التأصيل الفلسفي للقانون الجنائي

المدرسة التقليدية
قسم بعض الفقه أنصار هذه المدرسة لقسمين :

1. قسم يتزعمه ” بكاريا ” الذي انطلق من فكرة الضرورة ، ذلك أن أساس توقيع العقوبة تحقيق النفع العام لدى الدولة ، فهي وحدها لها صلاحية التجريم والعقاب, إذن وجب خلق تناسب بين الجريمة والعقوبة, وتبعا لذلك يكون ” بكاريا ” أول من نادى بمبدأ قانونية العقوبة.

2. قسم يتزعمه بنتنامر فهو يخالف تماما بكاريا حيث ينطلق من فكرة المنفعة، ذلك أن توقيع العقوبة رهن بمنفعتها لذلك نادى بتوقيع العقوبات حتى أطلق على مذهبه ” مذهب العقوبة الرادعة ”
فالتفريد لدى هذه المدرسة كان مبنيا على مسؤولية موضوعية
مقدرة على أساس جسامة الضرر دون النظر للحالة النفسية لمحدث الضرر
أما وظيفة العقوبة فتكون في الدفاع عن المجتمع عن طريق الردع.

المدرسة التقليدية الحديتة

نشأت هذه المدرسة كرد فعل عن الانتقادات الموجهه لسابقتيها لإهمالها لشخصية الجاني، وحاول أصحاب هذه المدرسة التوفيق بين فكرة المنفعة وفكرة العدالة كما نادى بها ” كانت “.
لكن الخلاف بين المدرستين يأتي من نظرة كل منهما إلى حرية الاختيار لدى الإنسان، فبينما أعلنت المدرسة التقليدية الأولى طابعا مطلقا ومجردا لحرية الاختيار، فإن المدرسة الحديثة إن كانت قد أقرت حرية الاختيار إلا أنها أعطتها طابعا نسبيا قابلا للتدرج من إنسان لآخر، وقد كان لهذه المدرسة تأثيرها الواضح على المشرع المغربي ” الفصل 135 “.
لقد حاولت المدرسة التقليدية الحديثة وضع تجربة لتفريد العقوبة على أساس درجة المسؤولية ، لان هذه الأخيرة تقوم على فكرة الحرية وحتى منطلق العدالة يقتضي ملائمة العقوبة لدرجة الحرية . لكن أهم ما يؤخذ على هذه المدرسة ” التقليدية الحديثة ” عدم وجود مقياس سليم لإثبات الحرية الشيء الذي دفع لإيجاد أسس علمية، لكن ما هي مرتكزات المدرسة الوضعية ؟
المدرسة الوضعية الايطالية

<الربع الأخير من ق 19>

1-التعريف: المدرسة الوضعية الايطالية هي مدرسة ظهرت في القرن التاسع عشر،من أبرز روادها نجد:lombrosoوferriوgaro fallo.ولعل أهم ما جاءت به هذه المدرسة هو التدابير الوقائيةالتي لم تكن معروفة من ذي قبل. 2-أفكار هذه المدرسة: ْْْْان المدرسة الوضعية الايطالية،ظهرت كنتيجة طبيعية وحتمية،وذلك بالنظر للظروف التي كانت تعيشها المجتمعات البشرية من ظلم وقهر واستغلال وتعسف واستبداد.

فقد كان الفرد يعاقب ويحاكم دون أن تكون هناك حقوق للدفاع،دونما مراعاة لانسانيته وكرامته،فقال رواد المدرسة بضرورة الربط بين الجريمة المرتكبة وبين العقوبة التي تطال المجرم أي ضرورة الخضوع لمبدأ الشرعية القائل:(لا جريمةولا عقوبة الا بنص). كما جاءت بفكرة جديدة وهي أن المجرم الذي لا ينفع معه الحبس أو السجن،يخضع لتدبير وقائي أو احترازي الذي يتناسب وحجم الجريمةالتي ارتكبها. غير أن ما يعاب على هذه المدرسة،هو أنها قالت بأن أي شخص تتوفر فيه صفةأو صفات مثلا (نتوءات جمجمية،أنف عريض،فم واسع…)،فان هذا الشخص يجب أن يتعرض لأحد التدابير الوقائية،ولو لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون،مخالفة بذلك مبدأ الشرعيةالتي طالما نادت به.

مدرسة الدفاع الاجتماعي

ظهرت هذه المدرسة على يد الفقيه الإيطالي ” فيليو كاراماتيكا” و الفقيه ” مارك انسل” و تأخذ بنفس أفكار المدرسة الوضعية ، كتقسيم المجرمين و اعتماد التدابير و إنكار حرية الاختيار عند المجرم, كما أنها لا تعترف بمسؤولية المجرم الجنائية لرفضها فكرة الذنب, فالمجرم عند هذه المدرسة مريض اجتماعي يجب اصلاحه و تقويمه.
و حتى تتحقق هذه الغايات لابد من تبني سياسة تقوم على الاسس التالية:
• اعتماد معطيات العلوم التجريبية لفحص شخصية الجاني و توقيع التدبير المناسب لكل حالة. • تبقى العقوبة وسيلة ناجحة لحماية المجتمع من الخلل الاجتماعي. • ضرورة تنوع العقوبة و التدابير بما يحقق غاية المجتمع. • إحلال قانون الدفاع الاجتماعي من خلال هيأت اجتماعية و استبعاد القانون الجنائي.
لم تسلم هذه المدرسة من سهام النقد, ذلك أن استبعاد القانون الجنائي باعتباره أداة الدولة القسرية و وسيلة لتدعيم السياسة الجنائية قد يؤدي لزعزعة كيان الدولة .
و الجدير بالذكر أن المشرع المغربي اقتبس بعض مبادئ هذه الحركة عندما نص قانون المسطرة الجنائية على إمكانية فحص المتهم في مرحلة التحقيق أو حتى في مرحلة المحاكمة لكن هذه الإمكانية تبقى جد صعبة. “

محتوى القانون الجنائي العام

القانون الجنائي يختص بالجرائم، أي الأفعال التي تُعَدُّ ضارة بالمجتمع. وتتفاوت الجرائم من حيث الخطورة مابين مجرد السلوك المخل بالنظام والقتل العمد. ويحدد القانون الجنائي هذه الجرائم، ويضع القواعد الخاصة بالقبض على المجرمين، وإمكان محاكمتهم، وعقوبات المذنبين. ويسمى القانون غير الجنائي القانون المدني، بالرغم من أن لذلك معنًى آخرَ ستتم مناقشته لاحقًا. إلا أن بعض الجرائم تُعد أيضًا ضررًا، يجوز للمتضرر فيها المطالبة بتعويض وفقًا للقانون المدني. تتولى الحكومة المركزية في غالبية الدول إصدار معظم القوانين الجنائية. وفي بعض الدول، كأستراليا والولايات المتحدة، لكل ولاية، مثلما للحكومة الاتحادية، مجموعة قوانينها الجنائية. وبالرغم من ذلك، يجب أن تحمي القوانين الجنائية لكل ولاية الحقوق والحريات التي يضمنها القانون الدستوري الاتحادي.