المبدأ – اخطاء الادارة المالية

اذا تسببت اخطاء الادارة المالية في زيادة راتب الموظف او مخصصاته ، فلا تسترد الزيادة منه ما دام حسن النية احتراما للحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات وعدم اختلال حياة الموظف المعيشية
العدد – 28/2011
التاريخ – 11/10/2011 الجهة طالبة الرأي / وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان

تطلب وزارة المالية لاقليم كوردستان بكتابها المرقم (13527) في 31/7/2011 الرأي من مجلس شورى اقليم كوردستان – العراق بشأن المسائل ادناه الواردة في كتابهم اعلاه كما يلي: -1- بأية نسبة تستقطع التوقيفات التقاعدية عن خدمة (بيشمركة والسجناء السياسيين والمرحلين والقطاع الخاص … الخ) والمراد اضافتها . -2- هل يتم استقطاع التوقيفات التقاعدية من ذوي المهن والمنتمين الى النقابات كالمحامين على سبيل المثال ؟ -3- هل تطبق احكام المادة (28) من قانون التقاعد على حالات إضافة الخدمة التي حصلت قبل تاريخ نفاذ القانون في 17/1/2006؟ -4- كيفية إستقطاع التوقيفات التقاعدية وهل يجوز تقسيط مبالغها ؟ -5- كيفية التعامل مع حالات احتساب رواتب ومخصصات الموظف بأكثر من إستحقاقه بسبب أخطاء الادارة او الحسابات ودون أي خطأ من الموظف المعني . وحيث ان المادة (28) من قانون التقاعد الموحد تنص على ((للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب إحتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها ان لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتبه عند التعيين)) . وحيث ان البند (اولا) من المادة (3) من القانون المشار اليه اعلاه ينص على ((يستقطع نسبة 7% من الراتب لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية)) . وحيث ان المادة (التاسعة عشر) البند (تاسعا) من الدستور العراقي لسنة 2005 تنص على ((ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ولا يشمل الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم)) . ومن الاطلاع على الوقائع القانونية والنصوص التشريعية يرى المجلس ما يأتي : -1- إن إحتساب نسبة الاستقطاع التقاعدي (التوقيفات التقاعدية) يطبق بشأنها القانون الساري المفعول وقت تقديم طلب إضافة الخدمة . وإن المادة (28) من قانون التقاعد الموحد الصادر من السلطة الاتحادية رقم (27) لسنة 2006 تسري إعتبارا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) أي من تاريخ 17/1/2006 فالنص يطبق على حالات إضافة الخدمة الوظيفية الجارية في ظل نفاذ هذا القانون ، اما إذا تم تقديم طلب اضافة خدمة قبل نفاذ هذا القانون أي قبل تاريخ 17/1/2006 ، فلا تطبق على هذه الحالات بل تطبق عليها القوانين النافذة في حينها لأن القانون لايسري بأثر رجعي ، وهذا ما قضى به البند (تاسعا) من المادة (التاسعة عشر) من الدستور العراقي لسنة 2005 لاسيما اذا كان القانون يتضمن أعباءا مالية على المواطنين . -2- يتم استقطاع نسبة 7% من الراتب الاسمي للموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية بحسب نص البند (اولا) من المادة (3) من القانون المشار اليه ، وتجدر الاشارة الى ان التوقيفات التقاعدية يتم استقطاعها على اساس راتب الموظف عند التعيين حسب نص المادة (28) وليس على اساس اي راتب آخر . وبخصوص طلبات إضافة الخدمة المقدمة ، إذا قدم موظف طلبا بإضافة خدمة سابقة له ، ولم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية ، فلا يجوز إضافة هذه الخدمة إلا بعد استيفاء جميع التوقيفات التقاعدية عنها حسب النسبة المحددة في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 اذا كان الطلب مقدما بعد تاريخ 17/1/2006 ، وتعد التوقيفات المستقطعة عن الخدمات المضافة سابقا ، والمشار اليها في الفقرة (3) في كتابكم دينا حكوميا يتم استيفاؤه بالتقسيط على الموظف بما لايتجاوز خمس راتبه ومخصصاته . -3- بالنسبة لإضافة الخدمة المتعلقة بالمهن النقابية (كالمحاماة) فإذا كان الموظف طالب إضافة خدمته المهنية قد دفع عنها التوقيفات التقاعدية الى نقابته ، فلا يجوز ان تستوفى منه حصته من هذه التوقيفات مرة اخرى ، إذ لايجوز ان يفرض على الشخص دفع التوقيفات التقاعدية عن ذات الخدمة مرتين ، هذا اذا كانت الخدمة المطلوب اضافتها قد أديت لحساب نقابة عراقية او جهة من جهات القطاع الخاص العراقي . اما الخدمات المؤداة في خارج العراق والتي يتم طلب اضافتها الى الخدمة ، فيجب دفع التوقيفات التقاعدية عنها ، وإذا كانت الخدمة عبارة عن إعارة الى الخارج بموافقة دائرة الموظف فيجوز للموظف تسديد حصة دائرته حسب احكام البند (ثانيا) من المادة (رابعا) من قانون التقاعد الموحد . -4- بالنسبة لسريان قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي قبل تاريخ 17/1/2006 ، وهذا ما تم تفصيله في البند (1) اعلاه . -5- إن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل لاتطبق على الحالة المذكورة في البند (خامسا) من كتابكم ، إنما تطبق على حالة ما إذا تسبب الموظف في إتلاف المال العام أو الاضرار بالخزينة العامة ، اما بخصوص الاخطاء المادية الواقعة من الادارة في احتساب الرواتب والمخصصات ، فاذا تسببت هذه الاخطاء في انقاص راتب الموظف او مخصصاته ، فيتم تسديدها له احتراما للحقوق الفردية .

اما اذا تسببت هذه الاخطاء في زيادة الراتب او المخصصات ، فلا تسترد الزيادة من الموظف مادام حسن النية احتراما للحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات وعدم اختلال حياة الموظف المعيشية ، اما اذا ثبت غش الموظف او تدليسه او ساهم بفعله او تواطئه في وقوع الادارة في الخطأ وتحققت تلك الزيادة من ذلك الغش ، فللادارة استرداد كافة ما صرف زيادة مع ما يتبع ذلك من مسؤولية الموظف الادارية او الجنائية ومرد ذلك انما يكون وفقا لظروف كل حالة وملابساتها ، وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريين ، وصدر القرار بالاتفاق في 11/10/2011 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت