معلومات قانونية حول تكييف تقارير المراجعة فى القانون السودانى

لقول بأن تقرير المراجعة يعتبر مستند رسمى ينطبق عليه نص المادة 40 من قانون الإثبات لسنة 1994م لايجد منا القبول فتقرير المراجعة هو تجميع لمعلومات تم الحصول عليها من خلال أوراق ومستندات عادية يعدها المتهمون وينطبق عليها وصف المستند العادى الوارد فى المادة 43 من قانون الإثبات لسنة 1994م ولايمكن القول أن المستند الرسمى الذى يعتبر أكثر حجية فى الإثبات من المستند العادى قد حصل على معلوماته من المستند العادى ، وأرى أن تقرير المراجعة يعتبر بينة حسب نصوص المواد 30 و31 من قانون الإثبات لسنة 1994م لذلك فهو يخضع لتقدير المحكمة على عكس المستند الرسمى الذى لاتطاله عصا الإعتراض إلا بالتزوير فقط .