لقد أنصف الدستور الحالى المرأة فى كثير من الأمور وأكد مساواتها بالرجل فى الحقوق والواجبات ومن أهمها تولى المرأة المناصب القضائية وإعتلاؤها منصة القضاء خاصة قضاء مجلس الدولة الذى يلائم طبيعتها.. ولكن هناك من يضع المعوقات أمام هذا الهدف رغم النص صراحة فى الدستور على ذلك.

وهنا يتساءل المستشار الدكتور البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة قائلا هل لأنه فى جملته قضاء مظالم كما فى النظام الإسلامي، حيث يدور فى نطاق المصلحة العامة هادفا إلى تحقيق «مبدأ المشروعية وسيادة القانون» التى هى من أهم مقاصد الشريعة كما أنه ينبغى أن ننبه منذ البداية إلى أن الله تعالى لم ينزل شريعته لتخضع لواقع الناس وأهوائهم، بل ليخضع لها واقع الناس، لأن الشريعة هى الميزان والحكم العدل.

ولذلك لا يوجد مانع لذلك قط من أى ناحية شرعية أو قانونية، وإنما هى صعوبات ومعوقات عملية سببها سطوة الأعراف وسلطان التقاليد

أما من الوجهة القانونية فلم نجد حتى الآن نصا قانونيا فى العالم أجمع يمنع ذلك ويؤكد ذلك أخيرا ما ورد فى الدستور وتحديدا فى المادة (11) منه تحت الباب الثانى بعنوان «المقومات الأساسية للمجتمع» الفصل الأول [المقومات الاجتماعية، حيث تنص على أن: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا عادلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها…. الخ].

وهو نص قطعى الدلالة على وجوب تعيين المرأة المتوافرة فيها شروط التعيين فى جميع الوظائف القضائية بهيئاتها المختلفة ومنها مجلس الدولة، شأنها فى ذلك شأن الرجل تماما حيث أصبح وجوبيا بنص الدستور الأخير، ولا مراء فى ذلك ولا قول بأى اعتبارات يتشدق بها أحد.

فعليه ينبغى أن نحذو حذو القضاء العادى وتتبوأ المرأة المصرية مكانها فى القضاء الإدارى خاصة أن طبيعة العمل به مناسبة لها تماما، فهناك هيئة المفوضين وقسم الفتوى تتدرب فيهما ثم تجلس على منصة القضاء الإدارى والقضاء التأديبي.

المستشار :د. البيومي محمد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .