ماهو الطعن بالنقض بأمر خطي ؟

اهو الطعن بالنقض وماهي أنواعه. وهل توجد شروط له. وهل يحق للمدعي الشخصي أن يتقدم بالطعن –

> ماهو الطعن بالنقض بأمر خطي?‏

> > هو طريق من طرق الطعن الاستثنائية الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني بموجب المادة 291 حيث بموجب هذه المادة يحق لوزير العدل دون سواه أن يصدر أمره الخطي إلى النائب العام بعرض إضبارة الدعوى على محكمة التميز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون.‏

> ماهي طرق الطعن?‏

> > لقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على نوعين من طرق الطعن:‏

الأول: طرق الطعن العادية وتتمثل في الاستئناف.‏

الثاني: طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية وتتمثل في الطعن بالتميز والطعن بالنقض بأمر خطي وإعادة المحاكمة.‏

> ماشروط الطعن بأمر خطي?‏

> > أن يصدر أمر خطي عن السيد وزير العدل إلى النائب العام وهذا الأمر ينحصر صدوره بوزير العدل بالذات

– ويجب أن يتعلق الطعن بمخالفة للقانون أو الأصول والهدف منه تصحيح الأخطاء.‏

– والطعن يكون للأحكام الصادرة بالدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التميز التدقيق في الاجراء او الحكم المطعون فيه(الاحكام التي لا تقبل التميز اصلا)

– ويجب أن يشتمل الأمر الخطي على الأسباب التي يراها وزير العدل مخالفة للقانون والأصول وإنه لايحق للنائب العام ذكر أسباب أخرى أو التركيز على سبب دون سواه, كما أن الغرفة المختصة بالنظر في الطعن لايجوز لها التعرض لأسباب أخرى وإن عملها ينحصر في البحث بالأسباب الواردة بطعن النائب العام.‏

> هل يحق للمدعي الشخصي أن يتقدم بالطعن?‏

> > الطعن يجب أن يتعلق بدعوى الحق العام فلا يجوز التعرض للحقوق الشخصية أو المساس بها. وكثيراً مانجد جهة الادعاء الشخصي تتقدم بطلب لوزير العدل من أجل أن يصدر أمره الخطي بالطعن وهذا مخالف للقانون والأصول.‏

> ماذا عن آثار الطعن بالنقض?‏

>> بمجرد تسجيل طعن النائب العام مرفقاً بالأمر الخطي فإن الإجراءات التنفيذية للحكم (موضوع الطعن) يوقف تنفيذها ويجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفاً أن يتقدم بطلب إخلاء سبيل إلى الغرفة المختصة للنظر بالطعن.‏

وكما هو الحال بالنسبة لكافة الطعون بالنقض فإنه في حال قبول الطعن ونقض القرار أو الحكم المطعون به يعاد الملف إلى المحكمة مصدرة القرار لاتباع النقض, أما في حال رفض الطعن تتابع الإجراءات التنفيذية للحكم.‏

وأخيراً – فإن الطعن بالنقض بأمر خطي جاء حماية للمدّعى عليه أو المحكوم عليه وبمعنى آخر: لايجوز زيادة العقوبة أو تبديل الوصف الجرمي والحكم بعقوبة أشد من المحكوم بها.‏

– ويبقى هذا الطعن محصوراً بحالات معينة ذكرها المشرع ولايجوز الخروج عنها.‏

منقول