العادات الاتفاقية التجارية

هي قواعد تتبع عادة في العمل التجاري من دون ان تكون ملزمة وتستند في اعمالها على الارادة الضمنية او الصراحة للمتعاقدين التي تظهر من خلال ظروف التعاقد لدلك فهي بمتابة شروط ضمنية في العقد تستمد قوتها الملزمة من سلطان الارادة فيجوز للمتعاقدين استبعادها بنص صريح او اتبات ان ارادتهم لم تتجه اليها من هنا فهي تمل مبدئيا ولا تستبعد الا ادا وجد في العقد ما يفيد استبعادها .

ويجب على من يتمسك بالعادة الاتفاقية ان يتبت وجودها ولا يصح التمسك بها الا ادا كانت عامة وتابتة وعادلة وغير مخالفة للنظام العام وحسن الاداب الفصل 476 من ق.ل.ع هدا مع العلم ان العادات الخاصة والمحلية ترجح على العادات العامة المادة 3 من مدونة التجارة الجديدة .

والعادات الاتفاقية كتيرة في الميدان التجاري منها ما يتعلق باجال التسليم او بطريقة حزم بضاعة من البضائع او بالعيب الخفي فيها متلا في بيع الخشب جرت لعادة على ان يتحمل المشتري العيب الدي لا يكتشف الا بعد القطع ومنها ما يتعلق بالمسؤولية متلا هنالك خسائر تلحق البضائع في النقل البحري جرت العادة على عدم تحميل الناقل المسؤولية عنها كزيادة الرطوية في القمح المشحون .

وفيما يتعلق بقوة العادة الاتفاقية فانها لا يجوز لها ان تخالف نصا امرا تجاريا او مدنيا وهدا يعني انها تاتي في الرتبة بعد كل من النص الامر التجاري والقاعدة العرفية التجايرة والنص الامر المدني.

ويرجع تقدير وجدود العادة الاتفاقية وتفسيرها الى السلطة التقدييرية للقاضي الموضوع لان الامر يتعلق بتفسير شروط العقد وهده مسالة واقع لا يخضع فيها القاضي لرقابة المجلس الاعلى .

الفقه التجاري

ويتكون من اراء الفقهاء من كبار رجال القانون واساتدة الجامعات وكبار القضاة والباحتين المشتغلين بالقانون بصفة عامة اد يقوم هؤلاء باستخلاص الحلول وابداع الاراء وبسط النظريات

وبشرح القواعد القانونية والاحكام القضائية والتعليق عليها مما يزيل الغموض عن النصوص وينبه القضاة الى جوانب النقص التي قد تنتابها