انقضاء الرهن التأميني بصفة تبعية طبقاً للقانون العراقي

الرهن حق تابع للالتزام المضمون فهو لهذا ينقضي حتماً بانقضاء الدين المضمون بشرط أن يكون انقضاء الدين تاماً لان الرهن لا يتجزأ فيبقى كاملاً أبقى جزء من الدين ، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك ز وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة (١٣١٥ مدني ) إذ تقول : (( ١ -ينقضي حق إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً في الفترة مابين انقضاء الدين وعودته )) .(١١١) والأسباب التي ينقضي بها الدين المضمون هي أسباب انقضاء الالتزام بوجه عام. فينقضي الرهن تبعاً لانقضاء الدين بالوفاء على أن يكون الوفاء تاماً لان الرهن لا يتجزأ كما قدمنا ، على أن لا يكون الوفاء مقرونا بحلول الموفي محل الدائن . كما في وفاء المدين المتضامن نصيبه من الدين ونصيب المتضامن معه ، ووفاء الحائز المضمونة برهن على العقار الذي آلت إليه ملكيته . وذلك لان الوفاء مع الحلول اتفاقا كان قانوناً لا ينهي الالتزام القائم في ذمة المدين بل إن الدين يبقى بكافة تأميناته وصفاته لمصلحة الغير الموفي . وهذا ما تنص عليه المادة ( ٣٨١ مدني ) ، إذ تقول (( من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عيه من دفوع . ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداءه من حل محل الدائن )) . وإذا وفي غير المدين الدائن جزءاً من حقه ،وحل محله فيه . فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي من حق مقدما على وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك المادة ( ٣٨٢/١ مدني ) .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت