محقق المخفر في أحكام القانون الكويتي – مقال متميز

المحقق موظف في الدوله حاله حال اي موظف لكن طبيعة عمله شاقه و صعبه جدا لأن التصرف في القضيه ليس بالامر السهل بتاتا لأن يترتب عليه حقوق و مراكز قانونيه قد تكون خطيره جدا ,, و هو محقق و كاتب في نفس الوقت فهو يحقق في الجنح .. و يحقق في قضايا المرور .. و يحقق في السجل الغير جنائي .. و عمليا احيانا يحقق في الجنايات حتى تثبت انها جنايه و يحيلها للنيابه .. و يحقق في الحرائق .. و الاصابات في العمل .. و الجنح الخاصه .. حتى المواضيع المدنيه و التجاريه و مشاكل الاحوال الشخصيه و الاداريه و حماية المستهلك أحيانا يحقق فيها حتى يتثبت من جهة الاختصاص و في حال اغفال اي بيان او ورود اي خطأ ممكن يصبح متهم و ممكن يحال لمجلس تأديب ..و الجهاز من الكويتيين بالكامل ..( هذا الواقع .. مع علمي بأن اي قاريء سيستنكر و يقول غير صحيح فدوره فقط في الجنح او المرور و الغير جنائي ) .

وكيل النيابه أيضا يعاني من نفس مشاكل التحقيق اللي ذكرتها لكن دوره عمليا كبير جدا .. و لديه كاتب تحقيق .. و يوجد الكثير من الاساتذه الوافدين في الجهاز .. فيكون دوره منظم أكثر .. و دوره لا يخفى على احد مدى اهميته و خطورته .. و ان كنت ايضا افرق بين القضاء و التحقيق و بين القضاء ووكيل النيابه ..

بخصوص كون المحقق قاضي أو وكيل نيابه من عدمه فهذا أمر لا أنا ولا أنت نفصل فيه و انما للقانون كلمته و بالرجوع لنصوص القانون :

الادارة العامة للتحقيقات تتولى الدعوى باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به احكام المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة 1 من القانون رقم 53 سنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات .

كما نصت المادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على انه «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».

اتجهت مناقشات مجلس الامة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلساته المنعقدة بتاريخ 19/6/2001 و30/6/2001 عند مناقشة مشروع القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار اليها وبتوافق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالاجماع على تحقيق مساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات مع نظرائهم في النيابة العامة وان يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح، وان هذا الجهاز ويقصد به اعضاء الادارة العامة للتحقيقات هو جهاز قضائي مثله مثل النيابة العامة والقضاء .

وصدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2/4/2002 موافقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على انه «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة المطبق في شأنها أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقاً لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون .

وقد اكدت ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملاً باحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع الصادر بالمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 ان تفسير عبارة «بما يتناسب» الواردة بنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية تعني مساواة مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائهم من اعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 حسب كتاب رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004.

وقد أكدت التمييز الكويتية في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 الدائرة المدنية ان ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الامينة على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية اثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنح مثلما اناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات يعد اعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء منها ما كان سابقاً على رفع الدعوى او متعلقاً بسيرها او متصلاً بتنفيذ الحكم فيها.

بخصوص تسيب المحقق و عدم التزامه و البحث عن ثغرات للتهرب من القضيه ..

ما اعتقد يوجد موظف في الدوله عليه رقابه مثل المحقق ..و المثال واضح بايقاف المدير العام عن العمل .. و رفع ضده مئات القضايا .. و مع هذا لا يمكن انكار السلبيات اللي ذكرتها لكنها مو أكثر من اي سلبيات في اي وظيفه اخرى .. فالدكاتره في الجامعه و هم في درجه وظيفيه متميزه منهم من عليه قضايا تحرش جنسي و منهم من يرتب جدوله من استاذ اخر ولا يداوم و منهم من و و و لكن هو بالنهايه انسان خطاء … الأطباء ايضا لديهم اخطاء قاتله و و و .. المهندسين و و و و …. القضاء فهناك العديد من الدراسات في التعليق على الاحكام وفق منهج قانوني علمي تبين خطأ في الاحكام ..حتى حكام الدول و هم رؤساء و على قمة الجهاز الوظيفي السيادي لديهم اخطاء قاتله و لنا في الغزو العراقي و خطأ نظام الحكم في العراق خير مثال و غيرها طبعا دون ذكر امثله عبر التاريخ ..

ذكرت حادثه سحب جثه و احالة محقق الى التحقيق فيها ..هذا الكلام غير صحيح بتاتا ولا يوجد اي احاله للتحقيق او توقيع اي جزاء على اي محقق بهذا الخصوص .. و اعلم انها تتردد من باب الطرفه او المبالغه .. لأني سمعتها و سألت أطرافها و كانت نوع من النكته ..

مقياس اداء العمل يتحقق بلغة الأرقام .. في احد المناطق السكنيه العاديه تجاوز عدد الحوادث 1400 قضيه و الجنح اقتربت من ال 1000 و الغير جنائي في حدود 500 قضيه .. و لك تقدير عدد القضايا في مناطق مثل السالميه او الفروانيه او خيطان و جليب الشيوخ و غيرها من المناطق السكنيه و التجاريه .. من الذي انجزها !!! .. هذه وجهة نظر شخصيه تحتمل الصواب و الخطأ .. و الله اعلم ..

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .