجراء او عدم لزومه ولا معقب عليها اذا رأت الا تستجيب الى طلبه متى قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى عقيدتها وما يغنيها عن اتخاذ الاجراء .

طعن رقم 150 سنة 34ق-جلسة 22/6/1967س18ص 1396

كما قضي : الانتقال للمعاينة من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ولا عليها ان هى لم تستجيب الى ذلك الطلب متى وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها .

طعن رقم 8 سنة 38ق-جلسة 16/4/1970 س21ص 653

كما قضي : الانتقال لاجراء المعاينة او ندب خبير فى الدعوى هو من الرخص القانونية التى تستعملها محكمة الموضوع متى شاءت فلا عليها ان لم تستجيب الى هذا الطلب طالما انها وجدت فى اوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتهـا للفصل فيها باسباب مقبولة .

طعن رقم 538 سنة 43ق-جلسة 1/3/1977 س28 ص 591

كما قضي : انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، ويجوز القيام به من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم وهى صاحبة السلطة فى لزوم هذا الاجراء او عدم لزومه ، غير انه متى قررت الانتقال للمعاينة كان ما يثبت لها منها يعتبر دليلا قائما على الدعوى يتحتم ان تقول كلمتها فيه .

طعن رقم 35 سنة 45ق-جلسة 11/1/1978 س29 ص 163

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .