الطعن 2554 لسنة 31 ق جلسة 20 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 47 ص 172 جلسة 20 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى. وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى، ومختار مصطفى رضوان.
————–
(47)
الطعن رقم 2554 سنة 31 القضائية

إجراءات المحاكمة. دفاع. حكم “تسبيبه. ما يعيبه”. نقض “سلطة محكمة النقض”.
الدفاع المكتوب في مذكرة: هو تتمة للدفاع الشفوي بالجلسة.
دفاع موضوعي هام. طلب تحقيقه. على المحكمة إجابته أو الرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. مثال.
محضر الجلسة. بياناته. النص فيه على أن الدفاع قدم مذكرة. ضم المفردات أمام محكمة النقض تحقيقا للطعن. خلوها من تلك المذكرة: لا وجه للمنازعة فيما يقول المتهم إنه أورده في مذكرته من دفاع: فالظاهر يسانده.

————-
إذا كان المتهم “الطاعن” قد طلب في مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة – والتي تعتبر متممة لدفاعه الشفوي – معاينة المضبوطات “وهى قطعتان من النحاس” للتحقق من ثقل وزنها بحيث يستحيل عليه حملها بالكيفية التي صورها الشهود وإخفاؤها في الحقيبة الصغيرة التي قيل بضبط المسروقات فيها، فإن عدم إجابة هذا الطلب مع أهميته أو الرد عليه بما يدفعه هو مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع. ولا يقدح في ذلك أن تلك المذكرة لم توجد بين المفردات التي أمرت محكمة النقض بضمها تحقيقا لوجه الطعن، إذ الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم “قدم مذكرة للمحكمة بعد انتهاء مرافعته”، ومن ثم فإنه لا وجه للمنازعة فيما يقول الدفاع إنه أورده بتلك المذكرة من طلب إجراء التجربة المشار إليها – ما دام الظاهر يسانده.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا “مساحا بورش فرز السكة الحديد” استولى بغير حق على مال للدولة وهو قطعتا النحاس المبينتان وصفا وقيمة بالمحضر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادتين 113 و118 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما نتج عنهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبعزل المتهم من وظيفته. وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحقق ما طلبه المدافع عن الطاعن في المذكرة المقدمة منه بجلسة المحاكمة من معاينة المضبوطات للتحقق من ثقل وزنها بحيث يستحيل على الطاعن حملها بالكيفية التي صورها الشهود وإخفاؤها في الحقيبة الصغيرة التي قيل بضبط المسروقات فيها كما لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة للمحكمة بعد انتهاء مرافعته، لم توجد بين المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى دفاع الطاعن الذى ضمنه مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة والتي تعتبر متممة لدفاعه الشفوي. ولما كان لا وجه للمنازعة فيما يقول الدفاع إنه أورد بتلك المذكرة من طلب إجراء التجربة التي أشار إليها في وجه الطعن ما دام الظاهر يسانده، وكان عدم إجابة الطلب مع أهميته أو الرد عليه بما يدفعه مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .