قد تحتم على الزوج ظروف العمل أو الدراسة أو الظروف الاجتماعية الخاصة به الانتقال بزوجته من القرية إلى المدينة أو من المدينة إلى القرية بل والسفر من بلده إلى بلد آخر أحياناً . وهذا الامر يتبعه تهيئة المسكن في المكان الذي انتقل اليه الزوجان، ولتحقق شرعية هذا المسكن الجديد لا بّد من توافر شرطين :

الأول – أن يكون المسكن الجديد مستجمعاً لجميع شرائطه الشرعية المتعلقة ببنائه ومرافقه وأثاثه وسكانه وجيرانه ، وقد تمّ بحث هذه الشروط كل في موضعه آنفاً.

الثاني- أن يكون الزوج حراً في السفر والانتقال بزوجته إلى أي مكان يريد داخل البلد أو خارجه.

والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو : هل أن للزوج من الناحية الشرعية والقانونية مطلق الحرية في السفر بزوجته إلى أي مكان داخل البلد أو خارجه حتى يترتب على ذلك شرعية المسكن الذي انتقل اليه ؟ ام انه ليس له مثل هذا الحق ، وبالتالي عدم شرعية المسكن الجديد؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال بيان موقف الفقهاء والقوانين والقضاء من مسألة سفر الزوج بزوجته وذلك على النحو الآتي:

أولاً- موقف الفقهاء من مسألة سفر الزوج بزوجته :

يمكننا تلخيص موقف الفقهاء المحدثين من مسألة سفر الزوج بزوجته في ثلاثة اراء:

الرأي الأول – قال ليس للزوج أن يسافر بزوجته مسافة قصر فاكثر . وان أوفاها صداقها وعللوا هذا بفساد الزمان وبأن الغربة فيها مضنة أن يظلمها ، ومتى نقلها إلى بلدة أخرى لا يمكن أن تستغيث عليه بأحد(1) فوفقاً لهذا الرأي لا شرعية للمسكن المعد خارج بلد الزوجين .

الرأي الثاني – قال إن اوفاها المهر كله معجله أو مؤجله وكان أميناً عليها ولم تشترط عليه عند الزواج اخراجها من بلدها فله أن يسافر بها(2) ووفقاً لهذا الرأي فان المسكن الجديد داخل البلد أو خارجه يعّد شرعياً إن أوفاها المهر وكان اميناً عليها.

الرأي الثالث – قال يتعين ترك الامر إلى القاضي ليقدر ذلك بحسب تطورات الاحوال ومناسباتها ، فالسفر قد يكون ضاراً بها أو يكون لازماً لضرورات الحياة والعيش(3). ونستنتج من جميع اقوال الفقهاء أن غالبيتهم أجازوا سفر الزوج بزوجته داخل البلد أو خارجه ، وهو ما يعني بالضرورة شرعية المسكن الذي انتقل اليه الزوجان على أن تتوافر شروط السفر وهي :

1.قبض الزوجة معجل مهرها.

2.امن الطريق.

3.إلاّ تشترط الزوجة عدم اخراجها من بلدها.

4.أن يكون الزوج اميناً على زوجته ، ولم يشترط الفقهاء امانة الزوج على الزوجة إلاّ في حالة السفر ، لأنه في حالة لا يتسنى معها اثبات كون سكنها بين جيران صالحين(4). فان تحققت تلك الشروط فليس للزوجة الامتناع من الانتقال والاقامة مع زوجها في المسكن الجديد . ويقول الامام محمد رضا في فتاويه حول امتناع الزوجات من السفر مع ازواجهنّ (أن السبب الحقيقي بعدم رضا النساء بالسفر مع ازواجهن هو فساد التربية وقلّة الدين أو كراهة الزوج لسوء معاملته ، ولا يوجد نص في الكتاب أو السنّة يبيح للمرأة عصيان زوجها في مثل هذا السفر الذي لا ضرر فيه ولا ضرار بل الكتاب والسنّة يوجبان على المرأة طاعة زوجها بالمعروف)(5).

ثانياً- موقف القوانين من مسألة سفر الزوج بزوجته :

أوجبت القوانين العربية ومن بينها قانون الاحوال الشخصية العراقي على الزوجة الانتقال إلى مسكن زوجها المعد داخل البلد أو خارجه على أن تتوافر الشروط التي حددها الفقهاء في السفر وهي امانة الزوج وأمن الطريق ودفع المعجّل من المهر ، وألا يتضمن عقد الزواج شرطاً يقضي بعدم اخراجها من بلدها ، وهو ما يعني بطبيعة الحال شرعية المسكن المعد داخل البلد أو خارجه إن كان حائزاً للشروط الشرعية المتعلقة ببنائه وسكانه واثاثه وجيرانه. فقد نصّت المادة (25/ف/ج) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ على أن (لا نفقة للزوجة إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر) . والمطلق من هذا النص أن الزوجة ملزمة بالسفر مع زوجها داخل البلد أو خارجه ، وبالتالي شرعية المسكن المعد داخل البلد أو خارجه. كما نصّت المادة (37) من قانون الاحوال الشخصية الاردني النافذ على أن (على الزوجة بعد قبض مهرها المعجّل الطاعة والاقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال إلى اية جهة ارادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقضي بغير ذلك واذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة). ونصّت المادة (70) من قانون الاحوال الشخصية السوري النافذ على أن (تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلاّ إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر). كما نصت المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية المصري على ان (…… ولا تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت او امتنعت مختارةً عن تسليم نفسها بدون حق …). وامتناع الزوجة عن السفر يعتبر امتناعاً عن تسليم نفسها . كما نصت المادة (57/ف4) من مشروع القانون العربي الموحد على انه (لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : 4- اذا امتنعت من السفر مع زوجها بدون عذر) .

ثالثاً- موقف القضاء من مسألة سفر الزوج بزوجته :

يتجه القضاء العربي إلى الإقرار بشرعية المسكن الذي انتقل اليه الزوجان داخل البلد أو خارجه على أن يكون المسكن حائزاً لشرائطه الشرعية والقانونية وان يكون الزوج اميناً والطريق مأموناً والا يوجد شرط في عقد الزواج يقضي بإلزام الزوج بعدم اخراجه لزوجته من بلدها ، وترك مسألة تحقق هذه الشروط من عدم تحققها لسلطة قاضي الموضوع. فقد قضت المحاكم المصرية بأن (الطاعة واجبة على الزوجة لزوجها متى توافرت شروطها وثبتت امانته عليها وعدم قصده المضارة ، فلا يمنع من ذلك النص في قسيمة الزواج على انه قبل تزوجها بشرط الاقامة في منزل معين وانه ليس له نقلها لأي جهة أخرى إلاّ برضاها لان هذا على فرض حصوله من الزوج من قبيل الالتزام بما لا يلزم)(6)، و (للقاضي أن يتصرف برأيه في طلب الزوج وطاعة زوجته له في بلد آخر غير بلدها الذي عقد عليها فيه والذي هو مقر عشيرتها . فان رأى فيه ما يرجح قصد المعاشرة الصحيحة اجابة إلى طلب الطاعة والا فلا)(7). و (لو اتخذ الزوج وهو من اهل الحرف سكناً للطاعة في غير بلده الذي ولد ونشأ وباشر حرفته به وعاشر زوجته فيه زمناً طويلاً ولم يذكر سبباً يبرر انتقاله إلى البلد الجديد لا يجابه إلى طلب الطاعة . لما في ذلك من الدلالة على قصد الاضرار بالزوجة)(8). و (للزوج أن يخرج زوجته من المصر إلى القرية ومن القرية إلى المصر ومن القرية إلى القرية لان النقل إلى ما دون السفر لا يعد غربة ويكون بمثابة النقل من محلة إلى محلة)(9). و (إذا كان الزوج ممن يرتزقون بكسب يدهم وجب أن تتبعه زوجته إلى حيث يعمل)(10). و (لا يجاب الزوج إلى طلب زوجته لطاعته متى ثبت انه غير امين عليها)(11). و (الموظف مضطر بحكم وظيفته إلى تغيير المسكن فاذا ما حكم له بالطاعة في منزل لا يمنعه ذلك عند انتقاله بحكم وظيفته إلى بلد آخر من طلب الحكم بالطاعة في منزل هيأه فيه)(12). والواضح من هذه القرارات ان القضاء المصري الزم الزوجة بالسفر مع زوجها والاقامة معه في البلد الذي انتقل اليه مما يعني شرعية المسكن المعد هناك ، ولا يختلف موقف القضاء السوري عن موقف القضاء المصري في هذا الشأن، حيث قضت محكمة النقض السورية بانه (لا تكون المتابعة صحيحة إلاّ في حالة قبض الزوجة معجل مهرها وصلاح المسكن)(13). و (على المرأة أن تنتقل مع زوجها إلى أي مكان يطلب نقلها اليه ما لم يثبت نيته في مضارتها أو كيدها)(14). و (للزوج أن يقدر المكان الملائم لزوجته ولو كان هو في بلد آخر ما لم يثبت تعسف ورغبة الايذاء)(15). و (القصد من التفريق بين بلاد الكفر وبلاد الاسلام في المتابعة هو الامن لا سواه وتلزم الزوجة بمتابعة زوجها إلى المانيا وامثالها من البلاد التي يامن فيها المسلم على نفسه ودينه)(16). و (على الزوجة السفر مع زوجها إلاّ إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً منه)(17). و (للزوج أن ينقل زوجته من مكان إلى آخر سواء بعد ذلك المكان ام قصر شريطة أن لا يكون قصده من النقلة مضارة زوجته وكيدها)(18). والواضح من جميع ما تقدم أن القضاء العربي يبيح للزوج الانتقال بزوجته داخل البلد أو خارجه على وفق الضوابط التي ذكرها مما يجعل المسكن المعد داخل البلد أو خارجه شرعياً إذا توافرت شروط شرعيته ، هذا بالنسبة الى القضاء العربي . أما بالنسبة الى القضاء العراقي فالأمر مختلف فهو يميز بين حالتين :

الحالة الأولى – الانتقال بالزوجة من مكان إلى آخر داخل العراق :

أجاز القضاء العراقي للزوج الانتقال بزوجته إلى أي مكان داخل العراق على أن يكون الزوج أميناً عليها والمكان مأموناً وقبض الزوجة معجل مهرها ، مما يجعل المسكن الجديد الذي انتقل اليه الزوج شرعياً إذا كان حائزاً لجميع شروطه الشرعية والقانونية. فقد قضت محكمة التمييز العراقية بانه (للزوج ان يسكن زوجته في أية جهة من جهات القطر وفق متطلبات العمل)(19). و(تجبر الزوجة على مطاوعة زوجها والانتقال معه على أن يدفع لها معجل صداقها)(20). و(أن يكون البيت الذي ينوي نقلها اليه مستجمعاً لكافة شرائطه الشرعية)(21). و(إن كانت طبيعة عمله تستوجب السكنى في الريف فالزوجة مكلفة بمطاوعته والانتقال معه وليس لها الامتناع عن ذلك)(22). و (إن الزوجة إذا امتنعت عن السكنى في القرية التي مع زوجها قبل التحاقه بالخدمة العسكرية فيجب الحكم عليها بالنشوز حتى ولو هيأ لها بيتاً شرعياً)(23). و (للزوج طلب مطاوعة زوجته في عمله خارج بغداد)(24). و (أن الزوج غير مكلف بتهيئة بيت شرعي لزوجته في المنطقة التي يسكنها وليس لها اجباره على أن يكون البيت في جانب الرصافة من بغداد إذا كان يسكن جانب الكرخ من المدينة لأنه ملزم باعداد البيت داخل امانة العاصمة لمدينة بغداد)(25).

الحالة الثانية – الانتقال والإقامة خارج العراق :

تتجه محكمة التمييز العراقية إلى عدم جواز سفر الزوج بزوجته خارج العراق والاقامة هناك ، وبالتالي الطعن بشرعية المسكن المعد خارج العراق. إذ قضت محكمة التمييز بانه (للزوج طلب مطاوعة داخل القطر العراقي وليس له طلب مطاوعتها خارجه)(26). و (لا تجبر الزوجة على مطاوعة زوجها الذي اعده لها خارج العراق)(27). و (لا تجبر الزوجة شرعاً وقانوناً على مطاوعة زوجها خارج العراق وانما يكلف الزوج بتهية بيت شرعي لها داخل العراق يساكنها فيه)(28). ولا تجبر الزوجة على الالتحاق بزوجها إلى محل عمله الكائن خارج العراق)(29).

وقد برّرت محكمة التمييز هذا الاتجاه بالقول (أن إلزام الزوجة بمطاوعة زوجها خارج العراق لا يتفق وقانون الاحوال الشخصية الذي هو قانون محلي خاص بالاراضي العراقية ويجب البت وفق احكامه بالنسبة لموضوع السفر مسافة قصر أو فوقها)(30). ويتضح من خلال هذا القرار أن محكمة التمييز برّرت اتجاهها بعدم شرعية المسكن المعد خارج العراق باسباب ثلاثة :

1.إن قانون الاحوال الشخصية قانون محلي خاص بالاراضي العراقية.

2.انه يجب البت بمسألة سفر الزوجة وتوافر شروط المسكن وفقاً لنصوص قانون الاحوال الشخصية على اعتبار أن التحقق من امانة الزوج وتوافر شروط المسكن لا يمكن حصوله إلاّ إذا كان المسكن موجوداً في العراق.

3.التقييّد بمسافة القصر في السفر الواردة في الفقه الاسلامي . وهي عدم جواز نقل الزوج لزوجته إلى مسافة تقدر بـ 90 كم. ونعتقد أن مثل هذه المبررات ليست مقنعة للطعن بشرعية المسكن المعد خارج العراق .

فبالنسبة الى التبرير الأول وهو كون قانون الاحوال الشخصية العراقي قانوناً محلياً خاصاً بالأراضي العراقية تبرير غير مقنع لان اغلب قوانين الاحوال الشخصية العربية كالقانون السوري والاردني هي قوانين محلية ومع ذلك اجازت هذه القوانين سفر الزوجة مع زوجها خارج البلاد واقرّت بشرعية المسكن المعد هناك. أما فيما يتعلق بالتبرير الثاني وهو البت في مسالة السفر وفقاً لقانون الاحوال الشخصية العراقي من حيث امانة الزوج على الزوجة في بلاد الغربة وتوافر شروط المسكن الشرعية فيمكن تنفيذه من خلال قانون الاحوال الشخصية ذاته. إذ أن المادة (25) منه اوجبت على الزوجة السفر مع زوجها ، وكلمة السفر التي وردت في النص جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه سواء كان السفر من مكان إلى آخر داخل العراق أو منه إلى بلد آخر. هذا من جهة. ومن جهة اخرى ، فان القوانين الوضعية في معظم البلدان تحمي أي شخص من أي اعتداء صادر عن الزوج او الغير ، وذلك بغض النظر عن جنسه وجنسيته ودينه . أما فيما يتعلق بالتبرير الثالث وهو التقييد بمسافة القصر في السفر ، بحيث لا يحق للزوج الانتقال بزوجته لمسافة ابعد منها ، فان هذه المسافة قال بها بعض الفقهاء ولم يقل بها البعض الاخر ، ثم إن هذا التحديد في مسافة السفر وان كان يتلاءم مع ما مرّ من زمن نظراً الى صعوبة التنقل ومخاطره فانه لا يتلاءم مع متطلبات الحياة والحاجة إلى العمل والعلم وخاصة بعد تطور وسائل النقل التي جعلت التنقل اكثر يسراً واماناً (31) . وعليه فان التعليل الذي قالت به محكمة التمييز لتبرير اتجاهها بعدم جواز سفر الزوج بزوجته والاقامة خارج العراق الذي يترتب عليه عدم شرعية المسكن المعد هناك تعليل لا يتفق مع اقوال اغلب الفقهاء قديماً وحديثاً ، ولا مع اتجاهات القوانين واحكام القضاء في البلدان العربية ، بل لا يتفق مع نصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي. وبناءً على ما تقدم نوصي مشرّعنا بتبنّي نص واضح وصريح يقضي بإلزام الزوجة بمطاوعة زوجها خارج العراق والاقامة معه في المسكن المعد هناك . واعتباره مسكناً شرعياً أن كان حائزاً لشرائطه الشرعية وكان الزوج اميناً عليها . ولم تشترط علية الزوجة عدم السفر بها .

____________________

[1]- علي حسب الله ، الزواج في الشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص186.

2- الامام محمد أبو زهرة ، الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، هامش ، ص276.

3- عبدالرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، مصدر سابق ، ج4 ، ص165 .

4- انور العمروسي ، اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص403.

5- د. صلاح الدين المنجد ، فتاوى الامام محمد رشيد رضا ، المجلد الثاني ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، لبنان، ص ص541-542.

6- احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي ، المجلد الأول ، مصدر سابق ، ص688.

7- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص694.

8- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص695.

9- احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي ، المجلد الأول ، مصدر سابق ، ص695.

10- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص694.

1[1]- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص695.

2[1]- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، المجلد الثاني ، ص926.

3[1]- عزة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، مصدر سابق ، ص192.

4[1]- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص191.

5[1]- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص190.

6[1]- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص190.

7[1]- عزة ضاحي ، المصدر السابق ، ص190.

8[1]- اديب استانبولي وسعدي أبو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص253.

(9[1]) قرار رقم 240/موسعة اولى/86-87 في 31/3/1978 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص232.

(20) رقم القرار 1625/شخصية/76 في 17/10/1976 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص225.

([1]2) قرار رقم 652/شخصية /1972 في 24/3/1976 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص224.

(22) قرار رقم 3538/شرعية/70 في 16/11/1971 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص217.

(23) رقم القرار 1272/شرعية/74 في 15/12/1974 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص221.

(24) قرار رقم 192/شخصية/77 في 26/1/1977 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص225.

(25) قرر رقم 3539/ شخصية /78 في 5/3/1978 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص227.

(26) رقم القرار 80/شرعية/67 في 17/5/1967 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص213.

(27) رقم القرار 46/هيئة عامة ثانية/ 71 في 7/4/1973 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص218.

(28) رقم القرار 1351/شخصية/76 في 29/9/1876 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص224.

(29) قرار رقم 621/شخصية/78 في 30/2/1978 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق، ص227.

(30) قرار رقم 533 في 22/7/1964 نقلاً عن : د. احمد الكبيسي ، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، الجزء الأول ، مصدر سابق ، ص ص138-139.

(31) ينظر ص 130 من هذه الرسالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .