عقد الوفاة في التشريع المغربي

الإدارة المعنية
يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية في البلدية التي وقعت فيها الوفاة.

الأشخاص المعنيون بالتصريح
يتم التصريح بالوفاة من أحد الأشخاص الآتي ذكرهم:
* أقارب المتوفى،
* كل شخص لديه معلومات صحيحة وكاملة عن حالته المدنية.

مهلة التصريح
تجري التصاريح بالوفاة في غضون أربع وعشرين (24) ساعة ابتداء من وقت الوفاة.

الحالات الاستثنائية
* عندما لا يتم التصريح بالوفاة في غضون الأجل القانوني، فإن ضابط الحالة المدنية لا يمكنه أن يقيدها في سجلاته إلا بناء على أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي وقعت فيها الوفاة، ويذكر بيان ملخص بذلك على هامش تاريخ الوفاة.
* يقضي عدم مراعاة هذا الأجل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 441-2 من قانون العقوبات.
* يقبل التصريح بالوفاة ولو كان متأخرا ويحرر بذلك عقد الوفاة مهما تكن المدة المنقضية على الوفاة طالما أمكن التحقق منها من خلال فحص الجثة.

الوثائق المطلوبة
* لا يمكن ضابط الحالة المدنية أن يحرر عقدا بالوفاة إلا بناء على استظهار شهادة محررة بذلك، أو إن تعذر ذلك، يقوم ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتأكد من وقوع الوفاة، بإجراء ذلك.
* تقديم الدفتر العائلي، وعند الاقتضاء مستخرج من شهادة الميلاد.

تسليم مستخرج من شهادة الوفاة
يحق لطالب مستخرج من شهادة الوفاة الاختيار بين الحضور بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية ببلدية محل وقوع الوفاة أو إرسال طلب مكتوب عن طريق البريد:
* الحالة الأولى: يجب عليه أن يثبت درجة القرابة مع الشخص المتوفى وتقديم كل المعلومات التي تسهل البحث،
* الحالة الثانية: يجب عليه أن يرسل طلبا في ظرف عليه طابع بريد ومعنونا بعنوان صاحب الطلب، ويشتمل على اسم صاحب الطلب ولقبه وتاريخ ومكان وفاة الهالك ونسبه.

مدة صلاحية الوثيقة
مدة صلاحية عقد الوفاة غير محدودة في الزمن.