التعريف بمصطلح القضاء

المحامي صلاح حنون عليوي *

القضاء : ـ

لغة وصرفا مصدر للفعل قضى يقضي اي حكم بحكم .
ومعناه الزام طرفين في خصومه بامر يفرض عليهما فرضا في سبيل فض الخصومة واللفظ العربي لاحتوائه على معنى توخي العدالة فهو لفظ (inrisedicto) ويتكون من مقطعين هما (iuris) صفة المضاف اليه للفظ ( ius) اي الحق ( dictin) وصدر الفعل هوالقول وجملة الكلمة اللاتينية معناها اذن قول الحق اي النطق بالحق وهذا المعنى لايعبر عنه لفظ القضاء . اي قال يقول ومن ثم فمعنى المصدر هوالقول وجملة الكلمة اللاتينية معناها اذن قول الحق اي النطق بالحق وهذا المعنى لايعبر عنه لفظ القضاء في اللغة العربية من ذاته وبذاته.

اي لاتوجد في هذا اللفظ الكفاية الذاتية في التعبير عنه دون اضافة لكلمة اخرى مرادفا لها كلمة القضاء بالعدل فهذه الاضافة وحدها حين تطرأ على محض ومطلق كلمة القضاء يفهم معها ان القضاء هو حكم بالحق لو نطق بالحق يظهره ويستخلصه من بين مزاعم المبطلين .

الحق:ـ

هو ناصية ادراك الحقيقة الواقعية لموضوع النزاع وهو من ناحية اخرى تعديل لهذه الحقيقة عما هي عليه من تعارض مع حاسه العدالة لتصير متطابقة مع ما تمليه هذه الحاسة بصرف النظر عما شاءه الطرفان المتنازعان ما لم يرتضيا معا حلا هو الذي انتهيا به الى فض النزاع وهذا جاري في المنازعات المدنية وحدها ولا محل لذلك في الدعاوى الجنائية فيمكن التعريف بالحق على هذا النحو فنقول انه ادراك للحقيقة واقامة العدل في ان واحد فما هي حاسة العدل ؟

حاسة العدل : ـ

هي لب الضمير البشري وتتمثل في التجاوب الوجداني مع عودة الحق الى نصابه برفع المضرة عن المضرور واصابة الغير باذى دون حق او بتوصيل المستحق الى محروم منع عنه الغير دون موجب ما كان مستحقا له .
والتعبير الروماني بالعبارة الشهيرة بان الحق هو عدم ايذاء انسان ما واعطاء كل انسان ما يجب له وبعبارة اخرى هي اعطاء كل ذي حق حقه كما ورد في الشريعة الاسلامية علما بان تعريف الحق في القانون الروماني هو مصلحة مادية او ادبيه يحميها القانون وتعريف العدالة في الشريعة الاسلامية هي ما ذكرناه سابقا ولكن يبقى التعريف الروماني ادق واشمل .