مقارنة بين نصي المادة (3) القديم والحالي من القرار 137/2002 بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة
عمل الطالب:سيف بن حمد الشبيبي
أشراف الدكتور:سالم الدرمكي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري
رقم (خ/53/2008)
مقارنة بين نصي المادة (3) القديم والحالي من القرار 137/2002 بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم

سنتطرق أولا إلى نص المادة (3) قبل التعديل(النص القديم)
“…. المساهم الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تقديم معلوملت معينة وفق نموذج معد لهذا الغرض من قبل الهيئة العامة لسوق المال خلال عشرة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة المقرر فيه انتخاب مجلس الإدارة، ويتوجب من الشركة مراحعة تلك المعلومات المقدمة من فبل المترشحين لعضويةمجلس الإدارة للتأكد من استيفائهم للشروط الواجب توافرها لشغل هذا المنصب ويقع على الشركة، وبعد توثيق تلك المعلومات إيداع تلك الوثائق لدى الهيئة العامة سوق المال قبل أربعة أيام من موعد اجتماع الجمعية العمومية”
نص المادة(3) بعد التعديل(النص الحال)::
استناداً إلـى قانون الشركات التجارية رقم 4/74،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــرر

المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (3) من قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم المرفقة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (137/2002) النص الأتي :
“يكون الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للراغبين في ذلك بتقديم الاستمارة المعدة لهذا الغرض إلى الشركة بعد تدوين كافة البيانات المطلوبة بها خلال المدة المحددة لذلك قانونا والتي تنتهي قبل يومي عمل على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ويتولى المستشار القانوني للشركة مراجعة واعتماد استمارات المرشحين للتأكد من تدوين كافة البيانات المطلوبة بها والتحقق من استيفاء المرشحين للشروط الواجب توافرها ، وأن عملية الانتخاب تتم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها .

ويجب على الشركة إيداع استمارات الأعضاء المنتخبين رفق محضر اجتماع الجمعية العامة لدى الهيئة خلال المدة القانونية المحددة لإيداع المحضر” .

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
صدر في : 30 من ربيع الثاني 1429هـ
الموافق : 6 من مايو 2008م

يتعلق هذا التقرير بالمقارنة بين نصي المادة (3) من القرار الوزاري أعلاه ويتضح الآتي:
أولا/ في النص القديم يكون الترشح من خلال تقديم معلومات معينة وفق نموذج معين تعده هيئة سوق المال لهذا لغرض…
أما النص الجديد فيشترط تعبئة استمارة مخصصة لهذا الغرض تحتوي كافة المعلومات اللازمة للترشح لمجلس الإدارة…
ثانيا/ في النص القديم تكون مدة الترشح (10 )أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة المقرر لانتخاب مجلس الإدارة.
بينما تم خفض تلك المدة بالنص الجديد لتسليم الأستمارة قبل يومين.
ثالثا/ اسند النص القديم على أمر مراجعة المعلومات القديمة للشركة بغرض التأكد من أستيفائها للشروط المقررة لذلك
في حين أن النص الجديد خص على وجوب قيام المستشار القانوني للشركة بمراجعة استمارة الترشح وعتمادها و التأكد من تدوين كافة البيانات و التحقق من استيفاء المرشحين للشروط الواجب توافرها بالإضافة إلى دوره في متابعة الحرص على أن تتم عملية الإنتخاب وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها.
رابعا/ حدد النص القديم المدة التي يجب إيداع الوثائق لدى هيئة سوق المال وهي أربع أيام على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العامة العادية بينما لم يحدد القرار الجديد المدة المتطلبة لذلك واكتفى بالقول ” خلال المدة المحددة القانوية لإيداع المحضر”!!!

النتائج:
من خلال المقارنة بين نصي المادة تم التوصل الى بعض النتائج كالآتي
1_ وفقا للنص الجديد هناك استمارة تحتوي على كافة المعلومات اللازمة للترشح لمجلس إدارة الشركة، وفي تقديري المتواضع في أن مصدر القرار أراد تنظيم هذه المسألة لضمان حسن سيرها وذلك فضلا عن تسهيل الرجوع الى الاستمارة لترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة وهذا يكفل سير العمل بسرعة وانتظام.
2_وفقا للنص الحالي بالنسبة للمدة التي يسمح للمساهم التقدم بيومين على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العامة ولعل الهدف من ذلك اتاحة الفرصة لأكبر عدد من المساهمين للترشح لعضوية مجلس الإدارة،
3_ لقد اعطى النص الجديد للمستشار القانوني للشركة دورا هاما مثليت في دراسة و فحص الإستمارات المقدمة للترشح والتأكد من مدى مطابقتها للشروط وعدم مخالفتها للقوانين و اللوائح المعمول بها. وهذا اتجاه إيجابي الهدف منة تفعيل دور المستشار القانوني بالنظر لأختصاصاتة الدقيقة في هذة الامور و من المسلم به أن يكون هو الأجدر للقيام بهذه العملية بوجه خاص.
4_ لم يحدد النص الجديد الفترة الزمنية التي يتوجب فيها إيداع هذه الإستمارات لدى الهيئة العامة لسوق المال بعكس القرار السابق الذي حدد مدة أربعة أيام من موعد اجتماع الجمعية العامة العادية، لكنة ما دام ان الاستمارات ترفق مع محظر الجمعية فطبقا للمادة من قانون الشركات انة يتعين أرسال…الى الهيئة العامة لسوق المال خلال (15) يوم من نهاية الاجتماع.
5_ يلاحظ ان القرارات احاطت عمليات الترشيح ببعض الضمانات وذلك لضمان سير هذة العملية بأفظل الطرق.
والله ولي التوفيق

إعادة نشر بواسطة محاماة نت