إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته أو لإفلاسه أو نتيجة تلقيه معارضة في الوفاء … في المادة ٥٠٧ تجاري مصري ، أو يمتنع عن الوفاء لعيب في شكل الشيك، أو لعدم مطابقة التوقيع الوارد على الشيك للتوقيع المودع في البنك، في حالات الامتناع هذه يحق للحامل الرجوع على الضامنين الموقعين السابقين لأنهم ضامنون للوفاء على وجه التضامن، وقبل هذا الرجوع عليه إثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج، وأجاز له المشرع عوضاً عن هذا الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون هذا البيان مذيلاً بتوقيع من أصدره، وكان العمل يجري في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة على قيام البنك المسحوب عليه برد الشيك إلى الحامل مع مذكرة صغيرة بسبب رفض الشيك مع إثبات تاريخ تقديمه، ولا يذكر البنك عادة السبب الحقيقي لرد الشيك دائماً يكتفي بذكر عبارة عامة هي الرجوع على الساحب حتى لا يحرج عميله أمام حامل الشيك، ولكن جاء القانون التجاري المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م وأجاز أيضاً أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة المقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته.

وفي ذلك تنص المادة ٥١٨ من قانون التجارة على أن لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع بالاحتجاج ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته. يتضح من ذلك أن المشرع في قانون التجارة لم يقتصر على تحرير الاحتجاج لإثبات الامتناع عن الوفاء، وذلك يرجع إلى أن الشيك يعتبر أداة وفاء خالصة تجري مجرى النقود، فيكون من العنت والإرهاق التمسك بتحرير احتجاج عدم الوفاء لأن هذا من شأنه عرقلة الرجوع وإهدار وظيفته، فضلاً على أن البنوك من الصعب وضعها بأنها معسرة أو أنها متعنتة في الدفع، وتسحب على البنوك كثيراً من الشيكات الأمر الذي يترتب على تحرير الاحتجاج في مواجهة هذه البنوك عرقلة معاملاتها، لذلك أجاز المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م إثبات الامتناع عن الدفع ببيان يصدر من البنك المسحوب عليه،

وهذا البيان لا يمنع الحامل من تحرير احتجاج عدم الدفع إذا فضل ذلك الطريق. وتحقيقاً لذلك قرر المشرع أنه لا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف – الذي يعفي الحامل بمقتضاه من عمل الاحتجاج – وقد أعطى المشرع للبنك المسحوب عليه لإصدار البيان حرية طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم )المادة ٥١٨/٢ تجاري( هذا وقد وضع المشرع جزاء جنائياً إذا امتنع موظف البنك المسحوب عليه من تسليم الحامل البيان المشار إليه، هذا الجزء هو الغرامة التي لا تقل من ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه مع تضامن البنك في القضاء بقيمة الغرامة )المادة ٥٣٣/١ ج ، ٢) ويجب على حامل الشيك إثبات الامتناع عن الوفاء المشار إليه قبل انقضاء مدة تقديم الشيك المشار إليها في المادتين ) ٥٠٥ ،٥٠٤ ( من ذات القانون، وإذا قدم الشيك في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له )المادة ٥١٨/٣ ج تجاري)

الرجوع على الملتزمين في الشيك في حالة الامتناع عن الوفاء :

أ – طريقة الرجوع :

عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك، كان للحامل الرجوع على الأشخاص الملتزمون بموجب الشيك، فإذا كان الشيك لحامله كان للحامل الرجوع على الساحب وحده لأنه الوحيد الموقع على الشيك، أما إذا كان الشيك للأمر كان للحامل الرجوع على الساحب وجميع المظهرين. على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك، وتسري على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها في المادة ٤٤٠ من هذا القانون. ويجوز أن يكتب في الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف وتسري عندئذ الأحكام المنصوص عليها في المادة ٤٤١ من هذا القانون …والأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله(المادة ٥٢١/١تجاري) وإذا أراد الحامل الرجوع على الساحب فإن ذلك يكون عن طريق استصدار أمر أداء طبقاً لنص المادة ٢٠١ مرافعات، ولا يسقط حق الحامل في الرجوع على الساحب لعدم وجود مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه ولو لم يقم بعمل احتجاج عدم الدفع أو ما يقوم مقامه في الميعاد المحدد قانونا، وذلك ما لم يثبت الساحب وجود مقابل الوفاء حتى تاريخ انقضاء ميعاد التقديم وأن زوال المقابل لا يرجع إلى سبب منه، وفي ذلك تنص المادة ٥٢٧ من قانون التجارة على أن “يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب”. وإذا أراد الحامل الرجوع على الضامنين الموقعين أو على الموقعين جميعاً أي الساحب والمظهرين فيكون عن طريق رفع دعوى الرجوع وفقاً للقواعد العامة، ولا يلتزم الحامل بترتيب معين ويحق له الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين، وهذا الحق يثبت لكل ملتزم في الشيك قام بدفع قيمته حيث يحق له أيضاً الرجوع على الضامنين له دون الالتزام بترتيب معين ويحق له الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين، وفي ذلك تنص المادة ٥٢١/٣ ،٢ من قانون التجارة على أن ” وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم، ويثبت هذا الحق لكل ملتزم في الشيك إذا دفع قيمته”. كما أن الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء )المادة ٥٢١/٤تجاري)

ب- موضوع الرجوع :

١- لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :

– أصل مبلغ الشيك غير المدفوع.

– العائد مسحوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي.

– مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها. وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٢٢ من قانون التجارة.

٢-كما يحق لمن أوفى قيمة الشيك لمن رجع عليه مطالبة ضامنيه بما يأتي:

– المبلغ الذي أوفاه.

– عائد هذا المبلغ محسوباً من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي.

– المصاريف التي تحملها. وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٢٣ من قانون التجارة.

٣- لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء بتسليم الشيك إليه ومعه الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، ومخالصة بما أوفاه، ولكل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطب تظهيره، والتظهيرات اللاحقة له (المادة ٥٢٤ من قانون التجارة(

حق توقيع الحجر التحفظي :

يجوز لحامل الشيك توقيع الحجر التحفظي على منقولات المدين تطبيقاً للمادة ٥٢٥ من قانون التجارة المصري حيث نصت على أنه ” لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي، وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية”.

القوة القاهرة وأثرها على أحكام الوفاء بقيمة الشيك :

نظم المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م أثر القوة القاهرة على أحكام الوفاء بقيمة الشيك فيما يتعلق بتقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. فقد قرر المشرع أن وجود ظرف القوة القاهرة لا يجعل الحامل عندئذ مهملاً لأنه لا دخل لإرادته في توافر هذا الظرف، ومما لا شك فيه أن تقدير توافر القوة القاهرة مسألة موضوعية يترك تقديرها للقاضي الذي يحكم الموضوع. لذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، وقد أشارت إلى ذلك نص المادة ٥٢٦/٥ من قانون التجارة المصري وإذا توافرت القوة القاهرة كان على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك، وتسلسل الإخطارات وفقاً للمادة ٤٤٠ من هذا القانون (المادة ٥٢٦/٢ تجاري المصري وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء )المادة ٥٢٦/٣ تجاري) وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من التاريخ الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفاً بموجب القانون لمدة أطول(1).

_________________________

1- راجع المادة ٥٢٦ من قانون التجارة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .