معلومات قانونية عن قاضي تطبيق العقوبات في فرنسا

يرجع الى الاصلاح العقابي لسنة 1945

حيث جاء في المادة 9 ” يختص قاض في كل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوبة سالبة للحرية من عقوبات القانون العام لمدة تجاوز السنة …. كما يختص بقبول تقارير القبرل في المراحل المتتالية للنظام التدرجي .. طلبات الافراج ..بموجب المرسوم الصادر في 16 افريل 1888

وبناء على تعديل 1945 فوضت ادارة السجون الفرنسية جزء من سلطاتا داخل المؤسسة العقابية الى مايسمى في بداية الامر : قاضي تنفيذ العقوبات الذي تحول تدريجيا الى مؤسسة قائمة بذاتها

منح قاضي تنفيذ العقوبات في ظل قانون تحقيق الجنايات عدة صلاحيات اثارت وقتها ضجة

تواصل تطوير شكل التدخل القضائي في النظام الفرنسي حيث جمع في 1958 ضمن قانون الاجراءات الجنائية وظيفتي القاضي رئيس لجنة

التصنيف “قاضي تنفيذ العقوبات” والقاضي رئيس لجنة مساعدة المفرج عنهم “رئيس المحكمة المدنية ” بأن أسندها الى شخصية قضائية جديدة هي قاضي تطبيق العقوبات م 271 من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي وبتالي وسعت صلاحياته

2-الاشكالات التي اثارها نظام قاضي تطبيق العقوبات “

يرجع محل الخلاف في الاصل لعدم وضوح الوظيفة المسندة قاضي تطبيق العقوبات او لاعتباره شخصية قضائية جديدة يصعب تحديدها مركزها في السلم القضائي التقليدي

قاضي تطبيق العقوبات في بولونيا

انتهج المشرع البولوني في مجال الاشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي الى :

1- اسس التدخل واستمرار اختصاص محكمة الدرجة الاولى:

بادر المشرع البولوني الى اسناد الاشراف على تنفيد العقاب سنة 1957 بموجب القانون الصادر في 92 ماي 1957 ولكن الامر تغير

في 1/1/1970 عندما اصدر ثلاية تشريعية انه سن قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وقانون تنفيذ العقوبات في ان واحد

وكان الاختصاصات ذات طابع اداري

وقد اسند المشرع البولوني الى عدة جهات قضائية

المشرع البولوني وسع اكثر من صلاحيات تنفيذ العقوبات عكس التشريعات الاخرى

2-المحكمة العقابية

وهي الجهاز الذي خصه المشرع البولوني بالتدخل في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي بعد المحكمة كدرجة اولى

3- القاضي العقابي

يشبه دوره الى حد كبير دور قاضي تطبيق العقوبا ت الفرنسي والايطالي