ذو علاقة بإجابة على:شروط الدعوى البوليصية بشكل موسع و معلومات أخرى عنها

بواسطة باحث قانوني
تطبيقات خاصة لدعوى عدم نفاذ التصرفات

نص القانون المدني السوري على تطبيقين –على سبيل المثال – لهذه الدعوى , هما :
1 ـ تفضيل أحد الدائنين :
كما لو قرر المدين رهناً على مال من أمواله ، وهنا يكون للدائن طلب عدم نفاذ الرهن في حقه بالشروط السابقة . و يكون أثر عدم النفاذ هو حرمان الدائن الذي أخذ الأفضلية من هذه الميزة .
و لكن ، قد يكون تصرف المدين معاوضة – كما لو مد الدائن للمدين أجل الوفاء بالدين مقابل الحصول على التأمين الخاص – فإنه يشترط عندئذ لقبول الطعن في هذا التصرف الصادر من المدين إثبات التواطؤ مع الدائن .
أما إذا لم يؤدِ الدائن مقابلاً للتأمين الذي حصل عليه من المدين ، فيعتبر التصرف تبرعاً , و لا حاجة عندئذٍ لإثبات الغش أو التواطؤ .

2 ـ وفاء المدين أحد دائنيه :
و هنا يجب التمييز بين فرضين :
أ ـ الفرض الأول : أن يكون الوفاء قبل حلول أجل الدين الموفى به :
و في هذا الفرض يكون الوفاء بحكم التبرع , فلا يشترط غش المدين ، و يكون لكل دائن أضر به الوفاء أن يطلب عدم نفاذ الوفاء في حقه .
ب ـ الفرض الثاني : أن يكون وفاء المدين لأحد ديونه بعد حلول أجل هذا الدين :
هنا لا يعتبر الوفاء تبرعاً , و إنما هو معاوضة ، ويشترط لعدم نفاذه في حق الدائنين شرط أن يكون الوفاء قد تم بالتواطؤ بين المدين و الدائن الذي استوفى حقه . و يعتبر التواطؤ ثابتاً بمجرد علم المدين وقت الوفاء بأنه معسر و علم الدائن المستوفي بإعسار المدين الموفي .