مقال حول الاثار القانونية المترتبة على البحث عن الدفائن و الاثار

أ/ احمد أبو زنط

أحيانا يقدم بعض الأشخاص على البحث والتنقيب عن الاثار والدفائن والكنوز وذلك بهدف الاستئثار بها وبيعها متناسين أن هذه الاثار هي ثروة وطنية وحضارية، حيث أن هذه الاثار أو الكنوز هي إرث بشري وهي توثيق للحضارة الانسانية وتطورها، إن قيام هؤلاء الاشخاص بالبحث والتنقيب عن الدفائن يرتب أثارا قانونية في غاية الأهمية قد تصل إلى حد ايقاع عقوبات رادعة لمن يرتكب مثل هذه الافعال، وحتى نبين هذه التبعات القانونية لا بد لنا من الرجوع للاسناد القانونية التي تحكم وتنظم عملية البحث والتنقيب عن الاثار والدفائن، وعليه وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني نجد أن المادة (1078) منه قد نصت على:

1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة.
2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.
3. أما إن كانت الأرض موقوفة وقفاً صحيحاً فإن ما يكتشف يكون لجهة الوقف.
4. تنظيم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بما ذكر.

أما المادة (1079) فقد جاء فيها:
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه القوانين الخاصة.
وعليه وحيث أن القانون المدني قد جاء بأحكام عامة وترك الامر إلى القوانين الخاصة لكي تنظم هذه الأحكام، وبالرجوع للقانون المحال إليه ألا وهو قانون الاثار رقم (21) لعام 1988 نجد ما يلي

جاء في المادة 14-
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات في المواقع الأثرية بحثاً عن الدفائن الذهبية أو أية دفائن أخرى.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن المادة (16/ب) من القانون ذاته جاء بها:
(مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي التنقيب عن الآثار في أي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكاً له)

أما المادة (21/أ) جاء فيها : –
(تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها اثناء أي اعمال تقوم بها أي جهة او شخص في المملكة.)
يتضح من خلال النصوص السابقة ان قانون الاثار قد جاء واضحا من حيث اعتبار جميع الدفائن والكنوز الاثرية الموجودة في المملكة الاردنية الهاشمية حق للدولة وقد حظر القانون على أي ما شخص كان التنقيب عنها أو استخراجها حتى ولو كانت في أرضه الخاصة، لا بل إن القانون قد رتب على من يجدها – ولو بمحض الصدفة – التزاما مؤداه أن يسلم هذه الاثار ويبلغ السلطات المختصة، وعند مخالفة هذه الاحكام يترتب على ذلك انزال العقوبة اللازمة في حق المخالفين

هذا من ناحية القانون وأحكامه .. أما من ناحية العقوبات الواقعة فلن تجد نصوصا في قانون العقوبات على هذه الحالة لأن المشرع قد أفرد لهذه الجرائم نصوصا خاصة في طيات قانون الاثار وهي على الوجه التالي:

جاء في المادة 26 قانون الاثار:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من :-

1. قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى احكام هذا القانون
2. تاجر بالآثار او ساعد او شارك او تدخل او حرض على ذلك
3. لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون.
4. قام متعمداً بتجريف او اتلاف او تخريب او تشويه أي اثار منقولة او غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها او فصل أي جزء منها او تحويرها.
5. زور أي اثر او عمد الى تزييفه
6. امتنع او تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها او عثر عليها الى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب او لم يكن يحملها
7. نقل أي اثر او تصرف به خلافا لاحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه او تهريبه
8. قام بسرقة القطع الاثرية.
9. تاجر بالقطع المقلدة على انها قطع اثرية اصلية .

ب- تتم مصادرة المواد الاثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها الى الدائرة.
أما المادة 27 من قانون الاثار فقد تضمنت حكما في غاية الاهمية بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر ، كل من اكتشف او عثر على أي اثر صدفة او علم باكتشافه او العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لاحكام هذا القانون

وبالاضافة للعقوبات الواردة في المواد السابقة نجد أن المادة 28 من قانون الاثار قد رتبت جزاء المصادرة لأية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها كما تصادر الاجهزة والادوات وتصبح ملكاً لدائرة الاثار.

والجدير بالذكر أن المادة 30 من القانون ذاته قد نصت على حكم خاص تحظر فيه الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

وعليه نجد أن قانون الأثار قد جاء واضحا من حيث ترتيب الجزاء القانوني وانزال العقوبة الرادعة بحق كل من يقوم بالتنقيب أو المتاجرة أو تخريب أو تشويه الاثار أو اخفاؤها أو سرقتها أو الامتناع عن تسليمها في حال العثور عليها أو حتى المتاجرة بالقطع المقلدة على انها اثار أصلية، هذا فضلا عن الحكم بمصادرة الادوات والاجهزة التي تستخدم بالتنقيب.

وبذلك فإن الواجب الوطني الذي يجب أن نلتزم به اتجاه هذه الثروة الحضارة يحتم علينا القيام بما يلي:

1. الامتناع عن الاقدام على أي فعل من الافعال المخالفة لقانون الاثار لكونها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس ومحظور على المحكمة الاخذ بالاسباب التقديرية لتنزيل العقوبة.
2. تسليم كافة الدفائن والاثار التي عثر عليها للسلطات المختصة لأنها حق للدولة، كما تقوم دائرة الاثار باجزاء مكافأة لمن يسلمها.
3. تبليغ السلطات المختصة عن أي فعل يخالف احكام القانون.