دراسة وبحث قانوني قيم عن الحق في تكوين الأحزاب السياسية

— 1 —

للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

إذ كان قانون نظام الأحزاب السياسية قد كفل فى مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الاحزاب والأنتماء إليها وأوجب فى مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلى القواعد التى تنظم كل شئونه بما فيها شروط العضوية فيه وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه وكان حق اللجوء إلى التقاضى حقا مكفولا بمقتضى الدستور على فإنه لا يقبل التحدى بتحصين أعماله ونظامه الداخلى من رقابة القضاء وحرمان أعضائه من الإستظلال بسيادة القانون التى هى أساس الحكم فى الدولة طبقا للمادة 64 من الدستور، ومن ثم يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة الرقابة على تطبيق أحكام النظام الداخلى للحزب الذى يرأسه الطاعن تطبيقا صحيحا إذا مالجأ الشأن ملتمسين لديها الحكم على مدى إلتزام الحزب بأحكام نظامه الداخلى الذى وضعه والتعويض عن مخالفته إن كان له مقتضى.

[الطعن رقم 2028 – لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1994 – مكتب فني 45 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1747 – تم قبول هذا الطعن]

المقصود بالحزب السياسي

— 2 —

يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديموقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم.

أهداف الأحزاب السياسية
— 3 —

تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديموقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور.
وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديموقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا.

شروط تأسيس حزب سياسي
— 4 —

يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة.
رابعا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني, أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة.
خامسا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
سادسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سابعا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

الأصل هو حرية تكوين الأحزاب السياسية طالما التزمت الإطار الدستورى ـ يتعين تفسير القيود الواردة بالتشريع المنظم للأحزاب فى حدود هذا الأصل ـ اشترط المشرع لتكوين واستمرار الحزب السياسى عدة شروط من بينها شرط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه ـ دائرة التميز المطلوب تكون فى الأمور غير المسموح بالاختلاف فيها ـ لايقصد بالتميز الانفصال التام فى برامج الحزب عن برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة ـ التميز المطلوب يظل قائما حتى لو وجدت بعض أوجه التشابة بين برامج الحزب تحت التأسيس والأحزاب الأخرى لأن ذلك أمر منطقى وطبيعى ـ لم يشترط المشرع التميز فى الغاية ـ أساس ذلك: أن الغاية واحدة بين الأحزاب والأهداف قد تتطابق كما هو الحال بالنسبة للمقومات الأساسية للمجتمع ـ يمكن التميز فى تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ترد فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته التى ارتضاها لنفسة ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة تعبر عن توجه فكرى مميز فى مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها من البدائل المتعددة فى ظروف الحياة الواقعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين وينفرد به عن باقى الأحزاب بحيث لايكون نسخة مقلدة منها ـ مؤدى ذلك: أن عدم التميز لايحول دون تأسيس أى حزب مادام التزام المبادىء والمقومات التى قررها الدستور والقانون.

[الطعن رقم 496 – لسنــة 39 ق – تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1995 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 21]

شرط تميز برنامج الحزب هو ضمان جديته – ليس المقصود بالتميز التباين التام بين برنامج الحزب وغيره من الاحزاب القائمة – يكفى فة مجال التميز استظهار قدرة الحزب على وضع برامجه موضع التطبيق – يجب ان يكون فى وجود الحزب اضافة جدية للعمل السياسى ببرنامج وسياسات متميزة عن الاحزاب الاخرى اثراء للعمل الوطنى ودعما للمارسة الديمقراطية تبعا ً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعه لنطاق المفاضلة بينهما واختيار أصلح الحلول وأنسبها لتحقيق المصالح العامة للشعب .

[الطعن رقم 3402 – لسنــة 38 ق – تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1994 – مكتب فني 39 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 70]

يتعين أن يتوافر: التميز الظاهر: ويتحقق ذلك إذا توافر للحزب طالب التأسيس خطة مستقبلة تأخذ بين الجماعة طبقاً لإمكانياتها الواقعية لتحقيق مطالبها الملحة والعامة وفقاً لما تتوجه إليه مطالبها سواء بتكثيف وحشد هذه الامكانيات أو ترشيد إستخدامها أو إبتداع الوسائل الممكنة لتكريسها وتهيئتها لتحقيق أهداف الحزب بما يحقق أمال الجماهير ومطالبها – التحديد: يتعين أن تكون برامج وأساليب الحزب محددة بمعنى أن تؤدى بطريقة منطقية ومعقولة إلى النتائج التى إنتهت إليها ولا تتعارض إمكانية تحقيقها بصفة حتمية وظاهرة وقاطعة مع الناحية العلمية والفنية أو مع الغايات التى تستهدف تحقيقها – مؤدى ذلك: أن تكون برامج الحزب المخصصة لتحقيق أهدافه تضع خطة منطقية ومميزة عما ورد فى باقى الأحزاب الأخرى من خطط وبرامج على نحو يمكن معه إستجلاء سمات الشخصية الحزبية ومنطلقاتها الفكرية المتميزة فى معالجة مشاكل المواطنين – نتيجة ذلك: توافر مقومات الحزب السياسى – إذا كان الحزب مفتقراً أصلاً إلى تحديد هذه الخطط والبرامج – نتيجة ذلك: إفتقاد الحزب لشرط التميز الظاهر الذى عناه الشارع فى المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه – مؤدى ذلك: يمتنع على الحزب مشروعية اللحاق بالأحزاب السياسية القائمة – أساس ذلك: عدم جدوى الحزب من الناحية السياسية والحزبية لفقدانه الأسس اللازمة لإضافة جديدة إلى الحياة السياسية والدستورية والحزبية للبلاد.

[الطعن رقم 392 – لسنــة 37 ق – تاريخ الجلسة 19 / 04 / 1992 – مكتب فني 37 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 82]

تعين توافر شرط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى – أساس ذلك: ضماناً للجدية التى تمثل مبدأ أساسياً من النظام العام السياسى والدستورى فى تطبيق مبدأ تعدد الأحزاب السياسية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية للعمل السياسى ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى ويكون للتعدد الحزبى جدوى سياسية محققة للصالح القومى بما تحققه من أثر للعمل الوطنى ودعماً للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتوسيعاً لنطاق المفاضلة بين الأحزاب السياسية أمامهم وإختيار أصلح الأحزاب التى تتبنى أصلح الحلول وأنسبها لتحقيق المصالح العامة للشعب – الدستور ومن بعده قانون الأحزاب السياسية تطلبا لزاماً اتفاق الأحزاب القائمة منها والتى تطلب التأسيس فى أمور غير مسموح فى شأنها بالاختلاف أو التميز – نتيجة ذلك: دائرة التميز المطلوب كشرط لتأسيس الحزب المزمع قيامه سوف يكون دائماً خارج إطار تلك الأمور – التماثل الذى قد يقترب من التطابق مفترض حتماً فى تلك الأمور التى تمثل المبادئ والأهداف الأساسية التى تقوم عليها الأحزاب – عدم التميز أو التباين فى هذا المجال الوطنى القومى لا يمكن أن يكون حائلاً دون تأسيس أى حزب – التميز المطلوب قانوناً لا يمكن أن يكون مقصوداً به الانفصال التام فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى جميعها – ليس فى عبارة نص المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 أو دلالته أو مقتضاه ما يوحى بأن التميز يجب أن ينظر إليه بالمقارنة بما ورد ببرامج وسياسات الأحزاب الأخرى جميعها – أساس ذلك: الأخذ بمنطق هذا التفسير إلى منتهاه بفرضه قيداً هو أقرب إلى تحريم تكوين أى حزب جديد ومصادرة حقه فى ممارسة الحياة السياسية منه إلى تنظيم هذا الحق كما أن الأخذ بهذا النظر يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزباً أو تنظيماً واحداً بحيث يجب أن يتميز عن الحزب طالب التأسيس وهو ما يتعارض مع مبدأ التعدد الحزبى الذى يقوم عليه النظام السياسى وفقاً لصريح نص الدستور – نتيجة ذلك: ليس المطلوب فى التميز لبرنامج الحزب وسياساته أن يكون هناك تناقض وإختلاف وتباين تام وكامل بينه وبين جميع الأحزاب الأخرى – هذا التميز يظل قائماً ومنتجاً لاثاره القانونية والدستورية ولو وجدت بعض أوجه التشابه بين برامجه وأساليبه أو إتجاهاته مع الأحزاب الأخرى – التميز بهذه المثابة يختلف عن الانفراد وعن الامتياز والأفضلية عن باقى الأحزاب – التميز الظاهر وهو مناط ومبرر شرعية وجود حزب جديد يعنى ظهور ملامح الشخصية المتميزة للحزب تحت التأسيس وتفردها على باقى الأحزاب الأخرى – الانفراد يعنى عدم تماثل أى أمر من أمور الحزب تحت التأسيس مع أى من الأحزاب القائمة وهو أمر يستحيل فى ظل الدستور وقانون الأحزاب الحاليين – أساس ذلك: التزام أى حزب بالأهداف والغايات الأساسية للمجتمع والأسس التى تمثل النظام العام الدستورى المصرى – الامتياز والأفضلية لحزب على غيره إنما تقوم على مدى قدرة الحزب على تحقيق برامجه وسياساته وأن ينقل أفكاره من دائرة العقل والشعور إلى ميدان التطبيق الواقعى فى حياة أعضائه وغيره من المواطنين بأبسط السبل وأيسرها – الامتياز بهذا المعنى يدخل فى نطاق الرقابة على الممارسة والأداء ويخرج من نطاق الرقابة فى النشوء المبتدأ الذى يقتصر على توفر الجدية والجدوى من برامج وسياسات الحزب المتميزة ظاهرياً – الامتياز يدخل فى نطاق الرقابة الشعبية التى يكون لها وحدها الحق فى المفاضلة بين الأحزاب القائمة لترى أيها أقدر سياسياً أو حزبياً وأهدى سبيلاً إلى تحقيق أمالها وأحلامها على أرض الواقع – نتيجة ذلك: يخرج عن نطاق الرقابة على تأسيس الحزب السياسى مهمة التأكد من مدى قدرة الحزب طالب التأسيس على الامتياز على غيره فى نشاطه وممارسته فى الساحة السياسية الحزبية لتحقيق البرامج التى يطرحها بنجاح – أساس ذلك: لا يمكن أن يتأكد ذلك إلا فى ساحة العمل والممارسة الحزبية والنضال السياسى – نتيجة ذلك: يكفى ليكون الحزب جاداً فيما قدمه من برامج أن تكون جدية ومتميزة وبها عناصر متعددة جديدة – يتحقق ذلك بأن تكون الأساليب التى أوردها الحزب بحسب الثابت فى عيون الأوراق لتحقيق سياسات وبرامج منطقية وممكنة عقلاً ومؤدية بطريقة معقولة وواقعية إلى النتائج التى إنتهى إليها – لا يكفى لطرح الثقة بهذه البرامج لادعاء بأنها مغرقة فى الخيالات والأوهام ما دام الحزب قد قدم فى الأوراق تصوراً محدداً للخطوات المنطقية والعملية التى يجدها مؤدية لتحقيق برامجه ما لم يتأكد فنياً وعلى أساس علمى ومنطقى دحض هذه الآراء وإستحالة تنفيذها بناء على ما تقرره لجان أو جهات الخبرة على سند علمى وفنى سليم تفند مزاعم الحزب تحت التأسيس وتكشف زيف توقعاته وضحالة أفكاره – إذا لم يتوافر للجنة المختصة السند العلمى والفنى لعدم معقولية وعدم إمكان تحقيق أفكار أو سياسات وبرامج الحزب تحت التأسيس وجب عليها أن تسمح بمشاركته فى حلبة الصراع السياسى حيث الأمر يومئذ مرجعه للشعب حيث يحكم عليه الشعب مع غيره من الأحزاب بفطرته وبذكائه وقدراته السياسية والطبيعية.

[الطعن رقم 3293 – لسنــة 36 ق – تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1992 – مكتب فني 37 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 39]

النظام الداخلي للحزب
— 5 —

يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي:
أولا- اسم الحزب.
ثانيا – بيان المقر الرئيسي ومقاره الفرعية إن وجدت – ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفي غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.
ثالثا- المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.
رابعا- شروط العضوية في الحزب، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه، والفصل من عضويته والانسحاب منه.
ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي.
خامسا- طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديموقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات.
سادسا- النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.
سابعا- قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أموال والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

شروط العضوية لحزب سياسي
— 6 –

مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم (33) لسنة 1978 المشار إليه،

يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي:
1ـ أن يكون مصرياً فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصري.
2ـ أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية.
3ـ ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري.

الجهة المسئولة عن قبول الحزب السياسي
— 7 —

يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو على الأقل من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها، واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

تبحث لجنة شئون الأحزاب السياسية اوراق الحزب للتأكد من توافر الشروط المقررة قانوناً بشأنه – تعترض اللجنة على قيام الحزب اذا تخلف شرط من الشروط المذكورة – يجب أن يكون قرارها مسببا وبعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن – القرار الصادر فى هذا الشأن يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المتميز ( محكمة الأحزاب السياسية ).

[الطعن رقم 639 – لسنــة 39 ق – تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1993 – مكتب فني 38 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 17]

مهمة لجنة شئون الأحزاب السياسية وسلطتها إزاء الأحزاب المزمع تأسيسها تتحدد فى ضوء المبادئ الدستورية والقانونية التى قررت أن تكون الأحزاب والانتماء إليها – جعل الشارع مسئولية كل جماعة فى تكوين الحزب السياسى الذى ترضيه منحصرة فى التقدم باخطار اللجنة المذكورة وهى فى طريق مرورها الطبيعى إلى ممارسة مهامها على الساحة السياسية – جعل المشرع مهمة اللجنة منحصرة فى بحث أوراق الحزب وهو تحت التأسيس والتأكد من مدى توافر الشروط التى حددها الدستور والتى ورد تفصيلها فى القانون فى حقه – على اللجنة إذا ما تأكدت من توافر هذه الشروط فى الحزب أن تترك سبيل مسيرته السياسية الطبيعية نحو أهدافه التى حددها برنامجه الذى تتوافر فيه الشروط الواردة فى القانون – على اللجنة الاعتراض على قيام الحزب قانوناً إذا ما تخلف فى حقه شرط أو أكثر من الشروط التى اقتضاها الدستور والقانون – فى هذه الحالة على اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً بعد سماع الايضاحات اللازمة من ذوى الشأن – ختم المشرع سماع ذوى الشأن حرصاً على تحقيق دفاعهم وإيضاح مواقفهم وتوجهاتهم أمام اللجنة لتبصيرها أهداف وأغراض مؤسس الحزب وبرامجه – حرص المشرع على تسبيب قرار اللجنة باعتبارها تتصرف فى إطار سلطة مقيدة بنص الدستور وأحكام القانون فى مجال حرية من الحريات وحق من الحقوق العامة للمصريين الذى يعد أحد أركان النظام العام الدستورى والسياسى للبلاد – يخضع ما تقرره اللجنة للرقابة القضائية من هذه المحكمة التى شكلها المشرع بالتشكيل المتميز الذى يكفل لها أعمال هذه الرقابة على مدى سلامة قرار اللجنة ومطابقته لأحكام الدستور والقانون.

[الطعن رقم 3293 – لسنــة 36 ق – تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1992 – مكتب فني 37 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 39]

تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية واختصاصتها

— 8 —

تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو الآتي:
(1) رئيس مجلس الشورى………………………………… رئيسا
(2) وزير الداخلية…………………………………………
(3) وزير شئون مجلس الشعب……………………………..
(4) ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم
من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي ………………….
(5) ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي…… أعضاء
ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوما التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة في شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه.
ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرارات الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا في هذا القرار بالإلغاء أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة، الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاما ومن غير أعضاء السلطة التشريعية.
وتفصل المحكمة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته.

لجنة شئون الأحزاب هى لجنة دائمة يمثلها رئيسها أمام القضاء وتنوب عنها هيئة قضايا الدولة ـ هذه اللجنة فى حقيقتها لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات هى قرارات إدارية بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة ـ يتحدد نطاق اختصاص هذه اللجنة فى ضوء الأصل العام المستند من الدستور وهو حرية تكوين الأحزاب السياسية باعتبار ذلك حقا عاما للمصريين ـ تنحصر مهمة اللجنة فى بحث أوراق الحزب وهو تحت التأسيس والتأكيد من توافر الشروط التى تطلبها المشرع ـ سلطة اللجنة فى هذا الشأن هى سلطة مقيدة بنص الدستور والقانون لتعلقها بالحقوق والحريات العامة ـ ليس اللجنة أن تتدخل فى القرارات أو التصرفات التى تصدر عن الأحزاب ـ أساس ذلك: أن رئيس الحزب هو الممثل القانونى له يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية ومع الأحزاب الأخرى وفى مواجهة الدولة وأمام القضاء ـ مؤدى ذلك: وجوب إخطار اللجنة بالبيان الخاص برئيس الحزب وكذلك عند تغييره حتى يمكن استيفاء الشكل المقرر قانونا ـ يقتصر دور اللجنة على تلقى الإخطار دون التدخل فى الخلاف حول رئاسة الحزب فهذا الأمر موكول للحزب ذاته ـ القرار الصادر من اللجنة بعدم الإعتداد بشخص ما كرئيس للحزب هو قرار مخالف للقانون .

[الطعن رقم 2536 – لسنــة 39 ق – تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1995 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1043]

تباشر لجنة شئون الأحزاب السياسية سلطاتها فى ضوء المبادئ الدستورية والقانونية .تنحصر مهمتها فى بحث أوراق الحزب تحت التأسيس للتأكد من مدى توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون – للجنة حق الاعتراض على الحزب إذا تخلف فيه شرط من ذلك الشروط – سلطة اللجنة فى هذا الشأن سلطة مقيدة – قراراتها يجب ان تكون مسببة – تخضع هذه القرارات لرقابة المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المتميز وفقا لقانون نظام الاحزاب السياسية – هذه اللجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات بالاعتراض على تأسيس الحزب لا يعدو أن تكون قرارا ً إداريا ً شكلا ً وموضوعا ً – لا يسرى بشأن رئيس وأعضاء اللجنة ما هو مقرر بشأن القضاة من أحكام قانونية تتعلق بالحيدة والتنحى والمنع من المشاركة فى الحكم – لاوجه للنعى على تشكيل اللجنة بالبطلان لأن رئيسها وبعض أعضائها ينتمون لحزب سياسى آخر – أساس ذلك : أن القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته المشار إليها لم يرد فيه نص صريح بشأن عدم انتماء رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية الى اى حزب سياسى قائم او انه يتعين عليه التنحى عن صفته الحزبية عند رياسته اللجنة – وضع المشرع هذا القيد بالنسبة لأعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين.

[الطعن رقم 3402 – لسنــة 38 ق – تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1994 – مكتب فني 39 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 70]

القرارات الصادرة من لجنة شئون الاحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب تخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا بتشكيلها المتميز طبقا للقانون رقم 40 لسنة 1977 وذلك فى ضوء أحكام الدستور والمبادئ العامة – من هذه المبادئ : حق المصريين فى تكوين الاحزاب السياسية بشرط ألا تكون معادية لنظام المجتمع وألا تقوم على تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية – من المبادئ السياسية التى قام عليها قانون نظان الاحزاب السياسية مبدأ جدية تكوين الاحزاب السياسية – معنى هذا المبدأ أن يكون قيام حزب جدياً وممثلاً لاتجاه شعبى جدى وواقعى وليس مجرد وجود صورى لا يعبر إلا عن مؤسسيه دون أن تكون له قاعدة جماهيرية واضحة ودون أن يكون لوجوده إضافة جدية للعمل السياسى – تنحصر مهمة لجنة شئون الاحزاب السياسية فى بحث أوراق الحزب تحت التأسيس للتأكد من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون – للجنة ان تعترض على قيام الحزب إذا ما تخلف فيه شرط من تلك الشروط – يجب أن تصدر اللجنة قراراً مسبباً أساس ذلك : أنها تتصرف فى إطار سلطة مقيدة – يخضع قرار اللجنة لرقابة هذه المحكمة للتحقق من مدى سلامة قرار اللجنة ومطابقته لأحكام الدستور والقانون .

[الطعن رقم 524 – لسنــة 39 ق – تاريخ الجلسة 02 / 01 / 1994 – مكتب فني 39 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 46]

مهمة لجنة شئون الأحزاب السياسية وسلطتها إزاء الأحزاب المزمع تأسيسها تتحدد فى ضوء المبادئ الدستورية والقانونية التى قررت أن تكون الأحزاب والانتماء إليها – جعل الشارع مسئولية كل جماعة فى تكوين الحزب السياسى الذى ترضيه منحصرة فى التقدم باخطار اللجنة المذكورة وهى فى طريق مرورها الطبيعى إلى ممارسة مهامها على الساحة السياسية – جعل المشرع مهمة اللجنة منحصرة فى بحث أوراق الحزب وهو تحت التأسيس والتأكد من مدى توافر الشروط التى حددها الدستور والتى ورد تفصيلها فى القانون فى حقه – على اللجنة إذا ما تأكدت من توافر هذه الشروط فى الحزب أن تترك سبيل مسيرته السياسية الطبيعية نحو أهدافه التى حددها برنامجه الذى تتوافر فيه الشروط الواردة فى القانون – على اللجنة الاعتراض على قيام الحزب قانوناً إذا ما تخلف فى حقه شرط أو أكثر من الشروط التى اقتضاها الدستور والقانون – فى هذه الحالة على اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً بعد سماع الايضاحات اللازمة من ذوى الشأن – ختم المشرع سماع ذوى الشأن حرصاً على تحقيق دفاعهم وإيضاح مواقفهم وتوجهاتهم أمام اللجنة لتبصيرها أهداف وأغراض مؤسس الحزب وبرامجه – حرص المشرع على تسبيب قرار اللجنة باعتبارها تتصرف فى إطار سلطة مقيدة بنص الدستور وأحكام القانون فى مجال حرية من الحريات وحق من الحقوق العامة للمصريين الذى يعد أحد أركان النظام العام الدستورى والسياسى للبلاد – يخضع ما تقرره اللجنة للرقابة القضائية من هذه المحكمة التى شكلها المشرع بالتشكيل المتميز الذى يكفل لها أعمال هذه الرقابة على مدى سلامة قرار اللجنة ومطابقته لأحكام الدستور والقانون.

[الطعن رقم 3293 – لسنــة 36 ق – تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1992 – مكتب فني 37 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 39]

يجوز لطالبى تأسيس الحزب أن يطعنوا بالإلغاء فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة – ميعاد الطعن فى قرار اللجنة يكون خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الإعتراض فى الجريدة الرسمية .

[الطعن رقم 777 – لسنــة 30 ق – تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1990 – مكتب فني 35 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 27]

الطعن على قرار لجنة الأحزاب الساسية بالبطلان بسبب إنتماء رئيس اللجنة إلى الحزب الوطنى الحاكم – غير صحيح – أساس ذلك : القانون رقم 40 لسنة 1977 لم يرد فيه نص صريح بشأن عدم إنتماء مقررة بشأن القضاة من أحكام قانونية تتعلق بالحيدة و التنحى و المنع من المشاركة فى الحكم – سماع إيضاحات إضافية من ذوى الشأن بعد تقديم طلب التأسيس و مستنداته هو أمر جوازى للجنة إذا رأت لزوم لذلك قبل إصدار قرارها بالإعتراض – إذا قررت أن الفصل فى الطلب لا يحتاج إيضاحات كان لها ذلك – أساس ذلك : الطعن فى قرارها بالبطلان فى هذه الحالة يثير بالضرورة أمام المحكمة التحقق من الأسباب التى إستندت إليها اللجنة و مدى قيامها على أسباب ثابتة فى الأوراق .

[الطعن رقم 777 – لسنــة 30 ق – تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1990 – مكتب فني 35 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 27]

تمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية

— 9 —

يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه، أو من اليوم التالي لمضي مدة التسعين يوما المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب.
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التي تنتهي بالإخطار المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية.

حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب

— 9 مكرر —

حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:
1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته.
2- المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة.
3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
— 9 مكرر أ —

يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد في المادة (9 مكرراً) من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية.
2- المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين.

رئيس الحزب
— 10 —

رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير.
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي.

لجنة شئون الأحزاب هى لجنة دائمة يمثلها رئيسها أمام القضاء وتنوب عنها هيئة قضايا الدولة ـ هذه اللجنة فى حقيقتها لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات هى قرارات إدارية بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة ـ يتحدد نطاق اختصاص هذه اللجنة فى ضوء الأصل العام المستند من الدستور وهو حرية تكوين الأحزاب السياسية باعتبار ذلك حقا عاما للمصريين ـ تنحصر مهمة اللجنة فى بحث أوراق الحزب وهو تحت التأسيس والتأكيد من توافر الشروط التى تطلبها المشرع ـ سلطة اللجنة فى هذا الشأن هى سلطة مقيدة بنص الدستور والقانون لتعلقها بالحقوق والحريات العامة ـ ليس اللجنة أن تتدخل فى القرارات أو التصرفات التى تصدر عن الأحزاب ـ أساس ذلك: أن رئيس الحزب هو الممثل القانونى له يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية ومع الأحزاب الأخرى وفى مواجهة الدولة وأمام القضاء ـ مؤدى ذلك: وجوب إخطار اللجنة بالبيان الخاص برئيس الحزب وكذلك عند تغييره حتى يمكن استيفاء الشكل المقرر قانونا ـ يقتصر دور اللجنة على تلقى الإخطار دون التدخل فى الخلاف حول رئاسة الحزب فهذا الأمر موكول للحزب ذاته ـ القرار الصادر من اللجنة بعدم الإعتداد بشخص ما كرئيس للحزب هو قرار مخالف للقانون.

[الطعن رقم 2536 – لسنــة 39 ق – تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1995 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1043]

موارد الحزب
— 11 —

تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وما يتلقاه من دعم مالي من الدولة ومن تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.

— 12 —

لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.

الإعفاء الضريبي للمقار والمنشآت المملوكة للحزب
— 13 —

تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.

اعتبار أموال الحزب من الأموال العامة وسريان أحكام قانون الكسب غير المشروع على الموظفين داخل الحزب
— 14 —

تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلا.
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.

إصدار الصحف
— 15 —

مع عدم الإخلال بالحق في إصدار الصحف وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، يكون لكل حزب حق إصدار صحيفتين على الأكثر للتعبير عن آرائه، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القانون المذكور.

إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بأي تعديل يصدره الحزب
— 16 —

على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أي من أعضاء هيئته العليا، أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ولا يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب من أعضاء هيئته العليا للانتخابات الرئاسية إلا بالبيانات التي وردت في الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك.

لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب

— 17 —

يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا, بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذي يجريه بناء على طلب لجنة شئون الأحزاب، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي, وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ويجوز للجنة طبقا لمقتضيات المصلحة القومية وفي حالة الاستعجال أن تأمر مؤقتا بوقف نشاط الحزب أو أحد قياداته أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبا على هذه المخالفة، أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة، بناء على تقرير من النائب العام بعد تحقيق يجريه، خروج الحزب أو أحد قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وعلى اللجنة أن تعرض أمر الوقف على المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالوقف، إلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة حكمها في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي بالوقف كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر بالوقف أمام المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها الحزب المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.

يترتب على تخلف اى شرط من هذه الشروط قيام السبب المانع من الموافقة على قيام الحزب – هى شروط واجبة للموافقة على تأسيس الحزب عند قيامه وشروط صلاحية لاستمرار الحزب بعد قيامه فى مباشرة نشاطه – اذا تبين تخلف احد هذه الشروط او زواله كان لرئيس لجنة شئون الاجزاب السياسية ان يطلب من المحكمة الادارية العليا بتشكيلها الوارد فى القانون رقم 40 لسنة 1977 حل الحزب وفقا للاجراءات الواردة فى المادة 17 منه – للجنة شئون الاحزاب السياسية بعد صدورها قرار الاعتراض على تأسيس الحزب ان تضيف اسبابا جديدة لقرارها متى كانت هذه الاسباب تتعلق بتخلف شروط اخرى اوجبها القانون وكانت هذه الاسباب قائمة وموجودة عند صدور قرارها بالاعتراض – الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس اى حزب سياسى يبسط رقابة هذه المحكمة للتحقق من توافر كافة الشروط التى حددها القانون – الشرط الوارد فى البند سابعا من المادة الرابعة – مصادرته لحرية الرأى الواردة فى المادة 47 من الدستور – استخلاص المحكمة فيما تضمنه البندان ثانيا وسابعا من المادة الرابعة مخالفة لاحكام الدستور – وقف الطعن واحلة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية البندين – اساس ذلك : المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

[الطعن رقم 777 – لسنــة 30 ق – تاريخ الجلسة 04 / 07 / 1985 – مكتب فني 30 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1416 – تم رفض هذا الطعن]

تقديم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية
— 18 —

تقدم الدولة دعما ماليا سنويا للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته بموازنة مجلس الشورى، وتتولى لجنة شئون الأحزاب السياسية توزيعه على النحو الآتي:
(1) مائة ألف جنيه سنويا لكل حزب لمدة عشر سنوات، ويشترط لاستحقاقها بعد هذه المدة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
(2) خمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب في انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى وذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للحزب الواحد.

القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي
— 21 —

تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة.
ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة.
العقوبات
— 22 —

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.

— 23 —

يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم بذلك.

الإعفاء من العقوبة
— 24 —

يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين.

— 25 —

يعاقب بالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو أي من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب.
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.

— 26 —

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون.
ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.

— 27 —

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

شرط استثنائي لشروط تأسيس الحزب السياسي
— 28 —

استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس.