قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001

ترتيب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون
2ـ إلغاء واستثناء
3ـ تفسير
الباب الثانى
الهيئة وإدارتها وأموالها
الفصل الأول
الهيئة
4ـ إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليها
5ـ أغراض الهيئة
6ـ اختصاصات الهيئة وسلطاتها
الفصل الثانى
أيلولة الممتلكات واستمرار العاملين
7ـ أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات
8ـ استمرار العاملين
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
9ـ إنشاء المجلس وتشكيله
10.ـ اختصاصات المجلس وسلطاته
11ـ اجتماعات المجلس
12ـ تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته
الفصل الرابع
أعضاء المجلس
13ـ المكافآت
14ـ واجبات أعضاء المجلس
15ـ الإفضاء بالمصلحة
16ـ الإعفاء من المنصب وخلوه وملؤه

الفصل الخامس
المالية والحسابات والمراجعة
17ـ الموارد المالية للهيئة
18ـ استخدام الموارد المالية للهيئة
19ـ موازنة الهيئة
20.ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات
21ـ ايداع الأموال
22ـ مال الاحتياطى
23ـ المراجعة
24ـ بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .

الباب الثالث
الشركات
الفصل الأول
سلطة الإشراف والرقابة
25ـ تحديد عدد الشركات
26ـ تقييد أعمال التأمين المباشر
27ـ أنواع التأمين
28ـ الإسهام فى تمويل المشاريع التى تمنع الخسائر أو تقللها

الفصل الثانى
عمل الشركات وترخيصها
29ـ بدء مزاولة أعمال التأمين أو الاستمرار فى المزاولة
30.ـ شروط منح الترخيص لمزاولة أعمال التأمين
31ـ إجراءات تقديم الطلبات وتجديدها والرسوم
32ـ منح الترخيص ورفضه
33ـ إخطار الهيئة بتعديل البيانات أو تغييرها
34ـ إلغاء الترخيص
35ـ الأثر المترتب على إلغاء الترخيص
36ـ تاريخ صدور شهادة الترخيص وترقيمها .
37ـ التظلم والاستئناف
38ـ نشر البيانات
39ـ الاطلاع على البيانات والحصول عليها

الفصل الثالث
أحكام عامة بشأن التزامات الشركات
40.ـ إعادة التأمين
41ـ أموال شركات التأمين
42ـ احتياطى الاخطار السارية
43ـ احتياطى المطالبات
44ـ صندوق التكافل
45ـ طريقة توظيف الأموال
46ـ سجلات التأمين
47ـ حظر رهن الأموال أو بيعها أو التصرف فيها
48ـ حسابات الشركة
49ـ بيانات التأمين
50.ـ البيانات الايضاحية
51ـ الحسابات المراجعة
52ـ فحص أعمال المؤمن
53ـ تحويل وثائق التأمين
54ـ استرداد الأموال المودعة والاعتراض عليه
55ـ فحص المركز المالى للشركة
56ـ الاقراض والتمويل
57ـ فحص اتفاقيات إعادة التأمين
58ـ الدعاوى المتعلقة بوثائق التأمين
59ـ ضم المؤمن طرفاً فى الدعوى
60.ـ الحقوق المكتسبة
61ـ اغفال تجديد الترخيص
62ـ التأمين الجبرى
الفصل الرابع
وكلاء التأمين والمنتجون والخبراء
63ـ الترخيص لوكلاء التأمين والمنتجين وتجديد الترخيص والغاؤه
64ـ إعداد سجل وكلاء التأمين والمنتجين
65ـ الترخيص لخبراء المعاينة وخبراء التسوية وتجديده والغاؤه
66ـ الاستعانة بخبير المعاينة وخبير التسوية
67ـ الترخيص للخبير الاكتوارى وتجديد الترخيص وإلغاؤه

الباب الرابع
الأحكام الختامية
68ـ مخالفات مستخدمى الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والممثلين والعقوبات
69ـ مخالفات وكلاء التأمين والخبراء والعقوبات
70ـ مخالفات إعادة التأمين والعقوبات
71ـ سلطة إصدار اللوائح
———————————————–

الباب الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001 “

إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1992 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل.

تفسير .
3ـ       فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“أعمال التأمين العام”     يقصد بها أعمال التأمين المبينة فى الجدول رقم (ب) الملحق بهذا القانون.
“التكافل”                 يقصد به أنواع التأمين المبينة فى الجدول رقم (أ) الملحق بهذا القانون.
“حامل وثيقة التأمين”       يقصد به كل شخص يكتسب بموجب وثيقة التأمين ابتداءً ، أو حولت إليه وثيقة التأمين ، الحقوق المترتبة عليها بطريقة قانونية.
“الخبير الاكتوارى”      يقصد به كل شخص يكون خبيراً فى رياضيات التأمين وحاملاً درجة علمية من جهة معترف بها وكل شخص آخر تكون له دراية كافية
بعلم رياضيات التأمين يعتمده الوزير كتابة .
“خبير التسوية”           يقصد به الشخص الذى يقوم بمهمة الكشف وتقدير الأضرار  والتعويض.
“خبير المعاينة”          يقصد به الشخص  الذى يقوم بمهمة الفحص  وتقدير المخاطر .
“الرئيس”                يقصد به  رئيس مجلس إدارة الهيئة.
“السنة المالية”            يقصد بها الاثنا عشر شهراً التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز للهيئة ، لأغراض هذا
القانون ، أن تمد لأى شركة فترة السنة المالية أو تقصرها ،
“الشركة”                يقصد بها أى شركة من شركات التأمين ، أو شركات إعادة التأمين تحصل  على الترخيص  لممارسة أعمال التأمين فى البلاد بمقتضى أحكام
المادة 32(1) ،
“عمليات إعادة التأمين”   يقصـد بها التعاقد الذى يتعهد بمقتضاه كل مؤمن بأن يحمل على عاتقة كل أو بعض الأخطار الناشئة عن عقد التأمين أو الناتجة عن
عمليات التأمين المباشر ،
“الفرع”                  يقصد به أى من الفروع التى تؤسسها الشركة داخل السودان أو خارجه بغرض مزاولة أعمال الشركة بالنيابة عنها،
“المجلس”                يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1) ،
“المدير العام”            يقصد به مدير عام الهيئة المعين بمقتضى أحكام المادة 12(1) ،
“المشتركون”            يقصد بهم حملة وثائق  التأمين،
“المنتج”                 يقصد به الشخص المرخص له بالعمل للحصول على أى أعمال تأمين للمؤمن،
“الموظف المسئول”     يقصد به مدير الشركة وأى شخص مفوض ، من قبل مجلس إدارة الشركة،
“المؤمن”                يقصد به أى من الشركات المرخص لها لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو إعادة التكافل وفقاً لأحكام هذا القانون،
“الهيئة”                 يقصد بها هيئة الرقابة على التأمين المنشأة بمقتضى أحكام المادة 4(1) ،
“هيئة المشتركين”       يقصد بها الهيئة المكونة من المشتركين،
“وثيقة التأمين”          يقصد بها عقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له ويشمل أحكام العقد وشروطه،
“الوزير”               يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى،
“وسيط التأمين”         يقصد به الشخص المتخصص الذى يرخص له ليقوم نيابة عن طالب التأمين بالإجراءات اللازمة لإتمام عملية التأمين،
“وكيل التأمين”         يقصد به الشخص الذى يرخص  له للقيام نيابة عن المؤمن بأعمال التأمين ،

الباب الثانى
الهيئة وإدارتها وأموالها
الفصل الأول
الهيئة
إنشاء الهيئة ومقرها والإشراف عليه.
4ـ (1) تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى “هيئة الرقابة على التأمين”، وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسى للهيئة بولاية الخرطوم ، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب فرعية فى أى ولاية أخرى ، إذا دعت الحاجة لذلك.
(3) تخضع الهيئة لإشراف الوزير.

أغراض الهيئة.
5ـ تكون للهيئة الأغراض الآتية :
(أ‌) الإشراف والرقابة على جميع أعمال التأمين وتنظيمها،
(ب‌) إسداء المشورة للوزير فى الآتى :
(أولا) وضع السياسة العامة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
(ثانياً) المسائل المتعلقة بالتأمين وشركات التأمين .
(ج) العمل على تقديم أحسن الخدمات ، وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل ،
(د) الاسهام فى زيادة الدخل القومى ، وتحسين الخدمات التى تقدمها،
(هـ) أى أغراض أخرى تتطلبها طبيعة نشاط الهيئة.

إختصاصات الهيئة وسلطاته.
6ـ تكون للهيئة الإختصاصات والسلطات الآتية :2
(أ) الإشراف والرقابة على الشركات ،
(ب) التوصية للوزير لتحديد عدد الشركات العاملة فى البلاد،
(ج) الترخيص للشركات ، وفقا للشروط الواردة فى هذا القانون،
(د) رفع تقرير للوزير عن كل المسائل المتعلقة بالتأمين وشركات التأمين ومده بالبيانات اللازمة التى يطلبها،
(هـ) إنشاء فروع لها أو مكاتب فى أى مكان داخل السودان ، إذا إقتضت طبيعة عملها وذلك بعد الحصول على موافقة الوزير،
(و) إستخدام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون للقيام بمهامها ،
(ز) رفع كفاءة العاملين ، من طريق التأهيل والتدريب داخل البلاد وخارجها،
(ح) تعيين مصف أو الموافقة على تعيينه من داخل الهيئة ، أو خارجها وذلك للقيام بتصفية أى شركة تقرر الهيئة تصفيتها ، أو توافق على ذلك .
(ط) تملك العقارات والمنقولات والأراضى وشرائها وبيعها وتشييد المبانى عليها وصيانتها وإقامة جميع المنشآت لتحقيق أغراضها على أن يتم ذلك بموافقة الوزير.
(ى) إبرام العقود والإتفاقيات .
(ك) اقتراض الأموال .
(ل) تقديم النصح والمشورة الفنية والإدارية للشركات التى تواجهها مشاكل فنية أو إدارية وإصدار التوجيهات اللازمة لحفظ حقوق حملة وثائق التأمين ،
(م ) إنشاء أى نوع من الصناديق أو اتخاذ أى إجراء أو ترتيبات، تقتضيها طبيعة عمل التأمين أو دعم وحماية صناعة التأمين فى السودان وذلك بعد الحصول على موافقة الوزير،
(ن) إلزام الشركات بالإسهام فى نشر الوعى التأمينى بين المواطنين والعمل على تطوير مشاريع تقليل الخسائر ،
(س‌) القيام بجميع التصرفات والأعمال التى تؤدى لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثانى
أيلولة الممتلكات واستمرار العاملين
أيلولة الممتلكات والحقوق والالتزامات.
7ـ (1) يؤول للهيئة ما يقرره الوزير من الممتلكات والحقوق والالتزامات التى كانت للهيئة العامة للإشراف والرقابة على أعمال التأمين .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والالتزامات التى تؤول للهيئة بموجب أحكام البند (1) ويدرج فى دفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .

إستمرار العاملين.
8ـ يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة الهيئة فى الخدمة ، ويتم استيعابهم فى هيكل وظائفها بذات شروط خدمتهم.

الفصل الثالث
إدارة الهيئة
إنشاء المجلس وتشكيله.
9ـ (1) ينشأ مجلس لادارة الهيئة ، يتولى شئونها ، ويقوم نيابة عنها بأداء الواجبات وتنفيذ الإختصاصات وممارسة السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضه.
(2) يشـكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء على الوجه الآتى :
(أ‌) رئيس غير متفرغ ، ويجوز لمجلس الوزراء تعيين رئيس متفرغ بناءً على توصية الوزير،على ألا تكون له أى صلة بأى من شركات التأمين أو الوكلاء أو الوسطاء ،
(ب‌) المدير العام ، عضواً ومقرراً ،
(ج) عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة على أن يكون من بينهم ممثل لهيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين.
(3) لا يجوز الجمع بين منصبى الرئيس والمدير العام.
(4) يكون المجلس مسئولاً عن أعماله أمام الوزير وتحت إشرافة ، ويجوز للوزير أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة فيما يتعلق بالسياسات العامة للهيئة.

إختصاصات المجلس وسلطاته.
10ـ لتنفيذ أغراض الهيئة ، يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على أعمالها وتنفيذ إختصاصاتها وممارسة سلطاتها على أسس فنية سليمة ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الاتية :
(أ‌) إقرار الهيكل إلإدارى والتنظيمى للهيئة ، ومراجعته كلما كان ذلك ضرورياً ،
(ب‌) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية التى يرفعها إليه المدير العام بمقتضى أحكام المادة 12(2)(هـ)(أولاً) وتقديمها للجهات المختصة من طريق الوزير وفقاً لأحكام المادة 19،
(ج‌) إعداد بيان الحساب الختامى للهيئة ورفعه للوزير مع التقارير الأخرى وفقاً لأحكام المادة 24 ،
(د‌) الموافقة على منح الترخيص للشركات لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين أو رفض الطلب وفقاً لأحكام المادة 32 ،
(هـ) رفع تقارير للوزير عن جميع المسائل المتعلقة بالتأمين وشركات التأمين ومده بالبيانات التى يطلبها،
(و‌) الموافقة على التقرير السنوى عن نشاط قطاع التأمين ،
(ز) فرض الرسوم مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة ،
(ح) إقتراح شروط خدمة العاملين للوزير للموافقة عليها ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،
(ط) تعيين شاغلى الوظائف العليا بالهيئة ، 3
(ى) قبول المنح والهبات بموافقة الوزير ،
(ك) تكوين أى لجنة أو لجان لمعاونته فى تنفيذ اختصاصاته ، على أن يحدد لها إختصاصاتها ،
(ل) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم إجتماعاته ،
(م) تفويض أى من سلطاته للرئيس ، أو المدير العام ، أو أى من نوابه ، أو مساعديه أو أعضاء المجلس ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يحددها .

اجتماعات المجلس.
11ـ (1) يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة يوجهها إليه الرئيس ، وفى حالة غيابه ، بدعوة من المدير ، ويجوز للمجلس فى حالة الضرورة ، أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء ذلك .
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفى حالة غيابه يترأس الاجتماع العضـو الذى ينتخبه الأعضاء لإدارة ذلك الاجتماع .

(3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .

(4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة ، وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

تعيين المدير العام واختصاصاته وسلطاته.
12ـ (1) يكون للهيئة مدير عام من الأشخاص ذوى الاختصاص والمؤهلات المناسبة والخبرة فى مجال التأمين ، يعينه ويحدد مخصصاته رئيس الجمهورية ، بنـاء على توصية الوزير. 4
(2) يكون المدير العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول عن إدارة الهيئة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) تنفيذ السياسات التى يضعها المجلس ،
(ب) الإشراف على الشركات ومتابعتها وفقاً لتوجيهات المجلس ،
(ج) الترخيص لوسطاء التأمين ووكلاء التأمين والمنتجين وخـبراء المعاينة وخبراء التسوية والخبراء الإكتواريين ،
(د) فحص سجلات الشركات ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين وخبراء المعاينة وخبراء التسوية والخبراء الاكتواريين وتقـييد البيانات فيها وفقـاً لما تحدده اللوائح،
(هـ) إعداد المسائل الآتية :
(أولاً) مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس للموافقة عليها بمقتضى أحكام المادة 19 .
(ثانياً) التقارير السنوية عن نشاط قطاع التأمين ورفعها للمجلس.
(و) تحصيل الرسوم التى يفرضها المجلس بمقتضى أحكام المـادة 10.(ز) ، وذلك مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة .
(ز) صرف جميع الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل ، وفقاً للميزانية المصدق بها ،
(ح) إبرام العقـود والاتفاقيات وفقاً لما تحدده اللوائح المالية ،
(ط) تعيين العاملين بالهيئة لتصـريف أعمالها وفقاً للوائح ،
(ى) القيام بأى أعمال ضرورية أخرى لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته على أن يخطر المجلس بذلك ،
(3) لا يجوز للمدير العام أن يجرى أى تغييرات جوهرية فى إدارة الهيئة ما لم يحصل على موافقة بذلك من المجلس.
(4) يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من اختصاصاته أو سلطاته لأى من مساعديه وفقاً للشروط والضوابط التى يحددها .

الفصل الرابع
أعضاء المجلس
المكافآت .
13ـ تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التى يحددها الوزير .

واجبات أعضاء المجلس.
14ـ (1) يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يؤدى عمله بإهتمام وإخلاص وحسن نية .
(2) لا يجوز لأى من أعضاء المجلس أن يكون فى وضع تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة الهيئة ويحظر عليه بوجه خاص ان :
(أ‌) يمارس أى نشاط يماثل نوع نشاط الهيئة وينطوى على منافستها ـ بطريق مباشر أو غير مباشر سواء بنفسه ، أو بوساطة أى شخص آخر وكيلاً كان ام مديرا لأى جهة أخرى ،
(ب‌) يقترض أو يحصل على أى تسهيل ائتمانى خاص بضمان من الهيئة .

الإفضاء بالمصلحة
15ـ إذا اعتزم أى من أعضاء المجلس الدخول بشخصه او بوساطة أحد أفراد أسرته بطريق مباشر أو غير مباشر فى أى تعامل مع الهيئة قد يؤدى إلى منفعة خاصة له ، أو لأحد أفراد أسرته ،أو إذا كانت له مصلحة شخصية فى أى موضـوع معروض فى اجتماع أمام المجلس ، فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك المنفعة ، أو المصلحة ومداها ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولات أو قرار يصدره المجلس فى هذا الصدد .

الإعفاء من المنصب وخلوه وملئه.
16ـ (1) يعفى عضـو المجلس من منصبه فى أى من الحالات الآتية :
(أ‌) عدم اللياقة الطبية ،
(ب‌) تخلفه بغير إذن ، أو عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية ،
(ج‌) إخلاله بأى من الواجبات المنصوص عليها فى المادة 14 ،
(د) إدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
(2) يخلو منصب عضو المجلس فى أى من الحالات الآتية :
(أ‌) صدور قرار بإعفائه من منصبه بموجب أحكام البند (1) ،
(ب‌) قبول استقالته ،
(ج) وفاته .
(3) يملأ المنصب ، فى حالة خلوه وفقاً لأحكام البند (2) ، طبقاً لأحكام المادة 9(2) .

الفصل الخامس
المالية والحسابات والمراجعة
الموارد المالية للهيئة.
17ـ تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتى :
(أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ،
(ب) ما تحصل عليه مـن أموال مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها ،
(ج) ما تقترضه من أموال بمقتضى أحكام المادة 6(ك) ،
(د) المنح والهبات التى يقبلها المجلس بموافقة الوزير وفقاً لأحكام المادة 10.(ى).

استخدام الموارد المالية للهيئة.
18ـ (1) تستخدم الموارد المالية للهيئة لتحقيق أغراضها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم الموارد فى الآتى :
(أ‌) إدارة الهيئة وتنفيذ أعمالها ،
(ب‌) سداد التزامات الهيئة المالية،
(ج‌) مقابلة مصروفات تشغيل الهيئة بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د‌) دفع رواتب العاملين بالهيئة وأجورهم وعلاواتهم ومخصصاتهم وفوائد ما بعد الخدمة ومكافآت أعضاء المجلس ،
(هـ) أى وجوه أخرى للصرف يوافق عليها الوزير .

(2) يجوز للهيئة بتوصية من المجلس وموافقة الوزير أن :
(أ‌) تحفظ حساباً منفصلاً للإهلاك والإبدال ، ويحظر التصرف فيه فى غير الأغراض التى خصص من أجلها ،
(ب‌) تستثمر الأموال المخصصة لحساب الإهلاك والإبدال بالكيفية التى تحقق اكبر عائد ممكن ،
(ج‌) تشطب قيمة الموجودات التالفة أو التى أبطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال .

موازنة الهيئة.
19ـ تكون للهيئة موازنه مستقلة ، تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة لإعـداد الموازنة التى تقررها الدولة ، ويجب على المجلس ان يرفع ، من طريق الوزير ، للجهات المختصة ، قبل نهاية كل سنة مالية بوقت كاف ، تلك الموازنة مبيناً فيها تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة وذلك للموافقة عليها وإدراجها فى الموازنة العامة .

حفظ الحسابات والدفـاتر والسـجلات.
20ـ تحفظ الهيئة الآتى :
(أ‌) حسابات صحيحة ومنتظمة ومستوفاة لأعمالها ، وفقاً للأسس المحاسبية السليمة والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك ،
(ب‌) سجلاً منتظماً للأصول الثابتة والمنقولة ، وتتم مراجعته سنوياً .

إيداع الأموال .
21ـ(1) تودع الهيئة أموالها فى المصارف فى حسابات جارية أو حسابات إيداع ويحدد المجلس كيفية التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها .

(2) يجب على الهيئة أن تخطر الوزير ، عند فتح الحسابات بالمصارف ويجب الحصول على موافقته عند فتح سابات بالعملة الحرة .

مال الاحتياطى.
22ـ تحفظ الهيئة من فائض مواردها مالاً للاحتياطى ، تتم تغذيته من وقت لآخر ، بموافقة الوزير بعد التشاور مع المجلس .

المراجعة.
23ـ تتم مراجعة حسابات الهيئة سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى آخر يوافق عليه المراجع العام ويعمل تحت إشرافه. 5

بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى.
24ـ (1) يرفع المجلس للوزير سنوياً خلال خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية المستندات الآتية : 6
(أ‌) بياناً بالحساب الختامى ،
(ب‌) تقرير ديوان المراجعة القومى عن الهيئة ،
(ج) تقريراً يوضح سير العمل بالهيئة أثناء السنة المالية وبرامجها وخططها للمستقبل .
(2) تتم مناقشة البيانات والتقارير فى اجتماع سنوى خلال شهر يوليو التالى لنهاية السنة المالية برئاسة الوزير وحضور أعضاء المجلس والمراجع العام أو من يفوضه والمدير العام وذلك من أجل الآتى :
(أ‌) إقرار التقرير السنوى ،
(ب‌) إجازة الحساب الختامى والمراجعة،
(ج) التوصية لدى الوزير لتحديد مكافآت أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية . 7

الباب الثالث
الشركات
الفصل الأول
سلطة الإشراف والرقابة
تحديد عدد الشركات.
25ـ يكون للوزير بناء على توصية الهيئة وفقاً لأحكام المادة 6(ب) ، الحق فى أن يحدد بموجب أمر ، من وقت لآخر ، عدد الشركات العاملة فى البلاد .

تقييد أعمال التأمين المباشر .
26ـ لا يجوز لأى شخص أن يتعاقد على عمليات التأمين المباشر مع أى شركة ما لم تكن الشركة خاضعة لأحكام هذا القانون ، ويجوز للوزير بناء على توصية من المجلس أن يسمح إذا اقتضت الحاجة لذلك ، بإجراء التأمين لدى شركات التأمين الأخرى .

أنواع التأمين.
27ـ تنقسم أعمال التأمين ، لأغراض هذا القانون إلى نوعين ، النوع الأول المحدد فى الجدول رقم (أ) ، والثانى المحدد فى الجدول رقم (ب) الملحقين بهذا القانون.

الاسهام فى تمويل المشاريع التى تمنع الخسائر أو تقللها.
28ـ (1) يجوز للوزير ، بناء على توصية من المجلس ، أن يطلب من شركات التأمين الإسهام فى المشاريع التى تمنع وقوع الخسائر أو تقللها.
(2) يجب على شركات التأمين ، فى حالة قيامها بمبادرة للإسهام فى تمويل المشاريع التى تمنع الخسائر أو تقللها إخطار الهيئة .

الفصل الثانى
عمل الشركات وترخيصها
بدء مزاولة أعمال التأمين أو الإستمرار فى المزاولة.
29ـ (1) على الرغم من أى حكم مخالف فى قانون الشركات لسنة 1925 ، لا يجوز لأى شركة أن تزاول أعمال التأمين فى البلاد أو أن تستمر فيها ،ما لم تحصل من المجلس على ترخيص بمزاولة تلك الأعمال .
(2) لا يجوز تسجيل أى شركة مالم يحصل طالب التسجيل على موافقة مبدئية بذلك من المجلس.

شروط منح الترخيص لمزاولة أعمال التأمين.
30.ـ(1) يشترط على مقدم الطلب للحصول على الترخيص لمزاولة أعمال التأمين أن يستوفى الشروط الآتية وهى أن :8
(أ‌) يتقدم بطلبه للهيئة وفقاً للطريقة والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ،
(ب‌) لا يقل رأس المال الاسمى والمدفوع عن المبلغ الذى تحدده اللوائح ،
(ج) يرفق بطلبه دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ،
(د) يدفع الرسوم المقررة بمقتضى أحكام اللوائح .

(2) يجوز للهيئة ان تطلب من مقدم الطلب استيفاء أى شروط أو تقديم أى مستندات إضافية تراها ضرورية للبت فى طلب الترخيص ، ويعتبر الطلب ملغياً إذا لم يقم مقدم الطلب ، بدون عذر مقبول باستيفاء تلك الشروط أو تقديم المستندات خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك .

(3) لا يجوز لأى شركة تأمين بعد صدور هذا القانون أن تسهم فى إنشـاء أى شـركة تأمين أو تأسيسها او إنشـاء فروع بالخارج ما لم تحصل على موافقة مكتـوبة بذلك مـن الوزير

(4) تمنح الشركات التى يتم الترخيص لها لأول مرة بموجب أحكام هذا القانون مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ حصولها على الموافقة ، للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها فى هذه المادة ، فإذا فشلت فى الوفاء بتلك الإلتزامات يعتبر الترخيص ملغياً .

إجراءات تقديم الطلبات وتجديدها والرسوم.

31ـ تحدد اللوائح إجراءات تقديم طلبات الترخيص وتجديدها وتحديد الرسوم المقررة لذلك .
منح الترخيص ورفضه.
32ـ (1) يمنح الترخيص للشركة إذا استوفت الشروط والضوابط واتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً ، تبدأ من تاريخ تقديم طلب الترخيص ويكون الترخيص وفقاً للشكل الذى تقرره اللوائح ، ويبين فيه نوع أو أنواع التأمين التى تم للشركة الترخيص بمزاولتها .
(2) يجب على المجلس إخطار الشركة فى حالة رفض طلبها ، مع بيان أسباب الرفض .

إخطار الهيئة بتعديل البيانات أو تغييره.
33ـ (1) يلتزم المؤمن بإخطار الهيئة بأى تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات الواردة فى طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المرفقة به والتى سبق أن وافق عليها المجلس وتم الترخيص بمقتضاها .

(2) لا يجوز للمؤمن أن يجرى التعديل أو التغيير وفقاً لأحكام البند (1) ، ما لم يحصل على موافقة بذلك من المجلس ويجوز للمجلس أن يرفض إجراء التعديل أو التغيير إذا كان فى ذلك إضرار بحقوق حملة الوثائق أو إخلال بأحكام هذا القانون على أن يقوم بإخطار مقدم الطلب كتابة بقرار الرفض .

(3) إذا كان التعديل أو التغيير المطلوب إجراؤه شاملاً لأسس أعمال التأمين أو الشروط أو المزايا أو القيود التى تنظمها وثائق التأمين، فيجب على المؤمن إذا كان يباشر إحدى عمليات التكافل أن يقدم مع الإخطار المنصوص عليه فى البند (1) شهادة من الخبير الإكتوارى تثبت أن تلك الأسس والشـروط والمزايا والعقود سليمة وصالحة للتنفيذ .

إلغاء الترخيص.
34ـ (1) يجوز للمجلس إلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفقاً لأحكام المادة 35(1) ، إذا :
(أ‌) لم يدفع للهيئة الرسوم المقررة ،
(ب‌) ثبت أن المؤمن قد منح الترخيص دون أن يستوفى شروط الترخيص ورفض استيفاءها ،
(ج‌) ثبت :
(أولاً) أن الشركة لا تلتزم بنظامها الأساسى ، أو أحكام هـذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه .
(ثانياً) بعد المراجعة أو الفحص أن حقوق الوثائق معرضة للضياع أو أن المؤمن عاجز عن الوفاء بالتزاماته .
(د‌) نقص رأس المال المدفوع عن الحد المبين فى المادة 30.(1)(ب) وعجزت الشركة عن إكماله فى المدة المحددة لذلك،
(هـ) امتنع المؤمن عن تقديم دفاتره ومستنداته للمجلس لمراجعتها أو فحصها وفقاً لأحكام هذا القانون أو رفض تسليم الوثائق والبيانات المفروض عليه تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
(و‌) لم يحتفظ المؤمن بالإحتياطيات المنصوص عليها بالمواد 42 ، 43 واحتياطى الصندوق المنصوص عليه بالمادة 44 .
(ز‌) صدر :
(أولاً) حكم بإشهار إفلاس المؤمن .
(ثانياً) قرار بالموافقة على تحويل العقود التى أصدرها المؤمن إلى مؤمن آخـر عـن جميع أعمال التأمين التى زاولها وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
(ح) توقف المؤمن عن مزاولة أعمال التأمين وطلب استرداد أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) يجوز أن يكون إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً بحسب الحال ، على ألا يسرى الإلغاء الجزئى إلا على الأعمال المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
(3) لا يجوز للمؤمن الذى صدر القرار بإلغاء الترخيص الممنوح له ، أن يتصرف فى أمواله أو الضمانات المقدمة منه إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

الأثر المترتب على إلغاء الترخيص .
35ـ (1) يترتب على إلغاء الترخيص ، إيقاف المؤمن عن مزاولة العمل فى فروع التأمين المنصوص عليها فى الترخيص من تاريخ الإلغاء .

(2) يكون الإلغاء الكلى نهائياً ويعتبر القرار كما لو كان أمرا صادراً من محكمة مختصة بتصفية أعمال المؤمن بموجب أحكام المادة 155(و) ، من قانون الشركات لسنة 1925 .

(3) يجب على المؤمن فى حالة صـدور القرار بإلغاء الترخيص ، أن يودع فوراً لدى الهيئة جميع المستندات المنصوص عليها فى اللوائح ، والتى تتضمن المعلومات التى قـد تطلبها الهيئة بشـأن الوثائق المذكـورة فى البـند (4) .
(4) يعين المجلس حارساً يكون مسئولاً أمام المدير العام عن المحافظة على موجودات المؤمن والمستندات وعن الوفاء بالتزاماته وتعهداته القائمة تجاه حملة الوثائق .

(5) إذا تم إلغاء الترخيص كلياً فى حالة عمليات التكافل ، فيتم تحويل صندوق التكافل إلى مؤمن آخر يعتمده المجلس وذلك بعد إجراء الفحص والتقويم وفقاً لما تحدده اللوائح ويتحمل المؤمن المعتمد التزامات وتعهدات المؤمن الذى ألغى ترخيصه.

(6) يجب على المدير العام أن يعين مصفياً لأعمال المؤمن عند صدور القرار بتصفية أعماله وتكون للمصفى ذات الإختصاصات الممنوحة للمصفى الرسمى بمقتضى أحكام المادة 166 من قانون الشركات لسنة 1925 ويمارس سلطات المصفى الرسمى الواردة بالمادة 170 من قانون الشركات لسنة 1925 على أن يراعى فى ممارسة هذه السلطات أحكام المادة 37 من هذا القانون.

تاريخ صدور شهادة الترخيص وترقيمه.

36ـ يجب على كل مؤمن أن يدون فى جميع الأوراق المروسة التى يستخدمها رقم شهادة الترخيص الممنوحة له وتاريخ صدورها .

التظلم والاستئناف.
37ـ يجوز لكل شخص من الأشخاص المبينين أدناه أن يتظلم أو يستأنف للوزير ، بحسب الحال من القرار الصادر ضده على الوجه الآتى :
(أ) لمقدم الطلب فى حالة رفض المجلس طلبه بالترخيص له بمزاولة أعمال التأمين بمقتضى أحكام المادة 32(2) ، على أن يتقدم بتظلمه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض.
(ب) للمؤمن فى حالة صدور قرار من المجلس :
(أولاً) برفض طلبه بشأن إجراء أى تعديل أو تغيير وفقاً لأحكام المادة 33(2)، على أن يتقدم بتظلمه ضد هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه القرار ويكون قرار الوزير فى هذه الحالة نهائياً .
(ثانياً) بإلغاء ترخيصه بمقتضى أحكام المادة 34(1)(ب) ، على أن يتقدم باستئنافه ضد قرار الإلغاء خلال ستين يوماً ، تبدأ من تاريخ صدور القرار ويجب فى حالة تأييد الوزير لقرار الإلغاء ، أن ينشر التأييد فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التأييد.

نشر البيانات .
38ـ لا يجوز للمؤمن أن ينشر أياً من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ما لم تكن هذه البيانات مطابقة لتلك التى تم تقديمها للهيئة على أنه يجوز نشر مقتطفات من تلك البيانات إذا كانت مطابقة تماما للبيانات الأصلية المقدمة.

الإطلاع على البيانات والحصول عليها.
39ـ (1) يجوز لأى شخص ذى مصلحة يقرها المدير العام ، أن يطلع على الأوراق والبيانات المقدمة وفقا لأحكام هـذا القانون ، ويجوز له كذلك الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة من المجلس أو من السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون باستثناء الأسس الفنية لأسعار أعمال التأمين وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
(2) يجب على الشركات أن تطلع حاملى وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقها وأن تسلمهم نسخا منها إذا طلبوا ذلك.

الفصل الثالث
أحكام عامة بشأن التزامات الشركات
إعادة التأمين.
40ـ يجب على كل الشركات أن تعيد التأمين على جميع أعمال التأمين أو أى جزء منها لدى شركة إعادة التأمين الوطنية وذلك وفقاً للنسب التى يحددها الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس.

أموال شركات التأمين.
41ـ يجب على كل شركة ، بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ حصولها على الترخيص لمزاولة أعمال التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون ، أن تودع لدى أى مصرف يعمل فى السودان نسبة من فائض أعمال التأمين التى يحددها الوزير بناء على توصية بذلك من المجلس .

احتياطى الأخطار السارية.
42ـ يجب على كل شركة تزاول أعمال التأمين العام أن تحتفظ باحتياطى لمقابلة الأخطار السارية وذلك بالنسب التى تحددها الهيئة من وقت لآخر .

احتياطى المطـالبات.
43ـ يجب على كل شركة تزاول أعمال التأمين العام أن تحتفظ بمال احتياطى لمواجهة المطالبات التى لم تتم تسويتها حتى نهاية السنة المالية ، أو تلك التى تم تقدير قيمتها ولم يتم سدادها بعد أو التى حدثت ولم تبلغ بها الشركة حتى إعداد الحسابات.

صندوق التكافل.
44ـ (1) يجب على كل شركة تزاول عمليات التكافل سواء كان عملها مقصورا على هذا النوع أو تزاول فى الوقت ذاته أعمال التأمين العام ، أن تنشئ صندوقا يسمى “صندوق التكافل” يوضع فيه الاحتياطى الحسابى الذى يقرره الخبير الإكتوارى وتوافق عليه الهيئة.
(2) يحظر إستخدام أموال الصندوق المذكور فى البند (1) ، بطريق مباشر أو غير مباشر فى أى أغراض أخرى غير عمليات التكافل .

طريقة توظيف الأموال.
45ـ تحدد الهيئة الكيفية التى يتم بها استمرار أموال الإحتياطيات والصندوق الواجب تخصيصها وفقا لأحكام المواد 42 ، 43 و 44 .

سجلات التأمين.
46ـ (1) يجب على كل شركة تأمين أن تحتفظ لديها السجلات الآتية لكل واحد من أنواع التأمين، والسجلات :
(أ‌) سجل الوثائق الذى تقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة مع بيان أسماء حملة الوثائق وعناوينهم وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين , وأى تعديل أو تغيير يطرأ عليها وانتقال ملكيتها ،
(ب‌) سجل التعويضات الذى تقيد به جميع المطالبات المقدمة إلى الشركة وبيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمه وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ المطالبة ومبلغ الاحتياطى المقدر للحادث وتاريخ دفع التعويض ، وفى حالة رفض المطالبة يذكر تاريخ الرفض وأسبابه ،
(ج) أي سجلات أخرى تحددها اللوائح.
(2) يجب على كل شركة إعادة تأمين أن تحتفظ بسجلات تشتمل على بيانات العمليات الاتفاقية والاختيارية والأموال الموظفة باسمها وأى سجلات أخرى تحددها اللوائح .

حظر رهن الأموال أو بيعها أو التصرف فيه.
47ـ لا يجوز لأى شركة أن ترهن أى عقار أو أيا من أموال الاحتياطى أو الصندوق الواجب تخصيصها وفقا لأحكام المواد 42 ، 43و 44 أو تبيعه أو تتصرف فيه ، فيما عدا ما خصصت له ما لم تحصل على موافقة بذلك من المجلس.

حسابات الشركة.
48ـ (1) يجب على كل شركة أن تحفظ حسابات منفصلة للعمليات الخاصة بالمساهمين تبين فيه الأرباح أو الخسائر وأن تحفظ كذلك حسابات أخرى للعمليات الخاصة بحملة الوثائق تثبت فيه الفائض أو العجز على ان تحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لكل واحد من أنواع التأمين على حدة.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للمجلس أن يطلب من الشركة أن تحفظ حسابا خاصا لواحد أو أكثر من أنواع أعمال التأمين التى تدخل فى فرع واحد.

بيانات التأمين.
49ـ (1) يجب على كل شركة أن تقدم سنويا للهيئة فى الميعاد وبالشكل الذى تحدده اللوائح ، المستندات الآتية :
(أ) بيانات بالآتى :
(أولاً) الإيرادات والمنصرفات والاحتياطيات الفنية أو أى نوع من التعهدات لدى الشركة والاحتياطى الخاص بالتعويضات التى لم تتم تسويتها وذلك لكل واحد من أنواع التأمين على حدة .
(ثانياً) أموال الشركة الواجب حفظها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه مدعمة بالمستندات التى تطلبها الهيئة .
(ب) حسابا للفائض والعجز وحساباً للأرباح والخسائر ،
(ج) الموازنة العمومية وتقرير مجلس الإدارة للمساهمين وهيئة المشتركين،
(د‌) شهادة بمقدرتها على الوفاء بالشكل والطريقة التى تحددها اللوائح تثبت المسائل الآتية :
(أولاً) فى حالة الشركة التى تزاول أعمال التأمين العام ، أن قيمة موجوداتها تجاوز قيمة التزاماتها وذلك بالنسبة التى يحددها المجلس من جملة إيرادات الأقساط فى السنة المالية الأخيرة غير إيرادات الأقساط المحصلة عن التكافل .
(ثانياً) فى حالة الشـركة التى تزاول عمليات التكافل ، أن الإلتزامات بالنسبة الى تلك العمليات لا تجاوز قيمة صندوق التكافل الوارد ذكره فى المادة 44 وجميع الالتزامات الأخرى بالنسبة للتكافل على الوجه المبين فى آخر موازنة .

(2) يجب ان تعد المستندات المنصوص عليها فى البند (1) أعلاه طبقا للنماذج التى تقررها اللوائح ، وأن تشمل جميع العمليات التى يقوم بها المؤمن داخل السودان وخارجه .

(3) يجب أن تكون البيانات والأوراق المقدمة للهيئة موقعا عليها بإمضاء مدير الشركة والمراجع القانونى ويشمل التوقيع جميع أنواع التأمين الواردة فى الجدول رقم (أ) المحلق بهذا القانون .
(4) يجب على كل شركة تعجز عن تقديم شهادة تثبت مقدرتها عل الوفاء وفقا لأحكام البند (1)(د) أن :
(أ‌) تقدم بناء على طلب الهيئة الخطة المقترحة لإعادة مركزها المالى ليكون على الوجه الأمثل،
(ب‌) تقترح الكيفية التى يتم بها تطبيق خطتها لإعادة مركزها المالى أو تطبق الكيفية التى تقترحها الهيئة إذا لم تقبل الهيئة الكيفية المقترحة للشركة،
(ج) تلتزم بالكيفية التى قبلتها الهيئة .

البيانات الايضاحية.
50ـ يجب على كل شركة أن تقدم إلى الهيئة البيانات الإيضاحية التى تطلبها عن المستندات والأوراق المقترحة بموجب أحكام هذا القانون ويجب على الشركة كذلك أن تقدم الايضاحات اللازمة عن الشكاوى التى تقدم للهيئة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم .

الحسابات المراجعة.
51ـ (1) يجب على كل شركة أن تقدم للهيئة حسابات مراجعة عن كل سنة مالية مدعمة بشهادة من مراجع قانونى وشهادة من هيئة الرقابة الشرعية وفقا لأحكام هذا القانون.

(2) تراجع حسابات الشركة سنويا من قبل مراجع قانونى توافق عليه الهيئة ويشترط ألا يكون مستخدماً بالشركة أو مديراً أو عضوا بمجلس إدارتها ما لم توافق عليه الهيئة.

(3) يجب على المراجع القانونى أن يخطر الشركة بأى نقص أو خطأ أو مخالفة لاحظها أثناء فحصه لتقوم بمعالجته ، ويجب عليه كذلك أن يقوم بإبلاغ الهيئة إذا لم تقم الشركة بإتمام النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة المخالفة خلال شهرين من تاريخ الإخطار.

(4) يجوز للهيئة أن تستعين بالمراجع العام عند فحصها للحسابات المراجعة .

فحص أعـمال المؤمن.
52ـ (1) تقوم الهيئة بفحص أعمال المؤمن إذا توفر لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن :
(أ‌) حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ،
(ب‌) المؤمن قد :
(أولاً) أصبح عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته .
(ثانياً) خالف أيا من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه .

(2) تفحص الهيئة أعمال المؤمن بناء على طلب عدد من المساهمين ممن يملكون مالا يقل عن 10% من رأس المال أو بناء على طلب أى عدد من حملة الوثائق ممن دفعوا مالا يقل عن 25% من الأقساط المكتتبة .
(3) يتم تعـيين خبير لإجـراء الفحـص المشار إليه فى البند (1) ، أو البند (2) على أن تدفع له الأتعاب مقابل أداء العمل على الوجه الآتى ، فى حالة الفحص المشار اليه فى :
(أ‌) البند (1) ، يقوم المؤمن بدفع الأتعاب .
(ب‌) البند (2) يقوم كل من :
(أولا) المؤمن بدفع الأتعاب ، إذا ثبت بعد الفحص انه قد تسبب فى ارتكاب ذلك الخطأ أو التقصير .
(ثانياً) مقدم الطلب لتعيين الخبير ، بدفع الأتعاب إذا لم يثبت وجود أى خطأ أو تقصير من جانب المؤمن.
(ثالثاُ) المؤمن لهم أو المساهمين بدفع تأمين يقدره المدير العام وذلك مقابل أتعاب الخبير إذا ثبت عدم ارتكاب المؤمن لخطأ أو تقصير من جانبه.

تحويل وثائق التأمين.
53ـ(1) يجب على كل شركة ترغب فى تحويل وثائقها من الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن جميع أو بعض العمليات التى تزاولها إلى شركة أخرى أو أكثر ، أن تتقدم بطلبها إلى المجلس وفقاً للشروط الواردة باللوائح على أن تقوم بإخطار حملة الوثائق بذلك .

(2) يرفع المجلس طلب الشركة المذكور فى البند (1) ، إلى الوزير مع توصية فى هذا الصدد توطئة لصدور قرار الوزير .

(3) يجوز للوزير أن يصدر قراره بالموافقة على تحويل الوثائق إذا تبين له ان هذا الإجراء لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التى أبرمتها ولا يضر بمصلحة المستفيدين منه أو الدائنين من حملة الوثائق ولا يترتب على تحويل الوثائق حرمان أى حامل وثيقة من المطالبة بإنهاء عقد التأمين بسبب التحويل المذكور.

(4) إذا وافق الوزير على التحويل ، فتنتقل الأموال الخاصة بالوثائق المحالة على الشركة التى تم تحويل الوثائق إليها على أن تراعى فى هـذه الحالة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية .

(5) يتم نشر قرار التحويل فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تايخ إصداره.

استرداد الأموال المودعة والاعتراض عليه .
54ـ(1) يجب على كل شركة :
(أ) تعتزم وقف عملياتها بالسودان ، عن أى واحد أو اكثر من أنواع التأمين أن تخطر الهيئة بذلك،

(ب) تقرر وقف عملياتها بالسودان عن أى واحد أو أكثر من أنواع التأمين وترغب فى إسترداد جميع أموالها المودعة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعضها ، أن تتقدم بطلبها فى هذا الصدد إلى الهيئة وذلك وفقاً للشروط وبالطريقة التى تحددها اللوائح .

(2) إذا تقدم أى شخص له مصلحة باعتراض للهيئة على استرداد الشركة لأموالها المودعة خلال المدة المحددة فى اللوائح ، فلا تسترد الشركة تلك الأموال ما لم يتم التوصل إلى اتفاق او اصدار قرار بشأن هذا الاعتراض ويجوز للمجلس على الرغم من ذلك أن يأذن للشركة باسترداد أموالها المودعة على أن يتم حجز مبلغ يساوى التزاماتها تجاه صاحب الاعتراض بما فى ذلك المصارف التى يستلزمها حفظ أصول الشركة .

فحص المركز المالى للشركة.
55ـ (1) يجب على كل مؤمن يزاول أيا من أنواع التأمين المذكور فى الجدول رقم (أ) ، الملحق بهذا القانون ، أن يفحص المركز المالى لكل واحد من أنواع التأمين الذى يزاوله وتقدر قيمة الاحتياطيات الحسابية مرة على الأقل كل ثلاث سـنوات ويقوم بالفحص أحد الخبراء الاكتواريين المعتمدين .

(2) يقوم الخبير الاكتوارى المذكور فى البند (1) ، بإعداد تقارير منفصلة عن جميع أعمال التأمين التى أبرمها المؤمن داخل البلاد وخارجها على أن يتضمن التقرير البيانات التى تحددها اللوائح ويجب إجراء هذا الفحص إذا رغب المؤمن فى تحديد نسب الفائض والأرباح التى توزع على حملة الوثائق والمساهمين.

(3) يقوم المؤمن بإرسال صورة من التقرير المذكور فى البند (2) إلى الهيئة على أن ترفق به المستندات الآتية :
(أ‌) بيان عن وثائق التأمين السارية المفعول من تاريخ إجراء الفحص طبقا للأنموذج الذى تقرره اللوائح ،
(ب‌) إقرار من المؤمن بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للتوصل لتقرير صحيح عن تعهداته ، قد تم وضعها تحت تصرف الخبير الاكتوارى .

(4) يجب أن يشتمل التقرير المذكور فى البند (3)على قيمة الأعمال التى يشملها صندوق التكافل والتى أبرمها المؤمن داخل البلاد وخارجها .

(5) يرفق المؤمن صورة من تقرير الخبير الاكتوارى مع الحساب الختامى الخاص بالسنة المالية التى تم إجراء الفحص فيها ، على أن تكون الأموال فى صندوق التكافل فى نهاية تلك السنة المالية مطابقة تماما لما جاء فى تقرير الخبير الاكتوارى ووفقا لبنود الموازنة العمومية للمؤمن.
(6) إذا لم يقم المؤمن بإرفاق صورة من تقرير الخبير الاكتوارى وفقا لأحكام البند (5) مع الحساب الختامى فيجوز للهيئة إمهاله لتقديم التقرير المطلوب .

(7) إذا تبين وجود اختلاف بين تقدير الأموال فى صندوق التكافل وفقا لتقدير الخبير الاكتوارى والحسابات الخاصة للسنة المالية التى تم الفحص فيها ، فتطلب الهيئة من المؤمن تصحيح الحسابات الخاصة بتلك السنة والسنة التى تليها على الاكثر.

(8) إذا لم يلتزم المؤمن بأحكام البندين (6) و (7) فيكون للهيئة الحق فى عدم اعتماد الحسابات المراجعة وإيقاف رخصة المؤمن مؤقتا إلى أن يتم الإلتزام بالأحكام المذكورة .

(9) يكون للهيئة الحق فى تعيين خبير اكتوارى لفحص الحسابات وتقديم الشهادة المطلوبة وذلك على نفقة المؤمن إذا :
(أ‌) لم يقدم المؤمن شهادة الفحص خلال (270 ) يوما من نهاية السنة المالية المعنية ،
(ب‌) قررت الهيئة ضرورة إعادة الفحص.

(.10) يجب على الخبير الاكتوارى ، إذا تبين له أن صندوق التكافل لا يغطى إلتزامات المؤمن المنصوص عليها فى المادة 49 ، أن يبين ذلك فى تقريره وأن يرسل فورا صورة من ذلك التقرير للهيئة .

الإقراض والتمويل.
56ـ(1) لا يجوز للمؤمن ، ما لم يحصل على موافقة من الهيئة ، أن :
(أ‌) يقرض بطريق مباشر أو غير مباشر أيا من أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين ، أو أى جهة أخرى أو يتعهد بسداد ديونهم لجهة أخرى أو يمنح أى ضمان آخر ،
(ب‌) يمول أياً من أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين .

(2) يستثنى من أحكام البند (1) أعضاء مجلس إدارة الشركة بحكم مناصبهم وذلك فيما يتعلق باستحقاقاتهم وفقا لعقود أعمالهم الخاصة أو لوائح الشركة.

فحص إتفاقيات إعادة التأمين.
57ـ يقدم كل مؤمن للهيئة جميع اتفاقيات إعادة التأمين التى يعقدها ويجوز للهيئة أن توجه بإيقاف العمل بجميع الاتفاقيات أو بعضها أو أى جزء منها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الدعاوى المتعلقة بوثائق التأمين.
58ـ على الرغم من أى حكم وارد فى أى وثيقة للتأمين متعلقة بأعمال التأمين فى السودان ، يكون لحامل هذه الوثيقة الحق فى رفع الدعاوى المتعلقة بوثيقة التأمين أمام أى محكمة مختصة9.

ضم المؤمن طرفا فى الدعوى.
59ـ يجوز للمحكمة أن تضم المؤمن طرفا فى دعوى يكون فيها التزام أحد الطرفين مشمولا بوثيقة التأمين.
الحقوق المكتسبة.
60ـ فيما عدا ما نص عليه صراحة فى هذا القانون ، لا يجوز أن يفسر أى من أحكام هذا القانون ، بحيث يؤثر على أى حق مكتسب للمؤمن له بموجب أى وثيقة للتأمين.

إغفال تجديد الترخيص.
61ـ إذا أغفل المؤمن تجديد الترخيص الممنوح له بمقتضى أحكام هذا القانون فى الوقت المحدد لذلك ، فيلزم بالرسوم الإضافية التى تقررها اللوائح ، ويجوز للمجلس ، فى حالة تكرار إغفال تجديد الترخيص لأكثر من مرتين ، أن يتبع الإجراء الذى يراه مناسباً وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .

التأمين الجبرى.
62ـ يجوز للوزير بناء على توصية بذلك من الهيئة ان يأمر أى شخص أو فئة من الأشخاص بتأمين ممتلكاتهم ، أو مصالحهم إذا كانت هناك حاجة اقتصادية عامة تدعو لذلك .

الفصل الرابع
وكلاء التأمين والمنتجون والخبراء
الترخيص لوكلاء التأمين والمنتجين
وتجديد الترخيص وإلغاؤه.
63ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يزاول أعمال التأمين بصفة وكيل للتأمين رئيسى أو فرعى ، أو منتج ما لم يكن حاصلا من الهيئة على ترخيص سارى المفعول.

(2) تمنح الهيئة وكيل التأمين أو المنتج الترخيص ، الذى يكون ساريا لمدة سنة ويتم تجديده بناء على طلب الوكيل أو المنتج وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها فى اللوائح .

(3) يجوز للمدير العام ، بالتشاور مع الشركة ، أن يلغى ترخيص أى وكيل للتأمين أو منتج ، إذا تبين له أنه قد خالف الشورط التى تم بمقتضاها منحة الترخيص أو انه قد خالف أى شروط أخرى تحددها اللوائح.

(4) لا يجوز لأى شخص أن يعمل وكيلا للتأمين أو منتجا لأكثر من شركة فى ذات الوقت ، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة بذلك من الشركات المعنية.

(5) يجب على كل وكيل من وكلاء التأمين أن يدون على كل مستند يصدره رقم ترخيصه وتاريخ انتهاء سريانه .

إعداد سجل وكلاء التأمين والمنتجين.
64ـ يجب على كل شركة أن تقدم للهيئة ، بالإضافة إلى الحسابات السنوية سجلا خاصا تدون فيه أسم كل واحد من وكلاء التأمين والمنتجين وعنوان كل واحد منهم والعمولات التى يتقاضاها، وأى بيانات أخرى تطلبها الهيئة .

الترخيص لخبراء المعاينة وخبراء التسوية وتجديده وإلغاؤه.
65ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يعمل خبيرا للمعاينة أو خبيرا للتسوية ما لم يكن مؤهلا وحاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا للشروط التى تحددها اللوائح.

(2) يسرى الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه للهيئة خبير المعاينة ، أو خبير التسوية ، وذلك وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللوائح .

(3) يكون للهيئة الحق فى إلغاء الترخيص الممنوح لأى خبير للمعاينة أو خبير للتسوية ، إذا تبين لها أنه قد خالف شروط الترخيص أو أى شروط أخرى تحددها اللوائح.

الإستعانة بخبير المعاينة وخبير التسوية.
66ـ (1) لا يجوز للمؤمن أن يستعين بأى خبير للمعاينة أو خبير للتسوية من غير العاملين معه فيما عدا الخبير المرخص له وفقا لأحكام المادة 65(1) .
(2) يجوز للمؤمن فى أى حالة تتطلب خبرة فنية لا تتوافر فى السودان أن يستعين بخبير للمعاينة أو خبير للتسوية من الخارج على أن يحصل على موافقة بذلك مـن المدير العام .

الترخيص للخبير الإكتوارى وتجديد الترخيص والغـاؤه.
67ـ (1) يجب على كل خبير اكتوارى أن يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة ، على أنه يشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد ، فى حالة الخبير الإكتوارى الأجنبى.

(2) يقدم الخبير الإكتوارى للهيئة طلبا للحصول على الترخيص المذكور فى البند (1) ، أو لتجديد الترخيص وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللوائح وبعد دفع الرسوم المحددة لذلك فى اللوائح.

(3) يكون للهيئة الحق فى إلغاء الترخيص الممنوح للخبير الإكتوارى إذا تبين لها أنه قد خالف شروط الترخيص أو أى شروط أخرى تحددها اللوائح .

الباب الرابع
الأحكام الختامية
مخالفات مستخدمى الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والممثلين والعقوبات.
68ـ (1) يكون مرتكـبا لمخالفة كل واحد من الأشخاص الآتى بيانهم :
(أ) مدير الشركة وكل عضو فى مجلس إدارتها أو ممثلوها فى حالة إصدار أى وثيقة قبل حصوله على الترخيص أو قيامه بأى من أعمال التأمين بعد صدور القرار بإلغاء ترخيصه ،
(ب) كل شخص يقوم بأى من أعمال التأمين بخلاف النوع الذى صدرت به شهادة الترخيص .

(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة ، أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معـا ، كل مـن يرتكب مخالفة لأحكام البند (1).

مخالفات وكلاء التأمين والخبراء والعقوبات.
69ـ (1) يكـون مرتكباً لمخالفة كل واحد من الأشخاص الآتى بيانهم :
(أ) وكيل التأمين أو مندوبه وكل شخص آخر يزاول أعمال التأمين لحساب الشركة إذا زاول عمله بدون أن يحصل على ترخيص بذلك بمقتضى أحـكام هذا القانون ،
(ب) خبـير المعاينة وخبير التسوية إذا زاول عمله قبل :
(أولا) الحصول على الترخيص اللازم لذلك وفقا لأحكـام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .
(ثانياً) تجديد الترخيص له فى الوقت المحدد لذلك وفقا لأحكام المادة 65(2) .
(ج) الشركة التى تستخدم وكيلا للتأمين أو خبيرا للمعاينة أو خبيرا للتسوية بدون حصوله على الترخيص اللازم بموجب أحكام هذا القانون .
(2) توقع على الوجه الآتى العقوبات المبينة فيما يلى على كل شخص يرتكب أيا من المخالفات الآتية :
(أ‌) مخالفة أحكام البند (1)(أ) و (ب)(أولا) ، بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة ، أو بالعقوبتين معا ،
(ب‌) مخالفة أحـكام البند (1)(ب)(ثانيا) و(ج)، بالغرامة .
(3) تكون عقوبة السجن ، فى حالة تكرار الإدانة بإرتكاب مخالفة أحكام هذه المادة ، هى ضعف العقوبة المقررة فى البند (2) .

مخالفات إعادة التأمـين والعـقوبات.
70.ـ يعاقب كل مستخدم فى الشركة يرتكب بوصفه هذا مخالفة لأحكام المـادة 57 بالسـجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو العقوبتين معا.

سلطة إصدار اللوائح.
71ـ يجوز للوزير ، بناء على توصية بذلك من المجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الجدول (أ)

التكافل

رقم

بيان نوع التأمين

طبيعة عمليات التأمين

1/

التكافل

ويشمل أنواع التكافل التى تتعلق بالحياة البشرية والأخطار التى تتعرض لها أو تطرأ عليها كالوفاة والعجز والشيخوخة والمرض .

الجدول  (ب)
أعمال  التأمين العام

رقم

بيان نوع التأمين

طبيعة عمليات التأمين

1

التأمين ضد الحريق

2

التأمين على السيارات

يقصد به تأمين المركبات والآليات المرخص  لها بالسير  على الطرقات.

3

التأمين ضد الحوادث المتنوعة

4

التأمين ضد المسئولية المدنية

يقصد به التأمين الذى يغطى المؤمن له عن مسئوليته تجاه الغير فى الحوادث التى ينجم عنها ضرر جسمانى أو ضرر مادى لممتلكاتهم

5

6

التأمين البحرى

(أ)  التأمين ضد أخطار النقل

(ب) تأمين أجسام السفن

التأمين الجوى

(أ‌)        أجسام الطائرات

(ب‌)    مسئولية إدارة المطارات

يقصد به تأمين الأشياء ضد الفقد و/أو التلف فى أثناء نقلها بالبحر أو الجو أو البر .

يقصد به تأمين السفن والآلات والمعدات الموجودة عليها ويشمل تأمين حفارات البترول البحرية والمنصات البحرية . كما يشمل المسئوليات المترتبة على امتلاكلها و/أو تشغيله.

يقصد به تأمين الطائرات والآلات والمعدات الموجودة عليها كما يشمل المسئوليات

المترتبة على امتلاكها و/أو تشغيلها

يقصد به تأمين المسئولية الناتجة عن امتلاك و/أو تشغيل المطارات .

7

تأمين النقود المرحلة

يقصد به التأمين الذى يغطى الأوراق النقدية والمالية وما فى حكمها فى أثناء نقلها من مقر المؤمن له إلى الجهات المحددة بالوثيقة وبالعكس .

8

التأمين الهندسى

ويقصد به تأمين عقود الإنشاء والتركيب وعطب الماكينات وانفجار الغلايات والأجهزة الإلكترونية كما يشمل الروافع والمصاعد وما يترتب على ذلك من أضرار بالممتلكات المجاورة والمسـئولية تجـاه الغير .

9

عمليات التأمين المتنوعة

ويشمل هذا النوع اية عمليات تأمين لم تضمن فى أى نوع من الأنواع المتقدم ذكرها فى الجدول (أ) والجدول (ب) بعد اجازة الهيئة العليا للرقابة الشرعية .

—————————————————
1 . صدر كمرسوم مؤقت سنة 2001 ، تأيد واصبح قانون رقم (42) لسنة 2001 .
2 قانون رقم 7 لسنة 2006 .
3 . قانون رقم 42 لسنة 2001.
4 . قانون رقم 42 لسنة 2001 .
5 . قانون رقم40 لسنة 1974 .
6 . القانون نفسه .
7 . قانون رقم 42 لسنة 2001 .
8 . قانون رقم 42 لسنة 2001 .
9 . قانون رقم 42 لسنة 2001 .