جريمة رفع السلاح في القانون الليبي

اٍفرد قانون العقوبات الليبي الباب الأول من الكتاب الثانى للجنايات والجنح ضد شخصية الدولة , وحدد الفصل الأول منه للجنايات و الجنح المضره بكيان الدولة , و التى من بينها جريمة رفع السلاح ضد الدولة الليبية , و جريمة دس الدسائس مع دولة اٍجنبية لاٍثارتها ضد ليبيا , و جريمة التجنيد ضد دولة اٍجنبية , وجريمة المساس باٍراضى الدولة الليبية , وجريمة تسهيل الحرب ضدها , …الخ .

وسنتناول فى هذا الموضوع جريمة رفع السلاح ضد الدولة الليبية .

النص القانونى

نصت المادة 165 من قانون العقوبات الليبي على اٍنه : –

(( – يعاقب بالاعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا , أو اٍلتحق على اى وجه بعمل فى القوات المسلحة لدولة تحارب ليبيا .

ولا عقاب على من وجد فى آراضى الدولة المعادية و ارتكب الفعل مرغما بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة ))

اركان الجريمة

لهدة الجريمة ثلاثة اركان و هى الركن المفترض , و الركن المادى , و الركن المعنوى , وهذا على التفصيل التالى :-

اولا / الركن المفترض

لقيام الجريمة يجب ان يكون المتهم ليبي الجنسية , اى يحمل الجنسية الليبية . وبغض النظر عن كونه ليبي بالأصل , أو ليبي بالتجنس , فكل ما يتطلبه النص هو ان يكون يتمتع بالجنسية الليبية لحظة ارتكابه للجريمة .

مع ملاحظة ان المادة 189/1 عقوبات ليبي اعتبرت من فقد جنسيته الليبية بقصد تفادى الولاء لوطنه يعتبر انه بحكم مازال يتمتع بالجنسية الليبية .

ثانيا / الركن المادى

اورد النص الليبي صورتين , تكفى احدهما لقيام الجريمة و هما : –

الصورة الأولى : – ان يقوم الليبي برفع السلاح ضد ليبيا , اى ان يقاتل القوات المسلحة للدولة الليبية , اواى قوات نظامية تتبعها .

واعتبر القانون الليبي فى المادة 189/1 عقوبات ان مقاتلة قوات مسلحة لدولة حليفة للدولة الليبية , ودلك فى زمن الحرب بمثابة ارتكاب الفعل ضد القوات المسلحة الليبية .

الصورة الثانية : – هو ان يقوم الفاعل بالالتحاق باى وجه للعمل فى القوات المسلحة لدولة تحارب ليبيا .

و لا يلزم فى هدة الصورة ان يحمل الفاعل السلاح و يقاتل مع القوات المسلحة للدولة المعادية لليبيا . بل يكفى ان يلتحق باى عمل فى تلك القوات , كاٍن يشتغل سائقا أو طاهيا ,اى يؤدى اى عمل من اعمال المساعدة , ولو لم يكن هدا العمل فى داته قتالا .

وكل ما يتطلبه النص هو ان تكون الدولة المعادية فى حالة حرب مع ليبيا , واعتبرت المادة 189/5 عقوبات انه بمثابة حالة حرب تلك الفترة التى يكون فيها خطر الحرب محدق ادا لحقت الحرب فعلا .

واعتبر القانون الليبي الجماعات السياسية والتى تحمل السلاح ضد الدولة بمثابة دولة , وحتى لو لم يكن معترفا بها كدولة , ( 189/7 عقوبات ).

اعفاء من العقاب

نص القانون على اعفاء الليبي من العقاب اذا رفع السلاح ضد ليبيا , او التحق بعمل بقوات مسلحة لدولة تحارب ليبيا . ودلك ادا وجد فى اراضى تلك الدولة , وارتكب الفعل بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة .

و تمثل هدة الحالة , حالة ازدواج الجنسية , بان يكون الليبي يتمتع بجنسية دولة اخرى وكان متواجد على اقليمها , فاٍن التحاقه بخدمة قواتها المسلحة , يعتبر بمثابة التزام قانونى عليه لا فكاك منه , متى كان مقيما فى اقليم تلك الدولة عند اعلانها الحرب ضد ليبيا.

وهدا ما نص عليه قانون العقوبات الايطالى فى المادة 242/2 وهو المصدر التاريخى للقانون الليبي , اذ نص على اعفاء المواطن من العقاب على جريمة الالتحاف بالقوات المسلحة للدولة المعادية , ادا كان مضطرا الى هدا الالتحاق بحكم قوانين تلك الدولة .

ثالثا / الركن المعنوى

هدة الجريمة عمدية , ولدلك يجب ان يتوفر لدى الفاعل العلم و الارادة , اى العلم بماهية السلوك القائم به , والاٍرادة لارتكابه . بمعنى يجب ان يعلم الفاعل عند التحاقه بخدمة قوات مسلحة اجنبية , ان حالة حرب قائمة بين تلك الدولة و ليبيا .

العقوبة

نظرا لخطورة الجريمة وما تمثله من المساس بالامن الوطنى , و لما تشكله من خطورة , لقيام مواطن ليبي بحمل السلاح ضد الدولة الليبية , أو يلتحق بخدمة قوات مسلحة لدولة تحارب ليبيا , فاٍن القانون الليبي جعل من عقوبة هدا الفعل هو الأعدام , ويتم تنفيده رميا بالرصاص .