رئيس الجمهورية طبقاً للدستور العراقي

يجب توافر الشروط التالية برئيس الجمهورية العراقية :
أولاً:- عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ثانياً:- كامل الأهلية وأتم الأربعين سنةً من عمره.
ثالثاً:- ذو سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهود له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
رابعاً:- غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف
هذا مانصت علية المادة(68).

كيفية اختيار رئيس الجمهورية :
قد بينت المادة (70) اختيار رئيس الجمهورية عن طريق مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه
أولاً:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً:- إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

ولايـــــة رئيس الجمهوريـــــــــــة :
نصت المادة (72/اولا) أن ولاية رئيس الجمهورية 4 سنوات يمكن انتخابه لولاية ثانية((تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب.)) في نفس المادة (ثانياً /ا) ((تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب)).

صلاحيـــات رئيس الجمهوريــــــة :
تم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة(73)
أولاً:- إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
ثانياً:- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً:- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً:- دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً:- منح الأوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً:- قبول السفراء.
سابعاً:- إصدار المراسيم الجمهورية.
ثامناً:- المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً:- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً:- ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور

إعادة نشر بواسطة محاماة نت