المسطرة امام المحكمة التجارية

تتطابق المسطرة المطبقة أمام هذه المحاكم مع الشكل الكلاسيكي المعروف بأربعة مراحل : رفع الدعوى ، الاستدعاء للجلسات ، الأحكام أو الأوامر وأخيرا التنفيذ.

رفع الدعوى

تحرك الدعوى أمام المحكمة التجارية عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.

وتستبعد المسطرة الشفوية أمام هذه المحاكم كلية لأن المسطرة كتابية أمامها..

يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا بمجرد تسجيل المقال ويحيل عليه الملف خلال أجل 24 ساعة.

الاستدعاءات

تسلم الاستدعاءات إما عن طريق عون قضائي أو بالوسائل المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية : بواسطة عون من كتابة الضبط أو رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق السلطات المحلية.

الأحكام والأوامر

يحدد القانون بأن الحكم لا يمكن النطق به قبل تمامه لتجاوز النطق به قبل التحرير.

بعد المناقشة يحدد رئيس الجلسة أثناء حجز الملف للمداولة تاريخا للنطق بالحكم .

ويفرض القانون تحرير الحكم قبل النطق به تلافيا لإصداره قبل تحرير حيثياته .

وقد حدد أجل استئناف الأحكام بالمحاكم التجارية في 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ عوض ثلاثين يوما المنصوص عليها بالنسبة لأحكام المحاكم الابتدائية.

يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يأمر في إطار القضايا الإستعجالية باتخاذ كل التدابير التي لا تشكل موضوع أي نزاع حقيقي وحتى في هذه الحالة يمكنه أن يسمح بتدبير الصيانة أو الإصلاح لتفادي ضرر ضخم أو لإيقاف خلل ضمني محقق.

تتحدد مدة استئناف الأوامر الإستعجالية أيضا في 15 يوما.

كما يختص رئيس المحكمة بالنظر في الأوامر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية وعلى السندات الرسمية.

ويحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام دون أن يوقف هذا الأجل أو الاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء.

تنفيذ القرارات

ينص القانون على أن رئيس المحكمة يعين باقتراح من الجمعية العامة قاضيا مكلفا بتتبع مساطر التنفيذ ، ويتعين على المكلف بالتنفيذ أن يحصل خلال أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ طلب التنفيذ ، إما على تنفيذ القرار أو التعرف على نية الطرف المحكوم عليه. وينبغي عليه توجيه محضر مكتوب يسجل فيه نتائج المهمة التي قام بها.

قضايا صعوبات المقاولة

وتجدر الإشارة إلى أن قضايا صعوبات المقاولة تخضع للمسطرة المنصوص عليها في مدونة التجارة.