مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وفقاً للقانون المصري – المسؤولية عن عمل الغير

الطعن 734 لسنة 59 ق جلسة 22 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 174 ص 205

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
———-
– 1 حكم ” الطعن في الحكم . الخصوم في الطعن”. نقض ” شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن “.
الطعن بالنقض . اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع . منازعته باقي المطعون ضدهم في طلباتهم . مؤداه . اعتباره خصما حقيقيا في الطعن .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ومنازعته باقي الطعون ضدهم في طلباتهم، من شأنه اعتباره خصما حقيقيا فيجوز اختصامه في الطعن بالنقض.
– 2 دعوى “شروط قبول الدعوى : الصفة . اختصام صاحب الصفة الحقيقي في الدعوى”.
اختصام صاحب الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالا للمادة 115 مرافعات . كفايته بالإعلان. علة ذلك.
النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن ” للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 “وفى الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة “إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى على ما تقضى به المادة 117 المشار إليها يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب ـ إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذى كان يجب اختصامه فيها ابتداء ـ يكفى أن يتم بإعلان ذي الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة115 من قانون المرافعات ـ التي استحدثها القانون القائم ـ حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية ـ تبسيط للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة التداعي.
– 3 مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن عمل الغير . مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة “.
علاقة التبعية . مناطها . أن تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر للتابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته حتى ولو لم يكن حرا في اختيار تابعه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار التابع.
– 4 مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن عمل الغير . مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة “.
اختصاص وحدات الحكم المحلى بإنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى . ق 43 لسنة 1979 مؤداه . اعتبارها متبوعا للعاملين بمرفق الكهرباء في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني كل في نطاق اختصاصها . أثره . مسئولية هذه الوحدات عن أخطائهم التي تقع حال تأدية وظائفهم أو بسببها . لا يغير من ذلك ما تضمنه القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1976 . علة ذلك .
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 – المعدل بالقانون رقم50 لسنة 1981- والمادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979- التي لا تتعارض أحكامها والنص المعدل – أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 أصبح منوطا بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هي في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني متبوعا للعاملين بمرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصها وذلك بما لها من سلطة التوجيه والرقابة عليهم وهى تبعية يتأدى معها مسئولية هذه المجالس عن أخطائهم التي تقع منهم حال تأدية وظائفهم أو بسببها ولو لم تكن حرة في اختيارهم وكان لا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى إذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على سريان هذا القانون الذى صدر في ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه، كما لا يسوغ انصراف السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 الصادر بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو مجرد توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وليس في قيامها بهذا العمل ما يخرج شبكات الإنارة العامة عن السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى ورقابتها وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
————
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6544 سنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له تعويضا مقداره 1500 جنيه، وقال بيانا لها إنه بتاريخ 29/7/1984 وأثناء توجهه لعمله فوجئ بصعق دابته بسبب مرورها على سلك كهربائي مشحون بالتيار ملقى بالطريق وإذ كان سبب هذا الضرر هو خطأ تابعي المطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، وبصحيفة معلنة اختصم المطعون ضده الأول الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب إلزامهما متضامنين مع باقي المطعون ضدهم بمبلغ التعويض المطالب به، وبتاريخ 29/12/1987 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والرابع وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 800 جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 272 سنة 40ق بتاريخ 21/12/1988 حكمت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة فهو غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ومنازعته باقي المطعون ضدهم في طلباتهم من شأنه اعتباره خصما حقيقيا فيجوز اختصامه في الطعن بالنقض، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني كان مختصما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقف من الخصومة موقفا سلبيا بل نازع خصمه في طلباته وقدم مذكرات بدفاعه أمام محكمة أول وثاني درجة ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض جائزا ويضحى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لم يكن مختصما عند رفع الدعوى، وأثناء سير الخصومة أدخله فيها المطعون ضده الأول وآخر بموجب إعلان تصحيح لشكل الدعوى دون إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 117 من قانون المرافعات والتي توجب أن يكون الإدخال بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وهي طبقا للمادة 63 من ذات – القانون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لمخالفتها تلك الإجراءات يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحا على المحكمة ويجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدعوى قبله وألزمه بمبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن “للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66” وفي الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أن “وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة …” إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى على ما تقضي به المادة 117 المشار إليه يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب – إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء – يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 سالفة الذكر – التي استحدثها القانون القائم – حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية – تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة التداعي، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول التزم الإجراء الذي رسمه القانون لاختصام الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه قائما على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني بوجهيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استنادا إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 سنة 1979 ولائحته التنفيذية أسند للوحدات المحلية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة والإشراف على مرفق الكهرباء في حين أن الوحدات المحلية لا تملك إنشاء أو إدارة مرفق الكهرباء أو توزيع الكهرباء الذي يعتبر ذا طبيعة خاصة وفق أحكام القرار الجمهوري رقم 380 سنة 1976 كما أنها لا تشرف على صيانة خطوط التيار الكهربائي وأن دورها ينحصر في الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة، وأن شركة توزيع الكهرباء – المطعون ضدها الثانية – وفقا لقرار إنشائها رقم 223 سنة 1978 هي المسئولة عن مرفق الكهرباء بمدينة أجا ومسئولة عن أخطاء العاملين به، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن متبوعا للعاملين بمرفق كهرباء أجا وألزمه بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار التابع وكان النص في المادة الثانية من قانون الحكم المحلي رقم 43 سنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 سنة 1981 على أن “تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطط العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرارا من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي” وفي المادة 19 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 سنة 1979 – التي لا تتعارض أحكامها والنص المعدل – على أن “تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية، والأمور الآتية:- المحافظات
1- الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة.
2- اعتماد برامج إنارة القرى.
3- الإشراف على فروع توزيع الكهرباء … الوحدات المحلية الأخرى …
4- إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق.
5- إحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات”.
يدل على أنه بصدور القانون رقم 43 سنة 1979 أصبح منوطا بوحدات الحكم المحلي تولي أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هي في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني متبوعا للعاملين بمرفق الكهرباء الواقع كل في نطاق اختصاصها وذلك بما لها من سلطة التوجيه والرقابة عليهم وهي تبعية يتأدى معها مسئولية هذه المجالس عن أخطائهم التي تقع منهم حال تأدية وظائفهم أو بسببها ولو لم تكن حرة في اختيارهم وكان لا يغير من ذلك تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 سنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام القانون رقم 52 سنة 1975 بنظام الحكم المحلي إذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على سريان هذا القانون الذي صدر في ظله دون القانون رقم 43 سنة 1979 المتعارض مع أحكامه، كما لا يسوغ انصراف السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 223 سنة 1978 الصادر بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو مجرد توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وليس في قيامها بهذا العمل ما يخرج شبكات الإنارة العامة عن السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلي ورقابتها وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 سنة 1979 أو لائحته التنفيذية، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحادث الذي نشأ عنه الضرر محل المطالبة بالتعويض نتج عن خطأ أحد هؤلاء العاملين بترك سلك كهربائي مشحون بالتيار ملقيا على الطريق بدائرة مدينة أجا وذلك يوم 29/7/1984 أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 43 سنة 1979 فإن الطاعن بصفته المشار إليها يكون مسئولا عن هذا الضرر، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بمبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه قائما على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .