ان ماقيل من تبريرات لمبدأ الاقامة كأساس لفرض الضريبة هو:-

1- ان من يعيش في دولة ما أي يقيم فيها يترتب عليه ان يساهم في النفقات العامة، أي في اعبائها العامة بموجب ما توفره له الدولة من حماية مزدوجة في شخصه وماله وان ما تقوم به الدولة من نفقات في صورة خدمات تقدمها، هذه تساعده على تنمية موارده وانتاج الدخل مما يوجب واستناداً الى مبدأ العدالة الضريبية مساهمته في اعباء الدولة، وهذه المساهمة تكون في شكل ضرائب تستحق على المقيم(1).

2- يؤدي تطبيق هذا المبدأ في فرض الضريبة الى منع هجرة رؤوس الاموال الى الخارج، اذ ان اعفاء الايرادات المتحققة في الخارج قد تدفع المقيم ان يوظف امواله أو يستثمرها في الخارج اذا وجد ان هناك معاملة ضريبية افضل(2).

3- يتلاءم هذا المبدأ مع شخصية الضريبة، أي مراعاة ظروف المكلف الشخصية لانها ستكون في متناول السلطة المالية القائمة في فرض الضريبة.

4- يتلاءم هذا المبدأ مع العدالة الضريبية، حيث يؤدي تطبيقه الى مساواة جميع المواطنين في مجتمع الدولة للخضوع لنظام ضريبي واحد وهو خضوع جميع اموالهم سواء بالداخل او الخارج(3).

بكلمة اخرى فان قيام دولة ما بفرض الضريبة وفق معيار الاقامة يعني خضوع جميع المقيمين على اراضيها للضريبة في تلك الدولة بغض النظر عن مكان تحقق الدخل وكذلك بغض النظر عن جنسية هؤلاء الافراد وبالتالي مساواتهم في الخضوع للضريبة.

5- اختيار الشخص لبلد معين يقيم فيه يعتبر قبولاً بالقوانين المعمول بها في ذلك البلد ومن ضمنها القوانين الضريبية(4).

__________________

[1]- د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص27.

2- توفيق الهرش- اقليمية الضريبة على الدخل التجاري في القانون الاردني- مرجع سابق- ص17.

3- توفيق الهرش- المرجع نفسه- ص17.

4- د. عوض فاضل الدليمي- محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا- مرجع سابق.

المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص8-9

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .