المستندات الرئيسية في الاعتماد المستندي :

حددت القواعد و الأعراف الموحدة للاعتماد المستندي مجموعة من المستندات، التي لا يمكن تنفيذ الاعتماد المستندي بدونها، وهذا ما سندرسه في هذه الفقرة.

أولا: وثيقة الشحن :

وقد عرفتها النشرة 600 من خلال الفقرة (أ) من المادة 23 من القواعد والأعراف الموحدة بأنها عبارة عن مستند يقوم البائع (المصدر) بتقديمه إلى المصرف فاتح الاعتماد أو المصرف المراسل من شأنه أن يثبت أن البضاعة قد سلمت إلى شركة الملاحة من أجل شحنها أو أنها قد شحنت فعليا. ووثيقة الشحن قابلة للتداول كما يمكن تظهيرها. ويجب أن تتضمن اسم الناقل، وتكون موقعة منه أو من وكيله أو من ربان السفينة أو وكيل مسمى أو معين من ربان السفينة. وقد عرفه بعض الفقه بأنه المحرر الذي يوقعه ربان السفينة على تسلمه البضاعة لنقلها، ويخول صاحبه حق تسلم البضاعة المعينة فيه عند الوصول (1) .وتتجلى أهمية وثيقة الشحن من خلال قيامها بثلاث وظائف:

– أنها تعتبر وصلا باستلام البضاعة من قبل الناقل أو الربان.

– أنها تعتبر آداة إثبات لعقد النقل.

– أنها تمثل البضاعة بحيث تجيز للحامل أو المظهر إليه أو الشخص

الصادر باسمه أن يتصرف بالبضاعة بالبيع أو الرهن وذلك قبل وصولها (2). وحسب المادة 23 /أ السالفة الذكر من الأعراف الموحدة في معرض تعريفها لشكل سند الشحن تشير في ظاهرها إلى اسم الناقل وأنها موقعة من الناقل أو وكيله أو المالك أو وكيله. ولكي يعتبر سند الشحن قانونيا ومنشئا لآثاره فلا بد من أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط وهي:

الشرط الأول: اسم المتعاقدين، حيث يتعين ذكر إسم الشاحن وإسم الناقل وإسم المالك في السند، أما المرسل إليه فلا يذكر لأن ذكره في سند الشحن يعني عدم إمكانية تداوله (3) .إلا أنه يمكن أن يذكر في السند لإذن فلان أي المرسل إليه بالإسم، وعندئذ يمكن تداوله بسهولة، و لكن إذا كان المطلوب في الاعتماد أن يتم ذكر إسم المرسل إليه فعندئذ يجب الإلتزام بشروط الاعتماد (4) .

الشرط الثاني : وصف البضاعة، يجب أن يتضمن سند الشحن وصفا للبضاعة المشحونة، ذلك لأن سند الشحن يمثل البضاعة، وأن وصف البضاعة بطريقة مفصلة ودقيقة في السند يساعد على التصرف بالبضاعة، وبالتالي يسهل انتقال ملكية هذه الأخيرة دون ضرورة لمعاينتها أو اشتراط وصولها. ويجب أن تتقيد البنوك بشروط الاعتماد فيما يتعلق بوصف البضاعة. وهذا ما ذهب إليه القضاء المصري في حكم صادر عن محكمة النقض (5) . حيث قضت المحكمة، بأن المصرف الذي يفتح اعتمادا مستنديا بثمن صفقة بين تاجرين لا يلزم بالوفاء، إلا إذا كان هناك تطابق كامل بين المستندات وشروط فتح الاعتماد (6) . على أنه إذا لم يشترط الاعتماد شروطا معينة في سند الشحن فيكفي أن يرد وصف البضاعة في السند بشكل عام، لأن سند الشحن ليس معدا لذكر أوصاف البضاعة بل تنحصر وظيفته في تحديد البضاعة وكونها مشحونة على السفينة ما لم يشترط خلاف ذلك، فالمهم أن يتضمن السند جميع الشروط والأوصاف التي نص عليها الاعتماد (7) . وهذا ما نصت عليه المادة 37 من القواعد والأعراف الموحدة حيث أقرت بأن وصف البضاعة في الفاتورة التجارية يجب أن يكون مطابقا لوصفها في الاعتماد، أما في المستندات الأخرى فيكفي أن تصف هذه البضاعة بعبارات عامة، على ألا يتناقض وصفها في هذه المستندات مع وصفها في الاعتماد (8) . ويجب على العميل طالب الإصدار أن يصف البضاعة في طلب فتح الاعتماد، بطريقة تحقق للمستند الكفاية الذاتية (9) .

الشرط الثالث: تاريخ الشحن، يجب أن يحتوي سند الشحن على تاريخ معين للشحن أو أن يشتمل على فترة محددة يفترض أن يتم خلالها الشحن، فعلى المستفيد أن يتقيد بمثل هذا الشرط. وإذا لم ينص الاعتماد على تاريخ معين للشحن فيجب أن يتم الشحن خلال فترة صلاحية الاعتماد (10) . وقد يكون تاريخ الشحن من تاريخ التحميل على الباخرة أو الشحن على ظهر باخرة معينة بالإسم أومن خلال بيان أن البضاعة قد أرسلت أو استلمت بالعهدة من خلال الختم أو التوقيع في حالة الإٍرسال بواسطة النقل السريع أو مصلحة البريد (11). أما إذا كان سند الشحن لا يحمل تاريخا مطلقا أو يحمل تاريخا لا يتعارض مع شروط الاعتماد ولكن قدم للبنك بصورة متأخرة، فالغالب أن البنوك ترفض مثل هذا السند بإعتباره سندا قديما (12). وهناك من الفقه (13) من يشترط أنه حتى يتم رفض هذا السند من قبل البنوك فلا بد أن يكون قد تم الإتفاق على ذلك بين البائع والمشتري، ويتم تطبيق هذا الإتفاق في عقد فتح الاعتماد . أما بالنسبة للقواعد و الأعراف الموحدة فقد وضعت الحل لهذا الإشكال إذ قررت أنه بالإضافة إلى وجوب ذكر تاريخ الانتهاء بالنسبة لتقديم المستندات فإن كل إعتماد ينص على تقديم وثيقة نقل، يجب أن ينص كذلك على فترة زمنية محددة بعد تاريخ الشحن يتم خلالها تقديم مستندات مطابقة لبنود وشروط الاعتماد، فإذا لم تحدد مثل هذه المدة الزمنية فإن البنوك لن تقبل المستندات المقدمة لها بعد 21 يوما من تاريخ الشحن ويجب كذلك أن لا تقدم بعد تاريخ انتهاء الاعتماد (14). بالإضافة إلى هذه البيانات التي يجب أن يتضمنها سند الشحن، هناك بيانات أخرى من قبيل ميناء الإقلاع وميناء الوصول، حيث نصت النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة على أنه في حالة الاتفاق على خط الملاحة الذي يجب أن تسير فيه الرحلة فإنه يجب أن يتم الالتزام بهذا الخط وإلا اعتبرت وثيقة الشحن التي تشير إلى غير ذلك مخالفة لشروط الاعتماد. ويجب أن يتضمن سند الشحن على بيان آخر ألا وهو التنصيص في سند الشحن على شرط تغيير السفينة، ففي الحالة التي لم يتم التنصيص على جواز تغيير السفينة فإن سند الشحن الذي يتضمن تغيير وسيلة النقل يبقى معمولا به شريطة تغطية الرحلة بكاملها بنفس سند الشحن (15) . كما أنه في حالة منع الاعتماد لتغيير وسيلة النقل (16) ، فإن البنوك تقبل سند الشحن الذي يبين أن تغيير السفينة سيتم إذا كانت البضائع ضمن حاويات أو مقصورات أو قوارب شريطة تغطية الرحلة بكاملها بسند شحن واحد (17) . ويتعين كقاعدة عامة الرجوع للشروط المضمنة في عقد فتح الاعتماد فإذا كان يحظر صراحة تغيير وسيلة النقل، فإنه يجب رفض المستندات التي تتضمن تغيير وسيلة النقل (18) . أما إذا كان السند لا يتضمن لا منعا ولا ترخيصا فإن العرف البنكي جرى على قبول سند الشحن شريطة أن تكون الرحلة مغطاة بكاملها بسند شحن واحد (19) . إن الاعتماد المستندي يعتبر من بين وسائل الأداء التي ابتكرها العرف المصرفي، وبالتالي ومن أجل إضفاء نوع من الشفافية على المعاملات التجارية الدولية، فقد نصت المادة 23 من القواعد والأعراف الموحدة على ضرورة تبيان كيفية الوفاء ضمن بنود سند الشحن. وكخلاصة فقد تناولت البيانات الإلزامية والضرورية التي يجب أن يتضمنها سند الشحن والتي حاولت التطرق لجميع الإشكالات التي يمكن أن تعترضها، على أن ثمت بيانات أخرى لم أتطرق إليها نظرا لأن غيابها ضمن الشروط الأساسية لسند لا يؤثر على وجود وحجية هذه الوثيقة.

ثانيا: وثيقة التأمين :

إن وثيقة التأمين هي الوثيقة التي تصدر عن شركة التأمين المعينة من قبل البائع والمتضمنة اعترافا بأن البضاعة مؤمن عليها، ويجب أن تصدر وثيقة التأمين اسمية أو إذنية أو للحامل، وفي جميع الأحوال يجب أن يوافق سند التأمين الشكل الذي يصدر به سند الشحن والمستندات الأخرى (20) . كما يجب أن تكون وثيقة التأمين صادرة بالشكل المألوف في التجارة الدولية (21) . إن بيانات وثيقة التأمين تعتمد على شروط وبنود عقد الاعتماد، والذي يكون أساسه عقد فتح الاعتماد والذي أساسه أيضا عقد البيع المبرم بين العميل والمستفيد. ويجب أن تتم مراعاة شروط الاعتماد بشأن البيانات التي يجب أن تتضمنها الوثيقة (22) . وبشكل عام، فإن أهم هذه البيانات هي أسماء الأطراف، مبلغ التأمين، العملة، المخاطر المشمولة، مدة التأمين وتاريخ التأمين. وهي بيانات لن أتناول منها إلا ما يتعلق بخصوصياتها (23)

1 – تاريخ وثيقة التأمين:

يجب أن يكون تاريخ مستند التأمين متزامنا على الأقل مع تاريخ شحن البضاعة على السطح أو من تاريخ الإرسال أو الإستلام، ذلك لأن البضاعة يجب أن تكون مؤمنة من المخاطر اعتبارا من تاريخ الشحن أو الإرسال أو الإستلام بالعهدة وحتى تاريخ تفريغها في ميناء الوصول، غير أنه وحسب المادة 34 من القواعد والأعراف الموحدة هناك استثناءين على هذا المبدأ:

إذا سمح الاعتماد بأن تحمل وثيقة التأمين تاريخا لاحقا لتاريخ الشحن أو الإرسال أو الاستلام بالعهدة .
إذا سمحت وثيقة التأمين بتغطية الأخطار التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا من تاريخ الشحن أو الإرسال أو الاستلام بالعهدة. أي مبدأ سريان الوثيقة بأثر رجعي.

2 – مواصفات البضاعة في مستند التأمين:

يجب أن تبين وثيقة التأمين مواصفات البضاعة محل العقد وجنسها، وأن يكون هذا البيان متوافقا مع المستندات الأخرى الموجودة في الاعتماد وخاصة سند الشحن (24) كما يجب أن تحدد قيمة البضاعة (25) . ويجب أن تكون وثيقة التأمين خاصة بالبضاعة المشحونة وحدها، باستثناء الوثيقة التي تغطي عدة شحنات من البضاعة التي يتم شحنها مستقبلا (26) .

3 – مبلغ وعملة التأمين :

نصت المادة 28 من القواعد والأعراف الموحدة على ما يلي:”

– ما لم يشترط في الاعتماد خلاف ذلك، فإن وثيقة التأمين يجب أن تظهر نفس العملة المبينة في الاعتماد.

– ما لم يشترط الاعتماد خلاف ذلك، فإن الحد الأدنى للمبلغ الواجب أن يشتمله التأمين والذي يجب أن يظهر على وثيقة التأمين هو قيمة البضاعة”.

– من هذا النص نستنتج أنه بالنسبة لعملة التأمين فهي العملة المبينة في الاعتماد، إلا إذا نص الاعتماد على إصدار وثيقة التأمين بعملة معينة، فعندئذ يجب الرجوع إلى شروط الاعتماد.

4-المخاطر المشمولة:

تنص المادة 29 من القواعد والأعراف الموحدة على ما يلي:

أ- يجب أن تنص الاعتمادات على نوع التأمين المطلوب والأخطار الإضافية المراد تغطيتها ويجب عدم إستعمال العبارات غير الدقيقة….

ب – عند الإخفاق في ذكر شروط محددة في الاعتماد، فإن البنوك تقبل وثائق التأمين، كما تقدم إليها بدون أية مسؤولية عن أخطار لم يجر تغطيتها. ويتضح من هذه المادة أن الأصل هو مراعاة التعليمات التي يعطيها العميل للبنك والتي توضع في خطاب الاعتماد بحيث يتعين على العميل أن يوضح للبنك ماهية المخاطر التي يريد التأمين ضدها، فإذا لم يبين العميل الآمر نوع الأخطار فإن البنوك تقبل وثائق التأمين التي تقدم لها دون مسؤولية عليها (27) . وبصفة عامة فإن وثائق التأمين يجب أن تغطي جميع الأخطار المنصوص عليها في الاعتماد، فإذا لم ينص الاعتماد على نوع الخطر. فإن البنوك تقبل وثائق التأمين التي تقدم إليها بدون مسؤولية عن أية أخطار لم يتم تغطيتها.

ثالثا: الفاتورة التجارية:

الفاتورة التجارية عبارة عن مستند يحرره البائع ويتضمن بيان البضاعة المرسلة إلى المشتري وجميع التفاصيل الخاصة بها (28) . وأهمية الفاتورة التجارية تكمن في أنها الأساس الذي تحتسب عليه القيمة المطلوب دفعها من قبل المشتري لبائع البضاعة بما تشمله من قيمة البضاعة المرسلة ومصاريفها، وهي تشتمل على أوصاف البضاعة وقيمتها بالإضافة إلى سعر الوحدة والثمن الإجمالي. وتتضمن الفاتورة التجارية مجموعة من البيانات وهي كالتالي:

1 – مواصفات البضاعة:

نصت الفقرة (ه) من المادة 37 من القواعد والأعراف الموحدة أن وصف البضاعة في الفاتورة التجارية يجب أن تكون مطابقة لوصفها في الاعتماد، أما في المستندات الأخرى فيجب أن توصف البضاعة بشكل عام.

2- كمية ووزن البضاعة :

يجب أن يذكر في الفاتورة كمية البضاعة المشحونة وعددها ووحدهتها وسعر الوحدة والسعر الإجمالي وأن يتطابق هذا مع شروط الاعتماد وأن يتوافق كذلك مع المستندات الأخرى كما يجب تضمينها وزن البضاعة إذا كان مطلوبا أو ضروريا (29)

3 – التوقيع :

الأصل أن تكون الفاتورة موقعة من البائع، لأن المادة 18 من القواعد والأعراف الموحدة لا تشترط توقيع الفاتورة إلا إذا نص الاعتماد على أن تكون موقعة والتوقيع يعد دليلا على صدور الفاتورة من البائع وأن البضاعة تنتمي إليه (30) .

4- مبلغ الفاتورة:

الأصل أن الفاتورة يجب أن تتضمن المبلغ المنصوص عليه في الاعتماد، وأن البنوك يجب أن ترفض الفاتورة الصادرة بمبلغ يزيد عن المبلغ المحدد في الاعتماد، ومع ذلك فإذا قام البنك المكلف بالتنفيد بالدفع الفوري، أو الدفع المؤجل، أوالقبول، أو الشراء، بقبول فاتورة تزيد على مبلغ الاعتماد، فإن قراره يعتبر ملزما لجميع الأطراف شريطة ألا يكون قد إلتزم بالدفع المؤجل،أو القبول، أو الشراء بمبلغ يزيد عن المبلغ المحدد في الاعتماد (31) .

كما أنه في حالة الاعتماد القابل للتحويل فعادة ما تكون قيمة فاتورة المستفيد الثاني (المستفيد من الاعتماد المحول) أقل من قيمة الفاتورة التي يفترض تقديمها من قبل المستفيد من الاعتماد الأصلي حيث يقوم المستفيد الأول باستبدال مستنداته وسحوباته بمستندات وسحوبات المستفيد الثاني بما فيها الفاتورة.فإذا لم يقم بهذا الإجراء عند أول طلب فتعتبر فاتورات ومستندات وسحوبات المستفيد الثاني مقبولة لدى البنك في ظل شروط الاعتماد الأصلي، حتى ولو قلت قيمة الفاتورة التي قدمها المستفيد الثاني عن المبلغ المحدد في الاعتماد (32).

________________

1- نجوى كمال محمد أبو الخير: البنك والمصالح المتعارضة في الاعتماد المستندي. دراسة للقضاء والفقه المقارن القاهرة 199 ، ص: 139 .

2- زينب سلامة السيد: دور البنوك في الاعتمادات المستندية من الوجهة القانونية، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية 1980 . ص: 117 و 118

3- طه مصطفى كمال: مبادئ القانون البحري منشأة المعارف الإسكندرية مصر 1996 ص204.

4- علي جمال الدين عوض: الاعتمادات المستندية. دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة 1993 الدولية. دار النهضة العربية. القاهرة. 199 ص: 201 .

5- حكم صادر عن محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم 740 لسنة 70 ق جلسة 28 – 6 – 1987 . س 54 ص: 726 . حكم منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء العدد 17 . أكتوبر 1996 . ص: 240 .

6- يوسف المكي بن عبيد: مسؤولية المؤمن في عقد التأمين البحري على البضائع، الجزء الأول. الأفق للطباعة 2006 ، ص: 113 .

7- أوردته سميحة القليوبي: الاسس القانونية لعمليات البنوك. مكتبة عين شمس القاهرة ص 118.

8- نجوى أبو الخير: المرجع السابق، ص180

9- Ligia moura Costa: le crédit documentaire étude comparative، Librairie générale de droit et de jurisprudence، Paris، 1998. P : 44.

10- فياض عبيد: البيوع البحرية والاعتماد المستندي. مطبعة الجبلاوي 1971 .ص: 117 .

11- يوسف البريج الاعتماد المستندي: دراسة للبنية الأساسية وتأثرها باستخدام المعلوميات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات

العليا في القانون الخاص. جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 1997 و 1998 . ص: 69 .

12- سائد عبد الحفيظ المحتسب: الطبيعة القانونية للإعتماد المستندي، مكتبة الرائد العلمية، الأردن – 1995 . ص: 90 .

13- محي الدين إسماعيل علم الدين: أضواء على القواعد والعادات الموحدة للإعتماد المستندي: مطبعة الفقه والقضاء. 198 ، ص. 141 .

14- المادة 29 من النشرة 600 المنظمة للقواعد والأعراف الموحدة للإعتماد المستندي.

15- الفقرة ( أ ) من المادة 23 النشرة 600 المنظمة للقواعد والأعراف الموحدة للإعتماد المستندي.

الفقرة ( أ ) من المادة 25 النشرة 600 المنظمة للقواعد والأعراف الموحدة للإعتماد المستندي.

الفقرة ( أ ) من المادة 26 النشرة 600 المنظمة للقواعد والأعراف الموحدة للإعتماد المستندي.

الفقرة ( أ ) من المادة 27 النشرة 600 المنظمة للقواعد والأعراف الموحدة للإعتماد المستندي.

الفقرة (أ) من المادة 28 النشرة 600 المنظمة للقواعد والأعراف الموحدة للإعتماد المستندي.

16- بلعكيد عبد الرحمان : توزيع مسؤولية نقل البضائع بحرا في ضوء قانون التجارة البحرية المغربي. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، 1981 – 1982 . ص: 226 .

17- الفقرة ( ج ) من المادة 23 النشرة 600 المنظمة للقواعد والأعراف الموحدة للإعتماد المستندي.

18- الفقرة (د ) من المادة 23 النشرة 600 المنظمة للقواعد والأعراف الموحدة للإعتماد المستندي.

19- الفقرة ( ج ) من المادة 23 النشرة 600 المنظمة للقواعد والأعراف الموحدة للإعتماد المستندي.

الفقرة ( ج ) من المادة 23 النشرة 600 المنظمة للقواعد والأعراف الموحدة للإعتماد المستندي.

20- حسن دياب : الاعتمادات المستندية التجارية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، طبعة 1999 ص: 160

21- نجوى أبو الخير المرجع السابق ص: 179

22- صليب بطرس وياقوت العشماوي، الاعتماد المستندي. القاهرة 1984،ص70

23- للتوسع في أحكام التأمين البحري بصفة خاصة تراجع أحكام ظهير 31 مارس 1919 . المادة 345 . أورده أستاذنا الدكتور الحاجي بناصر: النظرية العامة في قانون التأمين، مكتبة ومطبعة ووراقة طه حسين. طبعة 2004 ، ص: 17 .

24- شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، الأوراق التجارية وعمليات البنوك. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، – 2006 ص: 429 .

25- المرجع السابق ص: 429

26- يصل محمود مصطفى النعيمات : مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام الاعتماد المستندي . دار وائل للنشر 2005 ، ص: 141 .

27- السيد اليماني: 288

28- إلياس ناصيف: الكامل في قانون التجارة. عمليات المصاريف الجزء الثالث، منشورات بحر المتوسط، بيروت. منشورات عويدات بيروت باريس الطبعة 1986.ص: 448

29 – علي جمال الدين عوض: المرجع السابق 256

30- نجوى أبو الخير المرجع السابق ص: 201

31- حيدر أحمد محمد أمين: دراسات في الاعتماد المستندي . مطابع الجمعة الإلكترونية السودان ص: 87(بدون تاريخ نشر ) .

32- المادة 38 النشرة 600 من القواعد والأعراف الموحدة.

المستندات الإضافية للاعتماد المستندي :

قد لايكتفي العميل الآمر فقط باشتراط المستندات الرسمية بل يطلب العميل من المستفيد أن يقوم بتقديم مستندات أخرى كي يزيد ثقة واطمئنانا بأن البضاعة التي تمثلها المستندات هي البضاعة المتفق عليها بين الطرفين في عقد البيع ، ولأن المستندات الرسمية لا تصف البضاعة إلا بحالتها الظاهرة دون أن تصف جودتها أو درجة تميزها (1) . وهذه المستندات تكون عبارة عن شهادات صادرة عن الجهات المختصة.

أولا: شهادة المنشأ :

تصدر هذه الشهادة عن السلطات المختصة في بلد البائع لإثبات موطن إنتاج البضاعة، وتطلب هذه الشهادة في بعض الدول من قبل السلطات الجمركية التي تفرض رسوما على البضائع المستوردة. ويجب أن تتطابق بيانات هذه الشهادة مع بيانات المستندات الأخرى المطلوبة بموجب الاعتماد (2) .

ثانيا: شهادة الوزن :

وهي عبارة عن شهادة تصدرها هيئات مختصة بوزن البضائع لبيان أوزان البضاعة وتكون هذه الجهة في بلد المصدر (3) ، وقد قررت المادة 38 من القواعد والأعراف الموحدة بأنه إذا تطلب الاعتماد تقديم شهادة الوزن فإن البنوك تقبل بيان الوزن الذي يضاف إلى وثيقة الشحن وذلك في حالات النقل بوسائل غير بحرية، ولكن إذا اشترط في الاعتماد تقديم شهادة الوزن مستقلة فيجب عندئذ الرجوع إلى بنود الاعتماد.

ثالثا: الشهادة الصحية والبيطرية :

وهي عبارة عن شهادات خاصة بنوع معين من البضائع والتي تكون عادة عبارة عن مواد غذائية كاللحوم والأسماك و الدجاج (4) . وتصدر عن جهات مختصة تتضمن البيانات التي تفيد صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري، ومدى صلاحيتها. وكذلك تفيد هذه الشهادة أن البضاعة التي تكون عبارة كائنات حية خالية من الأمراض المعدية.

رابعا: الفاتورة القنصلية :

وهي تثبت أن قائمة البضاعة قدمت من المصدر إلى قنصل بلد المستورد الموجود في ميناء الشحن، وأشر عليها بما يفيد اعتماد صنف البضاعة ومصدرها وبلد المنشأ، وهي تفيد في تحديد الرسوم والتعريفة الجمركيين على البضائع وفقا للاتفاقيات المبرمة بين بلد المستورد وبلد المصدر (5).

خامسا: شهادة المعاينة والتفتيش :

وهي شهادة تصدرها هيئات مختصة في أعمال المعاينة والتفتيش حيث تقوم الجهات المختصة بالمعاينة والكشف عن البضائع مباشرة قبل عملية الشحن أو في ميناء الوصول، ويتم اختيار عينات عشوائية من البضاعة وفحصها ومطابقتها مع المواصفات الدولية (6).بالإضافة إلى هاته السندات التي ثم التطرق إليها نظرا لأهميتها على المستوى العملي. فإن هناك مجموعة من السندات لم نتطرق إليها من قبيل إيصالات الإيداع وإذن التسليم وبيان التعبئة.

______________

1- محي الدين إسماعيل علم الدين : موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، الجزء الثاني 1987 ، مطبعة الطنابي ص: 257

2- شكري ماهر: دراسات تطبيقية في العمليات المصرفية الخارجية 1981 (بدون دار النشر ) 221.

3- حسام الدين عبد الغني الصغير: الجديد في القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية ( النشرة 500) دار الفكر الجامعي. الإسكندرية 2002 ، ص: 124 .

4- محي الدين إسماعيل علم الدين: العمليات الائتمانية في البنوك وضماناتها: طبعة 1975 ، ص: 186

5- حسام الدين عبد الغني الصغير: الجديد في القواعد والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندي. دار الفكر الجامعي الإسكندرية. 200 ، ص: 126

6- شكري ماهر: المرجع السابق، ص66.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .