عرف المشرع البحريني الجريمة في المادتين 13 و14 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 قانون العقوبات البحريني

بأنها إما ان تكون جناية وإما جنحة، والجناية لا تكون الا عمدية أما الجنحة فقد تكون غير عمدية اذ نص القانون البحريني على ذلك صراحة وأما عن الجريمة المستحيلة فإن قانون

العقوبات البحريني استوجب تطبيق احكام الشروع في الجريمة بحسب ما جاء في نص المادة 41 منه.

والاستحالة في الجريمة إما ان يكون مرجعها الى الوسيلة المستعملة او الى صفة في محل الجريمة ومن أمثلة الاستحالة التي ترجع الى وسيلة القتل استعمال بندقية غير صالحة للإطلاق او افرغت من الرصاص على غير علم من الجاني او استعمال مادة غير سامة ولكن بكمية غير كافية لقتل المجني عليه.

ومن أمثلة الاستحالة التي ترجع الى محل الجريمة ان يكون المجني عليه قد مات قبل إطلاق الرصاص عليه او ان يكون غير موجود في مكانه المألوف أي المكان المعتاد الوجود فيه بصورة دائمة لحظة إطلاق الرصاص عليه والاستحالة لها نوعان:-

1- الاستحالة المطلقة: وهي التي تكون في الوسيلة حين لا تصلح للقتل بطبيعتها كأن يستعمل الجاني بندقية تالفة او محاولة القتل بمادة غير سامة وتكون في الموضوع حين يكون منعدما مثل إطلاق الرصاص على إنسان ميت.

2- الاستحالة النسبية: وهي التي تكون في الوسيلة حين لا تصلح لبلوغ الغاية ولكن بغير الكيفية او الكمية التي استخدمها الجاني كأن يعجز عن الضغط على زناد البندقية على الرغم من صلاحيتها جهلا منه بطريقة استخدامها او كان يضع كمية من السم دون القدر الكافي للقضاء على المجني عليه. وتكون في الموضوع اذا كان محل الجريمة موجودا لكن في غير المكان الذي اعتقد الجاني وجوده فيه كأن يصوب البندقية على إنسان من نافذة الى حجرة المجني عليه ظناً منه انه موجود فيها وتبين انه كان قد تركا قبل إطلاق النار وبالتالي تكون هذه هي الجريمة المستحيلة بحسب ما حددتها التشريعات الجنائية.