وتتعلق هذه الاثار بأفراد اسرة المتجنس اولاده وزوجته إذ قد يؤدي تجنس الاب او الزوج بجنسية ما الى ضم بعض هؤلاء الى جنسيته الجديدة التي اكتسبها . فالزوجة في قانون الجنسية العراقية القديم ذي الرقم 42 لسنة 1924 وقبل تعديل سنة 1941 كانت تكتسب الجنسية العراقية بمجرد حصول الزوج عليها وبحكم القانون وهذا ما اكدته المادة 17 بقولها (زوجة العراقي تعتبر عراقية) الا انه وابتداءاً من صدور التعديل النافذ في 5/2/1941 اختلف الامر وتطلب لدخول الزوجة في جنسية زوجها العراقي موافقة وزير الداخلية حيث ان صفة زوجها الوطنية لم تعد كافية لا دخالها في جنسيته الامر الذي أدى الى ان لا يكون لاكتساب الزوج للجنسية العراقية أي اثر مباشر على جنسية زوجته التي تبقى محتفظة بجنسيتها ، بمعنى ان زوجة المتجنس تصبح عراقية بحكم القانون ومن تاريخ دخول زوجها في الجنسية العراقية إذا اكتسب زوجها الجنسية العراقية قبل 5/2/1941 اما اذا اكتسبها بعد 5/2/1941 فلا اثر له على جنسية زوجته التي لا تكتسب الجنسية العراقية الا من تاريخ موافقة الوزير على طلبها (1) .

اما فيما يتعلق بالعراقية الاصل التي فقدت جنسيتها العراقية بزواجها من اجنبي وانتهت الزوجية ثم تزوجت ثانية من عراقي فانها تدخل في الجنسية العراقية بمجرد تقديم الطلب وهذا ما اكده تعديل قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 131 لسنة 1972(2) . اما اولاده الصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد وهو اكمال الثامنة عشر من العمر فانهم يدخلون في الجنسية العراقية بمجرد ان يكتسبها والدهم وهذا ما اشارت اليه المادة 18 /ف أ من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 42 لسنة 1924 التي جاء فيها (اذا اكتسب اجنبي الجنسية العراقية يصبح اولاده الصغار عراقيين) وبذات الاتجاه ذهب قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ وبالتحديد في المادة 13/ف1 التي نصت (اذا اكتسب اجنبي الجنسية العراقية يصبح اولاده الصغار عراقيين) (3) . ويذهب جانب من الفقه الى التساؤل حول معنى كلمة الاجنبي الواردة في نص المادة 13/ف1 ومدى شمولها للاب وللام ام انها قاصرة على الاب الاجنبي الذي اكتسب الجنسية العراقية فقط ؟ (4)

للاجابة عن هذا التساؤل يجب التفرقة بين حالتين :

الحالة الاولى : الثيب الاجنبية التي تتزوج من عراقي ولها اولاد قبل هذا الزواج لا يكتسبون الجنسية العراقية بسبب هذا الزواج وهذا ما نصت عليه المادة 19 من قانون الجنسية القديم ذي الرقم 42 لسنة 1924 ذلك لان رابطة الامومة لا تكفي بحد ذاتها لدخول اولادها في الجنسية العراقية (5) .

الحالة الثانية : اما اذا دخلت المرأة الاجنبية في الجنسية العراقية عن طريق آخر غير الزواج كأن يكون عن طريق التجنس العادي او الاستثنائي فان الحكم يختلف في قانون الجنسية القديم عنه في قانون الجنسية المعدل النافذ وذلك فيما يتعلق بأولادها الصغار :

أ. في القانون القديم ظهر خلاف بصدد أثر اكتساب المرأة الاجنبية للجنسية العراقية على اولادها الصغار مجهولي الاب حيث يذهب جانب من الفقه القانوني الى عدم اكتساب اولاد المرأة الصغار للجنسية العراقية تبعاً لوالدتهم وقد استند انصار هذا الاتجاه الى نص المادة 19 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 42 لسنة 1924 (6) . ولم يلاق هذا القول القبول فقد ذهب جانب من الفقه الى ان اولادها الصغار يكتسبون الجنسية العراقية تبعاً لها وسندهم ان المادة 19 قد تضمنت بطياتها حالة خاصة بزواج الاجنبية من عراقي وهي تخرج عن القاعدة العامة وبالقدر المنصوص عليها ، ولا يمكن تعميمها وذلك من اجل جعلها تسري على الحالات التي تكتسب بموجبها المرأة الاجنبية الجنسية العراقية ذلك لان المشرع العراقي لو انه قصد ذلك لنص عليه بصورة عامة ومن دون أي تعيين أو تخصيص لاكتسابها للجنسية العراقية بسبب الزواج فقط (7) وقد اخذت وزارة الداخلية بهذا الرأي عندما اعتبرت الصغار دون سن الرشد يكتسبون الجنسية العراقية تبعاً لوالدتهم وحجتهم في ذلك ان لفظ الاجنبي يسري على المؤنث والمذكر (8) ومن ثم فان الاخذ بهذا الرأي يستوجب عد اولاد المرأة الاجنبية المكتسبة للجنسية العراقية بسبب آخر غير الزواج عراقيين اذا كانوا مجهولي النسب وكان اكتساب والدتهم للجنسية العراقية قبل 19/ حزيران/ 1963 (أي في ظل القانون القديم) .

ب. في ظل القانون الجديد : من غير الممكن ان يكتسب الاولاد الصغار الجنسية العراقية تبعاً لاكتساب والدتهم لها ذلك لان سياسة المشرع لا تسمح للمولود من ام عراقية اصلاً بالدخول في الجنسية العراقية لمجرد تخلف شرط الولادة في العراق واستناداً لهذا القول ذاته فانه من باب اولى لا يسمح للاولاد الصغار اكتساب الجنسية العراقية تبعاً لوالدتهم الاجنبية وان تمت ولادتهم في داخل العراق ذلك لان اكتساب الجنسية العراقية عن طريق الام الوطنية قد اشترط فيه شروط معينة وهو ما نصت عليه المادة 4/ف2 (9) . اما عن الوضع التشريعي في مصر فانه يترتب على اكتساب الاجنبي للجنسية المصرية اثر ينصرف الى اولاد المتجنس القصر فيكتسبون الجنسية المصرية تبعاً لجنسية ابيهم وهذا ما اشارت اليه المادة 6/ف2 من قانون الجنسية المصرية ذي الرقم 26 لسنة 1975 التي جاء فيها (…. اما اولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية الا اذا كانت اقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية ابيهم الاصلية طبقاً لقانونها ، فاذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية ابيهم طبقاً لقانونها)(10) وقد كانت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية لسنة 1929 والمادة 8 من قانون الجنسية المصرية 1956 وكذلك المادة 12 من قانون الجمهورية المتحدة في سنة 1958 تشير الى هذا الحكم(11) . فالظاهر من النص اعلاه ان الاولاد القصر يدخلون في جنسية ابيهم المصرية التي تجنس بها من تاريخ دخوله فيها ، لكنهم لا يعدون كذلك اذا كانت اقامتهم المعتادة في خارج مصر وبقيت لهم جنسية والدهم الاجنبية طبقاً لقانونها ومع هذا القول فان اقامة الاولاد العادية اذا كانت خارج مصر وكان هذا القانون لا يحتفظ لهم بجنسية ابيهم هذه فانه جاز لهم التمتع بجنسية ابيهم التي تجنس بها (المصرية) كي لا يقعوا في حالة اللاجنسية ويبيح لهم قانون الجنسية المصرية ذو الرقم 26 لسنة 1975 في المادة سابقة الذكر ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية (الاجنبية) خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد واذا ما استردوا جنسيتهم الاجنبية فقدوا الجنسية المصرية التي اكتسبوها تبعاً لوالدهم بحكم القانون من دون أي اثر رجعي ولا يسري حكم المادة على اولاده الاجانب البالغين (12) .

اما بالنسبة لزوجة الاجنبي المتجنس فقد ساوى المشرع بينها وبين الاجنبية التي تتزوج من مصري فلا تدخل في جنسية زوجها ما لم تعلن عن رغبتها في ذلك شريطة ان تتوفر فيها شروط معينة وقد اشار المشرع المصري الى حالة الاجنبية التي تتزوج من مصري في المادة (7) من قانون الجنسية المصري ذي الرقم 26 لسنة 1975 . اما عن حكم جنسية زوجة الاجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس فقد اشارت اليه المادة 6/ف1 من قانون الجنسية اعلاه التي تقضي ان (لا يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته اياها الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية) وقد كانت المادة (15) من قانون سنة 1929 المصري تجعل لاكتساب الاجنبي للجنسية المصرية اثراً مباشراً في جنسية زوجته فتصبح مصرية الا انها لا يجوز ان تتخلص من هذا الاثر اذ قضت بان (يترتب على تجنس الاجنبي بالجنسية المصرية ان تصبح زوجته مصرية كذلك ما لم تقرر خلال سنة من تاريخ دخول زوجها الجنسية المصرية انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الاجنبية) . اما فيما يتعلق بالزوجة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية فقد جاءت المادة (14) من قانون الجنسية المصري ذي الرقم (26) لسنة 1975 بحكم يعد خروجاً على حكم المادة (6) سابقة الذكر (الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من اصل مصري تكتسب الجنسية المصرية لمجرد منحها لزوجها او لمجرد زواجها من مصري متى اعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك) .

ويظهر هذا الخروج بجلاء فيا يأتي :

1- انه لا يستلزم منها مدة السنتين المنصوص عليهما في المادة 6/ف1 .

2- لا يحق لوزير الداخلية ان يعترض على دخول الزوجة بالجنسية المصرية .

3- تكتسب الزوجة الجنسية المصرية فور اعلان رغبتها ومن تاريخ هذا الاعلان دون أي اثر رجعي والواضح من هذا الخروج ان اكتساب الزوجة الجنسية المصرية ليس اثراً مباشراً لاكتساب زوجها هذه الجنسية وانما يتبنى اكتسابها للجنسية المصرية على عاملين وهما اكتساب زوجها للجنسية المصرية ورغبتها في اكتساب هذه الجنسية وقد راعى المشرع المصري في تفسير اكتساب الزوجة الجنسية المصرية على هذا الوجه وجود ما يربطها بالمجتمع والجماعة المصرية من سبق تمتعها بالجنسية المصرية او كونها من اصل مصري .

اما بالنسبة لوضع الزوجة في التشريع الاردني فقد أخذ قانون جنسية شرق الاردن لسنة 1928 باكتساب الاجنبية جنسية زوجها الاردني بمجرد حصوله عليها وبقوة القانون وهذا ما اشار اليه ايضاً قانون الجنسية الاردنية ذو الرقم (6) لسنة 1954 قبل تعديله في عام 1987 وذلك لان كلا النصين كانا يعدان زوجة الاردني اردنية واستمر هذا الحكم الى ان تم تعديل قانون الجنسية الاردنية ذي الرقم (6) لسنة 1954 بقانون التعديل ذي الرقم 22 لسنة 1987 والنافذ في 1/10/1987 اذ ما عادت تكتسب الزوجة الاجنبية جنسية زوجها الاردني بقوة القانون وانما يتطلب لدخولها في الجنسية الاردنية ان تتوافر فيها شروط معينة وقد تم بحثها في الزواج المختلط . اما الاولاد الصغار من هم دون سن 18 سنة فانهم يكتسبون جنسية والدهم تبعاً لاكتسابه لها وهذا ما اخذ به قانون شرق الاردن لسنة 1928 في المادة 11 منه التي جاء فيها (يصبح الاطفال القاصرون لأي شخص ممن اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى هذا القانون اردنيين) وفي القانون رقم (6) لسنة 1954 نصت المادة (9) منه (اولاد الاردنيين اردنيون اينما ولدوا) (13) .

وفي ضوء ما سبق ذكره من نصوص قانونية يتضح لنا :

1- بالنسبة للزوجة : اعتبرت كافة تشريعات الجنسية القديمة في العراق والدول المقارنة ان تجنس الاجنبي بجنسية ما غير جنسيته الاصلية يستتبع دخول زوجته فيها وبمجرد منحه اياها وبحكم القانون ، اما التشريعات الحديثة النافذة فلم تعد كما كانت عليه الحال في التشريعات القديمة فقد جعلت امر اكتساب الزوجة جنسية زوجها المتجنس معلق على موافقة السلطات المختصة في الدولة المانحة وبعد ان تتوفر في الزوجة شروط معينة نصت عليها هذه التشريعات عملاً بمبدأ استقلال جنسية الزوجة .

2- بالنسبة للاولاد(14) : اشارت تشريعات الجنسية القديمة في العراق والدول المقارنة الى ان اولاد المتجنس القصر يكتسبون جنسية والدهم التي اكتسبها طبقاً لقوانين الدول المانحة وهذا ما اشارت اليه تشريعات الجنسية الحديثة في العراق والدول المقارنة الا اننا نلاحظ ان قانون الجنسية المصرية ذا الرقم 26 لسنة 1975 وبالتحديد في المادة (6) منه كان الاوفر حظاً والاكثر دقة وذلك عندما استثنى اولاد المتجنس الاجنبي الصغار من اكتساب الجنسية المصرية بحكم القانون اذا كانوا مقيمين خارج مصر وبقيت لهم جنسية ابيهم الاصلية طبقاً لقوانين البلد الذي يقيمون فيه وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان ينص على هذه الحالة لذا فاننا ندعو الى تعديل نص المادة 13 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ وجعله بالصيغة الاتية (اذا اكتسب عربي او اجنبي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد والمقيمين معه في العراق عراقيين) . ويستطيع اولاد الاجنبي المتجنس المقيمين في خارج العراق ان يطلبوا التجنس بالجنسية العراقية تبعاً لابيهم المتجنس بها اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه والحال نفسه في قانون الجنسية الاردنية ذي الرقم 6 لسنة 1954 النافذ ، وذلك عندما عدت اولاد المتجنس بالجنسية الاردنية اردنيين اينما ولدوا فهذا النص يشوبه الغموض وبالتالي فانه يسري على الاولاد القصر الموجودين في داخل الاردن وخارجها وهذا ما يؤدي الى حالة ازدواج الجنسية وهو بذلك يستوي مع الخطأ الذي وقع به المشرع العراقي وذلك عندما اطلق العنان للنص فجعله غامضاً الامر الذي دفعنا الى تفسيره بانه يسري على الاولاد القصر المقيمين في داخل العراق وخارجه عملاًَ بالمبدأ القائل المطلق يجري على اطلاقه .

_________________

[1]- حامد مصطفى ، المصدر السابق ، ص 126 . وقد بينا فيما سبق هذه الحالة من حالات التجنس (الزواج المختلط) .

2- ينظر : قانون تعديل الجنسية العراقية ذو الرقم 131 لسنة 1972 والملحق بالرسالة .

3- حامد مصطفى ، المصدر نفسه ، ص 159 وما بعدها وينظر كذلك : د. ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 119 . مصطفى كامل ياسين ، المصدر السابق ، ص 70 .

4- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي ،ط4 ، المصدر السابق ، ص 181

5- ينظر المادة 19 من قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 42 سنة 1924 .

6- د. مصطفى كامل ياسين ، المصدر السابق ، ص95 وما بعدها .

7- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص 181 وما بعدها .

8- د. حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص (الجنسية ) ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 1961 ، 1962 ، ص76 وما بعدها .

9- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ط4 ، المصدر السابق ، ص 182 وما بعدها . وينظر كذلك المادة (10) من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل النافذ والملحق بهذه الرسالة .

0[1]- د. محمد اللافي ، المصدر السابق ، ص 217 .

1[1]- د. عز الدين عبدالله ، المصدر السابق ، ص 437 .

2[1]- د. عز الدين عبدالله ، المصدر السابق ، ص 437 .

3[1]- د. حسن الهداوي ، الجنسية واحكامهما في القانون الاردني ، المصدر السابق ، ص 155 وما بعدها .

4[1]- من غير الممكن ان يهمل القانون وضعية الاسرة المرتبطة بشخص منحته هي جنسيتها الوطنية . حول ذلك ينظر : كاظم شهد حمزة ، اثر الزواج المختلط في جنسية الزوجين في التشريعات العربية المقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد ، كلية القانون ، مسحوبة بالرونيو ، 1981 ، ص118 وما بعدها ، موسى عبود قانون الجنسية المغربية ، بحث منشور في مجلة القضاء ، العدد 5 ، السنة الثانية ، 1959 ، ص38 .

المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص118-123

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .