ان سلطان الدولة وسيادتها تمتد خارج أقليمها البري ايضًا وتحديدًا الى الحزام البحري الملاصق لشواطئها والذي يعرف بالبحر الأقليمي. والمادة 3 من أتفاقية قانون البحار لعام 1982 قد حددت عرض البحر الأقليمي ب 12 ميلا بحريًا عندما نصت (لكل دولة الحق في ان تحدد عرض بحرها الأقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريًا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقًا لهذه الأتفاقية)(1) كما ان عرض البحر الأقليمي يتحدد من الداخل بخط وهمي يدعى خط الأساس، وهو الخط الذي يقاس إبتداءًا منه عرض البحر الأفليم ي. وهناك قاعدة سائدة لتحديد خط الأساس كان ت أتفاقية قانون البحار قد أعتمدتها وهي قاعدة الحد الأدنى لأنحسار المياه عن الساحل(2)

النظام القانوني للبحر الاقليمي :

يتضح مما تقدم ان البحر الأقليمي يخضع لسيادة الدولة الساحلية وهو ما أكدته المادة 2 من أتفاقية قانون البحار. إلا ان هذه السيادة ليست مطلقة، وانما يرد عليها قيدان هامان لمصلحة الملاحة الدولية وهما: حق المرور البرئ وقيد الولاية على السفن الأجنبية.

أ- حق المرور البريء (3) :

ان سفن جميع الدول ساحلية كانت ام غير ساحلية تتمتع بحق المرور البريء خلال البحر الأقليم ي. والمقصود بالمرور هنا هو الملاحة خلال البحر الأقليمي وذلك لغرض معين، وهو اما ان يكون:

1) لإجتياز هذا البحر فقط. أو

2) للدخول الى المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو ميناء أو مغادرته.(4) ويكون المرور بريئًا اذا ما قامت السفينة بأحترام أمن الدولة الساحلية وأنظمتها القانونية.

ب- قيد الولاية على السفن الاجنبية :

لقد ميزت أتفاقية قانون البحار لعام 1982 مابين الولاية الجنائية والولاية المدنية على السفن الأجنبية سواء كانت سفنًا تجارية أو حكومية مستعملة لأغراض تجارية وكالآتي:

1- الولاية الجنائية :

للدولة الساحلية ولاية جنائية على السفن الأجنبية المارة في البحر الأقليمي، وذلك في الحالات التالية:

أ) اذا امتدت الجريمة الى الدولة الساحلية.

ب) اذا كانت الجريمة تخل بأمن الدولة الساحلية ونظامها القانوني.

ج) اذا طلب ربان السفينة أو الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلي لدولة علم السفينة تدخل الدولة الساحلية.

د) اذا كان تدخل الدولة الساحلية ضروري لمكافحة الأتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل(5)

2- الولاية المدنية :

والولاية المدنية إزاء السفن الأجنبية المارة في البحر الأقليمي للدولة الساحلية لاتجوز ممارستها إلا في حالتين هما:

أ) لغرض توقيعا جراءات التنفيذ لأي دعوى مدنية ضد اية سفينة أجنبية مارة في البحر الأقليمي أو راسية فيه.

ب) لغرض توقيع اجراءات التنفيذ لأي دعوى مدنية تتعلق بالألتزامات التي تتحملها السفينة أثناء رحلتها خلال المياه الداخلية للدولة الساحلية(6)

اما عن السفن الأخرى المستعملة لأغراض غير تجارية كالسفن الحربية أو السفن الحكومية، فهي وفقًا للمادة 32 من أتفاقية قانون البحار تتمتع بحصانة كاملة تمنع التدخل في شؤونها من قبل أية دولة كانت وحتى الدولة الساحلية بأستثناء حقها بالطلب الى تلك السفينة بمغادرة بحرها الأقليمي فورًا.

_______________

1- Vgl. Matthias Herdegen، a.a.O.، S. 173.

2- إذ نصت المادة 5 من أتفاقية قانون البحار على (…، خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الأقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل…)، للزيادة أنظر، د. أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2 ،1993 ص536

3- أنظر، د. عدنان طه الدوري والدكتور عبد الأمير العكيلي: القانون الدولي العام، ج 2، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، 1994 ، ص 300.

4- أنظر، الفقرة الأولى من المادة 18 من أتفاقية قانون البحار

5- أنظر المادة 27 من الأتفاقية.

6- أنظر المادة 28 من الأتفاقية

المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص118-130

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .