بحث مميز حول الحراسة القضائية على ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي و تطبيقاتها

مقال حول: بحث مميز حول الحراسة القضائية على ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي و تطبيقاتها

بحث مميز حول الحراسة القضائية على ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي و تطبيقاتها

1. مقدمه :

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و بعد ؛؛؛
فقد شرفني الأخوة الكرام أصحاب الفضيلة في اللجنة العلمية بوزارة العدل بأن أقدم و رقة عمل في الندوة العلمية التثقيفية بالأنظمة العدلية المزمع إقامتها في منطقة القصيم بإذن الله تعالى بعنوان : ( الحراسة القضائية على ضوء نظام المرافعات الشرعية و تطبيقاتها) ، فأشكرهم على إتاحة هذه الفرصة للبحث في هذا الجانب من جوانب الإجراءات القضائية و قد جعلت هذا البحث مكون من مقدمة و تمهيد و ثلاثة فصول و خاتمة على النحو التالي :
2. التمهيد و يشتمل على :
ا) مفهوم الحراسة القضائية .
ب)نظائرها في الفقه الإسلامي .
ج) الهدف من تشريعها .
3. الفصل الأول ( الحارس القضائي ) :
المبحث الأول : شروطه .
المبحث الثاني : تعدد الحراس .
المبحث الثالث : تعيينه .
المبحث الرابع : صلاحياته .
المبحث الخامس : واجباته .
المبحث السادس : حقوقه .
المبحث السابع : محظورات الحارس القضائي .
المبحث الثامن : ضمانه .
المبحث التاسع : انتهاء عمله .
4. الفصل الثاني : ( دعوى الحراسة القضائية ) .
المبحث الأول : الأعيان المحروسة .
المبحث الثاني : موجبات الحراسة القضائية .
المبحث الثالث : أقسام الحراسة القضائية .
المبحث الرابع : طريقة رفع الدعوى في الحراسة القضائية .
المبحث الخامس : درجات التقاضي .
المبحث السادس : آثر حكم الحراسة القضائية على المالك .
المبحث السابع : أثر حكم الحراسة على الدائنين .
المبحث الثامن : أثر حكم الحراسة على العقود المبرمة مع العاملين و المتعاملين مع العين المحروسة .
5. الفصل الثالث : ( تطبيقات الحراسة القضائية في المحاكم العامة و ديوان المظالم ) :
أ ) تطبيق رقم (1) الحكم رقم 30/1 صادر من المحاكم العامة بتاريخ 24/6/1426هـ .
ب ) تطبيق رقم (2) رقم 288/5/ت/ج ديوان المظالم بالرياض الدائرة التجارية الثانية عام 1426هـ .
ج ) تطبيق رقم (3) الحكم رقم 87 /3 عام 1426 هـ من المحاكم العامة .
6. الخاتمة و تشمل على أهم النتائج و التوصيات .
و ندخل بعون من الله و توفيقه في تفاصيل هذه الورقة .

2. التمهيد :

أ . مفهوم الحراسة القضائية :

الحارس هو الحافظ للشيء و المدافع عنه و الأمين عليه و يسمى عند الفقهاء تعديلاً أي وضع المتنازع عليه على يدي عدل و يسمى الحارس العدل أو أمين القاضي (1)و نسبة الحارس للقضاء لكون القاضي هو الآمر بوضع الحارس و جاء في المادة رقم 239/1 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية أن الحراسة القضائية هي وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق عليه ذوو الشأن و هنا يظهر الفرق بين الحارس القضائي و الولي الشرعي المولى على أموال القاصر سن أو عقلاً ، إذ أن الولي يتم تعيينه بلا دعوى متى ما تقدم الصالح للولاية بعد ثبوت صلاحياته لذلك شرعاً ، و كذلك الناظر على الوقف و ليس للولاية الولي على القاصر و الناظر على الوقف مدة محدودة بخلاف الحارس القضائي فمدته محدودة حتى نهاية الدعوى بحكم مكتسب القطعية أما المصفى للتركة أو الشراكة فهو ينهي عن هذه العين و إن كانت بعض الأوصاف تجتمع مع الحارس مثل الحق في الأجرة و الضمان و الشروط المطلوب توفرها في الحارس و المصفي و الولي و الناظر من حيث الأمانة و القوة ، و حاصل القول أن مفهوم الحارس و صلاحياته أضيق من مفهوم الولي و الناظر على الوقف حسب ما يأتي من تفصيل في هذا البحث .

ب . نظائرها في الفقه الإسلامي :

جاءت الحراسة القضائية في الأنظمة الحديثة مرتبة على مواد معينة تضمنت جلَّ الإجراءات المتعلقة بموضوع الحراسة القضائية و لهذا التنظيم نظائر في الفقه الإسلامي منها مثلاً الحجر على المفلس لحظ غيره خشية أن يتصرف في أموال للغير فيها حق و هذه منصوص عليها في كتب في الفقه (1)كما أن الآخذ بالحراسة القضائية يعد من باب السياسية الشرعية التي يسلكها القاضي لتحيق المصالح و درء المفاسد و سد الذرائع المؤدية إلى الخلاف و الشقائق بين الناس حتى لا يتفرع عن الدعوى دعاوى أخرى .

ج . الهدف و الغرض من تشريعتها :

الهدف من تشريع الحراسة القضائية هو الحدّ من تفاقم الخلاف فهو إجرائي وقائي مؤقت حتى يتبن وجه الحق مع أي الخصمين و لكي يطمئن مدعي الحق أن العين التي عليها الخلاف تحت يد أمينه بحيث لا يلجأ إلى طريق آخر غير مشروع للحصول على حقه و في هذا الإجراء أيضاً الحد من تصرفات من تحت يده العين ببيع أو رهن أو هبه أو نحوه مما قد يؤدي إلى تشعب القضية و فيه أيضاً حفظ المال من الهلاك و التلف أو الإخفاء و سوء التصرف ، قال ابن مازه في شرحه كتاب أدب القاضي للخصاف ( القيم من فوض إليه حفظ المال و القيام عليه و جمع الغلات دون التصرف و لو تصرف يصير مخالفاً )(2).

3. الفصل الأول : ( الحارس القضائي ) .

المبحث الأول : شروطه :

لم يتناول نظام المرافعات سرد شروط الحارس القضائي و إنما أشار إلى موضوع الأمانة فقط بالمادة ( 239 / 1 ) و لكن القواعد العامة في الشريعة جاءت بأن يكون الأمين تتوفر فيه الشروط التالية :
أ ) الأمانة .
ب ) القوة ، و هو أن يكون مختص بإدارة هذا المال قال تعالى : ” إن خير من استأجرت القوي الأمين ” (1)فليست الأمانة لوحدها كافية و لا بد معها من المعرفة و الخبرة في مجال عمله ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا اجتمع عندنا قوي غير أمين و أمين غير قوي فإننا نظر إلى العمل الذي سوف يوكل إليهما فمثلاً الأمير القوي أحسن في هذا المنصب من الأمير الضعيف و القاضي الأمين الغير قوي خير من القاضي القوي و لكنه غير أمين “(2).
ج ) الأهلية المعتبرة شرعاً ، من ناحية كمال العقل و بلوغ سن التكليف .
د ) الذكورة : جاء ذكر شرط الذكورة لكون الأموال و الأعيان التي تحتاج إلى الحراسة تحتاج إلى قوة و هو في الرجل أكثر من المرأة و لكن قد تقام المرأة حارسة عندما يكون الموضوع مثلاً فيما يخص النساء و لها به اختصاص في ظروف خاصة حسب ما يراه القاضي ، إذا لم هناك مانع شرعي .
هـ ) الإسلام : المسلم أحق في مثل هذا الموضوع من غيره بحكم ديانته للإسلام والإسلام يعلو و لا يعلى عليه و هو أولى بالحراسة على أموال غيره و لكن قد يوضع غير المسلم حارساً حيث إنه من المقرر شرعاً جواز استأجر الكافر حيث استأجر النبي صلى الله عليه و سلم رجلاً مشركاً يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على طريق المدينة و قد يقام غير المسلم حارساً قضائياً إذا كان المال لمن هم على دينه أو لوجود خبرة و اختصاص عنده لا توجد عند المسلمين و هو راجع في ذلك نظر القاضي .

المبحث الثاني : ( تعدد الحراس ) :

نصت المادة ( 240 / 4 ) من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية أنه للقاضي أن يعهد بالحراسة لا كثر من حارس حسب الحاجة مثلاً عندما تكون الشركة أو المصنع كبير و له فروع كثيرة أو يحتاج موضوع الحراسة إلى أكثر من خبرة مالية و إدارية فيأمر القاضي بإقامة أكثر من حارس قضائي أو تشكيل مجلس مكون من عدة خبرات و يقوم بعمل الحراسة القضائية مع تعيين رئيس لهذا المجلس .

المبحث الثالث : ” تعيينه ” :

يخضع تعيين الحارس القضائي لطريقتين .
الأول : إذا اتفق ذوي الشأن جميعاً على الحارس القضائي حسب المادة رقم 240 / 1 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية .
الثاني : تعيين بحكم القاضي عند وقوع الخلاف على تعيينه حسب المادة 240 / 2 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية .

المبحث الرابع : ” صلاحيات الحارس القضائي ”

تنقسم صلاحيات الحارس القضائي إلى قسمين :
الأول : صلاحية إدارية و المقصود بها إدارة المال حسب حاله سواء كان ثابت أو منقول و قد نصت المادة 242 / 1 من نظام المرافعات أن الأعمال الإدارية هي الحفظ و الصيانة و قبض الأجرة بعد إذن القاضي إذا كان الخلاف على إدارة المال حسب المادة 240 / 2 من نظام المرافعات الشرعية و يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسب ما نصت عليه المادة 241 من النظام ذاته .
الثاني : صلاحيات غير إدارية و هذه الصلاحيات لا يجوز للحارس ممارستها إلا بعد رضا ذوي الشأن و بترخيص من القاضي وفق لما جاء في المادة 242 من نظام المرافعات الشرعية و يقصد بتصرفات غير الإدارية مثل بيع جزء من المال أو رهنه و نحو ذلك ، أما بداية صلاحيات الحارس القضائي فتبدأ منذ تعينه و يعمل محضر جرد و حضورهم مع مندوب المحكمة و يوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في محضر الجرد و ذلك حسب المادة 241/1 من نظام المرافعات .

المبحث الخامس : واجبات الحارس القضائي

واجبات الحارس القضائي هي على النحو التالي :
1. المحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها من عقار أو منقول .
2. إدارة ما يحتاج منها إلى إدارة بصيانة و تأجير و قبض أجرة كما ورد في المادة رقم 242 ، كما أنه له توزيع الأجرة على الشركاء إذا لم يكن ثمت خلاف كما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة رقم 240 .
3. الاجتهاد في حفظ المال و إدارته من غير تعد و لا تفريط .
4. اتخاذ دفاتر حسابية و إعداد حساب يبلغ لذوي الشأن و المحكمة و من مهام الحارس القضائي التي يلزم به ما جاء في المادة 244 من نظام المرافعات الشرعية و هو وضع دفتر حساب مختم بختم المحكمة عند الاقتضاء و يلتزم الحارس بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي لذوي الشأن حساباً بما تسلمه و بما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات و إن كان الحارس معين من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب إدارتها . .

المبحث السادس : ” حقوق الحارس القضائي ”

1. يستحق الحارس القضائي مقابل هذا العمل أجرة محددة إما بتقدير ذوي الشأن و رضاهم و عند الاختلاف يحددها القاضي حسب عرف الناس فيعطي أجرة المثل و تصرف الأجرة إما من الغلة و إما من ذوي الشأن و ذلك وفق ما جاء في المادة 243 / 1 و 243 / 2 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية و إذا كان هناك قاصراً أو وقف من ضمن الشركاء فللقاضي أن يكتب لأهل الخبرة عن أجرة الحارس هل هي مناسبة أم زائد عن سعر الثمن المعتاد احتياطاً لحق القاصر و الوقف حتى ولو كان المرشدون من الورثة قد رضوا بأجرة الحارس و هذا الإجراء فيه احتياط لحق القاصر و الوقف ، و لم أجد أن النظام عالج هذا الأمر أرى أن يضاف في لوائح احتياطاً لحق القاصر و الوقف .
2. إنه لم يرد في نظام المرافعات الإشارة إلى موضوع حق الإجازة للحارس القضائي الإجازة الإعتيادية و المرضية و الأعياد و أرى أن يخضع هذا الأمر لنظر المحكمة و أن ينص في عقد الأجرة مع الحارس القضائي على الحقوق المتعلقة بالأجازة و أن يخضع ذلك لنظام العمل و العمال بحكم أن موضوع الحارس القضائي يدخل في نطاق المؤسسة الخاصة و الأهلية .

المبحث السابع : محظورات الحارس القضائي .

يحظر على الحارس القضائي ما يلي :
1. إحلال محله بطريق مباشر أو غير مباشر في أداء مهمته كلها أو بعضها من يلي :
أ ) أحد ذوي الشأن إلا برضا الآخرين ، و ليس للقاضي أن يأذن لأحد منهم بالتصرف دون رضا الآخرين .
ب ) أي فرد آخر دون إذن القاضي أو اتفاق ذوي الشأن كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة 241 .
2. التصرف في غير أعمال الإدارة إلا برضا ذوي الشأن أو بإذن القاضي حسب ما هو مفصل في صلاحيات الحارس في المبحث الرابع .

المبحث الثامن : ” ضمانه ” .

يعد الحارس القضائي في حكم الأمين فمتى ما حصل منه تعدي أو تفريط ضمن ذلك لأن الأصل فيه الحرص و الجد و الاجتهاد في نجاح العمل و المحافظة على ما وكل إليه فإذا لم يتعد و لم يفرط فلا ضمان عليه (1) ، و يعامل الحارس القضائي فقهياً على ضوء الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجير الخاص و الأجير المشترك من ناحية الضمان أو ثبوت التلف أو التعدي و التفريط و قبول قوله مع يمينه في حالة التلف و عند عدم و جود بينه ، لذا جاءت المادة 240 / 8 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية على تضمين الحارس القضائي في حالة تركه الحراسة القضائية من تلقاء نفسه دون موافقة من المحكمة فيضمن ما يترتب على تركه من أضرار لحقت بالمال المحروس و هذا مقتضى الشريعة الإسلامية في حكم الأمين و الأجير و من في حكمهم .
كما أن الحارس القضائي إذا انفق على المال المحروس من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن بدعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إن لم يصدقوه و يبذلوا له ما طلب وفقا لما جاء في المادة 244/1 من نظام المرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية و مما يمنع منه الحارس القضائي و يضمن بسببه أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين وفقاً للمادة 240/2 من نظام المرافعات .

المبحث التاسع : ” انتهاء عمل الحارس القضائي ”

ينتهي عمل الحارس القضائي حسب الطرق التالية :
أ ) باتفاق ذوي الشأن جميعاً حسب المادة 245 من نظام المرافعات .
ب ) بحكم صادر من القاضي بتنحيه عن الحراسة لأسباب رأها القاضي حسب المادة 245 ، 240 / 5 من نظام المرافعات .
ج ) إذا استقال الحارس عن العمل و قبلت المحكمة استقالته فإن الحراسة تنتهي و يعين حارس آخر حسب الإجراءات المتبعة و ذلك وفقاً للمادة 240/5 من نظام المرافعات الشرعية .
د ) في حالة وفاة الحارس القضائي يعين حارس بدله حسب المادة 240/5 من نظام المرافعات .
و يترتب على انتهاء عمل الحارس القضائي أن عليه تسليم جميع ما استلمه حسب ما جرد عليه بموجب محاضر موقعه من ذوي الشأن و مندوب المحكمة وفقاً للمادة 245 / 1 و المادة 241/1 من نظام المرافعات إلا إذا كان هناك حكم قضي بخلاف ذلك وفقاً للمادة 245 / 1 من النظام نفسه .

الفصل الثاني : ( دعاوى الحراسة القضائية )

المبحث الأول : ” الأعيان المحروسة ”

الأعيان المحروسة كل عين يدعي ذو الشأن أن لهم فيه الحق وقد جاء في نظام المرافعات كما في المادة 239/2 ذكر لبعض الأمثلة قال كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع و كيفية استغلاله و نذكر على سبيل المثال العقار الذي له ريع على الورثة و حصل بينهم خلاف على الغلة بعد وفاة المورث فللقاضي الأمر بالحارس القضائي حتى نهاية الدعوى و كذلك الشركاء في مصنع أو شركة إذا حصل بينهم خلاف على كيفية إدارة المال فيقام حارس قضائي بطلبهم بعد قناعة القاضي و من الأمثلة أيضاً محطات البنزين أو محلات التموينات أو الصيدليات أو مستشفيات خاصة أو سيارات النقل و غيرها من الأنشطة التجارية أو المشاريع الزراعية أو المرزاع العادية كل ذلك إذا حصل فيه خلاف فهو من الأعيان التي تحرس قضائياً لذلك جاء في النظام أن الحراسة تقع على الأعيان المنقولة أو العقار .

المبحث الثاني : موجبات الحراسة

للحراسة موجبات أشار إليه النظام و هي :
أ ) طلب ذوي الشأن من أطراف الدعوى و هذا أقوى الموجبات للحراسة لحصول التراضي بين الأطراف .
ب ) طلب أحد أطراف الدعوى إقامة حارس على العين محل الخلاف و في هذه الحالة لا بد أن يكون الحق غير ثابت و يقدم طالب الحراسة من الأسباب الموجبة للحراسة ما يخشى معه خطر عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة وفقاً للمادة 239 من نظام المرافعات و يرجع في تقرير الأسباب لناظر القضية ككون المال لوقف أو قاصر و نحو ذلك كما في المادتين 239/5 و 239/6 و إن كان الحق غير ثابت للقاضي مثل أن يكون المتنازع عليه عقاراً مسجل رسمياً بصك شرعي باسم المدعي عليه فيمكن للقاضي في هذه الحالة أن يلجأ إلى التأشير على سجل هذا العقار بعدم البيع حتى نهاية الدعوى حسب المادة 208/1 من نظام المرافعات و لا يقيم حارس قضائي على العين المتنازع عليها .
ج ) للقاضي عند الاقتضاء إقامة الحارس و لم يطلب الخصوم و يخضع هذه الإجراء لتعليمات التمييز عند عدم القناعة به من أطراف الدعوى و أحدهما .

المبحث الثالث : أقسام الحراسة القضائية .

تنقسم أقسام الحراسة القضائية إلى قسمين وهما :

القسم الأول : مستعجلة :

و هي المشمول بها بالقضاء المستعجل و من شروطها أن يكون طالب الحراسة يخشى على المال خطر عاجلاً من إبقائه تحت يد حائزة .
القسم الثاني : عادية :

و هي طلب الحراسة القضائية بوضع عقار أو منقول تحت يد أمين و لو لم يكن هناك خطر عاجل على الأعيان و على المحكمة أن تنظر في الطلب وفقاً للمادة 239/4 من نظام المرافعات الشرعية .
المبحث الرابع : درجات التقاضي في الحراسة القضائية
يخضع النظر في دعوى الحراسة القضائية لجميع درجات التقاضي ففي حالة عدم القناعة بأي إجراء من إجراءات الحراسة القضائية فكل هذه الإجراءات تخضع لتدقيق من محكمة التمييز في حالة عدم القناعة من أحد أطراف الدعوى أو إذا كان الإجراء خاضع للتمييز بقوة النظام مثل وجود قصار من ضمن أطراف الدعوى أو وقف أو وصية و غير ذلك ، و هذا ما نص عليه النظام كما في المادة 239/5 ” و كذلك عموم قواعد النظام و التي جعلت من حقوق المتقاضين حق الاعتراض على أي حكم أو إجراء لم يقنع به أحد أطراف الدعوى من باب تحقيق مبدأ العدالة في مرور الحكم أو الإجراء على أكثر من قاضي كما أنه يفهم من ذلك أن أحكام الحراسة القضائية قد تدقق من قبل مجلس القضاء الأعلى إذا أحيلت الدعوى للمجلس حسب الطرق النظامية .
المبحث الخامس : أثر حكم الحراسة القضائية على مالك العين المحروسة .
لا يترتب على الحكم بالحراسة أي تأثير على ملكية المالك ، فله حق التصرف في هذه الأموال المحروسة بالوجوه الجائزة شرعاً ما لم تكن الملكية متنازعاً فيها ، أو يكون المال المحروس محجوزاً ، أو يكون التصرف من أعمال الإدارة التي يختص بها الحارس من الصيانة و الاستغلال و التقاضي بشأن ذلك .

و من التصرفات التي للمالك القيام بها ما يلي :
1. رفع الدعاوى المتعلقة بعين العقار ، و حق من حقوقه العينية أو غيرها مما لا يدخل في حكم الحراسة أو واجباتها .
2. اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوقه قبل الحارس ، فله أن يرفع دعوى بإثبات حال الأعيان الموضوعة تحت الحراسة ما لم يكن ذلك قد تم عند استلام الحارس لعمل الحراسة و كذا له رفع دعوى في أي مرحلة من الحراسة بإثبات حال الأعيان الموضوعة تحت الحراسة للتأكد من عناية الحارس بها و ما قد يلحق من ضرر من جراء إهمال الحارس أو تقصيره .
3. رفع دعوى بطلب تمكينه من إجراء الإصلاحات اللازمة لهذه الأعيان إذا كان الحارس قد أهمل ذلك .
4. رفع دعوى في مواجهة المستأجر بفسخ العقد و إخراجه من العين إذا كان قد تخلف عن دفع الأجرة في الوقت المحدد خشية تراكم الأجرة عليه إذا كان الحارس قد تأخر في اتخاذ هذا الإجراء .
5. و كذا تسمع الدعوى ضد المالك في جميع الدعاوى العينية العقارية و سائر الدعاوى الأخرى المتعلقة بالعقار دون حاجة إلى إدخال الحارس القضائي خصماً فيها و ذلك فيما عدا الدعاوى المتفرعة عن أعمال الإدارة و إلا كانت غير مقبولة لأنه متى فوض بأعمال الإدارة اختص بها و وجهت الدعوى بصددها عليه.

المبحث السادس : أثر حكم الحراسة القضائية على الدائنين .

لا يترتب على الحكم الصادر بالحراسة حرمان الدائنين من التنفيذ على الأموال الموضوعة تحت الحراسة إذ ليست الحراسة حجراً على الملكية تحول دون تصرف المالك في أمواله أو تخرج هذه الأموال عن دائرة الضمان العام للدائنين ، و على الدائنين أن يتبعوا عند التنفيذ بديونهم إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال الموجودة تحت يد الحارس القضائي .
المبحث السابع : أثر حكم الحراسة على العقود المبرمة مع العاملين و المتعاملين مع العين المحروسة .
لا يوجد أثر يلغي عقود العاملين مع العين المحروسة و إنما تبقى عقودهم سارية المفعول و كذلك عقود الشركات و الجهات الأخرى تبقى سارية المفعول إلا ما دعت إليه مصلحة الحراسة حسب ما يراه الحارس القضائي ، عند حصول إخلال بالعقود السابقة حيث إن العقود أبرمت في ظل من له صلاحيات إبرام العقود مثل المورث إذا كان قد أبرم عقود مع عمال أو مع جهات أخرى و طلب الورثة إقامة حارس فلا يحق للحارس إلغاء العقود إلا بموجب شرعي أو نظامي .

الفصل الثالث : ذكر بعض التطبيقات في دعاوى الحراسة القضائية لدى المحاكم العامة و ديوان المظالم .

في هذا الفصل سنعرض بعض القضايا التي نظرت في المحاكم العامة أو في ديوان المظالم و صدر فيها أحكام في موضوع الحراسة القضائية
التطبيق رقم 1 )
رقم صك الحكم 30/1 وتاريخ 24/6/1426هـ
وقائع الدعوى :
أ. تقدم ورثة (س)(1) بطلب للمحكمة العامة بصحيفة دعوى تتضمن إقامة حارس قضائي إلى مؤسسة مورثيهم للتجارة و المقاولات و قيد الطلب برقم 3491/2/2 في 26/5/1426 هـ .
ب. تم فتح جلسة حضر فيها وكلاء الورثة و معهم وكالات تخولهم رفع هذه الدعوى و حصر ورثة المتوفى و قد اتفقوا على إقامة حارسين قضائيين على مؤسسة مورثهم و هما مكتب استشارات قانونية و محاماة و مكتب محاسب قانوني واتفقوا مع الحارسين المذكورين على أجرة محدودة و طلبوا من المحكمة إثبات ذلك حسب الأنظمة المرعية و الأصول الشرعية
ج. و قد حضر لدى المحكمة الحارسين المرشحين و صادقا على طلب وكلاء الورثة و مقدار الأجرة .
د. صدر من المحكمة حكم برقم 30/1 في 24/6/1426 هـ الآتي :
(( فبناءاً على طلب الورثة تعيين الحارس القضائي و المراقب المالي و ترشيحهم لهم و موافقة الحارسين القضائيين و المراقبين الماليين المذكورين و بعد الإطلاع على حصر إرث مورث المدعين و الوكالات و صك الولاية على القاصرين و بعد الإطلاع على نظام المرافعات لذا تقرر ما يلي :
أولاً : تعيين المحامي (ع) و المحامي (ي) حارسيين قضائيين على أملاك (س) بما فيها مؤسسة (س) المشار إليها .
ثانياً : يقوم الحارسان المذكوران بترشيح مدير عام للمؤسسة و يعرض اسمه على المحكمة .
ثالثاً : تعيين مكتب (ح) و (ش) و مكتب (ب) للقيام بأعمال المراقبة المالية.
رابعاً : ليس لأحد من ورثة (س) و لا وكلائهم التدخل بالتصرف أو الإدارة أو أي إجراء فيما يتعلق بأملاك مورثهم إلا عن طريق الحارس القضائي كما يمكن للورثة مراجعة الحارس القضائي للاطمئنان على سير الأعمال و يقوم الحارس القضائي بإثبات تلك المراجعات بمحاضر في سجلاته و أفهمت الجميع أن عليه حفظ الأموال التي تحت أيديهم و إدارتها و إعداد الحسابات حسب الأصول المتبعة و على وفق ما تقتضيه القواعد الشرعية و الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص و أفهمت الجميع أن عليهم تقوى الله و مراقبته و ترك التنازع و الاختلاف امتثالاً لقوله تعالى : ( و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم ) (1)حرر في 17/6/1426هـ و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ))
هـ ) الأحكام و الضوابط المقررة في هذه القضية :
1. أن ذوي الشأن اتفقوا على الحارس القضائي و على أجرته .
2. تعدد الحراس حيث تم ترشيح مكتبين أحدهما محامي و الآخر محاسب .
3. اختيار حارس يحمل خبرات و اختصاص في مجال عمله .
4. إفهام وكلاء الورثة بمقتضى النظام بعدم التدخل في عمل الحارس .
5. أخذ القناعة بهذا الإجراء .
6. إفهام الحارس بعمل المحاضر اللازم نظاماً .
التطبيق رقم 2 )
رقم القضية 288/5 / ت / ج عام 1426 هـ
ديوان المظالم بالرياض الدائرة التجارية الثانية

وقائع الدعوى :

تقدم أحد الشركاء في شركة مقاولات رسمية مسجل بسجل تجاري رسمي بطلب إقامة حارس قضائي على شركة المقاولة و الخاص به و شريكه الآخر ، مدعياً أن الشريك الآخر تعدى صلاحياته و قام ببعض الأعمال الضارة بالشركة و أن وضع الشركة متدهور و هناك موظفين و عمالة لم يتقاضوا رواتبهم لمدة أشهر و يطلب إقامة حارس قضائي حتى نهاية الدعوى .

النظر في الطلب :

قامت اللجنة التجارية بدراسة هذا الطلب و أسبابه و الدفوع المقدمة فيه و يتأمل الدعوى و بعد الإطلاع على المواد المنظمة للحراسة القضائية المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم قررت الدائرة ما يلي :

أولاً : وضع شركة (ع) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم ( 50530 ) تحت الحراسة القضائية و تعيين شركة (س) و (ز) محاسبون قانونيون حارساًَ قضائياً عليها اعتباراً من تاريخ تبلغها بهذا القرار .

ثانياً : يتقاضي الحارس القضائي عن قيامه بمهمته في حراسة الشركة الحقوق الآتية و هي :

  • أ) خمسة عشر ألف ريال شهرياً .
  • ب) نسبة 10% مما يتم تخفيضه من الديون .
  • ج) نسبة 5% مما يتم تحصيله من أرصدة المدينين .
  • د) نسبة 2.5% من قيمة أية أصول يتم بيعها .

ثالثاً : على الحارس المذكور استلام الشركة فوراً بموجب محضر رسمي يوضح فيه مكوناتها و أصولها و مشاريعها و مكاتبها و مقراتها و ما تحتويه من أصول أو تجهيزات ، و عليه ممارسة مهمته وفق نطاقها المحدد بالأسباب أعلاه .
رابعاً : على جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية ذات العلاقة العمل على تنفيذ هذا القرار ولو اقتضى ذلك استعمال القوة الجبرية ، كما أن جميع أطراف الدعوى المساعدة في تنفيذ القرار و تسليم جميع السجلات و الدفاتر و الوثائق الخاصة بالشركة للحارس القضائي فور طلبه لها .

الأحكام و الضوابط المقررة في هذه القضية :

1. الحكم بإقامة حارس قضائي بعد طلب أحد ذوي الشأن حيث ثبت للجنة أحقية المدعي بجزء من الشركة .
2. دراسة أسباب الحراسة و اتضح فيها وجود خطر عاجل على العين المتنازع عليها .
3. تحديد أجرة الحارس القضائي و منحه حوافز في تحصيل الديون أو تخفيضها و حثه على الاهتمام ببيع الأصول بثمن مناسب .
4. منح الحارس صلاحيات تخوله مراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنفاذ ما بيده من أحكام و لو أدى ذلك لاستعمال القوة الجبرية .
التطبيق رقم (3)
المحاكم العامة عام 1426 هـ

وقائع الدعوى : 

تقدم (س) إلى المحكمة يدعي بأنه قد اشترى من (ع) دكان فيه بضاعة دهانات منذ سنة من تاريخ البيع و قام بمزاولة نشاطه التجارية منذ ذلك التاريخ و استلم جميع ملحقات البيع من بضاعة و سيارة و عمال و اتضح له بعد هذه المدة أنه مغبون في هذا البيع و أن المحل لا يساوي قيمة الشراء و هي أربعمائة ألف ريال و يطلب إثبات الغبن و رد البيع إلى صاحبه و إقامة حارس قضائي على هذا الدكان حتى نهاية الدعوى و قد صادق المدعي عليه على المبايعة و أنكر الغبن و أن السعر هو سعر السوق و أن المدعي عليه تصرف بالمحل و بالبضاعة منذ سنة تقريباً بإقراره بدعوى .
النظر في الدعوى و الحكم فيها :
حيث أقر المدعى بالتصرف في البيع و بيع جزء من بضاعته و مضى عام على العمل فيها و هذا يدل على الرضا بالثمن و نص الفقهاء على أن كل ما يدل على الرضا يسقط خيار الغبن سواء بيع جزء من البضاعة أو بعرض البضاعة للبيع أو تصرف فيها و هذا و قع في حال المدعي ، لذا فقد صرف النظر عن طلب المدعي بالغبن و كذلك إقامة حارس قضائي و به حكم ، و قرر المدعي عدم القناعة و رفعه لمحكمة التمييز .
الأحكام و الضبوط المقررة بالقضية :
1. عدم وجاهة طلب إقامة الحارس القضائي و ذلك لعدم انطباق مواد الحراسة على هذه الدعوى.
2. أنه تم نظر طلب الحراسة القضائية ضمن النظر في أصل الدعوى و هذا سائغ نظاماً .
3. عدم وجود خطر عاجل يدعيه المدعي في إقامة الحارس القضائي .
4. عرض الحكم على محكمة التمييز بعد عدم قناعة المدعي .

الخاتمة و نتائج البحث :

و بعد هذه الجولة السريعة و المقتضية في ميدان الحراسة القضائية يظهر لنا النتائج التالية :
1. أن مفهوم الحارس القضائي هو وضع المال تحت يد أمين حتى نهاية الدعوى و هو مفهوم أضيق من مفهوم الولي و الناظر على الوقف .
2. أن الحراسة القضائية لها نظائر في الفقه الإسلامي كالمحجور عليه لحظ غيره و هي من باب السياسية الشرعية التي يلجأ إليها القضاء لتحقيق العدل .
3. أن الهدف من الحراسة القضائية هو إجرائي وقائي لحفظ المال حتى بيان الحق .
4. أن أهم شرط في قبول الحراسة القضائية عدم ثبوت الحق في المتنازع عليه .
5. أن شروط الحارس القضائي القوة و الأمانة و الأهلية المعتبرة شرعاً .
6. يجوز تعدد الحارس عند الحاجة .
7. أن صلاحيات الحارس تحدد من قبل المحكمة .
8. أن أهم واجبات الحارس القضائي المحافظة على المال و إدارته و جعل محاضر في كل ما يعمل .
9. تحدد أجرة الحارس من ذوي الشأن و في حالة الخلاف من المحكمة و له الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل و العمال من ناحية الإجازات و غيرها .
10. يحظر على الحارس إحلال أحد محله إلا بإذن المحكمة .
11. أن دعوى الحراسة القضائية مستعجلة و عادية .
12. تخضع إجراءات الحراسة القضائية عند عدم القناعة لتعليمات التمييز ، كما يؤخذ رأي أهل الخبرة في مقدار أجرة الحارس عندما يكون في الشركاء نصيب قاصر أو وقف.
13. لا يوجد آثار سلبية في إقامة الحراسة القضائية على المالك أو الأطراف الأخرى المستفيدة من العين المحروسة .
14. يمكن أن عمل دعوى الحراسة القضائية في حالة عدم وجود خلاف من الورثة على شكل إنهاء .

أهم التوصيات :

1. أن يضاف في النظام شروط الحارس القضائي خصوصاً شرط التخصص والخبرة .
2. إيضاح بعض الضوابط المتعلقة بعدم ثبوت الحق في العين المتنازع عليها .
3. الإشارة إلى حوافز الحارس القضائي عندما يقوم بأعمال فيها مصلحة ظاهرة للعين المحروسة مثل تخفيض ديون الشركة أو تحصيل الديون الأخرى .
4. أن يشار في النظام إلى حقوق الحارس القضائي الأخرى غير الأجرة مثل الإجازة بأنوعها المرضية و العادية و إجازة الأعياد .
5. أن يشار في نظام المرافعات الشرعية إلى أن على القاضي عرض قيمة أجرة الحارس على أهل الخبرة لمعرفة مدى مناسبة السعر لأسعار السوق المتعارف عليها و ذلك في حالة وجود قاصر أو وقف ضمن مال الشركة .
6. وضع نماذج صكوك خاصة بالحراسة القضائية تكون منطلق للمحاكم للعمل عليها عند إقامة حارس قضائي تبين فيها حقوق الحارس القضائي و محظوراته و الواجبات التي عليه و تضمن بحكم المحكمة .
7. نشر السوابق القضائية بين المحاكم للاستفادة مما استقر عليه العمل .
هذا و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين

قاله و كتبه
صالح بن عبد الرحمن النفيسة
القاضي بالمحكمة العامة بالرس
29/9/1427 هـ

السيرة الذاتية للباحث :
الاسم : صالح بن عبد الرحمن بن محمد النفيسة
من مواليد مدينة الخبراء
حاصل على المعهد العلمي بالبكيرية عام 1411 هـ
حاصل على البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1415 هـ
حاصل على الماجستير من المعهد العالي لقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1418 هـ
عضو في الجمعية الفقهية العمومية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رياض الخبراء
عمل ملازماً قضائياً بالمحكمة العامة بالرياض عام 1417 هـ
عين قاضياً في المحكمة العامة بأبها عام 1419 هـ
ثم نقل إلى قضاء الرس عام 1424 هـ و لا يزال على رأس العمل حتى الآن .

شارك المقالة

2 تعليق

  1. رضا أمين عيطه

    13 يناير، 2019 at 12:39 م

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لم يتطرق البحث الى امكانية استعانة الحارس القضائي بمستشار قانوني خاصة اذا وجدت لديه قضايا كثيرة تحتاج الى مخاصمة لحفظ حق الورثة ويف يتم تقدير اتعاب هذا المستشار وكيف تتم محاسبته ؟

  2. ذكر البحث المادة 242 من نظام المرافعات وهذا غير صحيح فلا وجود لهذا الكلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.