مقال عن بيان الفائدة كبيان اختياري للسفتجة بالقانون العراقي

لقد بین القانون بیان الفائدة وحدده في الماده٤٤ من قانون التجارة ((-یجوز لساحب الحوالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مده معینھ من الإطلاع علیھا أن یشترط فائدة على المبلغ المذكور فیھا ویعتبر ھذا الشرط في السفاتج الأخرى كان لم یكن) الأصل ھو عدم جواز اشتراط إلغائھ في الورقة التجاریة إلا أن المشرع قد أجازه في نوعین من السفاتج وھي السفتجة الواجبة الأداء لدى الإطلاع السفتجة الواجبة الأداء بعد مضي مده معینھ من الإطلاع وذلك لان في ھاتین النوعین من السفاتج لا یمكن أن یحدد الوقت الذي توفى فیھ قیمة الورقة التجاریة أما في السفاتج الأخرى فانھ یمكن أن تحدد فیھا میعاد استحقاق الورقة التجاریة وبالتالي یمكن أن یضاف قیمة الفائدة مع قیمة الحوالة التجاریة أما في السفتجة الواجبة الأداء لدى الإطلاع أو بعد مده معینھ من الإطلاع فلا یمكن ابتدءا تحدید میعاد استحقاق الورقة التجاریة ولكن حتى تكون الفائدة صحیحة لا بد من شروط یجب أن تتوفر وھذه الشروط :-

١ -یجب أن یوضع شرط الفائدة من قبل الساحب

٢ -یجب بیان سعر الفائدة في الحوالة التجاریة فإذا خلت منھ اعتبر الشرط كان لم یكن و السفتجة صحیحة إن احتساب سعر الفائدة یكون من تاریخ إنشائھا وان المشرع اشترط بیان سعر الفائدة ولا یجوز تقدیره أو أن نعتبر السعر الرسمي الذي حدده القانون ولذلك فان الساحب إذا لم یحدد سعر الفائدة اعتبر الشرط لاغیا و السفتجة صحیحة ولا یجوز أن نطبق السعر القانوني وإذا ذكر سعر أكثر من السعر القانوني ھناك رأي یذھب إلى اعتبار السعر نفس السعر القانوني الذي حدده القانون إن سعر الفائدة یحدد من تاریخ إنشائھا إذا لم یحدد تاریخ آخر لسریان الفائدة وفي كل الأحوال فان الفائدة الاتفاقیة تنتھي عند میعاد الاستحقاق فإذا لم یفي المدین بمبلغ السفتجة وفوائدھا الاتفاقیة سرت علی ھالفوائد التجاریة المقررة في المادة ١٠٧ من قانون التجارة النافذ عن اصل المبلغ وفوائدھا الاتفاقیة ابتدءا من تاریخ استحقاق الحوالة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت