بعد أن خلصنا الى انه لايمكن للوقف ان يتحمل مسؤولية خطأ متوليه استناداً الى نظرية مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه، وبذلك تنهض مسؤولية المتولي الشخصية . عليه نتناول المسؤولية الشخصية للمتولي تجاه الغير عن اعماله، ثم مدى مسؤوليته عن اعمال تابعيه واعوانه وعلى النحو الاتي:-

أولاً- مسؤولية المتولي عن أعماله تجاه الغير : إذا أخل المتولي بالزاماته المقررة بموجب شروط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية والانظمة وماتقتضيه مصلحة الوقف والموقوف عليه بتجاوزه حدود نشاط توليته المحددة فيها، يعني ان الوقف اصبح أجنبياً عنه ويتحمل المتولي الاضرار التي تنتج عن تجاوزه بصفته الشخصية تجاه الغير استناداً الى مسؤوليته الشخصية عن اعماله. ولايحق للغير المتضرر ان يحتج على الوقف بأنه حسن النية لا يعلم ان المتولي متجاوز حدود نيابته المقررة قانوناً ، لانه يجب على من يتعامل مع متولي الوقف ان يعرف مدى حدود توليته على وفق شرط الواقف والقانون وينبغي له ان يتثبت من ذلك، فان قصّر فعليه تبعة تقصيره، فلو أجر المتولي الموقوف بعقد مساطحة دون أذن، فان العقد يصبح باطلاً ولايكون الوقف مسؤولاً بل المسؤولية على المتولي فقط(1)، اذ ان تصرف المتولي لا يلزم الوقف الاّ فيما اجازه القاضي كالدين والاستبدال والمساطحة والاجارة الطويلة وفي مصلحة الوقف، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بان الحكم بالزام المتولي بصفته الشخصية، وبكونه متولياً على الوقف بدفع دين حرر على نفسه سنداً به دون أذن من القاضي الشرعي في الاستدانة او تمثيل الوقف في هذه الدعوى لايعتبر قائماً بالنسبة الى جهة الوقف(2). كما وتنهض مسؤولية المتولي الشخصية عن خطئه تجاه الغير وان لم يكن متجاوزاً حدود توليته لعدم امكانيته قيام مسؤولية الوقف بوصفه متبوعاً على وفق نظرية مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه، وتطبيقاً لذلك قضت بعض المحاكم المصرية بأنه لا يعد متولي الوقف تابعاً والوقف متبوعاً(3). كما قضت أحدى المحاكم بعدم مسؤولية الوقف عن اعمال المتولي طبقاً للمادة (153) من القانون المدني المصري القديم والمادة (174) من القانون النافذ، لان المتولي يمثل الوقف في مصلحته وفائدته طبقاً للشروط المنصوص عليها في الشريعة(4). فإذا أهمل أو قصر أو تعدى المتولي في احداثه الضرر في حدود توليته ولم يكن ذلك خارجاً عن ارادته نهضت مسؤوليته المباشرة الشخصية وضمن الاضرار التي تصيب الغير، كما لو أهمل في صيانة الموقوف وصارت خراباً وسقطت على من فيها أو اضرت بالأعيان المجاورة لها، او قصر في دفع ديون الوقف على الرغم من وجود الغلة وترتبت فوائد عليه، او لم يؤد الريع الواجب اداءه للمستحقين من الوقف على وفق شرط الواقف مما جعل ذمته مشغولة تجاههم(5). إن قيام المسؤولية الشخصية المباشرة لمتولي الوقف اللاعقدية تجاه الغير-كالمسؤولية العقدية-تستلزم توافر اركانها الثلاثة:

الركن الأول: الخطأ: وهو الاخلال بالزام قانوني سابق بعدم الاضرار بالغير اضراراً غير مشروع(6).

الركنان الثاني والثالث : في الضرر والرابطة السببية بين الخطأ والضرر فيخضعان للقواعد العامة للمسؤولية.

ويسأل المتولي عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع تجاه الوقف والغير، لان مسؤوليته لاعقدية، وعلاقة السببية تتحقق عندما يكون الضرر نتيجة طبيعية لسلوك المتولي المخطئ اذ لولا خطأ المتولي لما وقع الضرر(7). ويمكن ان يتخلص من المسؤولية بنفي خطئه او بانقطاع العلاقة السببية بالسبب الاجنبي(8). كالقوة القاهرة اوفعل المتضرر او الغير.

ثانياً- مدى مسؤولية المتولي عن أعمال تابعيه واعوانه تجاه الغير: متولي الوقف مسؤول عن نائبه(9)، لانه هو الذي إختاره فضلاً عن أن عليه واجب الرقابة والتوجيه، فان أخطأ نائبه في أثناء ادائه اعمال التولية نيابة عنه في حدودها، فان المتولي يكون مسؤولاً عنه بسبب سوء اختياره له، او اهماله في رقابته وتوجيهه، او صدرت منه توجيهات خطأ او غير صحيحة استناداً الى مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه لتحقق شروطها. اذ يكون المتولي متبوعاً مسؤولاً عن فعل نائبه التابع عن الضرر الذي يحدثه للوقف او الغير نتيجة اخلاله بالزام قانوني خاص بأحكام الوقف، او عام بعدم الاضرار بالغير، او التزام عقدي نيابة عن الوقف، فأساس مسؤولية المتولي عن نائبه هو خطأ الأول المفترض تبعاً لخطأ الثاني الثابت. أما عن مدى مسؤولية المتولي عن أعمال تابعي الوقف واعوانه ، فيذهب الفقه والقضاء الى مسؤولية الشخص المعنوي عن موظفيه وعماله متى تحققت شروط مسؤولية المتبوع عن فعل التابع، وكذلك مسؤوليته عن حراسة الاشياء عند تحقق شروطها(10). فعليه يمكن مساءلة الوقف بوصفه شخصاً معنوياً عن أعمال موظفيه وعماله في أثناء ادائهم اعمالهم لقيام علاقة التبعية بواسطة متوليه الذي له السيطرة الفعلية في الرقابة والتوجيه عليهم، وتتحقق مسؤوليته بالاصل على وفق نص المادة (174) من القانون المدني المصري، واستثناء بموجب الفقرة (1/ب) من المادة (288) من القانون المدني الاردني، الا انه لايمكن القول بذلك على وفق الفقرة (1) من المادة (219) من القانون المدني العراقي لعدم شمول الوقف بالنص ونعتقد بأنه تتحقق مسوؤلية الشخص المعنوي (الوقف) عن أفعال الاعوان من المستخدمين والموظفين والعمال والصناع وغيرهم من المعاونين والاتباع متى عهد اليهم تنفيذ التزاماته العقدية بواسطة المتولي (المدير) بوصفها مسؤولية عقدية عن فعل الغير(11)، وهي اوسع من المسؤولية اللاعقدية عن الغير لانها لاتشترط وجود علاقة التبعية(12)، كما لو عهد متولي الوقف الى مهندس صيانة الموقوفات المأجورة، فيكون مسؤولاً بكونه متولياً على الوقف عن الضرر الذي يحدثه المهندس بخطئه تجاه الغير وليس بصفته الشخصية، الا اذا أمكن نسبة الخطأ اليه فيما يدخل في نطاق توليته كأن أساء اختياره أو اهمل مراقبته في اثناء عمله. وتجدر الاشارة الى ان لمتولي الوقف عند تعاقده نيابة عن الوقف مع الغير ان يشترط اعفائه من المسؤولية العقدية عن فعل الغير في تنفيذ العقد ومنها الغش او الخطأ الجسيم(13). نخلص مما تقدم الى القول بأن متولي الوقف مسؤول شخصياً عن خطئه المباشر الثابت تجاه الغير، ومسؤول عن فعل نائبه عن خطئه غير المباشر المفترض تجاه الوقف او الغير، والوقف مسؤول عن اعمال تابعيه من الموظفين والعمال وغيرهم، ومسؤول عن اعوانه الذين عهد اليهم تنفيذ التزاماته التعاقدية. وتأسيساً على ما تقدم، نستنتج أن مسؤولية المتولي المدنية عن أخطاء توليته على الوقف، هي أن المتولي يتحمل جريرة خطئه في اثناء ادائه لا عمال توليته على الوقف بوصفه شخصاً معنوياً-خلافاً للأشخاص المعنوية الاخرى(14)- وهذا الحكم مرده أنه لما كان الوقف شخصية معنوية خاصة مستقلة عن الواقف، والموقوف عليه، والمتولي الذي يمثله، ودائرة الوقف، والدولة، وعليهم حمايته، ويخضع للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به. وان القاعدة في الفقه الإسلامي تقضي بأن ((لايسأل احد عن فعل غيره)) ومنها اخطاؤه، أي الاصل ان المسؤولية شخصية مباشرة تقوم على خطأ ثابت يتحمل الضرر الناجم عنه مرتكبه والاستثناء يسأل عن فعل غيره بنص(15)، وان مسؤولية الوقف بوصفه متبوعاً عن خطأ متوليه بوصفه تابعاً اثناء اداء الاخير اعمال توليته لايمكن ان تتحقق الا بنص القانون، اذ لا الزام دون الزام قانوني او التزام عقدي، ولما كانت القوانين المقارنة لم تنص على ذلك صراحة، فضلاً عن انه لايمكن مساءلة الوقف على وفق النص العام الذي يحكم مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه لعدم توافر الشروط التي يتطلبها النص والاساس الذي تقوم عليه هذه النظرية لذا لا مناص الا القول بأن مسؤولية المتولي عن أخطائه في اثناء ادائه اعمال توليته-سواء في حدود توليته ام متجاوزاً عليها ام متعسفاً في استعمالها- بأنها مسؤولية شخصية مباشرة قائمة على خطأ ثابت، والقول بغير ذلك يعني استنزاف اموال الوقف بوصفها صدقة جارية، وتحميله مالا يحتمله، وبما يتعارض مع ماهيته الابدية وغايته في استمرار خيراته ومبراته ويؤدي الى اعساره وانهائه. فضلاً عن ان اموال الوقف ليست اموال دولة حتى يقال لايصيبها الاعسار. ولذلك فالوقف مصون بحماية شرعية وقانونية(16) ، وشروط الواقف، وغير مسؤول وقاية له ، فهو يغنم ولا يغرم لانه طرف ضعيف، وامواله بمنزلة اموال اليتيم او القاصر الذي يجب مضاعفة العناية والحرص في القيام باعبائها، اذ لايمكن لمن تقررت الحماية له ان يتحمل مسؤولية خطأ الذي يحميه ويدافع عن مصالحه.

__________________

[1]- (حكم محكمة استئناف مصر-19/ك1/1901-الحقوق 18 ص106 خانكي 175)، اشار اليه د. محمد كامل مرسي، الملكية والحقوق العينية،ج1، ط3، مطبعة الاعتماد-القاهرة، 1933، ص456 ؛ وبالمعنى نفسه قرار محكمة النقض المصرية في 14/ايار/1936، اشار اليه د. سليمان مرقس، تعليقات على الأحكام في المواد المدنية، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة-كلية الحقوق، العدد الثاني، السنة السابعة، 1937، ص437؛ د. عبد الرزاق احمد السنهوري، النظرية العامة للالتزامات، ج1، نظرية العقد، دار الفكر-مصر، 1934، ص216.

2- (طعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 26/5/1938)، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، ج6، الاصدار المدني، المصدر السابق، ص684؛ وبالمعنى نفسه القرار (طعن رقم 11 لسنة 16 ق جلسة 23/1/1947)، المصدر نفسه، 686.

3- (استئناف مختلط في 24/ك1/1879-المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة، ص83- وفي 19/حزيران سنة 1930 م42 ص576)، اشار اليه د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص1019 هامش رقم (1).

4- (حكم محكمة استئناف مصر بتاريخ 10/3/1937 مجموعة سنة 38 رقم الحكم 152)، اشار اليه د. عباس حسن الصراف، المسؤولية العقدية عن فعل الغير في القانون المقارن، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 1954، ص234 تكملة هامش رقم (1) من ص 233.

5- قرار محكمة النقض المصرية (طعن رقم 52 لسنة 10 ق جلسة 19/12/1940)، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية، ج6، الاصدار المدني، ص685.

6- د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزام، ج1، في مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص248.

7- المادة –221/1- من القانون المدني المصري؛ تقابلها المادة –266-من القانون المدني الاردني؛ والمادة –207-من القانون المدني العراقي؛ د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام، ج1، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص236.

8- المادة –165-من القانون المدني المصري؛ تقابلها المادة-261-من القانون المدني الاردني؛ والمادة-211-من القانون المدني العرقي؛ د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام-أحكام الالتزام-اثبات الالتزام، دار الحرية للطباعة والنشر-بغداد، 1976، ص346.

9- يضمن ديوان الأوقاف العراقي عند موافقته على انابة المتولي غيره في إدارة الوقف عبارة (ويكون مسؤولاً عنه).

0[1]- يراجع : د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل، المسؤولية المدنية بين التقييد والاطلاق، دار النهضة العربية- القاهرة، 1980، ص83.

1[1]- المادة-259/1- من القانون المدني العراقي.

2[1]- د. عباس الصراف، المصدر السابق، ص235-236.

3[1]- المادة –217/2- من القانون المدني المصري؛ تقابلها المادة –259/2-من القانون المدني العراقي؛ ولايوجد مايقابلها في القانون المدني الاردني؛ د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج1، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص408-409.

4[1]- مبدأ مسؤولية الشخص المعنوي مدنياً عن افعال ممثله مجمع عليه ومستقر فقهاً وقضاء، يراجع : محمد كمال عبد العزيز عابدين، المصدر السابق، ص201؛ د. حسن كيره، المصدر السابق، ص661؛ د. يحيى احمد موافي، المصدر السابق، ص103؛ د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل، المصدر السابق، ص82-83.

5[1]- اعتمد المشرع الاردني على هذه القاعدة والاستثناء في المادة –288- من القانون المدني؛ لمزيد من التفصيل يراجع : د. عادل احمد الطائي، المصدر السابق، ص169-170.

6[1]- من صور الحماية القانونية للوقف التي يحمد عليها المشرع العراقي/المادة-309/1-من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1973 التي تنص على ان ((الأحكام الصادرة على بيت المال أو الأوقاف … اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة، فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التميزية عليها)).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .